tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530424798 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-11-21 date_hijri=1444-12-16 document_type=ruling entity=document_number:ddb6380a-5bb6-4f19-babe-e335ea730dc1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٤٨٩٤٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٤٢٦٠١٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه والمنظوره لدي الدايره الخامسه، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره التجاريه الخامسه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه(...) التجاريه بان تدفع للمدعيه شركه (...) للسياحه والسفر مبلغ وقدره (١٦٣,١١٦) مايه وثلاثه وستون الفا ومايه وسته عشر ريالا، وحكمت دايره الاستيناف الثالثه بمحكمه التجاريه بالدمام بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه المؤرخ في ١٦/١٢/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٣٩٤٢٦٠١٢).) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٩٤٣٠٨) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٦ه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨,٧٥٧) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٩٩٤٣٠٨) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٦ه الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام. ٢- عقد اتعاب محاماه بين المدعيه ووكليها. ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن عدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه كون حق التقاضي مكفول للجميع. وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٨/٠٤/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وحضرت وكيله المدعي عليها، واحال المدعي وكاله الي لايحه الدعوي والمرفقات وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله اجابت بالاتي: بوكالتنا عن المدعي عليها وبالاشاره الي الموضوع اعلاه نتقدم لفضيلتكم بمذكره الرد ونلتمس قبولها علي النحو الاتي: اولا: لقد نصت الماده (٤٧) من النظام الاساسي للحكم بان حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه. والفقره (٣/١) من اللايحه التنفيذيه من نظام المرافعات الشرعيه ان تستظهر الدايره وجود مصلحه للطالب من جلب نفع او دفع ضرر، وترد مالا مصلحه فيه، سواء اكان الطلب اصليا ام عارضا. وبالنظر للحكم الصادر – الذي ارفقه محامي المدعي في لايحته – يتبين ان الدايره قد لجات الي ندب الخبره لاستيضاح الحق وعليه حكمت بالزام المدعي عليه بجزء من المبلغ المطالب به. ثانيا: بناء علي ما ذكر فانه متي ما كان للمدعي وجه او مصلحه للمطالبه وان كانت محتمله فان له حق التقاضي فهو حق مكفول له بموجب النظام الاساسي للحكم والانظمه ذات العلاقه. وليس للطرف المتضرر من تلك الدعوي بالرجوع بالمصاريف علي الطرف الاخر الا متي ما ثبت ظلمه في الدعوي، حتي يستحق المدعي تعويضه عن مصاريف التقاضي. ثالثا: قرر الفقهاء رحمهم الله (ان من خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فلا وجه لالزامه بما غرمه خصمه) (كشاف القناع علي متن الاقناع) ويؤيد هذا ان الدعوي حق للمدعي وله اقامتها لحمايه حقه، والاصل انه له استعمال هذا الحق علي الوجه المعتاد، وقرر الفقهاء ان المناط في استحقاق المدعي للتعويض يستبان من قولهم: ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل، والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محققا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات ، ويتامل من هذا ان المدعي اقام دعواه ظانا ان له حق ثابت، ويثبت ذلك تحمل المدعي نسبه من اتعاب الخبره المنتدبه في الدعوي. رابعا: نفيد فضيلتكم ان المدعي لم يستوفي اركان التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، حيث انه اثبت وجود عقد اتعاب محاماه لكن لم يثبت وجود حواله ماليه تثبت الضرر وعلاقه سببيه بينهم. الطلبات: وعليه فان المدعيه تطلب من مقام الدايره الحكم برفض دعوي المدعي لما هو مبين من اسباب. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨,٧٥٧) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في عدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه كون حق التقاضي مكفول للجميع. وبناء علي الدعوي وعلي جواب المدعي عليه وباطلاع الدايره علي القضيه الاصليه رات قيام المطالبه علي اساس صحيح حيث كانت المدعي عليها تنكر استحقاق المدعيه لاي مبلغ وحيث ثبت المبلغ المحكوم به وقدره (١٦٣,١١٦) مايه وثلاثه وستون الفا ومايه وسته عشر ريالا ولان ما قدمه المدعي من العقد كافيا لاثبات الضرر مما ترد معه دفع المدعي عليها بانتفاء وجود الضرر، وما يخص ما ساقته المدعي عليها وكاله من نصوص لا تطابق حاله الاطراف في هذه القضيه ولا تنزل عليها مما ترد استشهادها بها ولان الدايره تقدر ما يستحق من تعويض عن الاضرار ولان ما ثبت للمدعيه المبلغ المذكور انفا مما تقدر معه مبلغا قدره (١٦,٣٠٠) سته عشر الفا وثلاثمايه ريال تعويضا عن اضرار التقاضي، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها/شركه (...) التجاريه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه(...) للسياحه والسفر سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦,٣٠٠) سته عشر الفا وثلاث مايه ريال تعويضا عن اضرار التقاضي في القضيه الاصليه. والله الموفق.