tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة

uqn_gov_sa · rules · processed · 81 chunks

date_gregorian=2021-06-25 date_hijri=1442-11-15 document_type=rules entity=format:application/pdf entity=document_number:م/30 entity=legal_basis:royal_decree:30 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
# القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه

**السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٨**
**الجمعه ١٥ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٢٥٠ يونيه ٢٠٢١ م**

---

## الباب الاول: احكام عامه

### الماده الاولي: احكام تمهيديه

(ا) تهدف هذه القواعد الي تنظيم المنشات ذات الاغراض الخاصه بما في ذلك تاسيسها، والترخيص لها، وتسجيلها، وادارتها، والنشاطات المرتبطه بها التي تزاولها.

(ب) لا تخل هذه القواعد باحكام النظام ولوايحه التنفيذيه بما في ذلك الاحكام الوارده في لايحه مؤسسات السوق الماليه، ولايحه اعمال الاوراق الماليه، ولايحه صناديق الاستثمار، ولايحه صناديق الاستثمار العقاري، وقواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره.

(ج) لا يجوز تحويل اي اصول للمنشاه ذات الاغراض الخاصه لاي غرض سوي اصدار ادوات الدين او اصدار وحدات استثماريه او للنشاطات المسانده اللازمه لتحقيق اغراضها.

### الماده الثانيه: التعريفات

(ا) يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه القواعد نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢ه.

(ب) يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني الموضحه لها في النظام وفي قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

### الماده الثالثه: النطاق والتطبيق

تسري هذه القواعد علي اي شخص مشار اليه فيها.

### الماده الرابعه: الاعفاء

يجوز للهييه ان تعفي اي شخص يخضع لاحكام هذه القواعد من تطبيق اي من احكامها كليا او جزييا اما بناء علي طلب تتلقاه منه او بمبادره منها.

### الماده الخامسه: حق التظلم

يحق لاي شخص خاضع لاحكام هذه القواعد تقديم تظلم الي اللجنه من اي قرار او اجراء تتخذه الهييه وفقا لاحكام هذه القواعد.

---

## الباب الثاني: المنشات ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت او تعتزم اصدار ادوات دين

### الفصل الاول: الاحكام العامه

#### الماده السادسه: النطاق والتطبيق

(ا) تسري الاحكام الوارده في هذا الباب علي المنشات ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت او تعتزم اصدار ادوات دين.

(ب) في حال طرح المنشاه ذات الاغراض الخاصه لادوات دين مرتبطه باصول او مبنيه علي ديون طرحا عاما، تنطبق الاحكام الوارده في قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، وقواعد الادراج، علي هذه المنشاه.

(ج) في حال طرح المنشاه ذات الاغراض الخاصه لادوات دين مدعومه باصول او مرتبطه باصول او مبنيه علي ديون طرحا خاصا، تنطبق الاحكام الوارده في قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره علي هذه المنشاه.

### الفصل الثاني: الترخيص

#### الماده السابعه: متطلبات الترخيص

(ا) يجب ان تكون المنشاه ذات الاغراض الخاصه مرخصا لها في جميع الاوقات بموجب احكام هذه القواعد.

(ب) علي الراعي الذي يرغب في الحصول علي ترخيص المنشاه ذات اغراض خاصه ان يقدم طلبا بذلك الي الهييه وفقا للنماذج التي تحددها، وان يسدد المقابل المالي الذي تحدده الهييه وفقا للماده الثامنه والاربعين من هذه القواعد.

(ج) علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت او تعتزم اصدار ادوات دين تسجيل اسهمها باسم وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه.

#### الماده الثامنه: شروط الترخيص

يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه استيفاء الشروط الاتيه في جميع الاوقات:

(1) ان تكون مؤسسه وفقا لهذه القواعد وملتزمه بجميع احكامها ذات العلاقه.

(۲) ان لا تشترك في اي نشاط عدا الاتي:
 ا - اصدار ادوات الدين.
 ب - اصدار اسهم لاغراض التاسيس، علي ان تكون باسم وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه.
 ج - النشاطات المسانده اللازمه لتحقيق اغراضها.

(۳) ان يكون للمنشاه ذات الاغراض الخاصه نظام اساسي مستوف لمتطلبات الفصل الثالث من هذا الباب.

---

## الفصل الثالث: النظام الاساسي

### الماده التاسعه: النظام الاساسي

(ا) يجب ان يكون للمنشاه ذات الاغراض الخاصه نظام اساسي يشمل الاتي:
 1 - اسم المنشاه ذات الاغراض الخاصه، ومقرها المسجل.
 2 - اسم الراعي، ومقره المسجل، ونشاطه التجاري.
 3 - اسم وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه، ومقره المسجل، ونشاطه التجاري.
 4 - بدايه السنه الماليه للمنشاه ذات الاغراض الخاصه ونهايتها.
 5 - اغراض المنشاه ذات الاغراض الخاصه، وادارتها، وتشغيلها.
 6 - المتطلبات الوارده في الفقره (ا) من الماده الرابعه والثلاثين من هذه القواعد، واي احكام اخري يجب تضمينها في النظام الاساسي وفقا لهذه القواعد.

(ب) للهييه تحديد نموذج او اكثر للنظام الاساسي للمنشات ذات الاغراض الخاصه. وفي حال تحديد الهييه نماذج النظام الاساسي، لا يجوز مخالفه هذه النماذج دون الحصول علي موافقه كتابيه مسبقه من الهييه، باستثناء اضافه التفاصيل المطلوب تضمينها في النماذج التي تحددها الهييه او الخيارات التي يجب القيام بها.

(ج) تشترط موافقه الهييه علي النظام الاساسي، وعند الحصول علي الموافقه يجب علي الراعي التوقيع علي النظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه، وذلك بحضوره امام كاتب عدل او موثق معتمد في المملكه.

---

## الفصل الرابع: الراعي

### الماده العاشره: اشتراط وجود الراعي

يجب ان يرعي المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت او تعتزم اصدار ادوات دين وجميع صفقات التمويل الخاصه بها راع واحد فقط.

### الماده الحاديه عشره: حاله الراعي

(ا) علي راعي المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت ادوات دين استيفاء المتطلبات الاتيه في جميع الاوقات:

1 - اذا اصدرت المنشاه ذات الاغراض الخاصه ادوات دين مبنيه علي ديون او مرتبطه باصول، او عزمت علي اصدارها، فيجب ان يكون الراعي شركه سعوديه مساهمه، او مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه اعمال الاوراق الماليه ذات العلاقه باعمال المنشاه ذات الاغراض الخاصه، او بنكا محليا، او شركه تمويل.

2 - اذا اصدرت المنشاه ذات الاغراض الخاصه ادوات دين مدعومه باصول، او عزمت علي اصدارها، فيجب ان يكون الراعي شركه سعوديه مساهمه او ذات مسؤوليه محدوده، او مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه اعمال الاوراق الماليه ذات العلاقه باعمال المنشاه ذات الاغراض الخاصه، او بنكا محليا، او شركه تمويل.

(ب) استثناء من احكام الفقره الفرعيه (1) من الفقره (ا) من هذه الماده، اذا اصدرت المنشاه ذات الاغراض الخاصه ادوات دين مبنيه علي ديون او مرتبطه باصول، او عزمت علي اصدارها، من خلال طرح خاص، فيجوز ان يكون الراعي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده.

(ج) يجب علي الراعي - اذا لم يكن مؤسسه سوق ماليه - ان يقدم الي الهييه عند طلبها رايا قانونيا يبرهن ان الاعمال التي يمارسها فيما يتعلق بالمنشاه ذات الاغراض الخاصه لا تتطلب الحصول علي ترخيص بموجب النظام، ويجب ان يصدر الراي القانوني المشار اليه في هذه الفقره من محام / شركه محاماه مستقله ومرخص لها في المملكه.

### الماده الثانيه عشره: القيود علي حقوق الراعي تجاه المنشاه ذات الاغراض الخاصه

لا يجوز للراعي او اي من تابعيه ان تكون له مصلحه في المنشاه ذات الاغراض الخاصه، او مطالبات تتعلق باصولها، باستثناء المطالبات المفصح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشاه ذات الاغراض الخاصه.

### الماده الثالثه عشره: الاشعارات، وحفظ السجلات، وصلاحيات الهييه

(ا) علي الراعي التاكد من:
 1 - التزامه بمتطلبات الاشعار التي تنطبق عليه الوارده في الملحق (۱) من هذه القواعد.
 2 - ان تكون جميع المعلومات التي يقدمها الراعي الي الهييه بشان رعايته للمنشاه ذات الاغراض الخاصه كامله وواضحه وصحيحه وغير مضلله.

(ب) عند تسلم الهييه اشعارا وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، فللهييه ان تطلب من الراعي تقديم اي معلومات تراها ضروريه.

# قرارات وانظمه

السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٨
الجمعه ١٥ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٢٥٠ يونيه ٢٠٢١ م

# هييه السوق الماليه

43 ام القري UMM AL-QURA

# القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه .. تتمه

## الماده الحاديه والعشرون
### واجبات اعضاء مجلس الاداره

(ا) علي عضو مجلس الاداره الالتزام بالاتي تجاه المنشاه ذات الاغراض الخاصه:
1. التصرف وفقا للنظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه.
2. ممارسه صلاحياته في حدود الاغراض التي منحت الصلاحيات لاجلها.
3. ان يمارس صلاحياته بما لا يتعارض مع مصالح المنشاه ذات الاغراض الخاصه.
4. يعد عضو مجلس الاداره مسؤولا عن التاكد من ان المنشاه ذات الاغراض الخاصه تمارس اعمالها وفقا لهذه القواعد.
5. يجب علي اعضاء مجلس الاداره رفع تقرير سنوي الي وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه يتضمن تفاصيل الاعمال والقرارات ذات العلاقه بادوات الدين المصدره، واي معلومات او مستندات ذات علاقه يطلبها وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه.

(ب) يجب علي عضو مجلس الاداره تزويد الهييه بجميع المعلومات والمستندات التي تطلبها الهييه.

(ج) تسري احكام هذه الماده علي اي شخص يؤدي مهام عضو مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه سواء اكان مسجلا ام مفوضا اليه بموجب احكام الماده الرابعه والعشرين من هذه القواعد.

(د) للهييه الصلاحيه في اتخاذ اي اجراءات لازمه لها علاقه بمهام عضو مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه.

## الماده الثانيه والعشرون
### اتخاذ القرارات

(ا) يجب ان يحدد النظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه اجراءات اتخاذ القرار التي يجب علي اعضاء مجلس الاداره اتباعها.

(ب) يجب الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات اعضاء مجلس الاداره وقراراتهم.

## الماده الثالثه والعشرون
### السلطات والصلاحيات

يجب ان يتمتع اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه بجميع السلطات والصلاحيات التي لا تدخل ضمن سلطات وصلاحيات الراعي او وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه بموجب احكام هذه القواعد او النظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه، وتتوقف سلطات اعضاء مجلس الاداره وصلاحياتهم بمجرد دخول المنشاه ذات الاغراض الخاصه مرحله التصفيه.

## الماده الرابعه والعشرون
### التفويض

(ا) مع مراعاه احكام الفقره (ب) من هذه الماده، يجوز لاعضاء مجلس الاداره تفويض اي من صلاحياتهم بشكل مكتوب الي اي شخص اخر، دون الاخلال بمسؤوليه اعضاء مجلس الاداره عن ممارسه الصلاحيات المفوضه.

(ب) يجب علي مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه اشعار الهييه كتابيا وبشكل مسبق باي ترتيبات تتعلق بتفويض اي عضو من اعضاء مجلس الاداره ايا من صلاحياته الي شخص اخر.

## الماده الخامسه والعشرون
### مسؤوليات اعضاء مجلس الاداره

اعضاء مجلس الاداره مسؤولون بالتضامن عن تعويض المنشاه ذات الاغراض الخاصه او الغير عن الضرر الذي يترتب عن مخالفتهم احكام هذه القواعد او النظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه، او الذي ينشا عن ممارسات خاطيه اثناء اداء واجباتهم المذكوره في الماده الحاديه والعشرين من هذه القواعد. وتقع المسؤوليه علي جميع اعضاء مجلس الاداره اذا نشا الخطا عن قرار صدر باجماعهم. اما الخطا الناشي عن قرار لم يصدر بالاجماع، فلا يسال عنه العضو المعارض متي اثبت اعتراضه صراحه في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسؤوليه الا اذا ثبت عدم علم العضو الغايب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

## الماده السادسه والعشرون
### سجل اعضاء مجلس الاداره

تحتفظ المنشاه ذات الاغراض الخاصه بسجل لاعضاء مجلس الاداره يتضمن بيانات مفصله عن كل عضو منهم وفقا للبيانات الوارده في النظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه.

## الماده السابعه والعشرون
### التسجيل واجراءات الهييه وصلاحياتها

(ا) يجب تقديم طلب تسجيل عضو مجلس الاداره وفقا للنموذج الذي تحدده الهييه.

(ب) للهييه الصلاحيه في اتخاذ اي اجراءات لازمه بخصوص طلب التسجيل المقدم من عضو مجلس الاداره.

## الماده الثامنه والعشرون
### متطلبات الاشعار

(ا) علي عضو مجلس الاداره التاكد من الاتي:
1. التزامه بمتطلبات الاشعار الوارده في الملحق (۱) من هذه القواعد، حيثما ينطبق.
2. ان تكون جميع المعلومات التي يقدمها الي الهييه كامله وواضحه وصحيحه وغير مضلله.

(ب) عند تسلم الهييه اشعارا وفقا للفقره (ا) من هذه الماده ، فللهييه ان تطلب من عضو مجلس الاداره تقديم اي معلومات تراها ضروريه.

## الماده التاسعه والعشرون
### تعليق التسجيل والغاؤه

---
(ج) يجب علي الراعي تسجيل وحفظ معلومات كافيه عن رعايته لاثبات التزامه بهذه القواعد، ويشمل ذلك حفظ جميع المعلومات الخاصه بالصفقات الماليه التي تتم مع المنشاه ذات الاغراض الخاصه او تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ بتلك السجلات مده (۱۰) عشر سنوات علي الاقل، وفي حال وجود دعوي قضاييه او مطالبه بما في ذلك اي دعوي قايمه او مهدد باقامتها او اي اجراءات تحقيق قايمه تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، فيجب علي الراعي الاحتفاظ بها الي حين انتهاء تلك الدعوي القضاييه او المطالبه او اجراءات التحقيق القايمه.

(د) يجب علي الراعي تزويد الهييه دون تاخير بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن ان تطلبها الهييه لغرض تطبيق احكام النظام ولوايحه التنفيذيه.

(ه) يجب علي الراعي ان يفصح عن اسمه وعنوانه في نشره اصدار ادوات الدين.

## الماده الرابعه عشره: تغيير الراعي

لا يجوز تغيير راعي المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت او تعتزم اصدار ادوات الدين الا في حال افلاسه، وبعد موافقه الهييه علي ذلك.

## الفصل الخامس:
### وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه

## الماده الخامسه عشره:
### وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه

(ا) لا يعد وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه مالكا لها، ولا يجوز له التصرف في اسهم المنشاه ذات الاغراض الخاصه المسجله باسمه او اجراء اي تغييرات هيكليه في المنشاه ذات الاغراض الخاصه الا بعد موافقه الهييه علي ذلك.

(ب) لا يجوز لوصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه او اي من تابعيه ان تكون له مصلحه في المنشاه ذات الاغراض الخاصه، او مطالبات تتعلق باصولها، باستثناء المطالبات المفصح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشاه ذات الاغراض الخاصه.

(ج) لا يجوز ان يكون الراعي هو وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه في حال كان الراعي هو المستفيد من المنشاه ذات الاغراض الخاصه.

(د) في حال اصدرت المنشاه ذات الاغراض الخاصه ادوات دين مدعومه باصول او ادوات دين مرتبطه باصول، فيجب ان يكون وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه اعمال الحفظ في حال حفظه لاصول المنشاه وفقا للاحكام الوارده في الفصل السابع من هذا الباب.

(ه) لا يجوز نقل المقر المسجل للمنشاه ذات الاغراض الخاصه الا بعد الحصول علي موافقه كتابيه من وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه.

## الماده السادسه عشره:
### مسؤوليات وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه

(ا) يقوم وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه بتعيين اعضاء مجلس الاداره، وتحديد مكافاتهم، والتاكد من قيامهم بجميع مهامهم ومسؤولياتهم تجاه المنشاه ذات الاغراض الخاصه وحاملي ادوات الدين.

(ب) علي وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه تعيين امين حفظ لحفظ الاصول العقاريه والاوراق الماليه التي تملكها المنشاه ذات الاغراض الخاصه، واتخاذ جميع الاجراءات الاداريه فيما يتصل بحفظ تلك الاوراق الماليه والاصول العقاريه وفقا للاحكام الوارده في الفصل السابع من هذا الباب.

(ج) يكون وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه هو المسؤول عن تعيين مراجع الحسابات للمنشاه ذات الاغراض الخاصه.

## الماده السابعه عشره
### تغيير وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه

في غير الحالات التي يكون فيها الراعي هو وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه، يجوز للراعي تغيير وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه في حال عدم تمكنه من القيام بمسؤولياته وفقا لاحكام هذه القواعد، او عند اخلاله باي من التزاماته تجاه الراعي او المنشاه ذات الاغراض الخاصه.

## الفصل السادس:
### اعضاء مجلس الاداره

## الماده الثامنه عشره
### متطلبات عضويه مجلس الاداره

(ا) يجب ان يكون اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه مسجلين لدي الهييه في جميع الاوقات وفقا لهذه القواعد.

(ب) يجب ان يكون للمنشاه ذات الاغراض الخاصه عضوا مجلس اداره علي الاقل، ويجب ان يكون جميع اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه مستوفين لمتطلبات هذا الفصل.

## الماده التاسعه عشره:
### مقر الاقامه

يجب ان يكون احد اعضاء مجلس الاداره - علي الاقل - مقيما في المملكه.

## الماده العشرون:
### تعيين اعضاء مجلس الاداره وعزلهم ومكافاتهم

(ا) يحدد النظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه اجراءات تعيين اعضاء مجلس الاداره، وعزلهم وطريقه مكافاتهم.

(ب) علي كل من يعين عضو مجلس اداره الالتزام بالنظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه والتقيد بجميع احكامه.

# القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه .. تتمه

الاغراض الخاصه الخارجيه علي ان يكون مؤسسا ومرخصا له وخاضعا لاشراف جهه رقابيه وفق معايير ومتطلبات تنظيميه مماثله علي الاقل لتلك التي تطبقها الهييه.

ه) يجب ان يعين اي امين حفظ من الباطن بموجب عقد مكتوب، وان يكون مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط الحفظ، علي ان لا يكون امين الحفظ من الباطن راعيا للمنشاه ذات الاغراض الخاصه او تابعا للراعي او مسيطرا عليه.

و) للهييه وفقا لتقديرها المحض تقييم ما اذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيميه المطبقه علي امين الحفظ من الباطن الذي يعمل خارج المملكه مماثله علي الاقل لتلك التي تطبقها الهييه.

ز) لا يخل تعيين امين الحفظ لاي من تابعيه او اي طرف ثالث امين حفظ من الباطن بمسؤوليه امين الحفظ عن حفظ الاوراق الماليه والاصول العقاريه للمنشاه ذات الاغراض الخاصه وفقا لهذه القواعد.

## الماده الثانيه والثلاثون
### اشعارات امين الحفظ، ومتطلبات حفظ المعلومات، وصلاحيات الهييه

(ا) علي امين الحفظ التاكد من:
1 - التزامه بمتطلبات الاشعار التي تنطبق عليه الوارده في الملحق (۱) من هذه القواعد.
2 - ان جميع المعلومات التي يقدمها الي الهييه كامله وواضحه وصحيحه وغير مضلله.

ب) عند تسلم الهييه اشعارا وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، فللهييه ان تطلب من امين الحفظ تقديم اي معلومات تراها ضروريه.

ج) يجب علي امين الحفظ تسجيل معلومات كافيه عن مهامه وفقا لهذه القواعد والاحتفاظ بها في سجلات خاصه بذلك لاثبات التزامه بهذه القواعد، بما في ذلك اي معلومات خاصه بالصفقات الماليه التي تتم مع المنشاه ذات الاغراض الخاصه او تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ بهذه المعلومات مده (۱۰) عشر سنوات علي الاقل، وفي حال وجود دعوي قضاييه او مطالبه (بما في ذلك اي دعوي قايمه او مهدد باقامتها او اي اجراءات تحقيق قايمه تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، فيجب علي امين الحفظ الاحتفاظ بها الي حين انتهاء تلك الدعوي القضاييه او المطالبه او اجراءات التحقيق القايمه.

د) يجب علي امين الحفظ تزويد الهييه بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن ان تطلبها الهييه لغرض تطبيق النظام ولوايحه التنفيذيه.

## الماده الثالثه والثلاثون
### صلاحيات الهييه فيما يتعلق بامين الحفظ

(ا) دون اخلال بصلاحيات الهييه الاخري ذات العلاقه، اذا رات الهييه ان احدي الحالات المذكوره في الفقره (د) من هذه الماده قد تحققت - او قد تتحقق - فلها القيام بالاتي:
1 - ان تطلب من امين الحفظ تقديم اي توضيح كتابي او معلومات او مستندات تراها ضروريه للتحقق من اي امر ذي علاقه.
2 - طلب حضور امين الحفظ او من يمثله امام الهييه للاجابه عن اي اسيله وشرح اي مسايل تري الهييه انها ذات علاقه.
3 - اجراء اي استقصاء تراه مناسبا.
4 - اتخاذ اي اجراء للتاكد من صحه اي معلومات مقدمه من امين الحفظ، بما في ذلك التواصل مع اي جهه ذات علاقه.

ب) يكون عزل امين الحفظ واستبداله بموجب الفقره الفرعيه (٥) من الفقره (ا) من هذه الماده نافذا فور ارسال الهييه اشعارا كتابيا بذلك الي امين الحفظ المعزول، ويجب علي امين الحفظ المعزول عدم اتخاذ اي قرار او تصرف يتعلق بالمنشاه ذات الاغراض الخاصه بعد اشعاره بقرار العزل، وان يقوم بكل ما يلزم لنقل الاعمال وجميع ما في حوزته مما يتعلق بالمنشاه ذات الاغراض الخاصه التي عزل عن حفظ اصولها.

ج) للهييه نشر هويه اي امين حفظ عزل بموجب هذه الماده.

د) تشمل الحالات المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده ايا من الاتي:
1 - عدم استمرار امين الحفظ في استيفاء الشروط والالتزامات والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.
2 - حدوث اي حاله اعسار او افلاس لامين الحفظ.
3 - مخالفه امين الحفظ لاي من الالتزامات المنصوص عليها في النظام ولوايحه التنفيذيه او اي انظمه اخري في المملكه.
4 - توقف امين الحفظ عن اداء اعماله.
5 - الغاء ترخيص امين الحفظ او تعليقه.
6 - طلب امين الحفظ الغاء ترخيصه.
7 - اذا رات الهييه ان امين الحفظ اخفق بشكل تراه جوهريا في الالتزام بالنظام ولوايحه التنفيذيه.
8 - اي حاله اخري تراها الهييه ضروريه.

ه) اذا مارست الهييه ايا من صلاحياتها المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده، وجب علي الراعي والمنشاه ذات الاغراض الخاصه التعاون بشكل كامل مع الهييه لتعيين امين حفظ بديل.

و) في حال كان وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه هو امين حفظ اصولها، فيجب علي وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه ان يعين امين حفظ اخر فور تحقق اي من الحالات الوارده في الفقره (د) من هذه الماده.

## الفصل الثامن:
### النظم والاجراءات المحاسبيه

## الماده الرابعه والثلاثون
### تعيين مراجع الحسابات

ا) يجب علي وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه فيما يتعلق باصدارات ادوات دين مرتبطه باصول او ادوات دين مدعومه باصول تعيين امين حفظ يكون مسؤولا عن حفظ الاوراق الماليه والاصول العقاريه التي تملكها المنشاه ذات الاغراض الخاصه (ان وجدت) وحمايتها واتخاذ جميع الاجراءات الاداريه فيما يتصل بتلك الاوراق الماليه والاصول العقاريه وفقا لاحكام الماده الحاديه والثلاثين من هذه القواعد.

ب) في غير الحالات التي يكون فيها وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه هو الراعي، يجوز ان يكون وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه هو امين الحفظ، دون الاخلال بالالتزامات المقرره علي امين الحفظ بموجب احكام هذه القواعد.

ج) يجب ان يكون امين الحفظ مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط الحفظ.

د) يجب ان يستوفي تعيين امين الحفظ الشروط الاتيه:
1 - ان لا يكون امين الحفظ راعيا للمنشاه ذات الاغراض الخاصه او تابعا للراعي او مسيطرا عليه.
2 - ان تستوفي الاتفاقيه التي يعين بموجبها امين الحفظ الاتي:
ا - ان تتضمن حكما يسمح للمنشاه ذات الاغراض الخاصه بتزويد الهييه باي معلومات مطلوبه بموجب هذه القواعد.
ب - ان تكون متوافقه مع التزامات امين الحفظ الوارده في هذا الباب.
ج - ان لا تتضمن ما يرتب اي اعباء علي اوراق ماليه للمنشاه ذات الاغراض الخاصه او حقا عليها، او مطالبه تجاه المبالغ النقديه المودعه في اي حساب بنكي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه، الا في حال الافصاح عن ذلك بوضوح في نشره الاصدار او مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق.
د - تحدد المبالغ النقديه والعمولات والرسوم التي يتقاضاها امين الحفظ علي اسس عادله.

ه - يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه تزويد امين الحفظ بجميع المعلومات والبيانات الضروريه لاداء مهامه وفقا لهذه القواعد.

و) لوصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه انهاء خدمات امين الحفظ عند طلبه، او وفقا لاحكام نظامها الاساسي، وعند استلام امين الحفظ اشعارا كتابيا بذلك، يجب علي امين الحفظ عدم اتخاذ اي قرار او تصرف يتعلق بالمنشاه ذات الاغراض الخاصه بعد اشعاره بقرار انهاء خدماته، والقيام بكل ما يلزم لنقل الاعمال وجميع ما في حوزته مما يتعلق باصول المنشاه ذات الاغراض الخاصه.

## الماده الحاديه والثلاثون
### حفظ الاوراق الماليه والاصول العقاريه المتعلقه بالصفقات المرتبطه باصول والمدعومه باصول

(ا) تسري هذه الماده علي الاوراق الماليه والاصول العقاريه التي تملكها المنشاه ذات الاغراض الخاصه.

ب) يجب علي امين الحفظ ان يحدد الاوراق الماليه والاصول العقاريه للمنشاه ذات الاغراض الخاصه بشكل منفصل من خلال تسجيلها باسم المنشاه ذات الاغراض الخاصه، وان يحتفظ بجميع المستندات والوثايق التي تثبت تنفيذه المسؤولياته التعاقديه.

(ج) يجوز لامين الحفظ ان يعين تابعا او طرفا ثالثا، او اكثر، امين حفظ من الباطن لحفظ الاوراق الماليه والاصول العقاريه للمنشاه ذات الاغراض الخاصه. ويدفع امين الحفظ المستحقات الماليه لامين الحفظ من الباطن من موارده الخاصه، ما لم يفصح عن خلاف ذلك في نشره الاصدار او مستند الطرح الخاص حسبما ينطبق.

د) يجوز تكليف امين حفظ من الباطن خارج المملكه لحفظ الاوراق الماليه والاصول العقاريه للمنشاه ذات الاغراض الخاصه.

# قرارات وانظمه

السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٨
الجمعه ١٥ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٢٥٠ يونيه ٢٠٢١ م

# 45 ام القري UMM AL-QURA

# القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه .. تتمه

(ا) يجب ان يتضمن النظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه احكاما تتعلق بالاتي:
المنشاه ذات الاغراض الخاصه.
1 - تعيين مراجع حسابات مسجل لدي الهييه وفقا لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشات الخاضعه
لاشراف الهييه.
- مكافات مراجع الحسابات، ومده تعيينه.
اجراءات عزل مراجع الحسابات.

ب) يعد مراجع الحسابات مسؤولا عن مراجعه القوايم الماليه المشار اليها في الفقره (ب) من الماده الخامسه
والثلاثين من هذه القواعد، ويجب ان يتاح له في سبيل ذلك الوصول الي الدفاتر والمستندات والوثايق
الاخري الخاصه بالمنشاه ذات الاغراض الخاصه، وتزويده باي معلومات او توضيحات يراها ضروريه
للتحقق من اصول المنشاه ذات الاغراض الخاصه وخصومها.

## الماده الخامسه والثلاثون
## التقارير التي يعدها اعضاء مجلس الاداره

(ا) علي اعضاء مجلس الاداره خلال شهر من تاريخ نهايه كل سنه ماليه اعداد تقرير عن السنه الماليه المنتهيه
يتضمن المعلومات المشار اليها في الفقره (ا) من الماده التاسعه من هذه القواعد.

ب) يتولي مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه اداره المنشاه ذات
الاغراض الخاصه، وفق الاحكام الوارده في لايحه صناديق الاستثمار ولايحه صناديق الاستثمار
العقاري، ايهما ينطبق.

ج) يكون راس مال المنشاه ذات الاغراض الخاصه متغيرا ومبنيا علي اساس اشتراكات المستثمرين في
الصندوق ذي العلاقه.

## الماده الاربعون
## متطلبات الترخيص وشروطه

### الفصل الثاني:
### الترخيص

(ا) علي مدير صندوق الاستثمار الذي يعتزم اصدار وحدات استثماريه من خلال منشاه ذات اغراض خاصه
ان يقوم بتعبيه الجزء الخاص بتاسيس منشاه ذات اغراض خاصه في نموذج تاسيس الصندوق وارفاق
نموذج النظام الاساسي للمنشاه.

ب يجب علي اعضاء مجلس الاداره خلال ثلاثه اشهر من نهايه كل سنه ماليه اعداد قوايم ماليه سنويه
للمنشاه ذات الاغراض الخاصه وفقا لمعايير المحاسبه المعتمده من الهييه السعوديه للمحاسبين
القانونيين ومراجعتها من قبل مراجع الحسابات وفقا لمعايير المراجعه المعتمده من الهييه السعوديه
للمحاسبين القانونيين وتوقيعها من احد اعضاء مجلس الاداره علي ان تتضمن - بين امور اخري
تفاصيل جميع ادوات الدين القايمه والصادره عن المنشاه ذات الاغراض الخاصه.

(ج) يجب علي اعضاء مجلس الاداره فور التوقيع علي المستندات المشار اليها في الفقره (ب) من هذه الماده
ارسال نسخه من كل من تلك المستندات الي الهييه.

د لا تسري احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه الماده علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي تكون جميع
ادوات الدين الصادره عنها مبنيه علي ديون.

## الفصل التاسع:
## حفظ المعلومات

### هييه السوق الماليه

## الماده السادسه والثلاثون
## حفظ المعلومات

(ا) يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه الاحتفاظ بسجلات ومعلومات دقيقه وكامله، علي ان تشتمل
بحد ادني علي ما يلي:
1 - سجل اعضاء مجلس الاداره وفقا لاحكام الماده السادسه والعشرين من هذه القواعد.
۲- محاضر اجتماعات اعضاء مجلس الاداره.
جميع القرارات الصادره عن مجلس الاداره ووصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه، حيثما ينطبق.
- شروط واحكام العقود والصفقات التي تبرمها المنشاه ذات الاغراض الخاصه، بما في ذلك تلك المتعلقه
بادوات الدين الصادره عنها وصفقات التمويل المرتبطه بها.
ه - تفاصيل النفقات والدخل للمنشاه ذات الاغراض الخاصه.
- تفاصيل اصول المنشاه ذات الاغراض الخاصه وخصومها.

ب يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه اتاحه المعلومات والسجلات للهييه فورا عند طلبها.

ج) يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات المشار اليها في الفقره (ا) من
هذه الماده مده (۱۰) عشر سنوات علي الاقل، ما لم تكن المعلومات تتعلق بصفقه تمويل، فيحتفظ بها مده
لا تقل عن (۳) ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق الصفقه او انهايها، ايهما اطول، وفي حال وجود دعوي
قضاييه او مطالبه (بما في ذلك اي دعوي قايمه او مهدد باقامتها او اي اجراءات تحقيق قايمه تتعلق
بتلك السجلات والمعلومات، يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه الاحتفاظ بها الي حين انتهاء تلك
الدعوي القضاييه او المطالبه او اجراءات التحقيق القايمه.

## الفصل العاشر:
## التحول والاندماج

## الماده السابعه والثلاثون
## حظر التحول او الاندماج

(ا) لا يجوز للمنشاه ذات الاغراض الخاصه الاندماج مع منشاه اخري ذات اغراض خاصه او شخص
اعتباري اخر من اي نوع.

ب لا يجوز للمنشاه ذات الاغراض الخاصه ان تتحول الي شخص اعتباري من اي شكل اخر.

## الباب الثالث
## صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشات ذات الاغراض الخاصه

### الفصل الاول: الاحكام العامه

## الماده الثامنه والثلاثون
## النطاق والتطبيق

(ا) تنطبق احكام هذا الباب علي صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشات ذات الاغراض الخاصه.

ب تسري الاحكام الوارده في لايحه صناديق الاستثمار او لايحه صناديق الاستثمار العقاري - ايهما
ينطبق - علي صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشات ذات الاغراض الخاصه.

## الماده التاسعه والثلاثون
## احكام تمهيديه

(ا) تكون جميع اصول المنشاه ذات الاغراض الخاصه مملوكه بالشيوع لحاملي الوحدات، وتسجل باسم
صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشات ذات الاغراض الخاصه ذات العلاقه.

## الباب الرابع
## احكام عامه

### الفصل الاول: اجراءات الهييه وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص

## الماده الثالثه والاربعون
## اجراءات الهييه وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص

(ا) للهييه عند دراسه الطلب المقدم وفقا لاحكام الفقره (ب) من الماده السابعه او احكام الفقره (ا) من الماده
الاربعين من هذه القواعد اجراء اي استقصاءات تراها مناسبه.

ب) تشعر الهييه الراعي - او مدير صندوق الاستثمار الذي يعتزم اصدار وحدات استثماريه من خلال
منشاه ذات اغراض خاصه ايهما ينطبق - كتابيا بتسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبه بعد
---

# قرارات وانظمه

السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٨
الجمعه ١٥ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٢٥٠ يونيه ٢٠٢١ م

# القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه .. تتمه

## الفصل السادس: سجلات الهييه

### الماده التاسعه والاربعون: سجل المنشات ذات الاغراض الخاصه

ا) تحتفظ الهييه بسجل لكل منشاه ذات اغراض خاصه تؤسس وفقا لهذه القواعد بالشكل الذي تراه مناسبا.
ب) يجب ان يتضمن سجل المنشاه ذات الاغراض الخاصه نسخه من نظامها الاساسي عند تاسيسها واي تعديلات لاحقه تطرا عليه.
ج) يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه اشعار الهييه فورا باي تغييرات تطرا علي البيانات المنصوص عليها في الفقره (ب) من هذه الماده.

### الماده الخمسون: سجل اعضاء مجلس الاداره

ا) تحتفظ الهييه بسجل لاعضاء مجلس الاداره لكل منشاه ذات اغراض خاصه تؤسس وفقا لهذه القواعد بالشكل الذي تراه مناسبا.
ب) يجب ان يشتمل السجل المشار اليه في الفقره (ا) من هذه الماده علي المعلومات التاليه:
1 - اسم المنشاه ذات الاغراض الخاصه، وسجلها.
2 - اسماء اعضاء مجلس الاداره، وعناوينهم.
3 - ارقام الهويه الوطنيه، او الاقامه، او جوازات السفر، حسبما ينطبق ، لكل عضو من اعضاء مجلس الاداره.
4 - جنسيه كل عضو من اعضاء مجلس الاداره.
5 - مهنه كل عضو من اعضاء مجلس الاداره (ان وجدت).
6 - تواريخ تعيين كل عضو من اعضاء مجلس الاداره.
7 - تواريخ استقاله او عزل كل عضو من اعضاء مجلس الاداره، حيثما ينطبق.
ج) يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه اشعار الهييه من دون تاخير باي تغيير يطرا علي البيانات المنصوص عليها في الفقره (ب) من هذه الماده.

### الماده الحاديه والخمسون: الوصول الي السجلات

يتاح ملخص من كل سجل من السجلات المنصوص عليها في المادتين التاسعه والاربعين والخمسين من هذه القواعد الاطلاع الجمهور وفقا لما تحدده الهييه.

### الماده الثانيه والخمسون: النماذج

للهييه نشر النماذج التي يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه استخدامها لتقديم المعلومات المطلوب تقديمها من قبل هذه المنشاه المشار اليها في المادتين التاسعه والاربعين والخمسين من هذه القواعد.

### الماده الثالثه والخمسون: المقابل المالي

للهييه فرض مقابل مالي حسبما تراه مناسبا مقابل حفظ المعلومات المشار اليها في المادتين التاسعه والاربعين والخمسين من هذه القواعد واتاحه الوصول اليها.

## الفصل السابع: انتهاء المنشاه ذات الاغراض الخاصه

### الماده الرابعه والخمسون: انتهاء المنشاه ذات الاغراض الخاصه

تنتهي المنشاه ذات الاغراض الخاصه بانتهاء الغرض الذي اسست من اجله، ويجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه اشعار الهييه كتابيا بذلك قبل (١٤) اربعه عشر يوما من تاريخ انتهايها.

## الباب الخامس: النشر والنفاذ

### الماده الخامسه والخمسون: النشر والنفاذ

تكون هذه القواعد نافذه وفقا لقرار اعتمادها.

---

## الملحق (1)

### متطلبات الاشعارات

#### الاشعارات التي يجب تقديمها قبل سبعه ايام

| الرقم | الاشعار | الشخص المسؤول عن الاشعار | المستندات او المعلومات المطلوبه |
|---|---|---|---|
| .۱ | الاشعارات التي يجب تقديمها قبل الحدث ذي العلاقه - فيما يتعلق بتاسيس المنشاه ذات الاغراض الخاصه والترخيص لها - بسبعه ايام علي الاقل | اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت اي تعديلات مقترحه علي هويه اي شخص يكون طرفا مسؤولا عن اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه. | ادوات دين او مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه. | تفاصيل التعديلات المقترحه ونسخه من اي مستندات او قرارات يقترح او يوافق بموجبها حمله ادوات الدين او مالكي الوحدات الاستثماريه ايهما ينطبق علي التعديلات المقترحه. |

---

## الفصل الثاني: المسؤوليه عن العقود السابقه للترخيص

### الماده الرابعه والاربعون: سريان الترخيص

في حال موافقه الهييه علي طلب الترخيص للمنشاه ذات الاغراض الخاصه، فانها تقيد هذه المنشاه في السجل المشار اليه في الفقره (ا) من الماده التاسعه والاربعين من هذه القواعد، ويترتب علي ذلك الاتي:
1 - اكتساب المنشاه ذات الاغراض الخاصه شخصيتها الاعتباريه وذمتها الماليه المستقله التي تمكنها من القيام بجميع الاعمال المتعلقه بها.
2 - وجوب التزام المنشاه ذات الاغراض الخاصه، وراعيها - او مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه حيثما ينطبق - ، ووصيها - حيثما ينطبق -، واعضاء مجلس ادارتها، بجميع احكام نظامها الاساسي، ويترتب علي ذلك استيعابهم لجميع الاحكام الوارده فيه.

## الفصل الثالث: استناد الطرف الثالث

### الماده السادسه والاربعون: استناد الطرف الثالث الي تصرفات المنشاه ذات الاغراض الخاصه

يعد كل شخص يتعامل مع المنشاه ذات الاغراض الخاصه مطلعا علي المحتويات والقيود الوارده في هذه القواعد والنظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه، الا انه ليس ملزما بتاكيد صحه الاجراءات الداخليه لديها.

## الفصل الرابع: اجراءات التسويه والافلاس

### الماده السابعه والاربعون: الالتزام بنظام الافلاس

(ا) يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه الالتزام بالاحكام الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه.
ب) يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه اشعار الهييه كتابيا بنتيجه اي اجراء تم اتخاذه من اجراءات نظام الافلاس، وذلك خلال (١٤) اربعه عشر يوما من تاريخ انتهاء الاجراء.

## الفصل الخامس: المقابل المالي

### الماده الثامنه والاربعون: المقابل المالي

يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه والراعي - او مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه حيثما ينطبق - تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهييه.

قرارات وانظمه
السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٨
الجمعه ١٥ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٢٥٠ يونيه ٢٠٢١ م
هييه السوق الماليه
الرقم
الاشعار
۱
۲
۳
-٤
-٦
-V
-۸
ام القري UMM AL-QURA
القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه.. تتمه
الاشعارات الفوريه
الشخص المسؤول عن الاشعار
المستندات المطلوبه
الاشعارات الفوريه دون تاخير فيما يتعلق بتاسيس المنشاه ذات الاغراض الخاصه والترخيص لها
اي مخالفه لاحكام هذه القواعد.
الراعي او مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل
تفاصيل المخالفه، وتقدير للاثار المترتبه علي
المنشاه ذات الاغراض الخاصه واعضاء مجلس اداره حمله ادوات الدين او مالكي الوحدات الاستثماريه
المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت ادوات دين ايهما ينطبق، والخطه المقترحه للتعامل معها
وامين الحفظ.
ومعالجتها.
اي مخالفه جوهريه لاي اتفاقيه او وثيقه تتعلق الراعي او مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل
بالمنشاه ذات الاغراض الخاصه.
تفاصيل المخالفه، وتقدير للاثار المترتبه علي حمله
المنشاه ذات الاغراض الخاصه، واعضاء مجلس اداره ادوات الدين، او مالكي الوحدات الاستثماريه
المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت ادوات دين ايهما ينطبق، والخطه المقترحه للتعامل معها
وامين الحفظ.
ومعالجتها.
اكتشاف اي خلل في الاجراءات المحاسبيه او
السجلات الاخري للمنشاه ذات الاغراض الخاصه. اصدرت ادوات دين والراعي او مدير صندوق الاستثمار
الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه وامين
اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي تفاصيل الخلل والخطه المقترحه لمعالجته.
الحفظ.
اي تغيير علي هويه اي شخص يكون طرفا مسؤولا اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي تفاصيل التغيير.
عن اداره اصول المنشاه ذات الاغراض الخاصه. اصدرت ادوات دين او مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ
افلاس الراعي.
افلاس المنشاه ذات الاغراض الخاصه.
افلاس عضو مجلس الاداره.
شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه.
اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي تاريخ الافلاس ووقته.
اصدرت ادوات دين او مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ
شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه.
اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي تاريخ الافلاس ووقته.
اصدرت ادوات دين او مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ
شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه.
اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي تاريخ الافلاس ووقته.
اصدرت ادوات دين او مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ
شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه.
ما يتعلق باي معلومات غير كامله او غير واضحه اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه
او غير صحيحه او مضلله سبق تقديمها الي الهييه التي اصدرت ادوات دين وامين الحفظ والراعي او مدير
واي تعديل علي تلك المعلومات ومبررات ذلك.
صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض
الخاصه.

# قرارات وانظمه

السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٨
الجمعه ١٥ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٢٥٠ يونيه ٢٠٢١ م

# القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه.. تتمه

## الاشعارات التي يجب تقديمها خلال سبعه ايام

| الرقم | الاشعار | الشخص المسؤول عن الاشعار | المستندات او المعلومات المطلوبه |
|---|---|---|---|
| - | الاشعارات التي يجب تقديمها خلال سبعه ايام المرتبطه بتاسيس المنشاه ذات الاغراض الخاصه وترخيصها | | |
| ۱ | اي تغيير يطرا علي المعلومات المقدمه في طلب الترخيص والمنشاه ذات الاغراض الخاصه. ولا تدخل ضمن الاشعارات المطلوبه في القسم المتعلق بالاشعارات الفوريه اعلاه. | الراعي او مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه. | تفاصيل التغيير. |
| ۲ | اي تغيير يطرا علي : | | تفاصيل التغيير. |
| | )ا( امين الحفظ. | اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت ادوات دين او مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه. | |
| | )ب( البنك المفتوح لديه حساب المنشاه ذات الاغراض الخاصه. | امين الحفظ. | |
| ۳ | توقف عضو مجلس الاداره عن اداء مهامه. | اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت ادوات دين او مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه. | تفاصيل التوقف. |

- لاغراض هذا الملحق، يعد الشخص «مفلسا» عند حدوث اي مما يلي: - اذا عجز عن سداد ديونه في مواعيد استحقاقها. - اذا عد مفلسا بمقتضي اي انظمه افلاس يكون خاضعا لها. - عند رفع اي دعوي او اتخاذ اي اجراءات اخري تقترح او تهدف الي تصفيه الشخص، او فرض الحراسه القضاييه عليه، او اعاده هيكله ديونه، او اجراء اي ترتيبات صلح او تسويه معه، او تجميد او تاجيل سداد ديونه بموجب اي انظمه افلاس او انظمه رقابيه، او تهدف الي تعيين مصف او تعيين اي شخص اخر تعهد اليه الولايه باي شكل علي الراعي او اي جزء من اصوله في اي دوله.

# قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها

يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه القايمه المعاني الموضحه لها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

- اتعاب اداره الصندوق: التعويض والمصاريف والاتعاب المتعلقه بالخدمات الاستشاريه التي يتم دفعها لمدير الصندوق.
- اجراءات المصدر: الاجراءات التي يتخذها المصدر ويترتب عليها زياده عدد اوراقه الماليه المصدره او تخفيضها او تعديل قيمتها الاسميه، ويشمل ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - زياده راس مال المصدر وتخفيضه.
- اداره: اداره اوراق ماليه عايده لشخص اخر في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير، او تشغيل صناديق الاستثمار.
- اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق: اتخاذ القرارات الاستثماريه لصناديق الاستثمار ومحافظ العملاء في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير، وتشغيل صناديق الاستثمار.
- اداره الاستثمارات: اتخاذ القرارات الاستثماريه لصناديق الاستثمار غير العقاريه ومحافظ العملاء في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير.
- اداه دين: اداه تنشا بموجبها مديونيه او تشكل اقرارا بمديونيه وتكون قابله للتداول، تصدرها الشركات او الحكومه، او الهييات العامه، او المؤسسات العامه.
ويستثني من ذلك الاتي:
(۱) اداه تؤدي الي نشوء دين او تشكل اقرارا به، ويكون هذا الدين مقابل قيمه واجبه الدفع بموجب عقد لتوريد سلع او خدمات، او مقابل اموال مقترضه لتسويه قيمه واجبه الدفع بموجب عقد لتوريد سلع او خدمات.
(۲) شيك او كمبياله، او شيك مصر في او خطاب اعتماد.
(۳) ورقه نقديه، او كشف يبين رصيد حساب مصرفي، او عقد ايجار، او اي اداه اخري لاثبات تصرف في ممتلكات.
(٤) عقد تامين.
- اداه دين مدعومه باصول: اداه دين صادره عن منشاه ذات اغراض خاصه تقضي احكامها بالاتي:
(ا) ان استحقاق حمله اداه الدين للعايد يعتمد كليا علي العوايد المحققه علي اصول المنشاه ذات الاغراض الخاصه.
ب ان الراعي غير ملزم (سواء بموجب ضمان او غير ذلك تجاه حمله اداه الدين بدفع اي مبالغ مستحقه لهم بموجب اداه الدين.
- اداه دين مرتبطه باصول: اداه دين صادره عن منشاه ذات اغراض خاصه تقضي احكامها بالاتي:
ا) ان استحقاق حمله اداه الدين للعايد يحدد بنسبه من العوايد المحققه علي اصول المنشاه ذات الاغراض الخاصه.
ب) ان الراعي ملزم (سواء بموجب ضمان او غير ذلك تجاه حمله اداه الدين بدفع المبالغ المستحقه لهم بموجب اداه الدين.
- اداه دين مبنيه علي ديون: اداه دين صادره عن منشاه ذات اغراض خاصه تقضي احكامها بالاتي:
ا) ان استحقاق حمله اداه الدين للعايد لا يعتمد علي العوايد المحققه علي اصول المنشاه ذات الاغراض الخاصه.