moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
القرار الصادر في القضيه رقم 12304/2/ق/1 لعام 1437ه المدعيه/ (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليها /شركه (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله ، وبعد: ففي يوم الاربعاء 19/9/1438ه، اجتمعت الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض بتشكيلها المكون من: القاضي/ ابراهيم بن حبيب ال فهيد رييسا القاضي/ عبدالله بن احمد الفرحان عضوا القاضي/ صالح بن علي الفضل عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر وذلك للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي عليه. ( الواقعات) تتلخص واقعات الطلب بقدر ما يلزم لاصدار القرار فيه، في ان وكيل المدعيه تقدم بدعوي الي المحكمه طلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ (657.129) ريالا، ذكر انها بسبب تاخر المدعي عليها في تسليم اعمال المقاوله الموكله اليها من الباطن. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب عاجل لايقاف تنفيذ قرار التنفيذ رقم (382765459) وتاريخ 17/4/1438ه الصادر من دايره التنفيذ (12)بالرياض، والمتعلق بتنفيذ سند لامر. فعقدت الدايره عده جلسات للنظر في الطلب العاجل والموضوع، حيث دفع وكيل المدعيه بان موضوع السند ليس له صله بالقضيه الماثله وانما يخص مواد اشترتها المدعي عليها ولم تسدد ثمنها. فقدم وكيل المدعي عليها صوره لخطاب ذكر انه محرر من مدير الشركه المدعيه يثبت ان السندات متعلقه بالعقد، فعقب وكيل المدعيه بان الخطاب متعلق بكمبياله بينما محل التنفيذ سندات لامر، فذكر وكيل المدعي عليها بانه حرر علي سبيل الخطا والمقصود منه سند لامر، فسالت الدايره وكيل المدعيه هل توجد كمبياله محرره الي موكلته فطلب مهله لذلك. وبعد ان اصدرت الدايره حكمها بعدم الاختصاص الولايي بالفصل في الطلب العاجل احيلت الاوراق الي محكمه الاستيناف التي اصدرت حكمها بنقض حكم الدايره، واعيدت الاوراق الي الدايره وعقدت للنظر في الطلب والموضوع عده جلسات، حيث قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان المدعي عليها لم تنجز المطلوب وتم توجيه خطاب لهم للالتزام بالموعد المحدد ولم يتم التجاوب، وتم توجيه خطاب اخر بتحمل كافه غرامات التاخير المترتبه علي عدم الانتهاء من العمل في الوقت المحدد، وقد قام المالك (مستشفي (...) )بتحميل المدعيه غرامات التاخير بسبب اهمال المدعي عليها وامتنع عن صرف مستحقات المدعيه التي لجات الي التحكيم وصدر قرار لجنه التحكيم بتحميل المدعيه غرامات التاخير وقدرها (237.000) ريالا، وفرق تبديل (الكلادينج) الواح واجهات المبني وقدره (91.677) ريالا. وتحملت المدعيه قيمه اتعاب لجنه التحكيم وقدرها (335.000) ريالا، فيكون المبلغ الاجمالي (663.677) ريالا وهو ما تطلب المدعيه الزام المدعي عليها به في القضيه الماثله. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره انكر فيها تاخر موكلته وذكر بان التاخير والتوقف كان بامر من المدعيه مما يجعلها سببا رييسيا في صدور الغرامات وذلك باقرارها امام لجنه التحكيم بان سبب المشاكل بين المدعيه ومالك المشروع كان عن تغيير في الوان الكلادينج، وقد اصرت المدعيه علي اخطايها مع المالك علي عدم تغييرها كما اقرت بانه تم انهاء المشروع من قبل المدعي عليها قبل انتهاء وقته والبينه علي ذلك من نص حكم التحكيم ما يلي: 1- اقرار اصحاب المستشفي بانه بتاريخ 4/6/2011م تم اخطار المقاول باختلال واضح في الوان المواد التي تم تركيبها في واجهات المبني . ومن ذلك التاريخ بدا الخلاف يدب حول تنفيذ العقد المذكور . وبتاريخ 9/6/2011م اخطر المقاول (المدعيه) المستشفي بانه سيتوقف. وفي 19/6/2011م حذر المستشفي وانه سيتوقف عن العمل في 30/7/2011م، وكرر نفس التحذير بخطاب ثالث . وتم توقيع محضر لتعديل الالوان والتمديد حتي 30/9/2011م، وبتاريخ 14/12/2011م – اي بعد ثمانيه اشهر – استعد بتغيير القطع المختلفه في الالوان. فحقيقه القضيه هو اخلال بالتنفيذ من قبل المحتكم (المدعيه) ترتب عليه وقف صرف المستحقات. والمحتكم قد اضاع مده كبيره جدا وتجاوزت موعد التسليم المتفق عليه دون ان يقدم علي معالجه الخطا في التنفيذ حيث تم اخطاره في شهر ابريل 2011م باختلاف الالوان ولم يقم باي عمل يصحح به هذا الخطا. 2- اقرارات المدعيه بان المحتكم ضدها (المستشفي مالك المشروع) اصرت علي عدم صرف اي مستخلص لديها بتاريخ 25/7/2011م .. والتاخير كان من جهه المحتكم ضدها سواء منه ناحيه الانتهاء من اعمال التعليه او صرف مستحقات المقاول اما مساله اختلاف الالوان ان وجدت فهو اختلاف طفيف جدا لا يؤثر علي استفاده المحتكم ضدها من المشروع ولا يستدعي ما تم اتخاذه من اجراءات من المحتكم ضدها. ومما سبق يتبين ان لا تقصير من المدعي عليها بل المدعيه حاولت تبرير تغيير الالوان وانحصر الخلاف فيه ولا علاقه للمدعي عليها بذلك، بل اقرت ان المدعي عليها انتهت من المشروع قبل وقته وخاطبت المستشفي بان عليها الاستلام وهذا نص في محل النزاع. فقدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها علي ان قرار محكمه التنفيذ يتعلق بسندات امر ولا علاقه لها بموضوع المقاوله وانما تتعلق السندات بمواد استلمتها المدعي عليها خاصه بمصنعيها في الرياض والخرج، كما ان المدعي عليها التزمت بتحمل اي غرامات تلحق المدعيه بسبب اي تاخير او تفريط مع المستشفي. وتم انذار المدعي عليها وافادت بانه لا يوجد لديها قدره ماليه كافيه وتم اكتشاف انه ليس لديها عمال حرفيين وانها كانت تستاجر من سوق العمل وتؤجرهم اسبوعيا فقامت المدعيه بمساعدتهم بقيمه المواد. وقد انسحبت المدعي عليها مما اضطر المدعيه الي اكمال العمل. واما ما يخص الاخطارات والخطابات والتحكيم التي تدعيها المدعي عليها فانها كانت ضدها حيث كانت ترسل الاخطارات من المستشفي الي المدعيه بتقصير المقاول وعدم اداء عمله بالطريقه المطلوبه. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن ما يثبت ان السندات محل التنفيذ تخص بضاعه اشترتها المدعي عليها ولا تخص غرامه التاخير محل النزاع الماثل، فقدم صوره خطاب مؤرخ في 25/12/2012م موجه من المدعيه الي المدعي عليها يتضمن طلب سداد قيمه بضاعه اشترتها المدعي عليها بالاجل بقيمه (1.634.105) ريالا، وبعرضه علي خصمه انكر ذلك وتمسك بالخطاب الصادر من المدعيه الموقع من (...) حيث نص فيه علي ان السندات تخص غرامه التاخير وقد حرر بلفظ كمبياله بدلا سند لامر علي سبيل الخطا، وطلب وكيل المدعيه نسخه من الخطاب المذكور فسلمته الدايره نسخه منه وطلبت منه احضار ما يثبت ان مصنع (...) الوارد في العقد الموقع بين الطرفين مملوك للشركه المدعيه، كما طلبت من وكيل المدعي عليها احضار صوره من قرار التنفيذ الذي يطلب ايقافه. وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه ارفق بها عددا من المستندات كرر فيها ما ذكره سابقا واضاف بانه لا صحه لكون التاخير بسبب موكلته، والمدعي عليها مسيوله بموجب العقد عن تامين المواد وتركيبها والايدي العامله واي غرامات تلحق المدعيه، واما طلب الدايره صوره الكمبياله فانه لم يتم العثور عليها في خزاين الشركه المدعيه، والخطاب يثبت التزام المدعي عليها بغرامات التاخير. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان موكله لم يحضر الواح الكلادينج ومن ثم فليس مسيولا عن اختلاف الالوان، اضافه الي ان المدعيه في قرار التحكيم قد ذكرت بان اختلاف الالوان طفيف ولا يؤثر علي تنفيذ العقد، واما فيما يخص مبلغ السند لامر فقد كان 300.000 ريال حيث حرر موكله السند ثم طلب المدعيه بتسليم السند لوجود خطا فيه وتم تحرير سندي امر قيمه كل منهما 300.000 ريال ليكون المجموع 600.000 ريال وتجاهل المدعيه الحديث عن هذا السند دليل علي الاقرار به. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه لا يعلم ان كانت المدعي عليها هي من احضرت الالواح او المدعيه غير ان العقد نص علي ان التزام بتوريد الالواح يقع علي عاتق المدعي عليها، واما فيما يخص بقيه تعقيب المدعي عليها وكاله فهو غير صحيح. ثم قدم وكيل المدعي عليها نسخه من قرار التنفيذ رقم 38276545 وتاريخ 17/4/1438ه الصادر من دايره التنفيذ الثانيه عشره بالرياض كما قدم وكيل المدعيه ما يثبت ملكيه مصنع (...)للشركه. (اسباب الحكم) بما ان موضوع النزاع ناشي عن تنفيذ مقاوله بين مقاولين فيكون ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري مختصا بالفصل في الدعوي استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407ه والنظام التجاري الصادر بالامر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350ه في مواده (1، 2، 443). ولما كان المدعي عليه يطلب ايقاف قرار التنفيذ رقم 38276545 وتاريخ 17/4/1438ه من دايره التنفيذ 12 بالرياض، علي اعتبار ان المدعيه لا تستحقها وان المدعي عليها اوفت بالتزاماتها قبل نهايه المده المحدده. ولما كانت المدعيه تنكر علاقه السندات محل التنفيذ بموضوع المقاوله محل الدعوي، وانها تخص مواد اشترتها المدعي عليها ولم تسدد ثمنها. وهو ما انكره وكيل المدعي عليها وقد قدم وكيل المدعيه اثباتا لذلك صوره خطاب مؤرخ في 25/12/2012م وهو محرر من مدير المدعيه/ (...) وموجه الي المدعي عليها جاء فيه ما نصه (نامل المبادره الي سداد قيمه البضاعه التي قمتم بشرايها بالاجل من طرفنا . والتي بلغت (1.634.105) ريالا. فيما قدم وكيل المدعي عليها خطابا موجها من المدعي عليها الي المدعيه مؤرخا في 25/10/2011م معنونا ب (الموضوع كمبياله 300 الف ريال) وجاء فيه ما نصه (بالاشاره للكمبياله الموقعه من طرفكم لشركه (...) للتجاره فاني كمدير تجاري للشركه اقر باننا سنقوم بدفع اي مبلغ لم يتم خصمه من قيمه مشروع (...) وهذا الخصم هو غرامه التاخير في المشروع المذكور، اي اذا لم يتم خصم غرامات تاخير فان شركه (...) لن تقوم بخصم غرامات تاخير عليكم وهذا اقرار مني بذلك، علما بانكم وعدتم بانهاء كافه الاعمال خلال اسبوعين ما عدي تغيير الكلادنج ولن تطالبونا باي مبالغ). وبما ان وكيل المدعيه لم ينكر صحه هذا الخطاب ولم يجب عن سؤال الدايره ان كان ثمه كمبياله محرره الي موكلته من المدعي عليها ثم عاد وذكر بانه لم يتم العثور عليها، كما لم يقدم ما يثبت كون موضوع الكمبياله المشار اليها في خطاب موكلته – المحرر من (...) في 25/10/2011م يختلف عن موضوع السندات محل قرار التنفيذ المطلوب ايقافه. مما يؤكد تعلق موضوع الكمبياله بما يتم تنفيذه لدي محكمه التنفيذ. ولا يرد علي ذلك بان الخطاب نص علي انه (كمبياله) بينما محل التنفيذ (سند لامر) وذلك لان المدعيه لم تقدم صوره من الكمبياله المشار اليها للتحقق من اختلافهما في الموضوع، مما يعني صحه ما ذهبت اليه المدعيه في ان التعيير في الخطاب عن السند بلفظ كمبياله كان خطا من محرر الخطاب. واما الخطاب المؤرخ في 25/12/2012م والموقع من (...) والذي قدمه وكيل المدعيه اثباتا لكون الكمبياله تتعلق ببضاعه اشتراها المدعي عليه فالخطاب فضلا عن انه صادر من المدعيه فانه لم يشر الي وجود كمبياله تم تحريرها لشراء البضاعه كما ان مبلغه (1.634.105) ريالا وهو اكثر بكثير من قيمه السندات المنفذه ومبلغها (600.000 ريال). وبما ان الثابت مما سبق تعلق السندات لامر المنفذه لدي محكمه التنفيذ بغرامات تاخير، والمدعيه تحتج علي المدعي عليها بمساله التاخير في انهاء الاعمال فيها انها اقرت في نص قرار هييه التحكيم بان مالك المشروع – مستشفي (...) امتنع عن استلام المشروع بسبب اختلاف الوان الواجهات، كما نصت في مذكرتها المقدمه لهييه التحكيم في 14/10/1435ه علي (ان القضيه ليست تنفيذ اعمال او التاخير في تنفيذها وانما هي متعلقه بصرف مستحقات المحتكم في اوقاتها) وذكرت في مذكرتها المقدمه لهييه التحكيم في 27/11/1435ه بانه (قامت المحتكم ضدها بتوقيع عقد مع مقاول اخر للقيام باعمال التعليه – وهو المهندس الاستشاري – ادي ذلك الي تاخير المحتكم في الاعمال نتيجه قيام المقاول الاخر باعمال التعليه التي من شانها تعطيله عن العمل من الناحيه الفنيه حيث ان المحتكم انهي الاعمال الاساسيه التي يتم علي اساسها تركيب الزجاج والواح الكلادينج). وهذه النصوص من مذكرات المدعيه امام هييه التحكيم تقوي موقف المدعي عليها في طلبها العاجل حيث ان المدعيه لم تعرض امام التحكيم الي ان المدعي عليها كانت سببا في التاخير بل دافعت عن موقفها في مساله التاخير وتغيير الوان الالواح، كما ان وكيل المدعيه قد ذكر بانه لا يعلم ان كانت المدعي عليها هي من قامت باحضار الواح الكلادينج، مما يظهر معه ان المدعيه تذكر شييا امام هييه التحكيم لدعم موقفها ضد مالك المشروع وتناقضه امام الدايره لدعم موقفها ضد المدعي عليها، ويتعين والحاله هذه ايقاف تنفيذ السندات – احتياطيا – لحين البت في موضوع الدعوي. (لجميع ما سبق) قررت الدايره ايقاف تنفيذ سندي الامر رقم (50 و 77) المؤرخين في 25/03/1438ه بمبلغ (600.000) ستمايه الف ريال، وبالله التوفيق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه و سلم . (...) امين السر صالح بن علي الفضل عضو عبد الله بن احمد الفرحان عضو ابراهيم بن حبيب ال فهيد رييس الدايره الحكم في القضيه رقم 12304/1/ق لعام 1437ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 7105 لعام 1438ه المقامه من/ (...) للتجاره و المقاولات ضد /شركه (...) (الصادر فيها قرار المحكمه الاداريه بشان الطلب العاجل) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه ، وبعد: في يوم الخميس 15/1/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا قاضي استيناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضوا بحضور/ (...) امينا للسر،وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 18/11/1438ه. وبعد دراسه اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 19/9/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض قرارها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها القرار الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد مقاوله من الباطن، وقد جري تحديد تاريخ 20/9/1438ه موعدا لتسليم القرار، وبتاريخ 19/10/1438ه تقدم المدعي وكاله بالاعتراض علي القرار، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالقرار، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد القرار ، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، مع الاشاره الي ان الدايره لم ترفق صوره من لايحه الدعوي في الموضوع، ولم تبين محل المقاوله من الباطن موضوع الدعوي ولا ما يحددها، ومن ثم فان علي الدايره الاستمرار في مراجعه ما يستجد من مرافعه الطرفين والنظر في قرار الايقاف في ضوء ذلك متي ظهر ما يستوجب رفع الايقاف في اي مرحله من مراحل الدعوي، وهناك خطا مادي ، فالذي تقدم بمذكره في (ص 2 سطر 21) من القرار هو وكيل المدعيه وليس وكيل المدعي عليها فوجب التنبيه علي ذلك مع انه لا اثر له في القرار وهو معلوم ظاهر من السياق. (لذلك ) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد قرار الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/9/1438ه في القضيه رقم 12304/1/ق لعام 1437ه القاضي بايقاف تنفيذ سندي الامر رقم (50 و 77) المؤرخين في 25/3/1438ه بمبلغ (600.000) ستمايه الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضو ناصر بن حمد الوهيبي عضو بديع بن سعود البديع رييس الدايره