gstc_gov_sa · decision · processed · 57 chunks
(القرار رقم ۱۷۷۹ الصادر في العام ١٤٣٨ ه) في الاستثناف رقم (١٧٤١) لعام (١٤٣٦ ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١١/١١/١٥ اكتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المسكله بفرار مجلس الوزاره رقم (٧٣) وتاريخ ١٩/٩١٥ ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والهييه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه فبيها يخص الزكاه وكذلك فبيها يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/١٢ ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (٨٠) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٥ ه وقامت اللجنه ذلك لالانظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) المكلف (علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (٦) لعام ١٤٣٦ ه بشان الربط الزكي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف لاعوام الماليه من ٢٠٠٠ حتي ١٠١ م. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (١) لعام ١٤٣١ ه بموجب الخطاب رقم (٢٦/١/٢٣) وتاريخ ١٥٥٦٦ (١٤) وتاريخ ١٣٥٦ (١٤) وتاريخ ١٣٥٦ (١٤) وتاريخ ١٣٥٦ (١٤) وتاريخ ضمانا بنكيا بالمبالغ المستحقه عليه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه المWOPSIE: بند: السلف الطويله الاجل الي شركه تابعه. قضي القرار الابتدايي في ( ثانيا) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم جس السلف طويله الاجل المقدمه من الوعاء الزكوي. استناف المكلف القرار فيما قضي به وذكر انه لا يوافق علي القرار الابتدايي المؤيد لاجراء الهييه العامه للازداك والدخل برفض اعتماد المبالغ المذكوره اعلاه للسلف الطويله الاجل الي شركه تابعه (المصر عنها كجز من الاستثمار في شركه تابعه) كحسم من وعاء الزكه في الربط النهايي للسنوات المذكوره اعلاه علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه وفقا للتفصيل الاتي: ٢٠١١ م هو خطا في الطباعه علما بان مبلغ السلف طويله الاجل كان ينبغي ان يكون (٢١٠,٨٨٢,٠٠٠٠) ريل، كما يënح ذلك من الায়خ (١٣) حول القوايم الماليه المدفقه لشركه (ا) ان زودت الهييه بهذه المعلومات بخطابينا رقم (١٢١-٢١٥) ورقم (١٣١) ورقم (١٣١) - استنادا الي الانظمه الزكويه الراهنه تعتقد شركه (ا) ان الزكاه يجب ان تربط علي الاموال التي تمكت في الشركه فوز حول كامل، وبما ان الاموال قد خرجت من العمل علي شكل سلف طويه الاجل لشركه تابعه، فانه ينبغي عدم اخضاعها للزكاه، فالانظمه الزكويه قايمه علي اساس احكام الشريعه الاسلاميه التي توجب ربط الزكاه علي صافي الاصول، اي راس المال والاحتياجات ناقصا المبالغ المستثمره في الاصول الطويله الاجل، وبناء علي ذلك فانه ينبغي السماح بحسم السلف طويله الاجل المذكوره اعلاه من 9/1 الوعاء الزكوي لان الاموال اعله لم تمك في اعمال شركه (ا) لفرزه حول كامل، وشركه (ا) قدمت المبلغ اعله من الاموال الخاصه بها، كما ان الموارد التي تم تمويل السلف المذكوره اعله盲ه منها، واي راس المال والاحتياطات والارباح المбыقه قد سبق وان اضيف الي وعاء زكاه شركه (ا) للسنوات (١) وبناء الي ان كامل، وبناء الي ذلك فان الانصاف يقتضي اعتماد السلف طويله الاجل التي تم تمويلها من العناصر اعله كسم من وعاء الزكاه، من ذلك اعلاء، من ذلك اعلاء، من ذلك اعلاء، من ذلك اعلاء، من ذلك اعلاء، من ذلك اعلاء، من ذلك اعلق، من ذلك اعلاء، من ذلك اعلاء، من ذلك اعلاء، من ذلك اعلاء، من ذلك اعلاء، من ذلك ا علاء، من ذلك اعلاء، من ذلك اعلاء، من ذلك اعلاء، من ذلك اعلاء، من ذلك اعلاء، من ذلك او - عالجت شركه (ا) السلف المقدمه الي شركه التابعه في الاقرارات الزكويه لشركه (ا) وشركتها التابعه بناء علي تعميم الهييه رقم (١٣/٢/١٨٤٣/٢) المؤرخ في ١٣٩٢/٨٨ ه، وطالبت الشركه بحسم السلف المقدمه الي الشركه التابعه من الوعاء الزكوي استنادا الي البند اولا (٧) من تعميم الهييه المذكور اعلاه، ونورد فيما يلي الجزء المعني من تعميم الهييه الذي نص علي "الاستثمارات في منشات اخري: سواء اكانت ماخوده من راس المال او من الاحتياطيات او من الحساب الجاري الداين. وكذلك سواء تمت هذه الاستثمارات في داخل المملكه او في خارجها، يلاحظ من المقتطف اعلاه، ان الانظمه الزكويه تنص علي ان الاستثمار يعتمد كحسم من الوعاء الزكوي اذا كان ماخودا من راس المال او الاحتياطيات او من الحساب الجاري الداين، كما ان السلف اعلاه قد قدمت من قبل شركه (ا) الي الشركه التابعه من راسمالها واحتياطياتها الجاري الداين، وتقتضي الانظمه الزكويه انه اذا ما اضيف راس المال او الاحتياطي او الحساب الجاري الداين الي الوعاء الزكوي للقارض، فان السلف يجب اعتمادها كحسم من وعاء الزكاه علي اساس ان Nالمن المتطوف اعطاه اخط كر في البند اولا (1) ان السلف ذات الصباح ان الوعاء الزكوي، يلاحظ مذكور اعطاه ايضا ذكر في البند اولا (1) ان السلف ذات الصباح ان الوعاء الزكوي، يلاحظ مذكور اعطاه ايضا اخط كر في البند اولا (1) ان السلف ذات الصباح ان الوعاء الزكوي، يلاحظ مذكور اعلاه ايضا اخط كر في البند اولا (1) ان السلف ذات الصباح ان الوعاء الزكوي، يلاحظ مذکور اعلاه ايضا اخط كر في البند اولا (1) ان السلف ذات الصباح ان الوعاء الزكوي، يلavezت علي (1) ان السلف ذات الصباح ان الوعاء الزكوي، يلavezت علي (1) ان السلف ذات الصباح ان اعلاه ايضا اخط كر في البند اولا (1) ان السلف ذات الصباح ان الوعاء الزكوي، يلavezتم علي (1) ان السلف ذات الصباح ان اعلاه ايضا اخط كر في البند اولا (1) ان السلف ذات الصب8010 اضيف راس المال او الاحتياطي او الحساب الجاري الداين الي الوعاء الزكوي للقارض، فان السلف يجب اعتمادها كحسم من وعاء الزكاه علي اساس ان الاموال قد خرجت من الاعمال. والتعميم المذكور اعلاه ايضا ذكر في البند اولا (٦) بان الحسابات الذيه تعد بمثابه راس المال وبناء عليه، ينبغي اضافهها الي الوعاء الزكوي. وبالتالي فان اي قرض ممنوح من قبل شرك ا้มك ترابعه يعتبر كراس مال للشركه التابعه، نورد فيما يلي ال جزء المعني من التعميم الذي نص علي "رصيد الحساب الذايي لصاحب المنشاه في اول العام: لانه يعد بمثابه راس المال ويستثمر في اغراض المنشاه، ويلاحظ من البند اولا (1) ان راس المال المدفوع في اول العام لم يغبها راس المال الشرهه ولذلك تم اضافه الي الوعاء الزكوي، وبناء علي ذلك، فان اجراء الهييه برفض اعتماد السلف المقدمه الي الشرهه التابعه حسم من وعاء الزكاه بحجه ان السلف المقدمه الي الشرهه التابعه قد ظهرت كفرض من شريك وليس كراس مال للشركه التابعه يعتبر اجراء غير مبرر، وكذلك ذكر التعميم في البند اولا (1) ان راس المال المدفوع في اول العام فقط يخضع للزكاه، وان اي اضافه الي راس المال خلال العام لا تënخضع للزكاه لعدم حولان الحول عليه، ونورد الجزء ذي الصله من التعميم الذي ينص علي "راس المال المدفوع في اول العام: مع مراعاه عدم اضافه اي زيادات علي راس المال تكون قد تمت خلال العام لضروره مور حول كامل عليهما بمعني انه يجب احتساب هذه الزياده في العام التالي: ويلاحظ ان المعالجه التي تمت في الشركه التابعه كانت علي اساس البند اولا (1) من تعليم مصلحه الزكاه والدخل رقم (1/٢/١٨٤٣/٢) حيث ان مبلغ القرض من الشركه قد اضيف الي الوعاء الزكوي علي اساس ان المبالغ اعلاه قد周末ت لدي الشركه حول كامل. وبود موكلنا افاده اللجنه بان اجراء الهييه برفض اعتماد السلف المقدمه الي الشركه التابعه كسم من وعاء الزكاه يتعارض مع تعميم الهييه رقم (1/٢/١٨٤٣/٢) وان المفهوم لدينا ان الهييه قد اعتمدت علي الفتوي رقم (٢/٢/٢) واستنتجت خطا 9/2 انه يتعين دفع زكاه علي السلف المقدمه الي الشركه التابعه متجاهه حقيقه ان القرض من شريك قد سبق وان تمت اضافه الي الوعاء الزكوي للشركه التابعه، ولو كانت الحاله كذلك لتعين علي الهييه اصدار تعميم يلغي تعميم الهييه رقم (١/٢/١٨٤٣/٢) بان القروض الي الشركه التابعه في المستقبل سوف لن يتم اعتمادها كحسم من الوعاء الزكوي للقارض بالارغم من حقيقه ان الاموال قد خرجت من اعمال الشركه. كما نود الافاده باننا سلنا علي، علمي تعميم اصدها الهييه تلفي به التعميم رقم (١/٢/١٨٤٣/٢) وتؤكد به ان السلف المقدمه الي الشركه التابعه سوف لن يتم اعتمادها كحسم من الوعاء الزكوي علي اساس البند اولا (ج) من تعميم الهييه رقم (١/٢/١٨٤٣/٢)})(وفي ضوء ما سبق، فبما انه قدمت الاقرارات الخاصه بالشركه وبالشركه التابعه طبقا لتعميم الهييه رقم (١/٢/١٨٤٣/٢) فان اجراء الهييه برفض اعتماد حسم السلف المقدمه الي الشركه التابعه يتعارض مع الانظمه الزكويه وبالتالي يعتبر اجراء غير ميرر.استنادا الي المعلومات والتوضيحات الوارده اعلاه، تعتقد شركه (ا) بان السلف المقدمه الي الشركه التابعه ينبغي اعتمادها حسم من وعاء زكاه شركه (ا)لان المبالغ اعلاه قد اضيفت الي الوعاء الزكوي للشركه التابعه طبقا للنظام. وكما يلاحظ ان القرار الواري رقم (١٠٠٥) يلزم الشركه القابضه بتقدم اقرار زكي مودح بتجميع نتايج الشركه القابضه والشركه التابعه المملوكه بنسبه ١٠٠٠، فان السلف المقدمه من قبل الشركه القابضه قد اLghi تايرها مقال القرض من شريك، وبذلك فان موضوع رفض اعتماد سم السلف يكون غير وارد، وفي حاله شركه (ا) فطالما ان شركه (ب) هي شركه تابعه مملوكه لها بنسبه ٧٥٥ مقدمت شركه (ا) اقراراتها الزكويه للسنوات ٥٠٠٠ م علي اساس القوايم الماليه المقدقه المستقله طبقا للانظمه الزكويه، وبناء عليه فان السلف المقدمه الي شركه (ب) قد ادرجت ضمن استثمار شركه (ا) وتمت المطلابه بها كحسم من وعاء الزكاه، بالاضافه الي ذلك، فان القرض من الشريك السعودي قد اضيف ايا الي وعاء الزكاه لشركه.... والجدير بالملاحظه ايضا ان كامل القرض من الشريك السعودي (شركه ا) قد اضيف الي وعاء الزكاه وليس حصه الشريك السعودي، والانصاف يقتضي ان تحتسب الزكاه باتباع نفس الاساس في جميع الحالات سواء كانت الشركه القابضه تمتلك الشركه التابعه بنسبه ١٠٠% او بنسبه ٩٩% او بنسبه ٥٠% وبناء علي ذلك، ونظرا لالغاء تاثير الرصيد المدين والدان في حاله الاقرار الزكوي المود، فان السلف المقدمه من قبل الشركه القابعه الي الشركه التابعه لا تخضع للزكاه، ومن ثم فانه في حاله الاقرارات الزكويه المقدمه علي اساس مستقل، يجب ان يتم ايضا تاثير السلف والفرض من شريك والفرض من وعاء الزكاه للشركه التابعه ويحسم السلف في الاقرار الزكوي. للشركه القابضه. - السلف المقدمه الي الشركه التابعه كانت مصنفه كاستثمار بناء علي معاير الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين والمعاير الدوليه لاعداد التقرير الماليه، وتود شركه (ا) الايفاده بان السلف المقدمه الي الشركه التابعه قد صنفت كاستثمار طبقا لمعاير الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين والمعاير الدوليه لاعداد التقرير الماليه، ومعاير الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين الخاص ب محاسبه الاستثمار في الاوراق الماليه لم يقدم اي توجيهات بشان تصنيف السلف المقدمه الي الشركه التابعه ضمن الاستثمار، wedت الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين (١٠/٨٩٢) المؤرخ في ١٠/٢٠١٥ الموفق (٢٠٠٢/٩/٢١) في حاله عدم نص معاير الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين علي توجيهات في موضوع او اجراء محدد في القوايم الماليه، فانا يتعين الاستثمار بالمعاير الم Sadاريه عن لجنه معاير المحاسبه الدوليه (والتي تعرف حاليا باسم لجنه المعاير الدوليه لاعداد التقارير الماليه)، ونورد فيما يلي الجزء المعني من الخطاب المذكور اعله "اولا: القارار رقم (١/٣/٢) وتاريخ ١٤١٢٥/٧/١٤ ه الموفاق (٢٠٠٢/٩/٢١) و الذي نص علي ان (يستبدل نص قرار مجلس اداره الهييه رقم (٤/٢/٣) وتاريخ ١٤١٥/٥/١) يتهين عند اعداد ومراجعه 9/3 ب- معاير المحاسبه والمراجعه والاراء والمعاير المهنيه الاخري التي تحدرها الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين وفق ما لها من اختصاص، وفي حاله عدم وجود معيار او راي مهني صادر عن الهييه، يتعين الالتزام معاير المحاسبه الصادره عن لجنه معاير المحاسبه الدوليه...", ويلاحظ من المقتطف اعلاه ان الهييه السعوديه للمحاسبين قانونيين قد افادت محاسبها المرضين انه في حاله عدم تصويرها في معاير الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، فانه لاغراض اعداد القوايم الماليه، يتعين الالتزام بالمعاير المحاسبه الصادره عن لجنه معاير المحاسبه الدوليه (المعاير الدوليه لاعداد التقارير الماليه) وتمشيا مع التوجيه اعلاه، تقيدت شركه (ا) بالفقره (٣/٨) من معاير المحاسبه الدوليه رقم (٢٨) فيما يتعلق بتصنيف السلف المدفوعه الي الشركه التابعه ضمن الاستثمار، ونورد نص الفقره المعنيه "ان الفايده في شركه مرتبطه او مشروع مشترك هي اخذ مبلغ من الاستثمار في شركه مرتبطه او مشروع مشترك يحدد باستخدم طريقه حقوق الملكيه مع اي فوايد طويله الاجل، و هذا يشكل، من الناحيه الموصوعيه، جزءا من صافي استثمار الشركه في الشركه المرتبطه او المشروع المشترك علي سبيل المثال، بند غير وارد ولا متصل سداده في المستقبل المنظور يعتبر، من الناحيه الموصوعيه، امتداد لاستثمار الشركه في تلك الشركه المرتبطه او المشروع المشرع مشترك، wed تضمن هذه البنود اسهم ممتازه وحسابات مدينه طويله الاجل او قروض، ولا تشمل حسابات تجاريه مدينه واثنون تجاربون او اي حسابات مدينه طويله الاجل التي لديها ضمانات كافيه مثل الفروض المضومنه..."، ويلاحظ من المقتقط اعلاوه بان الفايده في الشركه المرتبطه او المشروع المشترك لاغراض طويله الاجل تشكل جزا من صافي الشركه المرتبطه او المشروع المشروع وعلاوه علي ذلك، اوضحت المعابير ايها من خلال المثال المذكور بان الحسابات المدينه والقروض طويله الاجل تندرج ضمن الاغراض طويله الاجل في شركه مرتبطه او مشروع مشترك، واستنادا الي فقرات معابير الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين و المعابير الدوليه لاعداد التقارير الماليه ذات الصله المفتطه اعلاه، قامت شركه (ا) بتصنيف السلف المقدمه الي الشركه التابعه كاستثمار في القوايم الماليه المقدقه للسنوات ٢٠٠١ م وطالبت بالسلف المقدمه الي الشركه التابعه كحسم من وعاء الزكاه، وشركه (ا) تعتقد بان السلف المقدمه الي الشركه التابعه تندرج ضمن تصنيف الاستثمار وذلك بموجب معابير الهييه السعوديه للمحاسبيين القانونيين و المعابير الدوليه اعداد التقارير الماليه، وتمثل تدفقا نقديا طويل الاجل، وبناء عليه فان السلف المقدمه الي الشركه التابعه ينبغي اعتمادها كحسم من وعاء الزكاه. - قدمت شركه (ا) السلف الي الشركه التابعه علي اساس طويل الاجل بغرض انشاء مصانع، وقد دفعت السلف الي الشركه التابعه علي اساس طويل الاجل، وënتضح الحقيقه اعلامه من القوايم الماليه المقدقه لشركه (ا) التي تثبت ان السلف اعلاه قد دفعت الي الشركه التابعه علي اساس طويل الاجل انشاء مرافق انتاجيه في مجموع ..... شروط محدده لسدادها. - ان شركه (ا) قدمت المبالغ اعلاه الي الشركه التابعه لاغراض طويله الاجل لتمويل انشاء مرافق انتاجيه للشركه التابعه والاستثمار للاغراض الطويله الاجل والاستثمار لاغراض المتاجره قد عولج بشكل واضح في الفتوي رقم (٢٦٦٦) كما في النص "السؤال السادس: هل هناك فرق بين زكاه الاسمم للمساهم الذي يقوم بالمضاريه في الاسهم بيعا وشراه والمساهم الذي يقتني هذه الاسمم بغرض الحصول علي ارباحها ابتداء واذا طلبت منه بسعر مناسب قام ببيعها ? الWOAB: نعم هناك فرق فمن يضارب في الاسهم يبعا وشراه تجب عليه الزكاه فيها باعتباره عروض تجاره ما من يقتنيها لغرض الحصول علي ارباحها ابتداء واذا طلبت منه بسعر مناسب باعها فليس عليه زكاه لانه لم يجعلها عروض تجاره بل غلب علي فعله انها للقنيه. انن قال عن غلب علي فعله اعتبارها عروض تجاره يتربص بها ارتفاع الاسعار فانه تجب عليه زكاتها ويتضح من الجواب المذكور اعلاه ان الاستثمار الطويل الاجل في الاسهم بغرض الاستفاده من ارباحها لا يخضع للزكات حتي لو تم بيع الاستثمار لاحقا بسعر مناسب، وكما اوضحنا سابقا فان شركه (ا) استثمرت السلف اعلاه لتمويل مرافق انتاجيه للشركه التابعه لذلك فانه ينبغي اعتماد حجم السلف اعلاه من وعاها الزكوي وفقا لل توجهات الوارده في الفتوي رقم (٢٦٦٥) وتود شركه (ا) ان السؤال الاول في الفتوي رقم (٢٣٤٥٨) والتي نورد نص الجزء المعني منها "المبالغ المستحقه لشخص لدي اي 9/4 جهه حكوميه اذا تاخر سدادها لاي سبب من تلك الجهه المطلوبه ولو علم به صاحب الحق لا تجب عليه الزكاه حتي يستطيع ويحول عليها الحول بعد قبضها لقوله تعالي: (فاتقوا الله ما استطعتم) وان الزكاه مواساه فلا تجب علي شخص لا يجاب يتشعق بضها وليس في يده شيء منها، “وهذه الفتوي تؤكد ان الاموال المستحقه يجب السماح بحسمها من وعاء الزكاه اذا تاخر سدادها لاي سبب من الجهه المدينه حتي لو علم به الداير، لاي الزكاه تجب علي الاموال التي تقي في العمل جدوا كاملا، وبما ان السلف المقدمه لاتعه قد خرجت من العمل علي اساس طويل الاجل فانه يجب اعتمادها كحسم من وعاء الزكاه. - استشهدت الهييه بالمعتطف المذكور ادناه من التوضيح الصادر عن سماحه المفتي العام بالمملكه في الفتوي رقم (٢/٣٠٠٧٧) المؤرخه في ١٨. - ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه لم يرد دليل صحيح بخص الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي ما اخري يملكه ويوجد ييده ويتمكن من التصرف فيه وفق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته" ويثظهر ان الهييه ولجنه الاعتراض الابتداييه قد اخطات في فهم الفتوي رقم (٢/٢٠٧٧) واستنتجت علي نحو خاطي بان الزكاه علي القروض متوجيه علي كل من المقرض والمقترض، وقد افقت اللجنه الابتداييه في ادراك ان الفتوي ذكرت بوضوح انه ينبغي الا يكون هناك وجوب للزكاه مرتين في مال واحد، واستنادا الي الفتوي المقتطه اعلاه فان الزكاه تتوجب فقط علي الممال. "المملوك" للمكلف بصرف النظر عن كون ذلك الممال لمملوك في حوزته ام لا تفاديا لازدواجيه الزكاه في مال واحد، وفي القضيه قيد النقاش، تعتبر شركه (ا) هي القارض والمقترض معا، لان شركه (ا) افرضت مال لشركتها التابعه، وبناء عليه وفي هذه الحاله فانه لا يجوز ربط زكاه في الاقرار الزكوي للقارض اي شركه (ا) وذلك بغض اعتماد حسم السلف المقدمه الي الشركه التابعه تفاديا لازدواجيه الزكاه علي نفس الاموال المملوكه لشركه (ا) وفي جوزه شركتها التابعه، ويلاحظ كما تم ايضاء اعلاه ان جميع السلف قد اضيف الي الوعاء الزكوي للشركه التابعه كامله وليس في حدود حصه شركه (ا) من الوعاء الزكوي، وتود شركه (ا) ان تبين ان الموضوع قيد النقاش لا علقه له بما اذا كان المبلغ يخضع للزكه ام لا، بل انه يتعلق (1) وجوب خضع المبلغ للزكه مره واحده وليس مرتين (٢) انه ينبغي ان يخضع المبلغ للزكه في الوعاء الزكوي للمقترض وليس المفرض،})(هذه الفضيه، فان شركه (ا) هي المفرض والشركه التابعه هي المقترضه وبما ان شركه (ا) هي التي قدمت المال لمقترض، وتمشيا مع الاجراءات المتبعه لدي الهييه فان المبلغ يجب ان يخضع للزكه في الوعاء الزكوي للمقترض وليس في الوعاء الزكوي للجهه المقره،})(هي حاله شركه (ا) وتمشيا مع الاجراء المتبع لدي الهييه، فان الاموال قد اضيف الي الوعاء الزكوي للشركه التابعه واضعت للزكه في الوعاء الزكوي للشركه التابعه،})(هي ضوء ما تقدم فان الفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) تؤيد موقف شركه وTOD شركه (ا) ان تشير الي بعض القرارات التي قضت باعتماد الاستثمارات حسم من وعاء الزكاه. - قرار حكم ديوان المظالم رقم (١٦٤) لسنه ١٨٥ ه الذي يؤيد حسم مبالغ الايجار المستحقه القبض من وعاء الزكاه وابلغاء قرار اللجنه الاستينافيه الصادر تاييدا لربط الهييه، حيث قضي قرار ديوان المظالم بانه ليس في الشريعه الاسلاميه اي تمييز بين الايجارات التمويليه والتشغيليه، وذكر قرار ديوان المظالم بان تصريف الايجارات بين ايجارات تمويليه وتشغيليه هو فقط من بالالتزام بمتطلبات المعابير المحاسبيه وينبغي عدم جعلها اساسا في اتساسا في احتساب الوعاء الزكوي، وبناع عليه، قضي حكم ديوان المظالم بان الاستثمار في الايجارات التمويليه لا يخضع للزكاه، وان الزكاه يجب ان تفرض فقط علي عوايد هذه الايجارات اذا حال عليها الحول، ونورد نص الجزء ذا العاقه "...وحيث ان الداتره تري ان تنشف عقود الايجار، وفقا لمعيار المحاسبه الجديد، لا يقلب تكيفها ووصفها الشرعي من عقود اجاره الي عقود بيع بالتقسيط، وباتالي لا تجب الزكاه في قيمه السيارات المؤجره، ولا في مجموع ايجاراتها علي مدي سنوات الايجار، واما في طايها، اذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول فقط", حيث ييت القرار نقطه مبديه مفادها ان الاموال بZWوجها من الاعمال تصبح غير خاضعه للزكاه، ويخضع للزكاه فقط الدخل المت小微 من هذه السلف من واقع الاقرار الزكي للمقرض. 9/9 - قرار حكم ديوان المظالم رقم (١/١/٢٠) لعام ١٤٣٠. (٥/١) لعام ١٤٣٠. (٥/١) لعام ١٤٣٠. (٥/١) لعام ١٤٢٠. (٥/١) لعام ١٤٣٠. (٥/١) لعام ١٤٣٠. (٥/١٣) لعام ١٤٣٠. (٥/١٣) لعام ١٤٣٠. (٥/١٣) لعام ١٤٣٠. (٥/١٣) لعام ١٤٣٠. (٥/١٣) لعام ١٤٣٠. - قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (١٢) لعام ١٤٥، الذي نص علي " بعد اطلاع علي وجهتي نظر كل من شركه والهييه في الخلاف حول عدم رصيد الاستثمارات اثر العام، وحيث انه لا يوجد اعتراض علي صحه الاستثمار خلال العام، لذلك فان الاموال تكون قد خرجت من ذمه الشركه المستثمره وانتقل الي ذمه الشركه المستثمر فيها حيازه وتصرفا، وحيث ان الزبادرات هي استثمارات في رؤسس اموال شراك ادي غزها توجد استثمارا واجب الصبغ طبقا لتعليم الهييه رقم مع الابياده في ١٩/٨/٨ ه، لذلك تري اللجنه تاييد اعتراض الشركه بحسم الاستثمارات اخري العام". وتمد شركه (ا) الایفاده بان لجنه الاعتراض الابتداييه في المقال الاول قد قبلت وجهه نظر موكلنا وذلك بقوله ان شركه (ا) تمتلك في الشركه التابعه حصه بنسبه ٧٥% مما يعني ان الذمه الماليه لشركه (ا) وما تملكه في الشركه التابعه هي ذمه ماليه واحده والمال مال واحد، فلا تؤخذ عليه الزكاه مرتين، وينصي القرار الابتدايي علي ان شركه (ا) قد ذكرت بانها منحت قرا للشركه التابعه لتمويل مشاريعها وانه يتوجب سداد هذا القرض من قبل الشركه التابعه ويؤكد ان هذا المبلغ هو قرض وليس استثمار وبحكم ان شركه (ا) هي المالك لهذه الاموال، فانه يتعين عليها دفع زكاه هذه الاموال وليس علي الشركه التابعه. وفي هذا الخصوص فان الاجراء المتبع والارسخ لدي الهييه هو ان المبالغ تضع للزكاه في الوعاء الزكي للمكلفين اذا مكثت القروض او السلف المستلمه لدي المكلفين حول كاملا، ومن الامثله الاكثر شيوعا للمبالغ المضافه للوعاء الزكي (٢) المبالغ المعله المقدمه من العمله المضافه للوعاء الزكي (١) القروض البنكيه قصيره الاجل/طويله الاجل المضافه للوعاء الزكي (٢) المبالغ المعله المقدمه من العمله المضافه للوعاء الزكي (١) واللاحظ ان شركه (ا) قد تبعت اجراء المييه المتعارف عليه وهو في حاله اضافه مبلغ الشركه التابعه الي الوعاء الزكي للمكلفين اذا مكثت ان المبلغ قد مكث لدي الشركه التابعه حول كاملا وتم استخدام المبلغ لتمويل اصول ثابته، وبما ان المبلغ قد خضع للزكه في (١) الشركه التابعه، اذا يجب الا يخضع للزكه في شركه (ا) تفاديا للتنبيه في الزكاه كما قررت لجنه الاعتراض الابتداييه، كذلك نص قرار اللجنه الابتداييه ان موضوع ادراج هذا المبلغ ضمن الوعاء الزكي للشركه التابعه هو موضع مستقل عن هذه الدعوي، وان اضافه القرض للوعاء الزكي للشركه التابعه تقترر بشكل منفصل ووفقا للفواتي الشريعه، كمان قرار لجنه الاعتراض الابتداييه يتناقض تماما مع الاجراء المتبع عاده في حساب الزكاه لان النظر الي كل واحد من هذين الموضوعين بشكل منفصل يجعل المبدا الاساسي لحساب الزكاه لا ييا، حيث ان المبدا الاساسي لحساب الزكاه ينص علي عدم خضع نفس المبلغ للزكه مرتين، وبناء علي ذلك فان موقف اللجنه الابتداييه بان ادراج السلف للشركه التابعه ضمن الوعاء الزكوي للشركه الابعه هو موضع مستقل ويثقرار بشكل منفصل هو موقف من غير اساس لانه يؤدي الي تثنيه الزكاه علي نفس واحده، wed تجاهالت الهييه تماما حقيقه كون هذه المبالغ استثمارات طويله لم تمكن في العمل حول كمال، لذلك فانه في ضوء الفتاوي والقرارات المذكوره اعلاه ينبغي اعتماد هذه المبالغ كcsm من وعاء الزكاه باعتبارها جزءا من الاستثمار،})(باعتبارها جزءا من الاستثمار. تعتقد شركه (ا) اعتماد السلف الي الشركه التابعه كcsm من الوعاء الزكوي لشركه (ا) باعتبارها جزءا من الاستثمار. وبالطلاع مثلي الهييه علي استثناف المكلف ذكروا ان الاساس في معالجه القروض لفرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والQTKR للقرض لان كل منها له شخصيه معنويه وخدمه ماليه مستقله حتي ولو كانت هناك علاقه مباشره او غير مباشره بين المقرض والQTKR، اذ ان من شان عرض القرض كرييد في القوايم الماليه للمقرض واعتباره دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب الزكاه فيه، ومن شان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض واعتباره احد مصادر التمويل شانه سان راس المال، وبالتالي تجب الزكاه فيه ايرها وايضا ولا ينال من ذلك ما ذكرهckelففي ايرضه من ان عدم جس lm السلف المقدمه منه الي الشركه التابعه من وعايه الزكوي فيه ثي للزكاه، وذلك طبقا لفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٥) وتاريخ (٢٦٦٥) اجابه السؤال الثاني، وكذلك ما اوضحه سماحه مفتي عام المملكه في الفتوي (٢٦٣٠٧٧) و تاريخ (٢٦٣٠٧٧) و تاريخ (٢٦٣٠٧٧) و تاريخ (٢٦٣٠٧) و تاريخ (٢٦٣٠٧٧) و تاريخ (٢٦٣٠٧٧) و تاريخ (٢٨٥٥) و تاريخ (٢٦٣٠٧٧) و تاريخ (٢٦٣٠٧٧) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٣٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣�٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاريخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦٣٥) و تاریخ (٢٦³٥) ورقم (١١٥٨) لعام ٢٣٤ ورقم (١٣٤١) لعام ٢٣٤ ورقم (١٣٤١) لعام ٢٣٤ ورقم (١٣٤١) المطالم) منها الحكم رقم (١/١/٢) لعام ١٣٤١ والمؤيد من الداره الاداريه الثانيه بمحكمه الاستثناف بمحكمه رقم (٢/٨١٢) لعام ١٣٤١ والمؤيد من المحبه الاستثناف بالحكم رقم (٢/٨١٢) لعام ١٣٤١ والمؤيد من المحبه الاستثناف بالحكم رقم (٢٤١٢) لعام ١٣٤١ والمؤيد من المحبه الاستثناف بالحكم رقم (٢/٨١٢) لانهاي رقم (٢/٧١٢) لعام ١٣٤١ والمؤيد من المحبه الاستثناف بالحكم رقم (٢/٧١٢) لعام ١٣٤١ والمؤيد من المحبه واستثناف بالحكم رقم (٢/٧١٢) لعام ١٣٤١ والمؤيد من المحبه واستثناف رقم (١/٢٦٥) لعام ١٤٤١ ه. وبناء عليه نتمسك بصحه اجراء الهييه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف حجم السلف طويله الاجل المقدمه لشركه تابعه من الوعاء الزكي بحجه انها جزء من حقوق الملكيه التي اضيف ضمن العناصر الموجبه لوعايه الزكي وعدم جسما من الوعاء الزكي يؤدي للثني في الزكاه، لكونها ايه اضيف ضمن العناصر الموجبه للوعاء الزكي للشركه التابعيه، في حين تري الهييه عدم جسما من الوعاء الزكي للمكلف بحبه ان لكل من المقرض والمقترض شخصيه معنويه وخدمه ماليه مستقله حتي ولو كانت والزكه تجب علي المقترض والمقترض طبقا للفتوي رقم (٢٦٦٦/٥) وتاريخ ١٤٤٤/٥ وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لفرض انتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداير، فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرييد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداء، وبالنسبه للمدين، فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليهها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابت، وبالتالي يلزم اضافه هذه الديون للويع الزكوي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤١٥٥ والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تسمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخري يوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته". وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف وايضاحاتها، وكذلك القوايم الماليه للشركه التابعه تبين ان هذه المبالغ تمثل قرض (سلف) مقدمه لشركه تابعه شركه (ب)، وتبين ان شركه (ب) (الشركه المستثمر فيها) قدمت اقراراتها الزكويه الضريبيه الهييه. وTRI اللجنه في هذه الحاله ان القروض والسلف المقدمه لشركه تابعه تقدم اقراراتها الهييه تتطلب معالجه زكويه خاصه تجنيا لثني الزكاه، حيث ان جزء منها (بحسب نسبه الاستثمار) لا يمثل اقراها لطرف اخر ومن ثم فانه يحق للمكلف (المقرض) حسم بزء من القروض والسلف المقدمه لشركه تابعه من وعايه الزكوي بمقدار يساوي نسبه استثماره في الشركه التابعه التي قدم القرض لها، وبناء عليه تؤيد اللجنه حسم السلف طويله الاجل المقدمه لشركه التابعه بما يعادل نسبه ملكيه المكلف فيها من الوعاء الزكوي للاعوام محل الاستثناف. 9/Λ القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه بالاغلبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من المكلف علي قارا لجنه الاعتراض الزكويهضربيه الانتداييه الاولي بالرياض رقم (٦) لعام ١٤٦١ من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموصويه. حسم السلف طويله الاجل المقدمه للشركه التابعه (شركه ب) بما يجاد نسبه ملكيه المكلف فيها من الوعاء الزكوي للاعوام محل الاستثناف، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق، 9/9