moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في الدعوي رقم ٤٨٩/٦/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعي/ (...) – سجل مدني (...) ضد المدعي عليها/ (...) – سجل مدني (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: - ففي يوم الاحد ٢٣/٢/١٤٣٩ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بسكاكا، المشكله من: (...) القاضي بالمحكمه رييسا (...) القاضي بالمحكمه عضوا (...) القاضي بالمحكمه عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الدعوي المبينه اعلاه والمقيده بتاريخ ١٤/٧/١٤٣٧ه، والمحاله بذات التاريخ، وقد ترافع فيها المدعي اصاله ووكيله/ (...) "سعودي الجنسيه" سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨/٦/١٤٣٧ه، الصادره عن كتابه عدل سكاكا، فيما ترافع عن المدعي عليها وكيلها/ (...) "سعودي الجنسيه" سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ١٠/١١/١٤٣٦ه الصادره عن كتابه عدل سكاكا، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراقها ومستنداتها ودراستها وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل بحضور المدعي: (الوقايع) تجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقديم وكيل المدعي للمحكمه الاداريه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: بان موكله قام بالاتفاق مع مكتب المدعي عليها علي بيع بطاقات (...) للمدعي علي ان يستلم المدعي بنهايه كل شهر المبالغ المستحصله وقد تم بيع البطاقات علي اربعه عقود اجمالي مبالغها خمسه وتسعون الف (٩٥.٠٠٠) ريال وتم سداد مبلغ اربعه وثلاثين الف (٣٤.٠٠٠) ريال وتبقي له في ذمه المدعي عليها واحد وستون الف (٦١.٠٠٠) ريال علما بان المدعي عليها قد استملت جميع المبالغ بناء علي الحوالات التي حولت لحساب مؤسسه المدعي عليها من حساب المشترين، وطلب وكيل المدعي من المحكمه الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه يوم الاثنين ٥/٨/١٤٣٨ه. وفيها حضر وكيل المدعي، وبسؤاله عن دعوي موكله نشرها كما جاءت في صحيفه الدعوي. وبعرض ذلك علي الحاضر عن المدعي عليها وبعد تنبيهه بضروره احضار وكاله من المدعي عليها تخوله حق الترافع عنها ذكر بانه هو من يدير المكتب التابع للمدعي عليها كما اكد ان المبلغ ثابت في ذمه المدعي عليها الا ان المبالغ المتبقيه محل المطالبه لا يعلم هل تم دخولها في حساب صاحبه المؤسسه وذلك بسبب قيام مؤسسه النقد بايقاف حساب المؤسسه بسبب انتهاء السجل التجاري. ثم ذكر وكيل المدعي بان المشترين قاموا بتحويل جميع مبالغ المطالبه الي حساب مؤسسه المدعي عليها بموجب اوامر مستديمه وحوالات بنكيه وبالتالي فلا وجه بمطالبه المشترين مع قيامهم بسداد المبالغ لصالح مؤسسه المدعي عليها. وفي جلسه يوم الاثنين ١٥/٨/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ الحاضر عنها في الجلسه السابقه. ثم ذكر وكيل المدعي بان المبالغ الثابته في ذمه المشترين عن طريق مكتب المدعي عليها قد دخلت جميعها في حساب المدعي عليها وتم استقطاعها من حساباتهم باوامر مستديمه وتوجد لدي موكله جميع تلك الاوامر باستثناء مبلغ الفين وخمس ميه (٢٥٠٠) ريال لم يستطع موكله من الحصول علي اوامرها المستديمه واستعد باحضار نسخ من الاوامر المستديمه في الجلسه القادمه وفي جلسه يوم الاثنين ٣/٩/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، ثم ذكر وكيل المدعي عليها انه بعد مراجعته للسجلات تبين ان موكلته قد قامت بسداد المدعي مبلغ واحد وعشرين الف (٢١.٠٠٠) ريال وتبقي للمدعي في ذمه موكلته مبلغ اربعين الف (٤٠.٠٠٠) ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان موكله قد استلم من المدعي عليها مبلغا وقدره واحد وثلاثون الف (٣١.٠٠٠) ريال والصحيح ان الباقي اربعه وستون الف (٦٤.٠٠٠) ريال وذلك ان كامل مبلغ المطالبه خمسه وتسعون الف (٩٥.٠٠٠) ريال وهو ما يطالب به في هذه الدعوي. ثم ذكر وكيل المدعي انه يحصر دعوي موكله وفق ما جاء في صحيفه الدعوي وهو مطالبه موكله بمبلغ واحد وستين الف (٦١.٠٠٠) ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديه ما يثبت سداد موكلته لمبلغ واحد وعشرين الف ( ٢١.٠٠٠) ريال؛ فذكر بانه ليس لديه ما يثبت ذلك، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي ان علي موكله الحضور لاداء اليمين علي نفي سداد هذا المبلغ فاستعد لذلك. ثم جري تحديد عده جلسات بحضور المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها، علي الرغم من قيام الدايره بالكتابه الي شرطه منطقه الجوف بشان ابلاغ المدعي عليها او وكيلها بموعد تلك الجلسات الا انه لم يردها ما يفيد ابلاغها من عدمه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وتشير الدايره الي انه كان قد وردها خطاب مدير مركز شرطه (...) رقم (٢/١٣٠١/٦/٥/٣٨٧٥) وتاريخ ١٦/٢/١٤٣٩ه والمقيد لدي وارد المحكمه برقم (٣٩٧٠٠٢١٥) وذات التاريخ، المتضمن قيامهم بالاتصال علي وكيل المدعي عليها ورده عليهم بان علاقته انتهت مع المدعي عليها وانه تم الاتصال علي والد المدعي عليها عده مرات ولم يتم الرد، وتشير الدايره الي انها افهمت وكيل المدعي بضروره حضور موكله لاداء اليمين بحضور وكيل المدعي عليها وفي جلسه ٣/٩/١٤٣٨ه ونظرا لتخلف المدعي عليها ووكيلها عن الحضور منذ ذلك التاريخ عليه قررت الدايره توجيه اليمين بخصوص سداد المدعي عليها لمبلغ واحد وعشرين الف (٢١.٠٠٠) ريال وبعد تذكيره بخطوره اليمين وعظيم امرها في الشرع وبالغ عاقبتها استعد لذلك , وحلف بالله قايلا : ( اقسم بالله العظيم ان المدعي عليها لم تقم بتسديد مبلغ واحد وعشرين الف (٢١.٠٠٠) ريال والذي يدعي موكلها بانه تم تحويله لحسابه ) ثم ذكر المدعي بانه يطلب من الدايره الزام المدعي عليها بسداد مبلغ واحد وستين الف (٦١.٠٠٠). (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا وقدره واحد وستين الف (٦١.٠٠٠) نظير قيام المدعي عليها ببيع بطاقات (...) عايده للمدعي عن طريق المكتب العايد لها وحيث ان هذا الدعوي بين تاجرين فان هذه الدعوي تختص ولاييا بنظرها المحاكم العامه متمثله بالدواير التجاريه وفقا للماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالامر السامي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي : ( تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي ا- جميع المنازعات الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار ...) اما عن الموضوع فلما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم له بالمبلغ المشار اليه في صحيفه الدعوي ، ولما كان الثابت من اوراق الدعوي ثبوت تعالم المدعي مع المدعي عليها ، ولما كان من الثابت ايضا اقرار وكيل المدعي عليها – والمخول بحق الاقرار كما في وكالته المرفقه في ملف الدعوي في جلسه ٣/٩/١٤٣٨ه بمبلغ المطالبه الا انه دفع بان موكلته قامت بسداد مبلغ واحد وعشرين الف (٢١.٠٠٠) ريال للمدعي من مبلغ المطالبه وان الباقي في ذمتها اربعون الف (٤٠.٠٠٠) ريال ، ولما كان الاصل الثابت المستقر فقها وقضاء في ان اليمن علي المدعي واليمين علي من انكر ، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد ادعي سداد جزء من مبلغ المطالبه مع اقراره بصحه ما جاء في الدعوي ، وقد ذكر بانه ليس لديه ما يثبت سداد موكلته من المبلغ المشار اليه انفا ، وحيث ان وكيل المدعي قد انكر دعوي وكيل المدعي عليها بسداد جزء من مبلغ المطالبه وحيث استعد المدعي لاداء اليمين علي نفي سداد المدعي عليها لمبلغ واحد وعشرين الف (٢١.٠٠٠) ، وقد حضر في عده جلسات الا ان وكيل المدعي عليها قد تغيب عن حضورها رغم علمه بطلب الدايره من وكيل المدعي ابلاغ موكله بالحضور في جلسه ٩/١٠/١٤٣٨ه، ولما كان غيابه يعد مماطله ومطلا لحق المدعي، فلذلك قامت الدايره بتوجيه اليمين للمدعي في جلسه هذا اليوم وقد اداها علي الوجه المشار اليه في وقايع هذا الحكم. ويعد هذا الحكم في حق المدعي عليها حضوريا وفقا لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه المشار اليه انفا من انه: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). (فلذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) – سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) – سجل مدني رقم (...) – مبلغا قدره واحد وستون الف (٦١.٠٠٠) ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٢٤٠/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٤٨٩/٦/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بسكاكا بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٣٩ه. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ١٤/٥/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٣/٤/١٤٣٩ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٦١.٠٠٠) ريال. وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.