tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1991 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-11-01 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9f306134-9eeb-4090-9ff7-1914d9736cf6 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1991 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/08/19 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي بدر بن عبدالعزيز التويجري رييسا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
القاضي يزيد بن سعد الزمامي عضوا
 وبحضور ماجد بن مانع الغبيوي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/25 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها بان موكله عمل مع المدعي عليها بعقد من الباطن بتاريخ 1/11/1435ه عقد مقاوله علي مشروع (...) في مدينه تبوك وقام موكله بتسليم المشروع وقدم المدعي عليه لموكله مستخلص ختامي بتاريخ 16/9/2015م ، بقيمه (350،848،75) ثلاثمايه وخمسون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله ورفض المدعي عليه تسليم المبلغ وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه واتعاب المحاماه، وبعد ان تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور واحيلت الي هذه الدايره باشرت الدايره نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر الضبط، وفي جلسه الاحد 3/3/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها المتضمنه انه تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ 01/11/1435ه علي اعمال مقاولات في (...) في مشروع (...) ، وان المدعي نفذ كافه الاعمال ، بموجب مستخلص ختامي صادر عن وزاره الشؤون البلديه والقرويه موقع من المدعي عليه وان المدعي عليها تخلفت عن سداد المستحق له وقدره (350.848.75) ريال، ويطلب الزامها به وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لعدم تبلغها عن طريق ابشر، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه القاضي بعدم قبول الدعوي، ثم قدم المدعي اعتراضه علي الحكم فحددت الدايره جلسه 19/08/1440ه للنظر في القضيه بعد صدور حكمها المؤرخ في 03/03/1440ه ، القاضي بعدم قبول الدعوي ، وحيث قدم المحكوم عليه اعتراضه بناء علي المادتين (188 و 189) من نظام المرافعات ، مقررا بانه يعلم السجل المدني والتجاري للمدعي عليه ، والمنعقده بعد شطبها للمره الاولي حضر المدعي وكاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر وبسؤاله عن دعواه احال الي ما جاء في لايحتها من مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (350.848.75) ريال ، عن اعمال مقاولات في مشروع (...) في مدينه تبوك ، بموجب المستخلص الختامي المؤرخ في 16/09/2015م ، ويطلب الزامه به مع اتعاب المحاماه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بيناته علي الدعوي فقدم مستخلص ختامي مؤرخ في 16/9/2015م المختوم بختم المدعي عليه فطابقت الدايره اصله علي الصوره واعادت اليه الاصل كما قدم عقد المقاوله المؤرخ في 1/1/1435ه فطابقت الدايره اصله علي الصوره واعادت اليه الاصل، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه .
وعن الموضوع، و لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره : (350.848.75) ريال ، عن اعمال مقاولات في مشروع (...) في مدينه تبوك ، وذلك وفقا للمستخلص الختامي، المؤرخ في 16/9/2015م، المذيل بختم المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه صادق علي استحقاق المدعي بان حرر له المستخلص الختامي وختم عليه، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما ان المدعي عليها لم تحضر وتبد طعنها في صحه المستخلص الختامي؛ مما يدل علي الاقرار الضمني بصحتها، ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان المستخلص الختامي المقدم من وكيل المدعي كافيه لاثبات صحه هذه الدعوي، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليه بقيمه المصادقه. وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر ، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) ؛ وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه ، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه : (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) ، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه : (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه) ، ولما كان الامر كذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ؛ وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس ، وهو مالم يثبت؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه .
(لذلك) 
حكمت الدايره:
اولا: العدول عن حكم الدايره المؤرخ بتاريخ 3/3/1440ه القاضي بعدم قبول الدعوي.
ثانيا : الزام (...)، هويه مقيم رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (350.848.75) ثلاثمايه وخمسون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون الفا وخمسه وسبعون هلله.
وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
ماجد بن مانع الغبيوي 
عضو 
 عبدﷲ بن محمد البدر 
عضو 
 يزيد بن سعد الزمامي
 رييس الدايره
بدر بن عبدالعزيز التويجري

الحكم في القضيه رقم 3097 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/01/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري رييسا
القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
 وبحضور مهند بن سلمان العبدلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/20 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ 1/11/1435 ه علي اعمال مقاولات في (...) في مشروع (...)، و ان المدعي نفذ كامل الاعمال بموجب المستخلص الختامي الصادر عن وزاره الشؤون البلديه والقرويه موقع من المدعي عليه وتخلفت المدعي عليها عن سداد المبلغ المستحق للمدعي وقدره 350,848,075 ثلاثمايه وخمسون الف وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله وطلب الزامه بسدادها.
(الاسباب)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليها تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فلم يظهر للدايره مما اورده المعترض في استينافه ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه ولان ما قدمه الاطراف لا يخرج عما سبق ان قدموه امام محكمه الدرجه الاولي فتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
 حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/ 8 / 1440 ه في القضيه المقيده لديها برقم 1991 لعام 1440 ه القاضي ب:
"اولا : العدول عن حكم الدايره المؤرخ بتاريخ 3/ 3/ 1440ه القاضي بعدم قبول الدعوي. ثانيا :الزام (...) هويه مقيم رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 350,848,075 ثلاثمايه وخمسون الف وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله ".
محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
مهند بن سلمان العبدلي 
عضو 
 ابراهيم بن حبيب ال فهيد 
عضو 
 اسامه بن حمود اللاحم
 رييس الدايره
حمد بن عبدﷲ الخضيري