moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 447156028 لعام 1443 ه المدعي: شركه مجموعه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بان المدعي عليها اشترت من موكلته (اطارات مختلفه الاحجام والمقاييس) بموجب [فتح حساب بالاجل] علي فترات مختلفه ابتداء من تاريخ 01/ 01/ 2012م حتي تاريخ 27/ 09/ 2021م وقد نشا عن هذه المعامله مبلغ وقدره (79,590) تسعه وسبعون الفا وخمسمايه وتسعون ريالا لم تسدده المدعي عليها حتي هذه اللحظه. ثانيا: نبين لفضيلتكم صحه دعوانا، حيث استلمت المدعي عليها/ مركز (...) برقم العميل (...) والمذيل بتوقيع المفوضين علي الفواتير باستلام البضايع، ولم تسلم الثمن، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (79,590) تسعه وسبعون الفا وخمسمايه وتسعون ريال، وهي كما يلي: مجموعه فواتير عددها (12) المبلغ الاجمالي (83,100) ثلاثه وثمانون الفا ومايه ريال. والمبلغ المستحق للمدعيه (79,590) تسعه وسبعون الفا وخمسمايه وتسعون ريالا. وقدم سندا لطلبه كشف حساب علي مطبوعات (...) من تاريخ 2012/01/01 الي 2021/09/27 م. بمبلغ قدره (79,590) تسعه وسبعون الفا وخمسمايه وتسعون ريالا. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/01/12 وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعيه والمدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبطلب البينه من وكيله المدعيه علي ماتدعيه قدمت مجموعه من المستندات وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: وبناء علي ماتقدم وحيث تطلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (79,590) تسعه وسبعون الفا وخمسمايه وتسعون ريال لقاء توريد اطارات. وحيث قدمت وكيله المدعيه بينتها والمتمثله في مجموعه من الفواتير وورقه المفوضين باستلام البضاعه وكشف حساب بالمبلغ محل الدعوي فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في العوارض العدم مما يثب شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها (...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (79,590) تسعه وسبعون الفا وخمسمايه وتسعون ريال لصالح المدعيه شركه مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.