moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470256029 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: عدلت موكلته اسم المستفيد من خطابات الضمان البنكي، وجعلته باسم المدعي عليها، فقامت المدعي عليها بتسييل تلك الضمانات دون وجه حق مستغله وجود تلك الخطابات لديها وصلاحيه استخدامها، فتقدمت موكلته بدعوي طلب استرداد قيمه تلك الضمانات المسيله ولا زالت الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام تنظر ذلك الطلب، وان قيمه تلك الضمانات المطالب استردادها في الدعوي الاصليه، هو موافق لقيمه الضمانات المطلوب الحجز التحفظي عليها، كما انه اثبت حق موكلته بالتقدم بطلب الاسترداد وفقا للحكم القضايي الصادر من دايره الاستيناف الخامسه في المحكمه التجاريه بالرياض، لاسيما ان موكلته خاضعه لاجراء اعاده التنظيم المالي وفقا لنظام الافلاس في الدعوي رقم (374) للعام 1441ه المنظوره لدي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام، وان هذه الاموال هي اصول المدين، وانها تخشي تصرف المدعي عليها بهذا المال ولا تستطيع استرجاعه وقت طلبه في حين صدور الحكم القضايي لصالح موكلته وعليه يصعب استرجاع حقوقها في المبالغ المسيله، يؤكد ذلك ان المدعي عليها راس مالها المسجل في السجل التجاري هو مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال ولا يوجد لديها ملايمه ماليه امام المبلغ الضخم المسيل البالغ (304,650,000.49) ثلاثمايه واربعه ملايين وستمايه وخمسون الف ريال وتسع واربعون هلله، بموجب عقد التاسيس، وافاد ان المدعي عليها تسعي للاندماج مع شركات اخري مستخدمه هذه الاموال في نماء اصولها وتحقيق تدفقات نقديه لها في اموال لا تملكها ملكيه صحيحه، وان هذه الاموال المسيله من حسابات موكلته دون وجه مشروع هي اصول التفليسه. وطالب بالنظر وقبول الطلب المستعجل والحكم بالحجز التحفظي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1 شهاده تسجيل شركه تبين راس المال للمدعي عليها علي مطبوعات وزاره التجاره والاستثمار. 2- صك حكم من دايره الاستيناف الخامسه التجاريه بالمحكمه التجاريه بالرياض. ولم تقدم المدعي عليها مذكره دفاعها الاولي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/4ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤال المدعي وكاله عن الطلب المستعجل ومبرراته احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام ولما اطلعت عليه الدايره وجدته مطابقا، وتبين عدم اكتمال التبليغ للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/7ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر ان مقر موكلته في مدينه الرياض ودفع بعدم الاختصاص المكاني، وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر ان عقد التاسيس للمدعي عليها يتضمن ان مقرها في الدمام، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قرر ان مقرها تغير الي مدينه الرياض، وقدم صوره من السجل التجاري يتضمن مقر الشركه المدعي عليها في مدينه الرياض كما قدم العنوان الوطني، ودفع وكيل المدعيه بان العبره بعقد التاسيس حين التعاقد. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الحجز التحفظي، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالدمام بنظر الطلب لان مقر موكلته في الرياض، وبما ان وكيل المدعي عليها قدم بينته في سبيل اثبات اجابته علي الدعوي المتمثله في: السجل التجاري المقدم في جلسه النطق بالحكم والمتضمن ان مقر الشركه المدعي عليها في مدينه الرياض حي (...)، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث ان ولان العبره في الاختصاص المكاني عن تقييد الدعوي او الطلب استنادا الي الماده (36/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه: (اذا قيدت الدعوي في المحكمه المختصه مكانا، ثم تغير مكان اقامه المدعي عليه، فيبقي الاختصاص للمحكمه التي قيدت فيها الدعوي)، وحيث ان تغير مقر المدعي عليها كان قبل تقييد الدعوي مما يصح معه الدفع بعدم الاختصاص اتباعا لنص الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه)، وبما ان وكيل المدعي عليها قدم المتطلب وفق نص الماده (75/6) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه: (اذا دفع بعد الاختصاص المكاني للمحكمه المرفوع امامها الدعوي؛ فعليها ان تاخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني اقرارا بتحديد مكان اقامته وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك بملف القضيه)، وبما ان المحكمه تعد غير مختصه مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم قبول الطلب المستعجل لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٦٠٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي مستعجله قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ تضمنت انه عدلت موكلته اسم المستفيد من خطابات الضمان البنكي، وجعلته باسم المدعي عليها، فقامت المدعي عليها بتسييل تلك الضمانات دون وجه حق مستغله وجود تلك الخطابات لديها وصلاحيه استخدامها، فتقدمت موكلته بدعوي طلب استرداد قيمه تلك الضمانات المسيله ولا زالت الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام تنظر ذلك الطلب، وان قيمه تلك الضمانات المطالب استردادها في الدعوي الاصليه، هو موافق لقيمه الضمانات المطلوب الحجز التحفظي عليها، كما انه اثبت حق موكلته بالتقدم بطلب الاسترداد وفقا للحكم القضايي الصادر من دايره الاستيناف الخامسه في المحكمه التجاريه بالرياض، لاسيما ان موكلته خاضعه لاجراء اعاده التنظيم المالي وفقا لنظام الافلاس في الدعوي رقم (٣٧٤) للعام ١٤٤١ه المنظوره لدي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام، وان هذه الاموال هي اصول المدين، وانها تخشي تصرف المدعي عليها بهذا المال ولا تستطيع استرجاعه وقت طلبه في حين صدور الحكم القضايي لصالح موكلته وعليه يصعب استرجاع حقوقها في المبالغ المسيله، يؤكد ذلك ان المدعي عليها راس مالها المسجل في السجل التجاري هو مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال ولا يوجد لديها ملايمه ماليه امام المبلغ الضخم المسيل البالغ (٣٠٤,٦٥٠,٠٠٠.٤٩) ثلاثمايه واربعه ملايين وستمايه وخمسون الف ريال وتسع واربعون هلله، بموجب عقد التاسيس، وافاد ان المدعي عليها تسعي للاندماج مع شركات اخري مستخدمه هذه الاموال في نماء اصولها وتحقيق تدفقات نقديه لها في اموال لا تملكها ملكيه صحيحه، وان هذه الاموال المسيله من حسابات موكلته دون وجه مشروع هي اصول التفليسه. وطالب بالنظر وقبول الطلب المستعجل والحكم بالحجز التحفظي. احيلت القضيه الي دايره الطلبات والاوامر؛ وباشرت نظرها للقضيه علي نحو ما ضبط، واصدرت حكمها محل النظر والمنتهي الي "عدم قبول الطلب المستعجل"، ولم يصادف الحكم قبولا لدي المدعي عبر المحامي/ (...)، فنعي عليه باعتراضه المرفق في ملف القضيه؛ ومجمله ان المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي ولاييا فقد نص علي طلب الحجز التحفظي في الماده (٣٦/١) من نظام المحكمه التجاريه. وان هذا الطلب مرتبط بالدعوي الاصليه المنظوره امام الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمقيده برقم (٤٣٩٢٠٧٠٧٤) لعام ١٤٤٣ه استنادا للماده (٢٠٥/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها"...، يجوز رفع الدعوي المستعجله...، كما يجوز تقديمها طلبا عارضا اثناء نظر الدعوي الاصليه،... وفي الاحوال السابقه يتم ضبط الدعوي المستعجله مع الدعوي الاصليه"، كما ان المنظم جعل ضابطا لنظر اثبات الحاله وفقا للقضاء المستعجل في حق يخشي فوات دليله عند النزاع وفقا للماده (٣/٣) من نظام المرافعات الشرعيه، وسبب تقدمنا بدعوي مستعجله لوجود خلل تقني يمنعنا من تقديم طلب عارض في منصه ناجز حتي تتمكن الدايره التجاريه الثامنه من النظر فيه وفق الاختصاص. وثبت من عقد تاسيس المستانف ضدها شركه بان المقر الرييسي يقع في مدينه الدمام شارع (...) ونرفق عقد التاسيس المثبت فيه مقر الشركه الرييسي. ومخالفه الحكم للنظام العام والقواعد المنظمه للاختصاص النوعي استنادا للماده ٢٠٥/١ من نظام المرافعات الشرعيه وان هذه الدعوي لا تخضع للقواعد المنظمه للاختصاص المكاني لانها دعوي منظمه بنص الماده (٢٠٥/١) من نظام المرافعات الشرعيه والاختصاص النوعي لنظر هذه الدعوي منعقد لقاضي الموضوع، وقد قدمنا للدايره ما يثبت وجود الدعوي الموضوعيه المنظوره امام الدايره التجاريه الثامنه بمحكمه التجاريه بالدمام المقيده برقم (٤٣٩٢٠٧٠٧٤) لعام ١٤٤٣ه، فلم تنظر الدايره لذلك، ولم تقم الدايره باحاله الدعوي الي الدايره الثامنه بحكم الاختصاص النوعي المنعقد لها، مما يجعل الحكم محل لاعاده النظر. وطلب الغاء الحكم الصادر والفصل به علي الوجه المطلوب، احيلت القضيه الي هذه الدايره، وباشرت دايره الاستيناف الرابعه نظر الدعوي والاعتراض، وعقدت جلسه مرييه بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٤ه وبعد الاطلاع علي الاوراق من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان البين من اوراق القضيه صدور الحكم بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤ه، وتقديم المستانف اعتراضه بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤ه ومن ثم انطباق الماده (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه بان يكون الاعتراض علي الاحكام المستعجله خلال (١٠) ايام من استلام نسخه الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلا، وبما ان المقرر اقتصار نظر دايره الاستيناف في الطلبات المستعجله حيال اوراق القضيه علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه الماده (١٠٨) من اللايحه، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وبعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، اذ يضيق حدود اختصاص دواير الطلبات في نظر الطلب المستعجل متي ما انعقد الاختصاص لها، والبين من واقعات القضيه انحسار اختصاصها المكاني في هذا الشان حسبما ساقته من توصيف في الحيثيات، ومن ثم ينحسر هذا الوصف عنها في هذه المنازعه ، وياتي الحكم تمشيا مع احكام الماده ١٧ من نظام المحكمه التجاريه، والمنظم اتاح تقديم طلبات عاجله في خضم دعوي الموضوع بحسبان ما نصت عليه الماده (١٠١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وصفوه القول ان هذا الحكم لا ينال من حقوق الطرفين بحث مطالباتهم موضوعا لدي الدايره المختصه، اذ يضيق اختصاص هذه الدايره في حدود تحقق شرايط الطلب المستعجل من عدمه متي ما تحقق الاختصاص، واذ الحال ما تقدم، فانه لا ينال مما انتهت اليه الدايره من تاييد الحكم، وتنوه دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ج) من اللايحه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٢٤٦٨٥٨) في هذه القضيه من دايره الطلبات والاوامر الثانيه بالمحكمه التجاريه في الدمام المؤرخ في ١٢/٠٤/١٤٤٤ه، والقاضي ب "عدم قبول الطلب المستعجل"، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.