gstc_gov_sa · decision · processed · 96 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
2025/09/22 واتريح ID-2025-265146: قرار رقم
(WT-2025-265146) : الصادر في الدعوي رقم
المقامه
معيه
من / شركه (....)
سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....)
مدي عليها
ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثنين الموافق 22/09/22 م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الدمام جلستها عبر الاتصال المريي، مشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 24/04/2026 ه، من
كل من:
رييسا
(....../)
عضوا
(....../)
عضوا
(....../)
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلاه بتاريخ 03/2025/06/03
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / .... (الهويه وطنيه رقم) .... (بصفته الممثل نظامي عن المدعيه / ....
شركه (بموجب سجلها التجاري رقم) (وعد التاسيس; تقدم باعتراضها علي ربط ضريبه الاستقطاع
لعام 2012م الصادر عن المدعي عليها / هييه الزكاه والضربيه والجمارك، والمتمثل في الاتي: البند الاول: التقدم:
تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اصدار الربط بعد فوات المده النظاميه المحدده بخنس
سنوات، واشرات المدعيه الي الماده (65) من نظام ضربيه الدخل والفقرتين (8) من الماده (59) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل; واوضحت بان حق الهييه في التعديل محمد بمده ضمن سنوات، ويعد الاقرار مقبوله
من الهييه بمضي هذه المده، كما ان مبادي التقدم الخمسي تنطبق علي جميع انواع الضرايب الوارده في النظام;
ذلك انه لم يستثني اي نوع منها في الماده (65) المشار لها اعلامه، حيث يتم توضيح الاستثناءات في الانظمه; مما
يفهم منه عدم صحه الاجتهاد بتفسير مقاصد النظام، كما اوضحت المدعيه بان الممارسه التي تتبعها الهييه
باستثناء ضريبه الاستقطاع من احكام التقدم الخمسي متعده علي عدم انطباق مفهوم "الاقرار" علي اقرار ضريبه
| PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10025-26514
(WT-2025-265146): الصادر في الدعوي رقم
الاستقطاع لاعتباره م本节د نموذج استقطاع شهري، وفي ذلك حياد عما جاء بالنظام وعما يظهر في النماذج المودحه
الصادر من الهييه، حيث يظهر في نهايه النموذج التي: "اشهد انا الموقع ادناه ان جميع المبالغ المصرح بها في هذا
الاقرار صحيه وتعكس المبلغ المستحق من استقطاع الضربه خلال الشهر...", كما يظهر في اشعار الفاتوره "نوع
النموذج: اقرار (6) ضريبه استقطاع شهري...". واضافت المعديه بان الدليل الErradابي الخاص بخريبه الاستقطاع الصادر
عن الهييه بتاريخ 06 يوليو 2021م قد اكد في القيم (1.1.2) ان ضريبه الاستقطاع هي ضريبه دخل ولا تختلافان الا
باليه تطبيقها، حيث نص علي الاتي: "كما وضح سابقا فان استقطاع الضريبه اليه لفرض ضريبه الدخل تختلاف عن
القاعده العامه في فرض الضريبه ...". وفي حال اتباع نفس مبدا استثناء ضريبه الاستقطاع في كامل النظام فان
هذا يسقط بدوره حقوق الهييه المنصوص عليها في الفقرتين (7 و10) من الماده (59) من اللايحه. اضافه الي ما
سبق فقد نصت الماده (20) من النظام الاساسي للحكم في المملكه علي ان: "لا تفرض الضرايب والرسوم الا عند
الحاجه، وعلي اساس من العدل، ولا يجوز فرضها، او تعديلها، او اعفاءها، او الاعفاء منها الا بموجب النظام". كما
اشارت المدينه الي القرار رقم (IR-2023-56184) الصادر في الدعوي رقم (Z1W-56184-2021) والذي اكد علي
انطباق التقدم علي ضريبه الاستقطاع كونها جزء من نظام ضريبه الدخل. البند الثاني: ضريبه الاستقطاع: تعترض
المدعيه الي اجراء الممدي عليه المتثل في فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات
المستورده من الخارج بقيمه (2,448,952.20) ريال لشهر ديسمبر 2012م، واوضحت المدعيه بانها تقوم باستلام
طلبات الشراء من عملايها للمنتجات المتمثله في البرامج ثم تقوم بشره تلك المنتجات من الخارج، وتقوم ببيعها
لعملايها بكامل حقوقها; حيث يحق للعمله التصرف بتلك الممتات بالكامل بعد شرايها مما يتضمن تعديلها او اعاده
بيعها دون الرجوع الي المورد غير المقيم او المعديه، مما يënح معه ان المعديه بمثابه المو즈و للبرجيات في
المملكه وليس المستخدم وليس لديها حقوق استخدم هذه البرامج لنشاطها، والقوايم الماليه للعديه تؤكد
ذلك; حيث يتم ادراج هذه البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصرح عنها في القوايم الماليه عند
بيعها، والذي يظهر بان ملكيه البضاعه تنتقل الي المعديه ومنها للعملاء، وبالتالي فيهي مشتريات محمله علي
الدفاتر بغرض اعاده بيعها وليسست دفعات مقال باتوات او خدمات. كما اKDت المعديه بان طبيعه عملها هو ان
تمتلك تلك البرامج فور شرايها من المورد الخارجي ثم تقوم بتعديلها وتطويرها وبيعها بالكامل لعملايها في
المملكه وفق طلبات وحاجه العملاء، ومما يؤKDد علي انتقال الملكيه الكامله للبرامج مشتراه هو المورد نفسه،
وارعت صوره من خالب المورد. كما اشرات المعديه الي ان العقد المبرم مع المورد الخارجي لا ينص علي احتفاظه
| PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10-2025-265146
(WT-2025-265146) : الصادر في الدعوي رقم
بحقوق الملكيه او ما شابه عند بيعه تلك البضايع الي المعديه. وفيما يخص ما ذكرته المدعي عليها من عدم ملكيه
المدعيه للبرامج: فالعقود المبرمه بين المدعيه وعملايها في المملكه تؤكد ملكيتها للبضايع ومن ثم نقل تلك
الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما يؤكد ان المعديه لا تستخدم هذه البرامج بل تقوم ببيعها لعملايها في
W-196914-(السملكه. واسترشدت المعديه بالقرار الاستثنافي رقم (IR-2024-196914)
(2023) الذي ايد وجهه نظر المكلف في معامله المنتجات المستثمراه من الخارج بغرض اعاده بيعها في المملكه، كما
اشارت الي ان القار صدر في دعوي مطابقه تماما لحالتها جبت تم تقديمها من قبل شركه شقيقه تمارس نفس
النشاط ونموذج العمل المتبع في شراء المنتجات واعاده ييعها في المملكه. واشرات المدعيه ذلك الي انها قامت
بتقدم استفسار للمدعي عليها عن المعالجه الضريبيه الصحيحه لهذه المعاملات في مرحله سابقه عن بدء مرحله
التدقيق، حيث تم التاكيد من قبل مثل المدعي عليها ان تلك البرامج المشتراه مع كامل حقوق الملكيه وحق
التصرف في البيع تعد بمثابه شراء بضاعه ولا تخضع للخربيه، وارفقت صوره من البريد الالكتروني المرسل. كما
اشارت الي جواب المدعي عليها ضمن الاسيله الاكثر شيوعا (الطبيعه الرابعه) والمنشوره علي موقع المدعي عليها
حتي عام 2023 م والذي يفيد بعدم انطباق ضربه الاستقطاع علي هذه المدفوعات، اضافه الي ان تعريف الاتاوه
بحسب نظام ضربيه الدخل يضمن انها "الحق في الاستخدام" حيث يعرف بانه الحصول علي رخصه استخدام نسخه من
البرمجيات دون نقل الملكيه الفكريه او الحقوق الصحيه، ويصل المستخدم علي صلاحيات تشغيل البرنامج وفقا
لشروط محدده (مثل مده زمنيه معينه او علي اجهزه محدده) دون حق التعديل او التوزيع وهي المدفوعات التي يتم
اعتبارها اناوه وفق نظام ضريبه الدخل في المملكه وهو ما لا ينطبق علي حاله المديعه؛ حيث انها موزعه لتلك
البرامج في المملكه ولا تقوم باستخدمها او القيام باي دفعات مقال استخدم حقوقها، كما انه يتم ادراج هذه
البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصرح عنها في القوايم الماليه عند بيعها، مما يؤكد علي ان ملكيه
البضاءه تنتقل الي الشركه ومنها للعمله مثل اي بضاء اخري مشتراه بغرض اعاده بيعها. البند الثالث: غرامه
التاخير: تعترض المديعه علي اجراء الممدي عليه المتثمل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضريه
الاستقطاع لشهر ديسمبر 2012 م، حيث اشرات الي انه تم انتساب هذه الغرامات من تاريخ استحقاق تقدم
الاقرارات الضريبيه عن الفتره محل النزاع وحتي تاريخ اصدار الربط، وعليه تؤكد المديعه انه قد سبق لها الاستفسار
لدي المدعي عليها عن مدي ضوع المعاملات المتضمنه في البند الاول لضربيه الاستقطاع وكان جوابها بالنفي،
وبعدها صدر ربه الصيESTPSه: مما ني ايه يؤكد علي عدم وجود اي سوء نيه للتدهب الخيريب حيث انها بادرت
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PULIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قار رقم: ID-2025-265146
(WT-2025-265146) : الصادر في الدعوي رقم
بالسؤال. كما اشارت المعديه الي اعتمادها علي جواب الممدي عليه في الاسيله الاكثر شيوعا بعدم خضوع هذه
المعاملات لضربيه الاستقطاع. واسترشدت المعديه بالقرار الاستثنافي رقم (IR-2020-16) الصادر لحاله مشابهه
والذي انتهي باحتساب بدء الغرامه من تاريخ تبليغ القراز نظرا لما اصاب المكلف من لبس في تحديد مدي استحقاق
ضربيه الاستقطاع، وعليه فانه يجب تطبيق غرامات التاثير من تاريخ صدور القراز النهايي عندما تكون الانظمه غير
واضحه. كما استندت المديعه علي الفقره (ا) من الماده (7) من نظام ضريبه الدخل والفقه (1) من الماده (68) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل، وقرارات استنftنيه تؤيد موقفها بوجوب تطبيق غرامات التاثير من تاريخ
صدور القرار النهايي وهي: القرا رقم (1335) لسنه 1435 ه ورقم (1497) لسنه 1436
للفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل والتي حددت الحالات التي تعتبر فيها المبالغ
المستحقه الدفع نهايه، حيث تضمنت الفقره (د) منها بانه في حالات الاعتراض تعتبر المستحقات نهايه عند صدور
القرار النهايي، واKDت المعديه بانها تلتزم بتطبيق الانظمه الزكويه والضريه ودفع الضرايب والزكاه في الاطار
الزمني النظامي، وان الربط الذي اصدRTEه المدعي عليهما لم يكن نتيجه اضافه المعديه في الامتثال للاتزاماتها
الضربيه، ولكن بسبب الاختلاف في الاراء الفنيه; وعليه تطلب المعديه الغاء الفرامات لسقوط اصلها، وفي حال
موافقه اللجنه علي اجراء المدعي عليهها فيجب اتساب غرامه التاخير المفروضه من تاريخ الانتهاء من اجراءات
الاستيناف.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت فيما يتعلق بالبند الاول: التقدم: انها قامت
باحتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعتها المديعه تطبيقا لاحكام الماده (68) من النظام، واشارت الي
فقرات النظام ومنها ما نصت عليه الفقره (د): " - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم
تستقطع الضربيه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للمصلحه بقيمه الضربيه ويحق لها ان تحصلها منه
او من وكيله او كفيله". وعليه فان Spخص المقيم -وهو هنا المعديه - يعد ملزما ومسؤولا عن استقطاع الضربيه
من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم، وملزما بان يوردها للهييه في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب بيانات
الاستقطاع الشهريه، واذا لم تستقطع الضريبه كما هو مطلوب فانها تبقي دينا ثابتا في ذمه المستفيد ويحق
للهييه المطالبه بتحصيله منه او من وكيله او كفيله دون التقيد بمده محدده او بفتح ربط من عدمه، وفي ضوء
ذلك تؤكد المدعي عليها علي احقيتها في تحصيل ضريبه الاستقطاع دون التقيد بمده محدده. وفيما يتعلق بالمواد
التي اشارت اليها المعديه في مذكره اعتراضها فهي مرتبطه بشكل مباشر بالربوط الضريبيه التي تجريها المدعي
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 100-2025-265146
(WT-2025-265146) : الصادر في الدعوي رقم
عليها علي اقرارات ضريبه الدخل ولا تمتد الي ضريبه الاستقطاع ولهذا لا توجد نهايه للمهده لتقدمه:
وبالتالي لا يوجد تقدم بشانه. فضلا عن ان المدعيه ملزمه طبقا للنظام بخصمها من مقدمي الخدمات عند الدفع
وسدادها للهييه، ولهذا تحصل منها في اي وقت مع الفرامه المستحقه اذا لم يقم باستقطاعها وتسديدها.
وتسترشد المدعي عليها بالقرارات الاستثنافيه التي قبلت استثناف المكلف علي التقدم للزكاه وضريبه الدخل ولم
تقبله في ضريبه الاستقطاع، ومنها القرارات الاستثنافيه رقم (IR-2023-50813) ورقم (IR-2021-92)
(المر، 2021-162) (المر، 2021-162) (المر، 2021-162) (المر، 2021-162) (المر، 20
اجراءها. وفيما يتعلق بالبند الثاني: ضريبه الاستقطاع: دفعت بانه تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي
ولا تملك المدعيه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان المورد الخارجي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات
عملايه، بالتالي تم اعتبارها مبالغ مدفوقه مقال اناوه تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% استنادا علي الماده
(الاولي) من نظام خريبه الدخل في تعريف الاناوه التي نصت علي انها: "الدفعات المستلمه مقال استخدم الحقوق
الفكريه، او الحق في استخدمها...، بالاضافه الي الفقره الفرعيه رقم (5) من الفقره (ا) من الماده (الخامسه) من
نظام ضربه الدخل، والمره (الثامه والنستون) من نظام ضربه الدخل والمره (الثالثه والستون) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل. كما تفيد المدعي عليها انه بطلاعها علي عقود الشراكه تبين لها ان المدعيه تقوم
بشراء البرامج من قبل شركه غير مقيمه، ولكن لا تملك الحقوق الكافيه بشكل كامل حسب ما هو موضح في
الETFACIE، بالاضافه لقصار قدره المدعيه علي اجراء التعديلات علي البرنامج وفقا لاحتياجات من خلال
مهندسين حاصلين علي شهاده من المورد نفسه لتقدم وتنفيذ طلبات التعديلات اللازمه حسب افادته بالبريد
الالكتروني، بالتالي فالمدعيه هي موزع لمنتجات الشركه غير المقيمه، وقيمه مدفوعات المدعيه هي شراء البرامج
بالاضافه الي استخدام حقوق الملكيه وفق تعديل واعاده البيع للعملاء وفقا لاحتياجهم، وان المورد الخارجي منح
الحق في استخدام دقوقه الملكيه بالاضافه الي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات اعداده ابعاده بيعها،
عليه فهذه الدفعات نخضع لضريه الاستقطاع كون ان المدعيه لا تملك الدكامل للبرامج. وابعتبار انه تم منح
المقيم حق اعاده البيع وتطوير البرامجيات وتعديلها وفق احتياجات العمله فهذه المعامله ينطبق عليها ما جاء في
الدليل الرشادي الخاص بمعالجه مدفوعات البرامجيات الفقره (3.3.3) حيث اوضح بان اتفاقيه الموازج والتي تمنح
الحق في التوزيع فقط دون ان تشتمل علي منح اي حقوق اخري مثل الحق في النسخ، او اعاده الايتنج، او التعديل، او
غيرها من الحقوق لا تعد من قبيل الاتوات، ولكن اذا تثمست الاتفاقيه منح الذي في عمل نسخ من البرامج او اعاده
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قار رقم: 2025/09/22 واتريخ ID-2025-265146
(WT-2025-265146): الصادر في الدعوي رقم
النتايجها او التعديل عليها لملاءمه احتياجات العملاء تفتكون المبالغ المدفوعه مقال ذلك من قبيل الاتناوات. وفيما يخص خطاب المورد للمدعيه، فالافاده لم توضح ماهيه الحقوق التي تم نقلها بالكامل للمدعيه، حيث ان هذه الحقوق قد تكون حقوق نسخ فقط او حقوق اعاده انتاج او حقوق التصرف الكامل بالبرامج، كما انه في حال كانت المدعيه تمتلك تلك البرامج بشكل كامل، كانت ستظهر لجيها ضمن اصولها الغير ملموسه. وفيما يخص القرار الاستثنايي الذي استرشدت به المدعيه فانه لا يمكن الاسترشاد به حيث ما نص عليه في تسييب القرار الذي يعتبر من القيود الرييسيه في التفرقه بين الحالتين هو كنون الشركه المذكوره في القرار "تقوم بفتره العملاء نيابه عن الشركه الغير مقيمه وتحصيل الاموال منهم ومن ثم الدفع لغير المقيم بعد حسن نسبتته المتفق عليها". وفيما يخص توجيهات المدعيه عليها للمدعيه في استفسارها عن الحاله، يënخح لها بنه في الرد تم التوضيح بنه اذا كانت عمليه الشراء فيها نقل كافه حقوق الملكيه للبرامج محل الاستفسار مع حق التصرف بالبيع فانها تعد بمثابه شراء بضاعه لا تخضع للضريبه، و هذا الامر لا ينطبق علي حاله المدعيه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: غرامه التاخير: ذكرت انه بالرجوع الي اعتراض الممدعيه المقدم لها علي البند محل التظلم، تبين لها انها لم تعترض علي بند غرامه التاخير للعام محل الاعتراض ولم يسبق لها اثراته امام الممدعيه عليها، ومن الواجب علي الممدعيه الاعتراض عليه اولا امامها وفقا للاجراءات النظاميه المنصوص عليها في الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، حيث ان الاعتراض امامها ابتداء يعد شرطا لقبول التظلم، وحيث تبين ان الممدعيه لم تعترض علي البند امامها، تطلب الممدعيه عليها صرف النظر عن تظلم الممدعيه بخصوص هذا البند استنادا علي الفقره (1) من الماده (3) من ذات القواعد، واسترشادا بالقرارين الاستثنافيين رقم (1810) الصادر في عام 1439 (1844) من عام 1439 (1839) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1839) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1844)
كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم (IR_2021_177) الصادر في الاستثنافي رقم (Z-2019-3686) الذي قضي
بصرف النظر عن استثناف المكلف بخصوص البند لعدم تضمينه في البنود المعترض عليها امام الهييه ابتداء. واجابت
المدعي عليها علي ما اوردته المدعيه من الناحيه الموصعيه احتياطيا، وذلك بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي
فروق الضريبه غير المسوده في الموعد النظامي استنادا لل在职ه (7) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والمره (68)
فقره (1/ب) من اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والتي تحتسب من بعد التاریخ النظامي لتقدم الاقرار وفق
المقتضي النظامي، كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم (1774) لعام 14338 ه والقرار الاستثنافي رقم (1913) لعام
والمقترض النظامي، كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم (1925) لعام 14339 ه، والقرار الاستثنافي رقم (IR-2020-28) الحادر في الاستثنافي
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م. 2025/09/22 ID-2025-265146 قارا رقم:
(WT-2025-265146): الصادر في الدعوي رقم
المقيد برقم (ZIW-2018-1657) الذي تضمن صحه فرض الغرامات من تاريخ الاستحقاق كون اي طبيعه الخلاف بين
الطرفين مستندي في البنود محل الخلاف ولم ينشا عنه اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه. واوضحت
المدعي عليها بان ما اشرات اليه المعديه من قرار استينافي فهو استرشاد في غير محله لاختلاف الوقايع والمسبيات:
عليه فانه من المستقر عليه والمعلمو لدي جميع المكلفين وفق قضاء اللجان الاستينافيه فرض غرامه التاخير وفق
ما نعت عليه المواد النظاميه بشكل واضح وصريح، لما تتمسك المدعي عليه ببحثه وسلامه اجراها وفق المقتضي
النظامي.
كما اضافت المدعيه بجوابها علي المدعي salعيها يثماع ببند: التقدم: فاشرات المدعيه الي انه وبالطلاع علي
اصدارات الهييه التوجيهيه، حيث اصدرت نشره ضريبيه ل " تطبيق استقطاع الضربيه وفقا لاتفا قيات تجنب الازدواج
الضريبي", وقد نصت الفقره (4,2,2,2) منها علي ان فنتره التقدم التي يجوز للهييه فيها ان تجري تدقيقا ضريبا فيما
يتعلق بضربيه الاستقطاع هي خمس سنوات; وعليه يتبين تضارب موقف الهييه واجراءاتها فيما يتعلق بتقادم
ضربيه الاستقطاع، وفيما يتعلق ببند: ضربيه الاستقطاع: بان ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه لا تملك
الحقوق بشكل كافي، فالعقد بدايه وضح ان طبيعه العلاقه هي علاقه اعاده بيع، كما ان الخطاب المرفق من المورد
الخارجي يؤكد بان الاصل في العقد هو التوزيع. واضافت انه باطلاع المدعي عليها علي العقد، اKDت في مدخرتها بان
المدعيه تقدم بالشراء وانها موزع لمنتجات الشركه غير المقيمه وليس اخذ حق استخدام، مما يؤكد وجهه نظرها،
كما ان دفع المدعي عليها بان "الملكيه ليست كامله" هو غير منطقي فما ان تكون الملكيه كامله او لا يوجد
ملكيه. واصافت فيما يتعلق بما اشرات له المدعي عليها بما يخص وجود مواد لحفظ الحقوق الفكريه ماهي الا
لغرض حمايه العلامه التجاريه للشركه وحفظ حقوقها ولا تبطل اصل الغرض من العقد بانه عقد توزيع وبيع برامج
وليس ترخيص. وفيما يخص استرشاد المدعي عليها بالدليل المراكعه الضريريه لمعالجه الضريريه لمدفوعات البرامجيات:
فالمدعي عليها استدلت به سابقا وتم افادتها من قبل المدعيه بعدم سريانه للعام محل الخلاف وبالتالي لم تقدم
بالاستدلال به في مراحل تاليه الا انها استدلت به في مذكرتها الجوابيه لاثبات وجهه نظرها علي الرغم من اتفاقها
بعدم صحه الاستدلال به. وفيما يخص ما ذكرته المدعي عليها من انه يجدر ظهور هذه البرامج ضمن الاصل الغير
ملموسه: فهذه البرامج ليست للاستخدام لتظهر ضمن الاصل بل هي لفرض اعاده البيع. اما ما يخص دفع المدعي
عليها بعدم مطابقه الحاله للقرار الاستثنافي للشركه الشقيقه نظرا لاختلاف طريقه الفوتره; فطريقه الفوتره لا تغير
من طبيعه معامله الشرياء لتصبح معامله حق استخدام. واشرات المدعيه الي ان المدعي عليها قامت بمخافه
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/22 واتريخ ID-2025-265146: قرار رقم
(WT-2025-265146) : الصادر في الدعوي رقم
تعليماتها التي صدرت للمدعيه وذلك ايجابتها علي استفسارها للسؤال الذي يخص مثل هذه المعاملات حيث ردت
بعدم ضوعها لضريبه الاستقطاع مما نتج عنها تحميل المmdعيه ضريبه والتي لا يمكن تحصيلها نيابه عن المكلف
بالضريبه بعد فوات مده طويله والتي من الممكن ان تؤدي لتحمل المmdعيه عبء مالي غير محتمل والذي يؤدي
لاغلاس، ولم تقدم المmdعي عليها بالمتابعه بخصوص هذه العقود وتوجيه المmdعيه التوجيه الصحيح، عليه فالربط ناتج
عن عدم التزام المmdعي عليها بواجباتها وليس بعدم التزام المmdعيه بالنصوص النظاميه، حيث اظهرت المmdعيه ب昼ها
العنايه الكافيه وذلك باستفسارها للالتزام بالانظمه. وفيما يتعلق ببند: غرامه التاخير: فاشرات المmdعيه الي ان
القرارات الاستنافيه التي اشرات لها المmdعي عليها هي قرارات تخالف وقايع دعواها حيث انها صدرت في دعاوي
طبيعه خلافها مستنديه وليست في تفسير النصوص النظاميه كما في حاله المmdعيه.
وفي يوم الاثنين الموافق 2025/09/22 م، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الدمام جلستها ب حضور اعضايها المدوله اسماههم اعلاه عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المري
عن بعد في تمام الساعه: 12:00 مساء; استنادا الي ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من
قواعد عمل اللجان الگویę والضریرییه والجمرکیه الصادره بالامر الملكی رقم (25711) وتاریخ 1445/04/08ه
وبالنداء علي اطراف الدعوي: ضر وكيل المدعيه / .... ( ....) هويه وطنيه رقم .... ( ....) بموجب الوكاله رقم
(....) وتاریخ 1447/03/29 ه_ وترخيص المحاماه رقم (....) كما حضر/ (....) هويه وطنيه رقم
(....) بصفته متمل للمدعي عليه بموجب التفويض رقم (....) وتاریخ 1445/03/19
المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهينه الزكاه والضريه والجمارك. وبسؤال متمل المدعي عليها عن سجب عدم
ارتفاع ما استهملت المدعي عليها من اجله اجب: بان المدعي عليها واجبعت صعوبات تقنيه منعتها من ارتفاع
المذكره، كما انها تقدمت للدايره بطلب موله اضافيه لتقدم المذكره، ويطلب من الداره قبول مذكره الارد
المقدمه في هذا اليوم، فاذنت الدايره بتقدمها واستعرضها مثل المدعي عليها وارفقت في ملف الدعوي، وبعرض
ذلك علي وكيل المدعيه طلب الامهال للطلاع وتقدم الارد، وبطلاع الدايره علي مذكره المدعيه عليها الجوابيه
المقدمه في هذه الجلسه; قررت الالتفات عن طلب المدعيه كون ان ما قدم غير مؤثر. وبسؤال الطرفيين عما اذا كان
لديهم اقوال اخري، اجابا بالنفي، عليه قررت الدايره رفع الجسسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10205-265146 ID: 2025-265146
(WT-2025-265146) : الصادر في الدعوي رقم
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) و تاريخ 1376/03/14 ه - ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 10/14/2016 (13/8) و بعد التطيلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 10/15/2016 واتحيلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار
وزير الماليه رقم (1355) واتريح (1425/06/11) واتريح (1438/06/01) واتريح (1438/06/01) واتريح (1438/06/01) واتريح (1438/06
والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) واتريح (08/14) واتريح (08/14) واتريح (08/14) واتريح (08/14) واتريح (08
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارات في شان ربط
ضريبه الاستقطاع عام 2012م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار وحوار لجنه الفصل
الزكويه والضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه، وحيث تبلغت المدينه عيبه بنتيجه الاعتراض
ب تاريخ 2025/05/04 م، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/06/03 م: عليه فان الدعوي قدمت
خلال المده المقرره نظاما وفقا لنص الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه، وحيث قدمت
الدعوي من ذي صفه: فان الدايره تنتهي الي قبول الدعوي شكلا.
فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد
تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها ربط ضربه الاستقطاع لعام 2012 م، حيث يتمثل اعتراض المدعيه
في الاتي:
البند الاول: التقدم:
حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي salيها المتمثل في اصدار الربط بعد فوات المده النظاميه المحدده بخمس
سنوات، في حين دفعت المدعي عليها ان الشخص المقيم بعد ملزما ومسولا عن استقطاع الضريه من المباغ
الذي قام بدفعه لغير المقيم، وملزما بان يوردها للهينه في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب بيانات
الاستقطاع الشهريه، واذا لم تستقطع الضريه كما هو مطلوب فانها تبقي دينا ثابتا في ذمه المستفيد ويحق
للهينه المطالبه بتدعيه منه او من وكيله او كفيله دون التقيد بمده محدده او بفتح ربط من عمده. وحيث نصت
الفقرات (ا - ج - د) من الماده (الثامنه والستون) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
الدايمه في المملكه لغير مقييم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقييم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من
الذايمه في المملكه لغير مقييم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقييم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازاعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10025-26514
(WT-2025-265146): الصادر في الدعوي رقم
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
P UBLIC
PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/22 ID-2025-265146: قرار رقم
(WT-2025-265146) : الصادر في الدعوي رقم:
نظامي يسقط حق المعلبه عليها في المطالبه ضريبه الاستقطاع لمضي مده معينه: الامر الذي تنتهي معه الدايره
الي رفض اعتراض المديعه.
البند الثاني: ضريبه الاستقطاع:
حيث تعترض المديعه علي اجراء الممدي عليها المتمثل في فرض ضريبه استقطع بنسبه 15% علي كامل قيمه
المنتجات المستورده من الخارج بقيمه (2,448,952.20) ريال لشهر ديسمبر 2012 م، في حين دفعت الممدي عليها انه
تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي ولا تملك المديعه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان المورد
الخارجي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عمليه، بالثالي تم اعتبارها مبالغ مدفوعه مقال اتAWه ت خضع
لضربيه الاستقطاع بنسبه 15%. وحيث عرفت الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالسروس الملكي رقم
(1/م) و تاريخ 1425/01/15 ه الاتاه بانها: "الدفعات المستلمه مقال استخدام الحقوق الفكريه، او الحق في
استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقتصر، علي حقوق التاليف، وبراءات الاختراع، والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات
والاسامه التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاريه، والاعمال، والشهره، والدفعات المستلمه مقابل معلومات تتعلق بخبرات
صناعيه او تجاريه او عمليه، او مقال تخويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعنيه. "، كما نصت الفقره (ا) من
الماده (الثامنه والستون) منه علي انه: "ا - يجب علي كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف بصقتي هذا النظام،
وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع
(الخامسه) ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: 2 - اتAWه او ريع 15%، واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (الخامسه)
منه التي نصت علي انه: "ا- يعد الدخل متحققا من مصر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: 5 - اذا نشا عن بيع او
ترخيص باستخدام ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه". وبناء علي ما سبق، تبين للدايره من خلال العقد المبرم
بين المدينه والموارد الخارجي ان غرض شراء البرامج هو اعاده بيعها للمستخدمين النهاييين والمنصوص عليه في
العقد، كما تبين لها ايرفاق المدهي لخطاب من المورد يفيد بان المدهيه هي البايع غير الحصري لمتجات الشركه في
المملكه، اضافه الي ان الماده رقم (٥) من العقد نصت بان المدهيه ليست وكيل انما موزع معتمد ومتعاقد مستقل.
وبالطلاع الداره علي العقود المبرمه بين المدهيه وعملايها في المملكه والمتمثله في العقد المبرم مع المؤسسه
العامه للتامينات الاجتماعيه والعقد المبرم مع الاداره العامه للخدمات الطبيه، التي تؤكد ملكيه المدهيه للبضايع
والقدره علي التصرف فيها ومن ثم فان تلك الملكيه ستؤهل بالكامل الي الطرف المتعاقد، وعليه يتبين بان المبالغ
المدفوعه لغير المقييم عباره عن مبالغ مدفوقعه لغرض شراء برامج ومن ثم اعاده بيعها للعمله في المملكه وليس
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10/2025-265146
(WT-2025-265146) : الصادر في الدعوي رقم
لغرض استخدامها. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه لا تملك الحق كالمرامج: حيث ان
خطاب المورد احمد منحmdديه كامل الحقوق، وفيما يخص اشاره المورد في العقد لحفظ الحق الفكريه فما هي
الا لفرض حمايه العلامه التجاريه للشركه وحفظ حقوقها وكي لا يفقد المنتج هويته النظاميه المسجله من قبل المورد.
وحيث ان خضوع مثل هذه المعاملات يعتمد علي طبيعه التعاقد بين كل من المورد الخارجي والمكلف، وما ان كان
يترتب علي التعاقد منح حقوق استخدام او انتفاع (اناوه) من عدمه بموجب ترخيص من المورد دون منجه حق التصرف
بالبيع، وحيث ان الاتفاقيه وضحت حريه المشتري في البيع والتوزيع: مما يتاكد معه ان حقيقه هذه المبالغ المدفوعه
لغير المقيم عباره عن مبالغ مدفوقه لفرض شراء برامج ومن ثم اعاده بيعها وان هذه المنتجات هي بحكم البضاعه
المتداوله في دفاتر المهدعيه، اما ما ذكرته المدعي عليها من دفوع في مذكرتها الالحاقيه فانها غير مؤثره ولا تغير من
حقيقه ان هذه المبالغ المدفوقه لغير المقيم عباره عن مبالغ مدفوقه لفرض شراء بضاعه; الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي الغاء قرار الممدي عليها.
البند الثالث: غرامه التاخير:
حيث تعترض المدييه اجراء الممدي عليها المتمثل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضربيه الاستقطاع
لشهر ديسمبر 2012، في حين دفعت الممدي عليها من الناحيه الشكيله انه بالرجوع الي اعتراض الممديه المقدم
لها علي البند محل التظلم، تبين لها انها لم تعترض علي بنه غرامه التاخير للعام محل الاعتراض؛ مما تطلب معه صرف
النظر عن تظلم الممديه بخصوص هذا البند، ومن الناحيه الموصوعيه افادت بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي
فروق الضربيه غير المسوده في الموعد النظامي. واستنادا الي ما جاء في الفقره (ب) من نماد (83) من نظام
المرافعات الشرعيه والمتعلقه بالطلبات العارضه التي نتعت علي ان: "للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما
ياتي: ... ب- ما يكون مكمل للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصل به اتصال لا يقبل التجزه، "الامر الذي تنتهي
فيه الداره الي الالتفات عما دفعت به المدعي عليها بشان عدم اعتراض المدعيه علي هذا البند. وحيث نصت الفقره
(ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/01/15
"اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي
المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسعده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا يشمل
التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ
السداد", كما نصت الفقره (1) من الماده (68) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوwartz رقم
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PULIC | 12
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازاعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10025/09/22 واتاريخ 12-2025-265146
(WT-2025-265146) : الصادر في الدعوي رقم
(1535) وتاريخ 06/11 ه— علي ان: "تغاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضربيه غير المسوده عن كل ثلايين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في التاتي: ب- التاخير في التاتي: ب- التاخير في التاتي: ب- التاخير في التاتي: ب- التاخر
واسعتنا علي الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التNFيزيه لنظام ضريبه الدخل التي نست علي انه: "تعني الضريبه غير المسوده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصله والتي اسبعت نهاييه حسبما هو واردف في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراعه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد". وبناه علي ما سبق، و巴اطلاع الذاره علي ملف الدعويه; تبين لها ان غرامه التاخير فرضت علي المدهيه تتجبه التاخير في سداد الضريبه المستحقه عليها، وان المدهيه تطلاب الغاء الغارات المرتبطه بالبند الاول (فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج بقيمه 2,448,952.20 تاريخ استحقاق الضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، الا ان الضريبه المستحقه غير المسوده نتجت عن تعديلات لبنود لا توكمها نصوص نظاميه واضحه، بالاضافه الي ان الداره قد انتهت في البند الاول المشار اليه الي قبول اعتراض المدهيه مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه، ولما ان سقوط الاصل يتبعه سقوط الفرع; فان الداره تنتهي الي الغاء قرار المدعي عليه.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
القرار
1 - رفض اعتراض المدهيه فيما يتعلق ببند التقدم لربط ضربه الاستقطاع لشهر ديسمبر من عام 2012م.
2 - الغاء قرار المدعي عليهما بما يتعلق ببند فرض ضربه الاستقطاع بنسبه (15%) علي كامل قيمه المنتجات
المستوره من الخارج لشهر ديسمبر 2012م.
3 - الغاء قرار المدعي عليهما بما يتعلق ببند غرامه التاخير.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، wed حددث الداره للاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار،
وللدايره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والخريبيه والجركيه،
ولي من اطرف الدعوي استثنافه خلال (تلثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا
وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم استثنافه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| PUBLIC
PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10-2025-265146
(WT-2025-265146) : الصادر في الدعوي رقم
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحب اجمعين...
عضو
رييس الدارقه
عضو
(الكتور /) الدكتور
(الكتور /) الدكتور
(الكتور /) الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
PUBLIC
الموقع الالكتروني: الموقع
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270363 : قرار رقم
(WT-270363-2025) الصادر في الاستيناف المقي脱 برقم
في الدعوي المقامه
المستانفه/المستانف ضدها
من/شركه (....)
سجل تجاري (....) رقم مميز (....)
المستانفه/المستانف ضدها
ضد/هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد:
انه في يوم الاربعاء 2026/06/10، اجتمعت الداره الاستثناييه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 و ذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
(....../)
عضو
(....../)
عضو
(....../)
الوقايع
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 10/10/2025 م، من (....../) صاحب الهويه الوطنيه رقم (....../) يصفته الممثل نظامي للشركه المستانفه بموجب قرار الشراكه وال侧面له له في (....../) nefد التاسيس، والاستيناف المقدم بتاريخ 10/19 م، من (....../) هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي ID-2025- (....../) قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (....../) م، من (....../) الممتعلقه بربط ضربه الاستقطاع لعام 2012 م، في الدعوي في الدعوي رقم (....../) 265146
الفصل فيها ما ياتي:
1 - رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند التقدم لربط ضربه الاستقطاع لشهر ديسمبر من عام
2012م
2 - الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضربه الاستقطاع بنسبه (15%) علي كامل قيمه
المنتجات المستورده من الخارج لشهر ديسمبر 2012م.
3 - الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند غراءه التاخير.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270363 : قرار رقم
(WT-270363-2025) الصادر في الاستيناف المقي脱 برقم
وحيث لم يلق هذا القرا قبول لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بالغه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخش بند (التقادم) يدفع المكلف بان ربوط الهييه الصادره بتاريخ 2024/12/09 م تمت بعد فوات مده الخمسه اعوام عن سنوات الربط من 2007 الي 2018 م، وبالنظر الي الماده (65) من نظام ضريبه الدخل، والمراده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، واولا: ان حق الهييه للتعديل علي الاقرارات الضريريه محمد بمده خمسه سنوات، ويعد الاقرار مقبوله من الهييه بمضي هذه المده، كما يظهر من نصوص هذه مواد ان مبادي التقدم الخمسي تنطبق علي جميع انواع الضرايب الواره في النظام، كما ان النظام لم يستثني ايا من انواع الضرايب من الماده (65)، ولذلك فانه بموجب المبدا رقم (1652) الذي افره مجلس القضاء الاعلي، يفهم عدم صحه الاجتهاد بتفسير مقصد نظام فيما يتعلق بمساله استثناء ضريبه الاستقطاع من مبادي التقدم الخمسي الاساسيه الا بموجب النظام نفسه في حال نحه علي ذلك الاستثناء. ذاتيا: ان الممارسه التي تتبعها الهييه باستثناء ضريبه الاستقطاع من احكام التقدم الخمسي معتمه علي عدم انطباق مفهوم الاقرار علي اقرار ضريبه الاستقطاع لاعتباره مجرد نموذج استقطاع شهري، وفي وجهه النظر هذه جيدا عما جاء في النظام وعما يظهر في النماذج الموحده الصادره من الهييه، حيث يظهر في نهايه نموذج اقرار ضريبه الاستقطاع التالي: "اشهد انا الموقع ادناه جميع المبالغ الممرح بها في هذا الاقرار صحيه وتعكس المبلغ المستحق من استقطاع الضريبه خلال الشهر...", كما يظهر في اشعار الفاتوره "نوع النموذج: اقرار (6) ضريبه استقطاع شهري", ثالثا: لقد اكد الدليل الارشادي بخريبه الاستقطاع الصادر عن الهييه بتاريخ 06 يوليو 2021 م في القسم (1.1.2) ان ضريبه الاستقطاع هي ضريبه دخل ولا تختلفان الا باليه تطبيقها، حيث ينص علي التالي: "كما وضح سابقا فان استقطاع الضريبه اليه لفرض ضريبه الدخل...", رابعا: وفي حال اتباع نفس مبدا استثناء ضريبه الاستقطاع في كامل النظام - اي العدول عن اعتبار ما يقدم بخصوص ضريبه الاستقطاع "اقرار ضريبي" - فان هذا يسقط بدوره حقوق الهييه المنصوص عليها في الماده (59) من اللاتيه التفيفيه لنظام ضريبه الدخل.撼استا: اضافه لما سبق، نعت الماده (20) من النظام الاساسي للحكم في المملكه علي: "لا تفرض الضرايب والرسوم الا عند الحاجه، وعلي اساس من العدل، ولا يجوز فرضها، او تعديلها، او الغاؤها، او الاعفاء منها الا بموجبالنظام", عليه يطالب المكلف بقبول الاستثناف والاغاء قرار دايره الفصل.
كما لم يلق القرار قبول لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض
عليه بموجب لانجه استثنافيه تضمنت ما ملخصه التي:
ففيما يتعلق باستثناف الهييه علي قرار دالره الفصل، فيكمن استثنافها فيما يخذ بن (فرض ضريبه
الاستقطاع بنسبه 15% علي كامل قييمه المنتجات المستورده من الخارج لشهر ديسمبر 2012م، وتفيد
الهييه بان الداره مصدره القرار لم تاخذ بدفوع الهييه الجوهيره المقدمه في المذكرات الجوابيه، ولم تفند
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270363 : قرار رقم
(WT-270363-2025) الصادر في الاستيناف المقي脱 برقم
ما اشارت له الهييه في مدخرتها الجوابيه الثانيه، واكتفت بالاشاره بان ما قدمته الهييه غير مؤثر دون
تمحيص للدفوع الوارده بالمدخره، وكذلك دون بحث وتكييف طبعه العقد، ومؤدي ذلك ان القرار شابه
عيب وقصور لاغفال تلك الدفوع الجوهریه، حيث ان المتبع وال مستق ر قضاء هو تمكين اطراف الدعوي من
تقديم ردودهم ودفوعهم وحري بالدارره تنفيذها بشكل صحيح ونظامي، و هذا سبب لنقض الحكم لمخالفه
الداراه لما هو مستقر عليه قضاء، واضافت بان الداره ارتكز حكمها علي ما لا يصلح للبناء عليه، حيث لم
تنظر الداره لعده دفوع جوهریه سبق وان قدمتها الهينه لدارره الفصل، وهي كالاتي: ان الداره بنت
حكمها علي اتفاقيه المورد الصادره من (.....) ولم تنظر الداره لطبيعه العلاقه في الحاله محل
الدعوي، حيث اخطات في تكييف طبيعه العلاقه بين المكلف والمورد الخارجي، فالمواز في ملك الصفه
ال نظاميه لمنح كامل الحقوق في البرنامج للمكلف، وتؤكد الهينه ان المستقر عليه قضاء ان تصرف من لا
يملك صفه قانونيه لا يرتب ايه اثار قانونيه وان المستند لا يقوم علي اساس قانوني صحيح، علاوه علي
ان الموزع له مصلحه. ب. ان الداره بنت حكمها علي الاتفاقات الموقعه بين المكلف مع المؤسسه
العامه للتامينات الاجتماعيه والاداره العامه للخدمات الطبيه بوزاره الدفاع، ولم تراع الداره طبيعه
الاتفاقيه، حيث انها بين مقدم الخدمه ومستفيد لخدمه، وليس لتلك الجهات اي صلاحيه وصفه نظاميه
لمنح المكلف كامل الحقوق، علاوه علي ما سبق فان الاتفاقيات الموقعه من المكلف اعلاه هي اتفاقيات
بين مقدم للخدمه ومستفيد للخدمه، ولا تتعلق بالواقعه محل النزاع ولا تمنح او تمنع حقوق وفقا لما
نعت عليه الفقره (2) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43/م) وتاريخ
العامه للاتامينات الحتماعيه حيث ان ما استقر عليه قضاء ان يتم قبول المستندات التي تتعلق بالحق الممدي به كما
هو منصوص عليه بالنص المشار له اعلامه، كما توضح الهييه ان ما تضمنته الاتفاقيات من نحل حقوق
الملكيه للمكلف بناء علي اقرار المكلف بالاتفاقيه حاصه الاتفاقيه التي وقعها المكلف مع المؤسسه
العامه للاتامينات الاجتماعيه حيث نصت في الفقره (ثانيا) منها علي انه: "يقر الطرف الثاني بتقدمي الدعم
الفني الانظمه الوثايق التابعه المؤسسه العامه للتامييتها الاجتماعيه……", "ولا يمكن اعتبار هذا البند دليلا
علي ملكيته للبارامج لكون اقرار المكلف هو حجه قاصره عليه، حيث نصت الفقره (3) من الماده (الثالثه)
من نظام الاثباث الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 1443/05/26 - "البينه حجه
متعديه، والاقرار حجه قاصره", كما قد نصت (الماده السابعه عشره) من ذات النظام علي: "الاقرار القضايي
حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه".، مما يënح معه ان قرار الدايره جابنه الصواب. ج. ان الدايره اعغفت
جانب مهم وهو جابن الصفه، حيث ان اطراف العلاقه التعاقديه هم (المالك الاساسي - المكلف - الموزع
المعتمد، وذلك لتكييف العلاقه، حيث لم يقدم المكلف ما يؤكد علي ان له كامل حقوق الملكيه للبرنامج
من المالك الاساسي للبرنامج (……) ، ولا يوجد ما يؤكد ان الموزع (……) له اqtيه من كامل
الحقوق للمكلف، والMIST-Qر عليه قضاء ونظاما ان عيبه الاثبات يقع علي من يدعي. د. ان الداره لم تتحقق
من مدي احقيه المكلف بالتعديل علي البرامج من عدمه، دون مراعاه ما جاء في العقد بين المالك الاساسي
والمورد الخارجي (موضع تفصيله في الفقره ه) ، اذ قامت الداره بالبت في الدعوي دون التحقق من هذه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270363 : قرار رقم
(WT-270363-2025) الصادر في الاستيناف المقي脱 برقم
الجزييه الهامه في الدعوي، لذا وبناء عليه فانه لا يضح قضاء ان تبني الداره حكمها علي ما لا يصلح البناه
عليه، وقد نص العبمد المعتد من المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه علي المبدا رقم (م ق د):
(1414/8/11) : "اذا بني الحكم علي ما لا يصلح للبناء عليه لا يعتد به وينقض". هو. توضح
الهييه بانه بمراجعه العقد المبرم من قبل شركه (.....) (المالك الاساسي للمنتج ومع المورد الخارجي
شركه (.....) اتضح من خلالها ان المالك الاساسي للبرنامج (.....) منح الحق للمورد الخارجي علي
اعاده انتاج البرامج وتعديله ولم يعطيه ولم كامل حقوق الملكيه، كما ان المكلف افر صراحه بانه قادر علي
اجراء التعديلات البرنامج وفقا لاحتياجات العملاء بواسطه مهندسين مؤهلين في الشركه لتنفيذ
طلبات التعديلات اللازمه علي البرامج وفقا لاحتياجات العملاء ومن ثم اعاده بيعها، و هذا ما اكد عليه
المكلف وفقا لاجتماعاته وللمراسلات البريديه مع الهييه، ولم يقدم ما ييبت انه يملك البرامج ملكيه
كامله. ٤ - علاوه علي ما سبق، تفيد الهييه بانه من خلال موقع الشركه (.....) (العلامه التجاريه
المتعلقه بالحاله محل الدعوي، اتضح خلاف ما انتتهي اليه قرار الداره وخلاف ما يطلاب به المكلف ووجه
ذلك: ان حقوق الملكيه الفكريه للبرنامج والعلامه التجاريه بالكامل للشركه تضمنت قيود علي الاطراف
الثالثه المستقله المرضح لم في استخدام وتوزيع المنتجات (البايعين الخارجيين) مما يؤكد بان المكلف
لا يملك كامل حقوق ملكيه منتجات (....) 6 - ان المورد الخارجي منح الحق في استخدام حقوقه
الملكيه بالاضافه الي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات ابعاده بيعها، حيث اذا اقترن
التوزيع بالحق في استخدام اي من الحقوق الاخري مثل التعديل او النسخ او اعاده الانتاج فان ذلك يعد
من قبيل الاتوات، وتخضع لضريبه استقطاع بنسبه (15%). 6 - تفيد الهييه بان الاتفاقيه التي بين المورد
الخارجي (....) وبين المكلف المترجمه قد نص علي ان من يتولي دفع جميع الضرايب الناتجه عن بيع
او استخدام منتجات المالك الاساسي للبرنامج هو المكلف، مما يënخ معه ان الاتفاقيه اشارت صراحه
علي الاستخدم ودفع الضرايب من المكلف الا ان الداره لم تاخد به في قراها، لما وبناء علي ما سبق فاونه
تؤكد الهييه علي صحه اجرايها باعتبار ان ما قام به المكلف بعد من قبيل الاتواتان الخاصه لخبريه
الاستقطاع بنسبه (15%) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدمها المكلف مع المورد الخارجي (……) ....
والذي يënح من خلالها بان المورد الخارجي شركه (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....)
الاناسي لهذه البرامج هي شركه (……) وهي غير مقيمه وخارج المملكه، كما اتضح من خلال الاتفاقيه
التي قام بالتوقيع عليها مع مالك البرنامج الاساسي ان المورد الخارجي شركه (……) .... (……) .... (……) .... (……) .... (……) .... (……) .... (……) .... (……) .... (……) .... (……)
الحقوق علي البرنامج وان المالك للبرنامج شركه (……) منحه حق التوزيع وبيع المنتجات، وذلك وفقا
لاحكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
ففي هذه الحاله يكون خاضعا لضريبه الاستقطاع. عليه وحيث ان المكلف بناء علي ما تم ذكره اعله لم
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| | Public
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270363 : قرار رقم:
(WT-270363-2025) الصادر في الاستيناف المقي脱 برقم
يقدم ما يؤكد ويثبت انه يملك كامل حقوق الملكيه الفكريه للبرامج وان وفق ما هو مقرر قضاء ووفق ما جاء في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 26/1443/05/26 في الفقره (1) من الماده (الثانيه) والتي نعت علي انه: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه", وان عبء الاثبات يقطع علي المكلف، اذا تطلب الهييه الحكم بنقض القرار وتاييد اجراء الهييه لما هو موضح من اسباب. وفيما يخص بند (غرامه التاخير) تطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، اذ قامت الهييه بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي، استثناء الي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل، واستثناء الي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وتطالب بقبول استياناف ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استيانافها.
وفي يوم الارباء بتاريخ 06/10/م، عقدت الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومناوعات ضريبه الدخل جلستها في تمام الساعه 48:45 بحضور اعضايها المده اسمافهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعدد استيادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (25711): الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضربيه والجمريكيه الصادره بالامر المالكي رقم: وتاريخ: 1445/04/08 ه: وبعد الالطلاع علي طلب الاستيان، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بتحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيان المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيان شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طالبا الاستيان مقبوليين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراءهاما.})((68) من})((1425/01/15) واتاريخ (1) وتاريخ (1) وتاريخ (1) وتاريخ (1) وتاريخ (1) وتاريخ (1) وتاريخ (1) وتاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاریخ (1) وتمت تاريخ (
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270363 : قرار رقم
(WT-270363-2025) الصادر في الاستياف المقي脱 برقم
اذا لم يستقطع الضربيه كما هو مطلوب. ٢. اذا استقطع الضربيه لكم لم يسددها للصله كما هو مطلوب. ٣. اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحه كما ت-Qضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده. و - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم تستقطع الضربيه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مديا للصلبه بقيمه الضربيه، ويحق لها ان تصلها منه او من وكيله او كفيله". وبناء علي ما تقدم، اذ يمكن الخلاف بين الطرفين في اعتراض المككف علي اجراء الهييه المتمثل في اصدار الربط الضريبي بعد مضي خمسه اعوام، وبالطلاق علي احكام نظام ضريبه الدخل المشار اليه اعلاه، يënح بان المككف ملزم ومسؤول عن استقطاع الضربيه من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم، واذا لم يستقطع الضربيه حسب المطلوب، فانه يبقي مدينا للهييه بقيمه الضربيه، وبما ان الضربيه لم يستقطع عليه فان للهييه الحلاجه في تعديل مبالغ الضربيه ومطالبه المككف بهذه المبالغ دون الالتزام بمده زمنيه، لكونها تعتبر دينا، ونظرا لان ضربيه الاستقطاع لا تستقطاع بالتقادم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المككف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند.
وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (ضربيه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2012م) وحيث نعت الفقره (ا) من نظام ضربه الدخل الضار بموجب المرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/01/15
الامر الذي تنتوه مع الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل في اي من الحالات الايه: - اذا نشا
عن بيع او ترخيص باستخدام ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه، واستينا الي الماده (1) من
النظام سالف الذكر، والتي عرفت الاتوافه علي انواع: "الدفعات المستلمه مقال استخدم الحقوق
الفكريه، او الحق في استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقتصر، علي حقوق التاليف، وبراءات الاختراع،
والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات والاسماء التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاره، والاعمال،
والشهره، والدفعات المستلمه مقال معلومات تتعلق بخبرات صناعيه او تجاريه او عمليه، او مقال
تحويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعنيه، كما نصت الفقره (ا) من الماده (68) من ذات نظام
علي الاتي: "ا يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه
الذايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغ ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع
ضربه من المبلغ المدفوع وفق للاسعار الاتيه: - ذكر منها - 2 - اناوه او ريع 15%".، وبناء علي ما تقدم،
يكمن الخلاف بين الطرفين حول اجراء الهييه بفرض ضربه الاستقطاع علي البرامج المشتراه بفرض ضربه الاستقطاع علي البرامج المشتراه بفرض ضربه الاستقطاع علي البرامج المشتراه بفرض ضربه الاست قطاع الي الاتوات
الخاضعه لضربه الاستقطاع بنسبه (15%) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدمها المكلف مع المورد
الخارجي (……) وبالطلاع الداريه علي ملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات، تبين لها ان
المكلف يفكد: علي ان البرامج مشتراه مع كامل حقوق الملكيه وحق التصرف في البيع تعد بمثابه شراء
بضاعه ولا تënخälع للضربيه، حيث يتبين ذلك من خلال العقود المبرمه والاتفاقيات المرفقه، ويتنحن من
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| | Public
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270363 : قرار رقم
(WT-270363-2025) الصادر في الاستياف المقي脱 برقم
خلال العقد المبرم مع المورد الخارجي في الماده رقم (6) بان المكلف موزع معتمد ومتعاقد مستقل
وليس وكيل، كما اوضح خطاب المورد الخارجي بان المكلف هو البايع غير الصري لمنتجات الشركه في
المملكه، ويهؤك علي ملكيه تلك البرامج عند شراها بغرض اعاده بيعها في المملكه، وقدم المكلف
عقود مع جهات حكوميه والمتمثله في العقد المبرم مع المؤسسه العامه للتامينات الجامعيه والعقد
المبرم مع الاداره العامه للخدمات الصحيه، والتي تضمنت ما يلي: نعت الماده (2) من العقد المبرم بين
المكلف والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه علي انه: "يقر الطرف الثاني ("المكلف") بان تطوير
البرامج وتقديم الدعم الفني لها والách موضوع التعاقد تكون جديده وغير مجدده ولم يسبق
استخدمها من قبل وهي مملوكه له ملكيه خالصه غير متناوع عليها ولا يوجد قيد علي ملكيته لها يحول
دون تصرفه فيها ويتحمل الطرف الثاني المسؤوله كامله عن ايه اضرار او تلفيات تلقي في هذه البرامج
والرخص، كما نت است الماده (10) من العقد المبرم بين المكلف والاداره العامه للخدمات الصحيه علي
انه: "فان جميع حقوق الملكيه الفكريه المقدمه بموجب هذا العقد من قبل المتعاقد او مقاليه من
الباطن كالمخرجات او الوثايق وخلافه من الملكيات الفكريه، اما باختراعها، او تطويرها، او اشالها، او
الحصول عليها بشكل منفرد او مع اي شخص اثر ستؤهل الي الجهه الحكوميه وستحب مملوكه ملكا
حصريا للجهه الحكوميه...، وباتالي قال يبال من ذلك ما تدفع به الهييه كون انckel في المملكه
الكامل للبرامج، حيث ان خطاب المورد الخارجي اكد علي منح المقالك لامل حقوق وان جميع العقود
المبرمه مع العملاء تفيد ملكيته للبضايع ومن ثم نقل تلك الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما
يؤكد ان المملكه لا يستخدم هذه البرامج بل يقوم ببيعها لعملايه، والذي يتيين معه باركن المملكه لدي
الحق الكامل لتلك البرامج، وعليه فان المبالغ المدفوعه لغير مقيم عباره عن مبالغ مدفوعه لغرض شراء
البرامج ومن ثم اعاده يبعها ولا تخضع لضربه الاستقطاع، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض
استتناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند.
وفيما يخش استثناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير), وحيث نعت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 هعلي ان: "اضافه الي الغرامات
الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف
تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسوده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا
يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق
الضريبه الي تاريخ السداد، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11/06/2025: "تعني نست علي الاتي: "تضاف الي
الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاثير في الحالت
الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه، كما نست الفقره (3) من الماده
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| | Public
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270363 : قرار رقم
(WT-270363-2025) الصادر في الاستثناف المقيود برقم
المكلف في الموعد النظامي، والضريه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبحت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد، وبناء علي ما تقدم، وبطالع الداره علي ملف الدعوي وما احتوي من دفوع ومستندات، وحيث يتم انتساب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق ضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، وحيث ان الضريبه المستحقه غير المسدده تنجت عن تعديلات لبندو لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه، ولما اتتهي قرار هذه الداره فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2012) الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل; مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند.
وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
(....) اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه (....) سجل تجاري (....) رقم مميز (....) والاستيناف المقدم من هييه الزکاه والضريه والجمارات، ضد قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات WT- (ID-2025-265146) ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (ال Eastern في الدفع رقم WT-)
(2012م) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع لعام 2012
ثانيا:})(وFII المWOYUح)
1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التقادم).
2- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر
ديسمبر 2012م.
3- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270363 : قرار رقم:
(WT-270363-2025) الصادر في الاستيناف المقيود برقم
عضو
عضو
(الكتور) / الدكتور
(الاستاذ / الاستاذ)
رييس الداره
(الكتور) / الدكتوره
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني