gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (VD-426-2020) القار رقم 1 (V-2221-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان يGBاب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله dالذره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها تجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره يGBاب المدعي بدون عذر مقبول وعدم طلحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده نظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: - الماده (٢٠١) من قواعد عمل لجان الفصل في مخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ - «المدعي اذا ترك ترك». الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اطاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها، بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب اغاء الغرامه المفروضه. وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «1- الاصل في القرار الححه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نست الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي (٣٧٥,٠٠٠) بالار سعودي». كما نست الفقره (٩) من الماده (٧٩) من التسجيل الالزامي «اللايه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه «يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توریداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٥ م، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ٢٠٠ ديسير ١٨٠ م. «نعت الماده (٣) من اللايه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه: «علي كل شخص مقيم بالملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بسباق قيمه توریداته خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه،})( « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « < nl> اللايحه: ٤- نت الصادقه (٦) من اللايحه التفيفيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه «في حال تثلاق ي اشر خم ملام بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لدهه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه، وعليه، وبالرجوع الي بيانات المدعي الزكويه تبين تجاوز ايراداته لحد التسجيل الالزامي، وبالتالي قامت الهييه بتسجيل المدعي من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك وفقا لنظام خريبه القيمه المضافه. ٥ - وبناء علي ما تقدم، فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيه نظاما استنادا للماده (١) من نظام خريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الدعوي، فالمدعي لم يوضح تفاصيل الغرامه ولا المبلغ بشكل دقيق، وعليه نطلب منه تحرير دعواه وبيان اسانيده، ليتسني للهيه الارد. وبناء علي ما سبق، فان الهيه تطلب من اللجه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاحد ١٢٤١/٠٣/٠٨ ا. انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي العري عن يضر المدعي وحيث ان المدعي اذا تترك ترك. وفي يوم الثالث ٢٠٤١/٠٤/٠٤١ ا. ه، في هذه الجلسه حضر ممثل الجويه الحديد عيها (…) هويه وطنيه رقم (…), ولم يضر المدعي (…), ولم يضر المدعي (…), ولم يضر المدعي (…), ولم يضر المدعي (…), ولم يضر المدعي (…) الجلسه نظاما، وحيث ان المدعي اذا تترك ترك، وعليه ذلك الداره للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الاساب: بعد اطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصدار بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١٣١١٢) بتاريخ ١٣٨١١٢ وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بفرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٢/١٢٨٩ وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تغيب المدعي عن حضور الجلسه المنعقده يوم الثالثاء ٢٠٤١/٠٤١/٠٧ ممن قواعد الموافق ٢٠٢٠/٠١/١١/١٢ و حيث نعت الفقره (٢) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تشطب الدارهрс الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطها او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، يعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمدده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد». وحيث ان تقدير طالحه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدارهر التقديريه والمنبيه علي المستندات والرودود المرفقه في ملف الدعوي والتي تبين معها للداره ان الدعوي لم تكن مهياه بعد للفصل فيها، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الثالثاء ٢٠٢٠١١/١٧/١٧/٢٤٢/٥٠٢. والذي تقيب فيها المدعي عن الجلسه مع ثبوت تبلغه، ولم يقدم نظير الغياب اي عذر تقبله اللجنه، وبما ان المدعي اذا ترك ثرك. القراء: ولهده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - شطب الدعوي من جدول الجلسات للمره الثانيه واعتبار الدعوي كان لم تكن. وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.