moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470022941 وتاريخ 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بانه بتاريخ 1434/11/24ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها اخشاب. بثمن اجمالي قدره (1,934,461.46) مليون وتسع ميه واربعه وثلاثون الفا واربع ميه وواحد وستون ريال و سته واربعون هلله. كما ذكر بان المدعي عليها سددت من المبلغ (1,777,406.60) مليون وسبع ميه وسبعه وسبعون الفا واربع ميه وواحد ريال و ستون هلله، وبان المفترض ان يتم دفع المبلغ علي دفعات حسب التالي: 1-دفعه قدرها(98,497.40) ثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وسبعه وتسعون ريال و اربعون هلله تحل بتاريخ 1435/01/10ه، 2-ودفعه قدرها(38,233.90) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريال و تسعون هلله تحل بتاريخ 1435/04/19ه 3- ودفعه قدرها (20,338.56) عشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريال و سته وخمسون هلله تحل بتاريخ 1435/06/22ه. علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/08/11ه. كما ذكر بانه نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم موكلته المبلغ المتفق مما كبدها اضرار التقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها التالي: 1-تسليم الثمن وقدره (157,059.86) مايه وسبعه وخمسون الفا وتسعه وخمسون ريال و سته وثمانون هلله، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (26,000) سته وعشرون الفا ريالا. وقدم سندا لطلبه السند لامر صادر من المدعي عليها لامر المدعيه بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال ممهورا بتوقيع الطرفان بتاريخ 1436/06/05ه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/4/30 المنعقده عبر الاتصال المريي فيها حضر وكيل المدعيه المثبته هويته في الضبط بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن رخصه المحاماه فذكره بانه لايحمل رخصه المحاماه وانما رخصه تمثيل عن الشخصيه المعنويه الخاصه عن المدعيه والمرفقه سابقا، وبناء علي الماده 51 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام... ونصت الماده (76) من اللايحه علي انه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي:... و: رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام ، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، مما تكون معه هذه الدعوي والحال ما سبق حريه بعد القبول، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعيه من انه ارفق رخصه تمثيل عن الشخصيه المعنويه عن المدعيه حيث انها لا تحل محل رخصه المحاماه، وعلي فرض ذلك فهي غير ساريه حيث انتهت بتاريخ 6/3/1444ه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد بالمنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.