moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٦٤١٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ١٠/١١/١٤٤٤ه، افتتحت عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت (...) ذات السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيله عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٩ ه الصادر من (...)) بموجب الوكاله رقم (...)، ساريه حتي تاريخ ١١/١٠/١٤٤٩ه، والصادره من كتابه العدل بالطايف، وترخيص ممارسه مهنه المحاماه رقم (...) وبالاستعلام عن الترخيص عبر الخدمات الالكترونيه لناجز؛ وجدت حالته (ساري)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٥٦٧٦٥٦٧)؛ لذا واستنادا علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه؛ قررت الدايره السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا، وبسؤال المدعيه وكاله عن تحرير دعوي موكلها، ارسلت عبر المحادثه الفوريه لبرنامج الاتصال المريي، صحيفه الدعوي، ونصها: (اشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتي وكيلا عن المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه، اتقدم لفضيلتكم بدعوي موكلي ضد المدعي عليها/مؤسسه (...)، بالمطالبه الماليه فيما يتعلق بعقد اتفاق انشاء عن (مؤسسه (...)) واوجز دعوي موكلي من خلال ما يلي: اولا: بموجب عقد اتفاق المبرم بين موكلي المدعي/(...) والمدعي عليها، والمؤرخ في تاريخ ٢٦/٧/١٤٤٣ه بمدينه الطايف الموافق ٢٦/٢/٢٠٢٢ م. ثانيا: لقد تعاقد موكلي/(...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها/مؤسسه (...) علي ان تقوم بانشاء مظلتين طول كل منهما (٢٠م × ١٠.٥م) واشترط موكلي الجوده في العمل وكان الاتفاق بتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٣ه وعلي ثلاث دفعات، دفعه اولي قبل تركيب الحديد وقدرها: (٨٠٠٠) ريال، ودفعه ثانيه عند شراء المواد وقدرها: (٥٠٠٠) ريال، والدفعه الثالثه والاخيره قبل تركيب القرميد او تلبيس القماش او تركيب الزنك قدرها: (٦٠٠٠) ريال وتم سداد الدفعات كامله حسب المواعيد المتفق عليها، فبعد شهر من العمل تم تجمع المياه في احد اطراف المظله وابلغ موكلي المؤسسه بذلك ولكن لم يتجابوا حيث استمر الالحاح عليهم ولكن دون جدوي ومن خلال هذا الخلل ومع الامطار الاخيره وثقل المياه علي المظله وعدم تصريف المياه من الاعلي وضعف الحديد ادي اعوجاج الحديد بعرض ١٠ متر وطول ١٠ متر مما ادي الي نقل الطاولات والكراسي ومنع الزباين من الدخول تحت المظله واغلاق الجلسات الخارجيه للمقهي حتي الان مما تسبب لي موكلي بخساير كبيره وطالب موكلي المؤسسه باصلاح الخلل ورفضوا الا بمبالغ ماليه، علما بان هناك عقد بضمان العمل (١٠) سنوات ولم يتقيدوا به، والمدعي عليه مسؤول عن ذلك بسبب عدم العمل بالشكل الصحيح للمظله حيث ان كبر حجمها لا يتناسب مع تدعيمها بالشكل المطلوب، عدم التقييد بالعقد ومده الضمان وطلب مبالغ ماليه مقابل العمل وقد تطرق موكلي لجميع الابواب مع المؤسسه ولم يتم التجاوب. ثالثا: كما نبين لفضيلتكم انه قد طالبنا المدعي عليه مرارا وتكرارا الا انه يرفض، علما باننا ارسلنا اليه اخطارا واشعارا للمدعي عليه، فلم يستجب، ثم تقدمنا بطلب صلح علي منصه تراضي وتعذر الصلح معه، وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم ببنود عقد الاتفاق المبرم بينه وبين موكلي، كما نبين لفضيلتكم ان موكلي في سبيل مطالبه المدعي عليها قد تكلف اتعاب محاماه تقدر بمبلغ: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال بنسبه (١٠%) من قيمه المطالبه، وذلك بموجب عقد اتعاب المحاماه المبرم بين موكلي واستنادا علي ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر – ب-مقدار المبلغ المحكوم به ج- مماطله المحكوم عليه د- العرف او العاده المستقره – ه- راي الخبير عند الاقتضاء ، ولما قرره الفقهاء من تضمين المدين المماطل لما غرمه الداين في شكايته اذا كان المدين موسرا قال بان تيميه: اذا كان الذي عليه الحق قادر علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد . وتتمثل بينتي علي صحه دعواي في عقد الاتفاق - سجل تجاري – تقرير عن الضرر من مكتب المهندس (...) - اخطار - عقد اتعاب المحاماه - تقرير بتعذر الصلح – محادثات واتس رفض المدعي عليه . صاحب الفضيله: قال تعالي: اوفوا بالعقود ، وعملا بحديث المسلمون علي شروطهم ، القاعده ان: العقد شريعه المتعاقدين والقاعده الشرعيه ان لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال . لذا ولما سبق ذكره عليه امل من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- التعويض بمبلغ اجمالي وقدره: (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال سعودي. ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي)، وبسؤالها عن بينات موكلها، ذكرت انها تتمثل في عقد الاتفاق وتقرير عن الضرر من مكتب المهندس (...) واخطار وعقد اتعاب المحاماه ومحادثات رفض المدعي عليه عبر تطبيق (الواتساب)، فجري سؤالها هل موكلك علي استعداد بتحمل كافه اتعاب الخبره في حال احتاجت الدايره لندب خبير، فذكرت ان موكلها مستعد بذلك، وعليه امرت برفع الجلسه للدراسه والتامل. وفي جلسه: ٣/١٢/١٤٤٤ه، حضرت المدعيه وكاله المدونه بياناتها سابقا، كما حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وتاريخ انتهايها: ٠٣/٠٣/١٤٤٥ه -بصفته وكيلا عن (...) هويه وطنيه رقم (...)- والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وبموجب ترخيص المحاماه رقم (...)، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله، ارسل عبر المحادثه الفوريه لبرنامج الاتصال المريي مذكره جوابيه، ونصها: (اولا: بالاطلاع علي مرفقات الدعوي فالسندات المرفقه لم يسجل اي منها باسم المدعي، كذلك التقرير الهندسي المرفق في مرفقات القضيه هو صادر لمؤسسه (...) وليس لصالح المدعي. ثانيا: بالاطلاع لدي سجلات المؤسسه تبين ان العميل تم التركيب له بتاريخ: ١٤٤٣/٠٨/٠٢ه واستلم المدعي استلاما نهاييا وقد اطلع اطلاعا تاما نافيا للجهاله. ثالثا: تم اعطايه ضمان ١٥ يوما علي التركيبات ولم يبدي اي اعتراض حتي انتهاء هذه المده. رابعا: ما ورد في صحيفه دعوي المدعي ان الضرر نشا بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٢ه وهذا غير صحيح فيخالفه تاريخ رفعه للدعوي كما انه لم يقم بالتواصل مع موكلي الا بعد حوالي ١٠ اشهر. خامسا: لا يوجد هناك اي اتفاق بين الطرفين علي الاصلاحات والتعديلات او التعويضات. لذلك كله نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم قيامها علي سند شرعي وقانوني يؤيدها)، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته، افاد المدعي عليه وكاله باكتفايه، كما اكدت المدعيه وكاله طلبها ندب الخبره لبيان الضرر الواقع، وعليه رفعت الجلسه لدراسه ندب الخبره من عدمها. وفي جلسه: ١٧/١٢/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي والمدونه بياناتهما سابقا، وقررت الدايره ندب جهه خبره للوقوف علي المظلات والاطلاع علي العقد المبرم وبيان مدي التزام المدعي عليها بالمواصفات المطلوبه، علي ان يتحمل المدعي تكاليف اتعاب الخبير وله المطالبه بها بعد انتهاء القضيه في حال الحكم له. وفي جلسه: ١٥/١/١٤٤٥ه، حضرت (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٩ه، كما حضر المدعي عليه وكاله -المثبته بياناته سابقا- واشارت الدايره الي عدم ورود تقرير جهه الخبره وتفهم طرفا الدعوي بضروره تقديم ملحوظاتهما -ان وجدت- من خلال منصه خبره علي التقرير المبديي فور صدوره؛ ليتنسي للخبير الاطلاع عليها ومن ثم معالجتها او الرد عليها من الناحيه الفنيه، وتضمين ذلك تقريره النهايي قبل موعد الجلسه بثلاثه ايام، ففهما واستعدا بذلك. وفي جلسه: ٧/٢/١٤٤٥ه، حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم (٨١٥٩٥٢٨٠)، واشارت الدايره الي ان حاله التقرير (تحت مراجعه اطراف الدعوي)، وتؤكد علي ضروره تقديم الملحوظات -ان وجدت- علي التقرير خلال المده المتاحه للاطراف عبر منصه خبره؛ ليتسني للخبير الاطلاع عليها ومعالجتها او الرد علها من الناحيه الفنيه، وتضمين جميع ذلك بتقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام. وفي جلسه: ٢٨/٢/١٤٤٥ه، حضرت المدعيه وكاله المثبته صفتها سلفا، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب امر التبليغ رقم (٨٢١٤٤٩٢٤) واشارت الدايره الي اطلاعها علي التقرير المبديي المقدم من الخبير المنتدب بهذه الدعوي واعادته له لتقديم توضيح عن مدي التزام المدعي عليها بالمعايير والمواصفات المتعلقه بالمظله محل الدعوي. فورد للدايره تقرير الخبير الهندسي والذي انتهي فيه الي ما يلي: (بالمعاينه وجد ان الموقع عباره عن فناء خلفي بخدماته تابع لمحل امامي خاص بتقديم المشروبات باسم (باسم (...)) بمنطقه (...)، كما وجد ان الحوش الخلفي مغطي بمظلات منفذه بطريقه خاطيه وبدون دراسه هندسيه سليمه مما ادي الي حدوث مشاكل انشاييه بها كما هو موضح بالصور المرفقه بالتقرير ويعود هذا لعدم دراسه المظلات انشاييا بطريقه سليمه ودراسه القطاعات والارتفاعات والمسافات للحديد المستخدم عن طريق مكتب هندسي، واعتماد القطاعات والمسافات من المكتب الهندسي قبل التنفيذ وكتابه العقد، وعدم وجود خرايط معتمده من اي جهه هندسيه وعدم وجود اي جهه هندسيه معتمده للتنفيذ والاشراف علي اعمال تنفيذ المظلات حيث انه تم اعتماد قطاعات غير امنه من الحديد والمسافات الكبيره بين الاعمده في العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه، كما تم تنفذ الاعمال بطريقه سييه وغير هندسيه، وعليه فاننا نري ان صياغه العقد غير صحيحه فكان يجب قبل كتابه العقد اعداد مخططات هندسيه سليمه وامنه انشاييا واعتمادها وتنفيذها لذلك نوصي بما يلي: ١- اعاده تنفيذ المظلات باستخدام قطاعات حديد للاعمده مقاس ١٠*١٠ بسمك (٢) مم علي مسافات لا تزيد عن (٤) متر بين كل عمود وتثبت الاعمده بقاعده خرسانيه لا تقل عن متر *متر بسمك (٥٠) سم، وبحديد (١٤) مم لكل متر (٧) اسياخ عن طريق مسامير وبليطه مناسبه بالشكل الهندسي السليم وتحت اشراف مكتب هندسي معتمد. ٢- تنفذ الجسور الواصله بين الاعمده بكاميرات من نوع اتش بيم مقاس (١٤/٧) مم بالطريقه الهندسيه وحسب اصول الصنعه. ٣- نري ان المدعي عليه التزم ببنود العقد ولكنها غير امنه وغير معتمده من مكتب هندسي او اي جهه هندسيه. ٤- مرفق مع التقرير صور توضح حاله المظلات علي الطبيعه وكذلك صوره تقرير وضع راهب من قبل مكتب المهندس (...). ٥- ينص السند الاخير الخاص بمؤسسه (...) – س ت/(...) بتاريخ: ٢٠٢٢/٣/٥ م بوجود ضمان للعمل لمده ١٠ سنوات ومرفق صوره من التقرير. ٦- التكلفه الفعليه لاصلاح التلفيات واعاده انشاء المظله حسب المواصفات والمواد السليمه السابق ذكرها بالتقرير مبلغ حوالي: (١٢,٣٦٠) ريال اثنا عشر الف وثلاثمايه وستون ريال سعودي. التوصيات: تنفذ جميع اعمال الصيانه تحت اشراف هندسي وفني. الرد علي الملاحظات الوارده من القاضي: نوضح بناء علي طلب فضيلتكم ان المدعي عليها التزمت بالمقاسات وقطاعات الحديد الموجوده في العقد ومواصفاتها، لكنها لم تذكر في العقد عدد الاعمده الحديد المنفذه والمسافات الفاصله بينها، لان كبر المسافه بين الاعمده الحديد المنفذه هو ما ادي الي حدوث هذه المشكله، كما ان العقد يشير الي ان هناك ضمان (١٠) سنوات من تاريخ انهاء العمل. وفي جلسه: ٢٦/٣/١٤٤٥ه، حضرت وكيله المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها، وافادت وكيله المدعي بان الخبير اعاد اصدار تقريره بعد ملاحظه الدايره وعليه جري رفع الجلسه لدراسه التقرير. وفي جلسه: ٢٤/٤/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي -المثبته صفتهما سلفا- ولكون القضيه صالحه للفصل فيها فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه؛ ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال سعودي تعويضا عن الضرر الواقع علي المقهي التابع له بسبب عدم انشاء المدعي عليها للمظله المتعاقد علي تنفيذها بالشكل الصحيح حيث ان كبر حجمها لا يتناسب مع تدعيمها بالشكل المطلوب، وعدم التزامها ببنود عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، بالاضافه الي الزامها بمبلغ قدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان المدعي استلم العمل استلاما نهاييا وقد اطلع اطلاعا تاما نافيا للجهاله، وانه تم اعطاؤه ضمان لمده (١٥) يوم علي التركيبات ولم يبد اي اعتراض حتي انتهاء هذه المده، وانه لم يقم بالتواصل مع موكلي الا بعد حوالي ١٠ اشهر، وانه لا يوجد اي اتفاق بين الطرفين علي الاصلاحات والتعديلات او التعويضات، وحيث رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع والاطلاع علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي ومطابقه مدي الالتزام بالمواصفات المتفق عليها، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير والذي انتهي الي الي ان المدعي عليها التزمت بالمقاسات وقطاعات الحديد الموجوده في العقد ومواصفاتها، لكنها لم تذكر في العقد عدد الاعمده الحديد المنفذه والمسافات الفاصله بينها، لان كبر المسافه بين الاعمده الحديد المنفذه هو ما ادي الي حدوث هذه المشكله، كما ان العقد يشير الي ان هناك ضمان (١٠) سنوات من تاريخ انهاء العمل ، وحيث لم يتقدم كلا الطرفين بملاحظاتهما علي التقرير مما تري فيه الدايره الكفايه لتكوين القناعه بعداله ما ال اليه الخبير في نتيجته، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، وللمدعي الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٤٧١٠٥٦٤١٢)؛ لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.