tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430780881 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 72 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1438-06-08 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:12672 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 439003548 لعام 1443ه
المدعي:
سليمان عبدالعزيز سليمان الحمدان
المدعي عليه:
احمد شعبان بكر عنان
زكي شعبان بكر عنان
مساعد راشد جمعان الغامدي
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت:
تم الاتفاق بين بين المدعي سليمان الحمدان مع المدعي عليهما احمد وزكي شعبان بكر عنان علي شراء ما نسبته ٥٪ من حصص شركه البازركان التي يمتلكونها، وقد قام المدعي بالدفع لهما مقابل الحصص وكان تاريخ نشوء الحق ١-١-١٤٣٩ه - تقريبا- وصفه المدعي داين الشركه وصفه المدعي عليه شريك لدي شركه البازركان رقم السجل التجاري (...) ونوعها شركه ذات مسؤوليه محدوده راس مال الشركه 1000000 ريال، الا ان المدعي عليهما لم يقوما بنقل الحصص وتنفيذ باقي التزاماتهم، الامر الذي تعذر معه اكتمال البيع، عليه؛ نطلب من فضيلتكم فسخ عقد البيع.
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه 7-3-1443ه وبحضور الاطراف وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحتها، وحصر وكيل المدعيه طلبه في فسخ عقد البيع , تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد محل الدعوي , وصوره الشيك المحرر من المدعي لصالح المدعي عليه الاول احمد شعبان , فافهمت الدايره وكيل المدعي عليهما بارسال اجابته بمذكره علي صيغتي (word @PDF) مرفقا بها البينات عبر النظام، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري اشارت الدايره الي ورود مذكره المدعي عليه المتضمنه (١-ان الشيك المرفق بلايحه الدعوي لم يدخل في حساب المدعي عليه/احمد شعبان بكر عنان ونطلب من فضيلتكم مخاطبه البنك الاول عن طريق البنك المركزي للتثبت من ذلك (هل خرج هذا الشيك من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه بنفس الرقم وذات التاريخ ام لا).
2- تم تعديل عقد تاسيس شركه البازركان بدخول وخروج شركاء حيث تم تنازل المدعي عليهما بالبيع عن كامل حصصهما في شركه (البازركان) والبالغه فقط (37.5%)الي شركه (غوديز) التي امتلكت نسبه 90% من حصص شركه (البازركان) والتي قامت بسداد ما لا يقل عن ثمانون بالمايه من قيمه تلك الحصص الي المدعي عليهما.كما باع الطرف الرابع/مساعد راشد الغامدي ما نسبته 20% من الحصص التي يمتلكها الي شركه (غوديز) والمدعي طبقا لقرار الشركاء المشار اليه.
-وتاسيسا علي ما تقدم فان نسبه ال5% المطالب بها من قبل المدعي لم يتم سداد قيمتها من المدعي الي المدعي عليهما حيث ان هذه النسبه لا تقع ضمن حصص المدعي عليهما التي كانت تبلغ 37,5% من اجمالي حصص شركه البازركان وانها تقع في نسبه الحصص المباعه من الطرف الرابع في القرار المشار اليها, اطلب رد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه) , فافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم اجابته عبر النظام، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري، اشارت الدايره الي ورود مذكره المدعي بالامس وتضمنت (اولا: قام المدعي بالدفع للمدعي عليهما مجتمعين مبلغا مقداره مليون ريال مقابل شراء حصه تبلغ ٥٪ من حصصهما مجتمعين في شركه البازركان، وقد استلم المدعي عليه شيك برقم ١٢٦٧٢ وتاريخ ٨ / ٦ / ١٤٣٨ه مسحوب علي البنك الاول وقام بصرفه (مرفق لكم افاده بنك ساب (البنك الاول) والتي توضح قيام المدعي عليه/ احمد عنان بصرف الشيك وايداع مبلغه في حسابه).ثانيا: ان حصه الخمسه بالميه محل الدعوي لا علاقه للطرف الرابع بها بل هي بين المدعي والمدعي عليهما حصرا وقد قام المدعي بالدفع لهما مقابل هذه الحصه. ثالثا: يتضح لفضيلتكم ان المدعي قام بالوفاء بما عليه من التزام حيث قام بدفع قيمه الحصه الي المدعي عليهما وحيث ان المدعي عليهما لم يقوما بنقل الحصص ولم يلتزما بما الزما نفسيهما به، وحيث ان القول قول الدافع، فاننا نطلب من فضيلكم الحكم بفسخ عقد البيع) , وقرر وكيل المدعي عليهما استلام المذكره وطلب مهله للاطلاع علي المذكره والمرفقات , فافهمته الدايره بتقديم اجابته تفصيلا وعن المبلغ المودع في حساب احمد شعبان خلال اسبوع عبر النظام، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري، قدم وكيل المدعي عليها مذكره هذا نصها (بالاشاره الي الموضوع اعلاه نوجز ردنا علي ما جاء بمذكره المدعي المقدمه بجلسه 19/4/1443ه والتي تحمل الكثير من المغالطات وخلط الاوراق نوضحه لفضيلتكم في الاتي: اولا: جاء في اولا من مذكره المدعي ما نصه ((قام المدعي بالدفع للمدعي عليهما مجتمعين مبلغا مقداره مليون ريال مقابل شراء حصه تبلغ 5% من حصصهما مجتمعين في شركه البازركان ,وقد استلم المدعي عليه شيك برقم 12672 وتاريخ 8/6/1438ه مسحوب علي البنك الاول وقام بصرفه....)) وهنا نوضح لفضيلتكم ان الافاده التي قدمها المدعي والتي تخص الشيك رقم 12672 وتاريخ 8/6/1438ه بمبلغ مليون ريال فهذا غير صحيح حيث ان الشيك المشار اليه المقدم من المدعي بمليون ريال هو شيك رقم 12776 في 19/07/1438 وهذا لم يدخل في حساب المدعي عليهما اطلاقا (مرفق1 صور الشيكات). ثانيا: ان الشيك رقم(12672) وتاريخ 8/6/1438ه بمبلغ مليوني ريال حرره المدعي الي المدعي عليهما بصفته مدير شركه غوديز وهذا الشيك يعد الدفعه الثانيه من الدفعات المتفق عليها لشراء حصص المدعي عليهما في شركه (البازركان) من قبل شركه (غوديز) والبالغ قيمتها سبعه ملايين ريال وكانت الدفعه الاولي بمبلغ اربعه ملايين ريال بموجب الشيك رقم:12621 وتاريخ 10/5/1438ه والذي حرر ايضا من قبل المدعي بصفته مدير شركه (غوديز) مسحوب علي البنك الاول بمبلغ اربعه ملايين ريال(مرفق 2 صوره قرار الشركاء). ثالثا:جاء في ثانيا من مذكره المدعي (نفيا قاطعا بان حصه الخمسه بالمايه محل الدعوي لا علاقه للطرف الرابع بها وانها بين المدعي والمدعي عليهما) فهذا غير صحيح والصحيح هو ان قرار الشركاء رقم (2) بتعديل عقد تاسيس شركه البازركان ودخول شريك رابع وهو مساعد راشد جمعان الغامدي بنسبه 25% والذي باع نسبه 20% من حصته والاحتفاظ ب (5%) وهذا يوضحه عقد الشركاء رقم(3) والخاص بتعديل عقد تاسيس شركه البازركان (مرفق3 صوره من القرارين). -وتاسيسا علي ما تقدم فان نسبه ال5% المطالب بها من قبل المدعي ليست من نسبه حصص المدعي عليهما كما يدعي وانما هي حصه اضافها المذكور لنفسه في قرار الشركاء رقم (3) الخاص بتعديل عقد شركه البازركان وهذه النسبه استخلصها من شركه جوديز العايده له ولبناته وليس للمدعي عليهما اي علاقه بهذه النسبه و لا تقع ضمن حصص المدعي عليهما التي كانت تبلغ 37,5% من اجمالي حصص شركه. رابعا: ان دعوي المدعي الغرض منها هو التهرب من سداد ما بقي بذمته من قيمه شراء حصص المدعي عليهما مما تبقي مبلغ مليون ريال من اصل سبعه ملايين سدد منها سته ملايين بشيكين قيمه الاول اربعه ملايين والثاني مليونين.(مرفق 4 صوره الشيك رقم 12621) لذا اطلب من فضيلتكم الاتي: 1-رد دعوي المدعي لرفعها علي غير ذي صفه حيث ان نسبه ال5% لاتقع في نسبه 37,5% التي باعها المدعي عليهما ولم يسدد المدعي قيمتها اليهما. 2- الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه والمقدره ب100,000ريال (مايه الف ريال).)، وباطلاع وكيل المدعي علي المذكره طلب مهله للرد. ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي والتي طلب مهله لتقديمها بالجلسه السابقه قرر اكتفاءه بما قدمه بالجلسه قبل السابقه , وافاد بان ما ذكره المدعي عليه بالجلسه السابقه غير صحيح , وحصر وكيل المدعي دعواه بطلب فسخ العقد بسبب عدم التزام المدعي عليهما بتنفيذه تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المرفق بملف الدعوي , والشيك المحرر من المدعي لصالح المدعي عليه (احمد) بمبلغ (2,000,000) ريال , مليون منها مقابل شراء 5% من حصص شركه البازنكان , والمليون الاخري دفعها عن شركه (قودز) كجزء من قيمه 32,5 من الحصص المملوكه للمدعي عليهما في شركه البازنكان بحيث تنقل تلك الحصص لشركه (قودز) والتي يملك المدعي جزء منها , , وافاد وكيل المدعي عليه (احمد) بان موكله استلم مبلغ الشيك لكن كانت وفقا لاجابته بالجلسه السابقه وبناء علي العقد محل الدعوي واكتفي بما سبق تقديمه، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري، وحصر وكيل وكيل المدعي طلبه في ابطال بيع حصص المدعي عليهما المقدره بنسبه (5%) من حصص الشركه واعاده مبلغ (1,000,000) ريال , وافاد بان الشيك بمبلغ 2,000,000 ريال مقسمه كالاتي: مبلغ 1000000 ريال مقابل 5% من الحصص المدعي عليهما والتي تنازلا عنها للمدعي بموجب الاتفاقيه , وهي محل لدعوي , ومبلغ 1000,000 ريال الاخري مقابل 5% من حصص المدعي عليهما والتي تنازلا عنها لشركه (قودز) بموجب الاتفاقيه، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري، اشارت الدايره الي ورود مذكره المدعي عبر النظام بتاريخ اليوم وتضمنت (بناء علي توجيه الدايره، نرفق لفضيلتكم صوره من الشيك وخطاب البنك, كما نفيدكم ان توزيع حصص شركه البازركان قبل كتابه عقد البيع كانت كالتالي:
٣٧.٥٪ يمتلكهما المدعي عليهما مجتمعين احمد عنان و زكي عنان
و٣٧.٥ ٪ تملكها شركه غوديز
و ٢٥٪ يمتلكها مساعد بن راشد بن جمعان الغامدي
كما نرفق لفضيلتكم رقم هويه مساعد بن راشد بن جمعان الغامدي رقم: (...) وجوال رقم: (0505615108)), وبسؤال وكيل المدعي عليه احمد شعبان عن صحه توزيع الحصص قدم اجابته بهذه الجلسه وتضمنت (موكلي السيد احمد شعبان عنان كان يمتلك ١٨،٨٪؜ من الحصص والسيد زكي شعبان عنان كان يمتلك ١٨،٧٪؜ من الحصص وماتم ذكره في مذكره المدعي صحيح) , وقررت الدايره ابلاغ مساعد الغامدي المشار الي بياناته اعلاه للحضور بالجلسه القادمه. ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري، اشارت الدايره الي ورود مذكره المدخل في الدعوي مساعد الغامدي والمتضمنه (بصفتي محامي السيد مساعد بن راشد الغامدي وبناء علي طلب فضيلتكم بالجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ 22/03/1444ه، بتقديم الافاده عن الحصص التي يملكها موكلي حاليا بشركه البازركان والحصص التي تنازل عنها ومقابلها ولمن تنازل عنها، بالاضافه الي تقديم ما لدينا بعد الاطلاع علي ملف الدعوي.
افيد فضيلتكم بان موكلي ابتداء يملك نسبه وقدرها 25% من حصص شركه البازركان وقد تنازل عن 20% من هذه الحصص لشركه مصنع غوديز ذات السجل التجاري رقم (...) بمبلغ وقدره اربعه ملايين ريال، وقد تبقي له نسبه وقدرها 5% من حصص الشركه.
وبالاطلاع علي محاضر الجلسات الماضيه تبين ان وكيل المدعي عليهما وفي سبيل التهرب من التزاماته الماليه قد ادخل اللبس علي مقام الدايره الموقره بادعاء غير صحيح وهو ان موكلي من باع ما نسبته 5% من حصته للمدعي دون ان يقدم المستند النظامي لذلك.
لذا فان موكلي يطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليهما باتعاب المحاماه التي تحملها بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال) وطلب وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه احمد شعبان مهله للاطلاع والرد، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري، وبحضور الاطراف , افاد وكيل المدعي بانه ليس لديه تعقيب علي مذكره المدخل في الدعوي مساعد الغامدي , وتقدم وكيل احمد شعبان بمذكرته المتضمنه (وجز لفضيلتكم رد موكلي من خلال ما يلي:
اولا: حتي تاريخه لم يتقدم وكيل المدعي باي بينه تثبت دعواه بامتناع او تقصير موكلي في انهاء اجراءات نقل الحصص المباعه منهما، خاصه وان الثابت بموجب قرار الشركاء المقدم في الدعوي ان موكلي اتمما بيع حصصهما وفق قرار الشركاء، ولم يبين المدعي حتي تاريخه وطيله فتره التقاضي سبب عدم انهايه لاجراءات نقل ملكيه الحصص له وللشركه التي يديرها والتي اشترت القدر الاكبر من الحصص، ما يثبت لفضيلتكم ان المدعي يحاول فسخ البيع كونه مارس العمل التجاري وقام بعمليه التشغيل دون اتمام الاجراءات النظاميه، وبعد ان لحقت به الخساير والغرامات يحاول الان استرجاع ثمن البيع واعاده المبيع لموكلي بغرض التنصل من مسؤولياته الماليه والقانونيه تجاه الشركه والعاملين بها.
ثانيا: ان الافاده المقدمه من وكيل المدخل/ مساعد الغامدي بشان الحصص التي كان يمتلكها، ونسبه ما باعه منها، وما تبقي له منها، والي اي الاطراف باعها، فهي صحيحه، وهو ما يؤكد ما ذكرناه في الجلسات السابقه ان الطرف المشتري هو شركه مصنع غوديز، وايضا اتفاقيه الشركاء الموقعه في تاريخ 30/03/2016م بين المدعي عليهما والطرف المدخل وشركه مصنع غوديز، وخصوصا البند السابع والذي ينص علي "في حال اراد احد الشركاء بيع حصصه في الشركه فيجب عليه عرضها علي باقي الشركاء قبل الاخرين" وهو ما فعله جميع الاطراف حينما عرضوا حصصهم علي شركه مصنع غوديز، والتي اشترتها بموجب قرار الشركاء رقم (٣) السابق تقديمه لفضيلتكم.
ثالثا: اما فيما يخص ادعاء وكيل المدخل/ مساعد الغامدي، بان موكلي المدعي عليهما يحاولا التهرب من التزاماتهما الماليه تجاه المدعي، بذكره ان "حصه ال5% محل الدعوي ليست من حصص الطرف المدخل" فهو غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليهما لهما مبلغا قايما في ذمه المدعي وقدره (959,899) تسعمايه وتسعه وخمسون الف وتمانمايه وتسعه وتسعون ريال.
ربعا: سبق ان ثبت في جلسه 30/05/1443ه بان الحصه محل الدعوي استخلصها المدعي لنفسه من شركه مصنع غوديز العايده له ولبناته، ولكن الطرف المدخل لم يري محضر تلك الجلسه.
خامسا: اما فيما يخص "المستند النظامي" فاشير الي انه سبق وان طلبت من المدعي في جلسه التي انعقدت بتاريخ 13/07/1443ه تقديم المستند النظامي الذي ينص علي ان المدعي اشتري حصته محل الدعوي من موكلي المدعي عليهما، ولكنه لم يقدم سوي قرار الشركاء رقم (٣) والذي لا يوجد فيه اي معلومه تؤكد بان نسبه المدعي اتت من ايا من الاطراف.
عليه اطلب اطلاع فضيلتكم، واؤكد علي طلبات موكلي وهي:
1- رد الدعوي لعدم صحتها.
1- الزام المدعي بسداد اتعاب المحاماه والقدره (100,000) مايه الف ريال. مقدمه/المدعي عليهما/ احمد وزكي شعبان بكر عنان) , وبسؤاله عن تقديمه المذكره عن المدعي عليهما وهل لديه وكاله عن زكي شعبان اجاب بان وكالته فقط عن احمد شعبان وانه تقدم باسمهما لانهما متضامنين في الحصص , ثم افاد بان بها مرفقات فقام بارسالها عبر بريد الدايره وتم ارفاقها بمرفقات القضيه باسم (اجابه احمد شعبان علي مذكره مساعد الغامدي) ثم قدم وكيل المدعي اجابته علي مذكره احمد شعبان المشار اليها اعلاه وتضمنت (اشاره الي جواب المدخل في الدعوي وردا علي ما قدمه المدعي عليهما في مذكرتهما المؤرخه بتاريخ ٥ / ٤/ ١٤٤٤ والمرسل لنا عبر البريد الالكتروني، نود ان نوضح لفضيلتكم الاتي:
ذكر المدعي عليهما بالجلسه المنعقده بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٣ه ما نصه (وتاسيسا علي ما تقدم فان نسبه ال5% المطالب بها من قبل المدعي لم يتم سداد قيمتها من المدعي الي المدعي عليهما حيث ان هذه النسبه لا تقع ضمن حصص المدعي عليهما التي كانت تبلغ 37,5% من اجمالي حصص شركه البازركان وانها تقع في نسبه الحصص المباعه من الطرف الرابع (اشاره منهما للمدخل في الدعوي/ مساعد الغامدي) في القرار المشار اليه). ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٤٤٣ه ذكر المدعي عليهما ما نصه: (وتاسيسا علي ماتقدم فان نسبه ال5% المطالب بها من قبل المدعي ليست من نسبه حصص المدعي عليهما كما يدعي وانما هي حصه اضافها المذكور لنفسه في قرار الشركاء رقم (3) الخاص بتعديل عقد شركه البازركان وهذه النسبه استخلصها من شركه جوديز العايده له ولبناته وليس للمدعي عليهما اي علاقه بهذه النسبه...) ثم يعيد و يؤكد ذلك في المذكره المقدمه بتاريخ 5 / 4 / 1444ه، وهذا يوضح تناقض المدعي عليهما في دفعهما ويؤكد صحه دعوي المدعي في مواجهتهما.
وبناء علي ما ذكر بعاليه يتضح لفضيلتكم تناقض اقوال وكيل المدعي عليهما سعيا للتهرب والتنصل من تنفيذ الالتزامات.
عليه" فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ عقد البيع والزام المدعي عليهما مجتمعين بان يدفعوا متضامنين للمدعي سليمان الحمدان مبلغ مليون ريال قيمه الحصه) وللاطلاع علي ما قدم رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري، سالت الدايره المدعي اصاله عن نسبه الحصص التي اشتراها من المدعي عليهما اجاب بانه قام بشراء حصص المدعي عليهما بشركه البازركان والمقدره بنسبه 37,50 % بمبلغ اجمالي (7,000,000) ريال بموجب شيكين محرره منه لصالح احمد شعبان حيث انه مالك لجزء من الحصص ووكيل عن اخيه المالك الثاني زكي شعبان الاول بمبلغ (4,000,000) ريال والثاني بمبلغ (2,000,000) ريال اما بقيه المبالغ والمقدره (1,000,000) ريال فدفع جزء منها مقاصه وجزء بموجب شيكات باجمالي (6,100,001) واكد بان المتفق عليه بان مبلغ (3,000,000) ريال تدفع عند افراغ الحصص لكن ابدي المدعي عليه احمد عنان حاجته للمبلغ فقام المدعي بتسليمه جزء منه بحسن نيه , وافاد بان المتفق عليه بان تنتقل نسبه 5% من الحصص المباعه باسمه الشخصي , ونسبه 32,5 باسم شركه غوديز والتي كان مديرا لها وقت الشراء ويملك منها حاليا ما نسبته 70%, فافهمته الدايره بتقديم مذكره مبين فيها ما ذكر ومرفقا بها بيناته علي السداد , وافاد وكيل المدعي عليه احمد شعبان بان المتفق عليها بان تنتقل الحصص المملوكه للمدعي عليهما لصالح شركه غوديز وبمبلغ (7,000,000) ريال وان موكله استلم مبلغا قدره (6,6100,001) ريال وبسؤاله عن سبب عدم قيام موكله بنقل الحصص اجاب بان عبء نقل الحصص يكون علي المدعي ويمكنه ذلك عن طريق وزاره التجاره وعند اكمال قيمه المبيع , فعقب المدعي اصاله بان هذا غير صحيح حيث انه لا يمكن تعديل عقد التاسيس الا بحضور البايع او من ينوب عنه لوزاره التجاره , وبشان المبلغ المتبقي والمقدر ب(3,000,000) ريال فان المتفق عليه بان تدفع عند الافراغ والبينه علي ذلك اقرار بتوقيع المدعي عليه احمد شعبان بان المستلم مبلغ (4,000,000) ريال وان المتبقي (3,000,000) ريال تدفع عند كاتب العدل عند الافراغ. ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري، افاد وكيل المدعي بانه تم ارفاق المذكره المطلوبه منه بالجلسه السابقه عبر بريد الدايره وانه تعذر ارفاقها عبر النظام , وقدم نصها بهذه الجلسه وتضمنت (اولا: بدايه نود ان نوضح لفضيلتكم وقوع خطا في ضبط الجلسه الماضيه، حيث جاء في الضبط ان اجمالي المبلغ المدفوع من المدعي للمدعي عليهما (6,100,001) ريال والصحيح كما ذكر اثناء الجلسه من قبل الطرفان ان المبلغ (6,600,101) (سته ملايين وستمايه الف ومايه وواحد ريال).
ثانيا: كما نؤكد لفضيلتكم ان الاتفاق بين الطرفين كان علي ان يقوم المدعي بدفع مبلغ 4,000,000 ريال علي ان يتم نقل الحصص للمدعي ولشركه غوديز (مرفق صوره من شيك الاربعه مليون وفيها اقرار المدعي عليه بخط يده بانه استلم: (الدفعه الاولي من اصل قيمه سبعه ملايين والباقي عند التنازل لدي كاتب عدل). ا.ه.
علي الرغم من ذلك ماطل المدعي عليهما في نقل الحصص و طلبا من المدعي ان يدفع جزء اخر من المبلغ لحاجتهما لذلك، فقام المدعي بحسن نيه بدفع مبلغ (2,000,000) ريال بموجب شيك محرر للمدعي عليه (مرفق صوره من شيك مبلغ المليونين ريال وفيها اقرار المدعي عليه بخط يده بانه استلم اصل الشيك: (الدفعه الثانيه من اصل مبلغ سبعه ملايين) ا.ه.، ولم ينقل المدعي عليهما الحصص للمدعي، ثم طلبا مره اخري من المدعي مبالغ اضافيه لوجود التزامات عليهما، فقام المدعي بحسن نيه بدفع مبالغ بموجب شيكات علي النحو التالي:
شيك بتاريخ 31 / 12 /2017 مبلغ (50,000) ريال
شيك بتاريخ 14 / 1 / 2018 مبلغ (50,000) ريال
شيك بتاريخ 18 / 1 / 2018 مبلغ (50,000) ريال
شيك بتاريخ 17 / 2 / 2018 مبلغ (100,000) ريال
ليصبح اجمالي ما تم دفعه للمدعي عليهما مبلغا مقداره (6,600,101) ريال بموجب الشيكات الوارده اعلاه والباقي بموجب مقاصه بينهم.
ثالثا: وبناء علي ما ذكر اعلاه يتبين لفضيلتكم تناقض المدعي عليهما حيث ذكر في الجلسه الماضيه بان سبب عدم نقل الحصص هو عدم اكتمال قيمه المبيع، وهذا يناقض الاقرار المدون علي صور الشيكات.
ختاما: حيث ان المدعي عليهما اقرا باستلامهما للمبلغ المشار اليه اعلاه، ولما هو ثابت باقرار المدعي عليه المدون علي صور الشيكات من ان اجمالي قيمه المبيع 7,000,000 ريال، وان نقل الحصص يتم بعد دفع مبلغ اربعه ملايين ريال، وحيث ان المدعي اوفي بجميع التزاماته ولم يقم المدعي عليهما بنقل الحصص ولا التنازل عنها امام كاتب العدل ولم يقوما بعمل وكاله في ذلك وماطلا وسوفا واستغلا حسن نيه المدعي، عليه؛ نطلب من فضيلتكم الحكم:
١- فسخ عقد البيع.
٢- الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ مليون ريال للمدعي.) , وتم ارفاق المذكره بملف القضيه الالكتروني تحت ايقونه مرفقات اخري وباسم (مذكره توضيحيه من المدعي) , وللاطلاع علي ما قدم , ولطلب وكيل المدعي عليه احمد شعبان مهله للرد قررت الدايره تاجيل الجلسه وافهمت وكيل المدعي عليه تقديم الاجابه عبر النظام. وفي جلسه اخري، اشارت الدايره الي مذكره المدعي عليه احمد عنان المتضمنه (اوجز لفضيلتكم رد موكلي من خلال ما يلي:
اولا: نقر باننا استلمنا شيك بمبلغ (4,000,000) اربعه مليون ريال رقم (00012621) وتاريخه 10/05/1438ه و شيك بمبلغ (2,000,000) ريال رقم (00012672) بتاريخ 08/06/1438ه وهم عباره عن جزء من اجمالي مبلغ بيع الحصص وليس كامل المبلغ.
ثانيا: سبق وان ادعي المدعي عليه باستلامنا شيك رقم (00012776) بتاريخ 19/07/1438ه ومبلغه (1,000,000) مليون ريال سعودي والمحرر لصالح احمد شعبان بكر عنان وارفق صوره منه ولكن ذلك غير صحيح ولم يستطع اثباته عن طريق البنك.
ثالثا: وحين طلبت الدايره من المدعي تقديم افاده من البنك بان المدعي عليه قام بصرف الشيك المشار اليه اعلاه قام بتقديم افاده للشيك رقم (00012672) بتاريخ 08/06/1438ه ومبلغه (2,000,000) مليونان ريال سعودي محاوله منه للايضاح انه قام سداد بجميع المبالغ المستحقه عليه وهو ما يتعارض مع مبدا حسن النيه. حيث انه ذكر بان الشيك رقم (00012672) قام بتحرير نصف مبلغه بصفته مدير شركه جوديز والنصف الاخر بصفته الشخصيه مقابل الحصه المزعم شرايها من المدعي عليه.
رابعا: الدفعات الاخري المنوه عنها هي دفعات من قيمه اعمال اضافيه في الحديقه الخارجيه سبق ان قدمنا بها بيانا في دعوانا.
خامسا: ذكر المدعي ان سبب عدم نقل الحصص هو عدم اكتمال المبيع يتناقض مع الاقرار المدون علي الشيك رقم (00012621) وتاريخه 10/05/1438ه بمبلغ (4,000,000) اربعه مليون ريال (الدفعه الاولي من اصل قيمه سبعه مليون ريال والباقي عند التنازل لدي كاتب عدل) فاين التناقض في ذلك، حيث وانه حتي الان لم يقم بسداد باقي قيمه البيع.
سادسا: استلم المدعي عليه الشيك رقم (00012672) بقيمه مليونان ريال بعد الشيك المقر فيه بالتنازل لدي كتابه عدل عند سداد كامل المبلغ وهو ما لم يتحقق ولم يتمسك به المدعي بانهاء اجراءات البيع والتنازل لدي كتابه عدل مما يؤكد ان المدعي لم يقم بسداد كامل المديونيه.
سابعا: كان بامكان المدعي والشركاء الاخرين توكيل شخص ما لانهاء اجراءات البيع لدي الجهات المعنيه حسب البند (سادسا) في قرار الشركاء رقم (3) وهو ما وقع عليه جميع الشركاء.
عليه اطلب اطلاع فضيلتكم، واؤكد علي طلبات موكلي وهي:
1- رد الدعوي لعدم صحتها.
1- الزام المدعي بسداد اتعاب المحاماه والقدره (100,000) مايه الف ريال.) ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بابلاغ موكله بالحضور الجلسه القادمه. وفي جلسه 3-7-1444ه افهمت الدايره المدعي اصاله باداء اليمين المتممه علي دعواه فاستعد بذلك وحلف بالله قايلا (والله العظيم انني اتفقت مع المدعي عليهما بشراء ما نسبته 5% من حصص شركه البازركان مقابل مبلغ قدره (1,000,000) ريال , وانني سلمت الدفعات المستحقه وفقا للاتفاق , وانهما تخلفا عن نقله ملكيه الحصص المذكوره , والله العظيم والله العظيم والله العظيم).
ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليهما ناشيه عن عقد شراكه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهما بمدينه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن موضوع الدعوي , وحيث يهدف المدعي من دعواه الي فسخ بيع الحصص المملوكه للمدعي عليها في شركه البازركان سجل تجاري (...) والمقدره بما نسبته (5%) , تاسيسا علي بينته المتمثله في اتفاقيه التنازل المرفقه بملف الدعوي, والشيكات المحرره منه لصالح المدعي عليه احمد شعبان والمتضمنه قيمه جميع حصص المدعي عليهما بالشركه والمقدره بنسبه (37,5) , حيث اتفق الاطراف علي ان يتنازل المدعي عليهما بنسبه (5%) لصالح المدعي شخصيا وعن نسبه (32,5%) لصالح شركه غوديز (والتي يعد المدعي ايضا شريكا فيها) ولم يلتزم المدعي عليهما عن نقل الحصص الخاصه بالمدعي حتي حينه, وحيث دفع وكيل المدعي عليه احمد شعبان مجيبا علي الدعوي بان موكله والمدعي عليه الثاني لم يتنازلا عن الحصص للمدعي وانما لصالح شركه غوديز , وليس للمدعي صفه في مواجهه المدعي عليهما , كما قرر بان المدعي هو المتسبب في عدم اكمال نقل الحصص , وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه والبينات المقدمه بطياتها تبين اتفاق الاطراف علي ان عدد الحصص المتنازل عنها من المدعي عليهما هي (37,5) من حصص الشركه , كما اتفق الاطراف علي استلام المدعي عليه احمد شعبان عنه وعن اخيه لمبلغ (6,600,101) ريال مقابل تلك الحصص , وحيث قرر المدعي بان المتفق عليه انه اشتري لشخصه ما نسبته (5%) من حصص المدعي عليهما , وان المتبقي من حصص المدعي عليهما والمقدره بنسبه (32,5%) هي لصالح شركه غوديز , وانه الموقع بتلك الاتفاقيه بصفته ممثلا لها وشريكا فيها ايضا , وحيث قرر وكيل المدعي عليه احمد شعبان بان تنازل المدعي عليهما عن حصصهما لصالح شركه غوديز فقط وليس للمدعي اي علاقه بها , ثم قرر في جلسه 08/04/1444ه بان المدعي لم يبين سبب عدم نقل ملكيه الحصص له ولشركه غوديز التي يعد شريكا فيها كذلك, كما قرر بجلسه 30/05/1444ه ان المدعي يتهرب عن سداد المتبقي في ذمته من قيمه تلك الحصص , كما قرر بذات الجلسه بان المتبقي من قيمه الحصص هو مبلغ (1,000,000) ريال ثم قرر بجلسه اخري بان موكله استلم مبلغا قدره (6,600,101) ريال اي ان المتبقي من اصل المبلغ هو (399,899) ريال, ومما سبق اتضح للدايره تضارب اقوال وكيل المدعي عليه , وحيث قرر الشريك المدخل بالدعوي في محضر جلسه 01/04/1444ه بان الحصص محل الدعوي والمقدره بما نسبته (5%) متنازل عنها من المدعي عليهما لصالح المدعي , وليس منه كما يدعي وكيل المدعي عليه , وان الحصص التي تنازل عنها هو كانت لصالح شركه غوديز , وحيث ان حررت الشيكات المرفقه لصالح المدعي عليه احمد شعبان , وتضمن الشيك المحرر بتاريخ 10/05/1438ه وبمبلغ (4,000,000) ريال توقيع المدعي عليه احمد شعبان واقراره باستلامه له وانه مقابل الدفعه الاولي من اصل كامل مبلغ الحصص والمقدر ب(7,000,000) ريال وان المتبقي سيدفع عند التنازل لدي كاتب العدل , وحيث ثبت وباقرار وكيل المدعي عليه احمد شعبان استلام موكله لمبلغ (6,600,101) ريال, وحيث ان التنازل يقع علي عاتق البايع , وحيث تخلف المدعي عليهما عن استكمال اجراءات نقل الحصص وحتي حينه , وتخلف المدعي عليه الثاني زكي شعبان عن الحضور رغم التبلغ , وحيث نصت الماده (30) في فقرتها (1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغ المدعي عليه الثاني ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) , مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
اولا: فسخ بيع الحصص المملوكه للمدعي عليهما احمد شعبان بكر عنان سجل مدني (...) وزكي شعبان بكر عنان سجل مدني (...) والمقدره بنسبه (5%) من حصص شركه البازركان سجل تجاري (...) والمباعه للمدعي سليمان عبدالعزيز سليمان الحمدان سجل مدني (...).
ثانيا:الزام المدعي عليهما احمد شعبان بكر عنان سجل مدني (...) وزكي شعبان بكر عنان سجل مدني (...) باعاده المبلغ المدفوع من المدعي سليمان عبدالعزيز سليمان الحمدان سجل مدني (...) والمقدر ب(1,000,000) ريال.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439003548 لعام 1443ه
المدعي:
سليمان عبدالعزيز سليمان الحمدان
المدعي عليه:
احمد شعبان بكر عنان
زكي شعبان بكر عنان
مساعد راشد جمعان الغامدي
الوقايع:
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص بطلب المدعي فسخ بيع الحصص المملوكه للمدعي عليهما في شركه البازركان -سجل تجاري (...)-، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 15 / 07 / 1444ه الذي قضي ب: ((اولا: فسخ بيع الحصص المملوكه للمدعي عليهما احمد شعبان بكر عنان سجل مدني (...) وزكي شعبان بكر عنان سجل مدني (...) والمقدره بنسبه (5 %) من حصص شركه البازركان سجل تجاري (...) والمباعه للمدعي سليمان عبدالعزيز سليمان الحمدان سجل مدني (...). ثانيا: الزام المدعي عليهما احمد شعبان بكر عنان سجل مدني (...) وزكي شعبان بكر عنان سجل مدني (...) باعاده المبلغ المدفوع من المدعي سليمان عبدالعزيز سليمان الحمدان سجل مدني (...) والمقدر ب(1,000,000)، ثم تقدم وكيل المدعي عليهما باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المدعي عليهما، واجرت اللازم له وحددت لنظره جلسه هذا اليوم 06 / 09 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليهما والمتضمن نصها: (الرد من الناحيه الموضوعيه: تضمن صك الحكم الصادر بالدعوي محل الاعتراض علي عده اخطاء جوهريه من شانها التاثير في اجراءات التقاضي وفي الحكم الذي اصدره قاضي الدايره التي تنظر الدعوي نذكرها تفصيلا لفضيلتكم فيما يلي: اولا: عدم اثبات الشراكه: ان الحكم -محل الاعتراض- لم يكن صادرا بناء علي بينه صريحه تتمثل باثبات ان للمستانف ضده بصفته الشخصيه حصه يملكها بنسبه (5 %) من شركه البازركان، كما ان شراكه المستانف ضده التي يدعيها بصفته الشخصيه غير مثبته بعقد او اتفاق او اي من وسايل الاثبات، كما انه لا يوجد تعديل علي العقود، يوضح هذا الاتفاق بين الشركاء او حتي ما يثبت صحه ادعاءه، لذلك فقد كان من الاجدر ان تتم مناقشه حقيقه شراكته بصفته الشخصيه وتملكه لهذه النسبه من عدمه والتحقق من اثبات الامر اما بموجب حكم قضايي او مستند نظامي وبينه واضحه لا شك فيها وايضا ان كان هناك امتناع من المدعي عليهم عن استكمالهم اجراءات الاتفاق المزعوم الامر الذي ما لم يحدث في وقايع القضيه حيث انه لم يقدم اي بينه حول ذلك سوي عقد تاسيس شركه اسواق البازركان المؤرخ في 19 / 01 / 1437ه وبالنظر له نجد انه يتضمن علي نسبه شراكته في شركه غوديز بصفته شريكا فيها وممثلا لها في العقد ولم يتم التطرق مطلقا اي تعديل لما ذكره المستانف ضده في دعواه، وقرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس شركه غوديز الموثق به تنازل الشركاء عن حصصهم بنسبه وقدرها (37.5 %) للمدعي وابنايه مما يوضح بان هذا العقد لا شان له في موضوع الدعوي، وانه لمستغرب بان يحكم فضيلته بفسخ عقد غير مثبت ولا وجود له. ثانيا: الخطا في الحكم وتكييف الوقايع: ان حكم فضيلته جاء في غير محله وسابق لاوانه حيث طالب المستانف ضده في دعواه بطلبين لا يمكن الجمع بينهما نظرا لما هو عليه حال الوقايع وحقيقتها فقد نصت الفقره الثانيه من الماده الواحد والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.)، كما انه ليس من الصحيح ان يتم اعاده المبلغ الذي يدعي به المستانف ضده بانه عباره عن راس المال دون اثبات لما يسبقه من سبب متمثل في الشراكه وكان من الاولي ان يتم الفصل بين هذين الطلبين لحين ثبوت اساس الشراكه الامر الذي لا يتماشي ايضا مع اصل مبدا استقرار العقود بين الطرفين سيما من كونهم تجارا، ولو سلمنا جدلا بصحه امتلاكه لهذه النسبه اليس من الامثل ان يطالب في دعواه اثبات شراكته والزام المدعي عليهم باستكمال اجراءات التنازل عن هذه النسبه لدي الجهات ذات العلاقه. ثالثا: حسابات القوايم الماليه لشركه البازركان: لا يخفي عن علمكم بان اطراف القضيه جميعهم تجار ولهم معرفه طويله بالاعمال التجاريه واعمالهم التي لا يجهلونها فيما بينهم وجميع الشركاء المدعي عليهم حريصون علي ضبط تعاملاتهم ولا ادل علي ذلك حينما تم توثيق التنازل عن الحصص الاخري بموجب قرار تعديل عقد التاسيس لشركه غوديز المرفق في القضيه بحسب الاتفاق المحرر بينهم فمن غير المعقول ان يكون الامر مختلفا في المقابل في شركه البازركان، ولو كان للمستانف ضده مال او شراكه مثلما ذكر لقاموا بتوثيقها او الاشهاد عليها صراحه داخل الشركه اضافه الي غير ذلك من الاشكالات التي لا يمكن ان تستقيم الشراكه بغيابها او تتم المحاسبه علي اساسها بين الشركاء، وان امر الشراكه الذي يدعيه المستانف ضده لم يتم اجراء اي محاسبه بشانه بين الشركاء او الاشاره عنه في القوايم الماليه للشركه، وكون المستانف ضده اسس الشراكه بما زعمه من اتفاق لا اصل له، فحتي لو سلمنا بهذه الوقايع بحسب ما قدمه في دعواه لنري انها لا تدل علي اثبات الشراكه مطلقا ؛ عليه ولجميع ما سبق بيانه نطلب من الدايره قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، ونقض الحكم محل الاعتراض ورد الدعوي.)، واكد وكيل المدعي عليهما علي الاعتراض المقدم ؛ فعقب وكيل المدعي قايلا: ان الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليه مخالف للماده (212) و (213) من لايحه المحاكم التجاريه لخلوه من البيانات الواجبه بذكر بيانات الاطراف وهوياتهم ومقدم الاستيناف ورخصته وبيانات الحكم المستانف عليه، فعقب وكيل المدعي عليهما ان ذلك من باب الايجاز وان النظام الالكتروني يشتمل علي البيانات جميعها، واضاف وكيل المدعي: واما بشان الموضوع فليس فيه ما يستدعي الرد وسبق مناقشته، وباطلاع الدايره علي الاعتراض ظهر انه مقدم من (عبدالعزيز الزهراني)، وبسؤال الدايره الحاضر عن المدعي عليه احمد عنان عن عبدالعزيز الزهراني هل هو محامي؟ اجاب بالنفي، وذكر انه يحمل رخصه ممثل نظامي عن (شركه اطايب مرحبا) ؛ فعقب وكيل المدعي بان الشركه ليست مختصمه وليس لها صفه في الدعوي، فذكر وكيل المدعي عليه الحاضر في جلسه اليوم/ ابراهيم الشويمان بانه محامي وانه هو من كتب الاعتراض الا انه قد يكون هناك خطا في رفع الاستيناف، ثم قرر الاطراف الاكتفاء ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف قد قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده (الحاديه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده (السادسه والخمسون) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام المادتين الحاديه والخمسين و الثانيه والخمسين من اللايحه، وبما ان مقدم الاعتراض في النظام هو المدعو/ عبدالعزيز بن مدهش الزهراني، والذي لم يبين في اعتراضه كونه محاميا فضلا عن عدم تذييل الاعتراض باسمه، وبسؤال الدايره للمحامي/ ابراهيم احمد ابراهيم الشويمان -الحاضر عن المدعي عليه/ احمد عنان- عن المدعو/ عبدالعزيز الزهراني وهل هو محام مرخص؟ اجاب بانه ليس بمحام، وانما يحمل رخصه ممثل نظامي عن (شركه اطايب مرحبا) العايده للمدعي عليه ؛ وبما ان الشركه ليست مختصمه ولا صفه لها في الدعوي ؛ وبالتالي يكون طلب الاستيناف المرفوع من وكيل المدعي عليه لم يقدم من محام، وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليه ؛ لتقديمه من غير محام. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.