gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام القرار رقم (2020 - 484 -VD) | الصادر في الدعوي رقم (V- 4088-2019) | ## المفاتيح: دعوي – غياب المدعي – شطب – مده نظاميه – عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي والغرامات المترتبه عليه - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها، يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره غياب المدعي بدون عذر مقبول، وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك : شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. ## المستند: - الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. - «المدعي اذا ترك ترك». ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ۲۰۱۹ - ٤۰۸۸-٧) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي اجراء المدعي عليها في التقييم النهايي والغرامات المترتبه عليه، ويطالب بالغاء الاجراء والغاء الغرامات. وحيث اودعت المدعي عليها ردها بالاتي: «لم يقم المدعي بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الغرامات المرتبطه بالفتره الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الغرامات، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري، الذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري»، فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه: «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات»، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته، بالاضافه الي ان بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه قد اشارت الي ضروره تقديم اعتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص التظلمات المتعلقه بغرامات مرتبطه بربط. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا؛ بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي». وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٦ه، في هذه الجلسه حضر ممثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) ، ولم يحضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبليغه بموعد الجلسه نظاما، وحيث ان المدعي اذا ترك ترك. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تغيب المدعي عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٦ه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م ، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن، ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه المبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، التي تبين معها للدايره ان الدعوي لم تكن مهياه بعد للفصل فيها، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م، وتغيب فيها المدعي عن الجلسه مع ثبوت تبليغه، ولم يقدم نظير الغياب اي عذر تقبله اللجنه، وبما ان المدعي اذا ترك ترك. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * شطب الدعوي من جدول الجلسات واعتبارها كان لم تكن، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.