tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 726

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

القرار رقم (VJ-2021-726) |
الصادر في الدعوي رقم (18384-2020-V) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده

## المفاتيح :

غرامه التاخر في السداد – ضريبه القيمه المضافه – فوات المده النظاميه.

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامات التاخر في السداد عن فتره الربع الثاني لعام ٢٠١٨م. - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٥م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-١٨٣٨٤-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك مؤسسه ... للتشغيل والصيانه، سجل تجاري رقم (...) ، تقدم اصاله عن نفسه، بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان غرامات التاخر في السداد عن

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

فتره الربع الثاني لعام ٢٠١٨م ، ويطلب تقسيط ضريبه القيمه المضافه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢٠/٠٩/١٧، جاء فيها «اولا: الدفع الشكلي : نصت الفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه (٢) :» اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ( ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه ...» وحيث ان الاشعار برفض اعتراض المدعي صدر بتاريخ (٢٠٢٠/٠٥/١٠م)، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو (٢٠٢٠/٠٦/٢٩م)، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩م، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه ٧:٣٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر .... هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (...) ، وحضر.... بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليه عن الدفوع الشكليه المقدمه اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده اجاب بطلب الاستمهال نظرا لوجود ظرف لموكله حال بينه وبين الحضور امام الدايره، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢١/٠٢/٢٥م.

وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٥م، افتتحت الجلسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر .... بصفته وكيلا عن المدعي، وحضر ...، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل وكيل المدعي عن رده علي دفع المدعي عليها الشكلي بعدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه لقيدها، اجاب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بانه لم يتمكن موكله من قيد الدعوي ضمن المده النظاميه بسبب حاله الاغلاق الكلي في مدينه مكه المكرمه، وبسؤال ممثل المدعي عليها اجاب بتمسكه بما تم تقديمه في الجلسه السابقه وطلب عدم سماع الدعوي.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١0ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامات التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م، وتبلغ باشعار رفض طلب الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٠م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه حسب المنصوص عليه في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١ - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، عليه فان الدعوي لم تستوفي نواحيها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقدمه من / .... هويه وطنيه رقم (...) ، مالك مؤسسه/...
للتشغيل والصيانه، سجل تجاري رقم (...) ، لفوات المده النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰)
ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض
يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.