moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 5415 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) للاعمال الغذاييه والصناعيه والتجاره الداخليه والخارجيه غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن (...) للاعمال الغذاييه والصناعيه والتجاره الداخليه والخارجيه (شركه (...))، سجل تجاري (...) الصادر من(...)، ضد المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) ، لصاحبها (...) سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات . وفي جلسه 14/07/1442ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق ابشر وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (99.716 دولار امريكي) مقابل توريد مواد غذاييه وبسؤاله عن بيناته قدم عددا من الفواتير واوامر الشراء اضافه الي بوليصات الشحن كما قدم صوره من فسح البضاعه وفي جلسه 23/04/1442ه تبين عدم حضور من يمثل المدعيه وطلب الحاضر شطب الدعوي. وفي جلسه 27/06/1442ه والتي جري عقدها عبر الاتصال المريي وحضرها اطراف الدعوي تشير الدايره بانه جري اعاده السير في القضيه بعد شطبها بطلب من وكيل المدعيه، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي التي تضمنت طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدر (99,716) دولار امريكي مقابل توريد مواد غذاييه والزامه باتعاب المحاماه (30,000) ريال، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاطلاع علي المستندات والدعوي، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم دعواه عبر تبادل المذكرات ملحقا بها المستندات خلال هذا اليوم علي ان يقوم المدعي عليه بالرد بعد ذلك خلال خمسه ايام. وفي جلسه 18/07/1442ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في الجلسات الماضيه واستمهالها للرد علي الدعوي. وتشير الدايره الي ما ورد من وكيل المدعيه من خلال خدمه تبادل المذكرات الالكترونيه بتاريخ 28/06/1442ه حيث ارفق مذكره جاء فيها ما نصه: حيث ان العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها علاقه تجاريه - توريد بضايع بالاجل - وحيث ان الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها في الفواتير الاوليه المترجمه وما نصه: (الدفع: مال نقدي مقابل البضايع (60) يوم بعد تاريخ الفاتوره)، ولم تقم المدعي عليها بهذا الاتفاق وسداد قيمه البضايع والتي تصل قيمتها الي (99,716 $) تسعه وتسعون الف وسبعمايه وسته عشر دولار امريكي. وقد تم شحن البضايع وتصديرها الي المدعي عليها بناء علي بوليصات الشحن التاليه: شركه الشحن (...) (...). شركه الشحن (...) B/ L: (...). وقد قامت المدعي عليها مؤسسه (...) بتفويض مكتب المخلص الجمركي/ (...) لتخليص البضايع واستلامها وهذا التفويض علي مطبوعات المدعي عليها ومصادق عليه من غرفه جده التجاريه، وبدوره قام المخلص الجمركي علي مطبوعاته بتفويض عده اشخاص منهم (...) اقامه رقم (...) وذلك لانهاء الاجراءات مع وكلاء الشحن والبواخر والملاحه وايضا التفويض مصادق عليه من غرفه جده التجاريه ولكم ان تخاطبوا الجمارك السعوديه بنسخ من البوليصات المقدمه لكم للتحقق منها وسوف يتضح لفضيلتكم بان البضايع تم تخليصها وفسحها وسداد الرسوم الجمركيه بارقام بيان وايصالات السداد. الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد قيمه البضايع مبلغ وقدره (99,716 $) دولار امريكي. الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (30,000) ريال سعودي. ونظرا لعدم حضور المدعي عليها او تقديمها اجابه في الدعوي طلب الحاضر السير في الدعوي والحكم لموكلته بطلباته فيها وهي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (99,716) دولار امريكي مقابل توريد مواد غذاييه ومبلغ وقدره (30,000) ريال كاتعاب للمحاماه. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (99,716) دولار امريكي المتمثل في قيمه البضايع المورده من قبل المدعيه بموجب اتفاق البيع المبرم بين الطرفين، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسه رغم حضورها الجلسه الماضيه وطلبها المهله للرد علي الدعوي وتبلغها بموعد هذه الجلسه، وثبوت تسلمها رساله نصيه علي الجوال المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعيه، كما ان المدعي عليها لم تتقدم باجابتها وفقا لنص الماده: (22/2) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله - ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، فان الدايره تنتهي الي ثبوت ما نسب الي المدعي عليها، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه حكما حضوريا ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) ان يدفع للمدعيه (...) للاعمال الغذاييه والصناعيه والتجاره الداخليه والخارجيه (شركه (...)) مبلغا وقدره 99.716 تسعه وتسعون الفا وسبعميه وست عشر دولارا امريكيا ويضاف اليها مبلغ وقدره ثلاثون الف ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2810 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) للاعمال الغذاييه والصناعيه والتجاره الداخليه والخارجيه غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص الدعوي بطلب المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (99,716) دولار امريكي مقابل توريد بضايع , وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 13/10/1442ه المنعقده عن بعد المبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه و علي الاعتراض المقدم عليه ، ونظرا الي ان الاستيناف المقدم من المدعي عليه اصاله لم يقدم من محامي ، وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان لايحه الاعتراض لم تقدم من محام بالمخالفه للايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه في مادته الحاديه والخمسون والتي نصت علي انه "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام " ومادته السادسه والخمسون والتي نصت علي اثر مخالفه التمثيل بما نصه " لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين .. " وعليه تنتهي الي ما يرد في المنطوق.. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي اصاله شكلا لما هو مبين بالاسباب .وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.