tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830081104 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2026-07-20 date_hijri=1448-02-06 document_type=ruling entity=document_number:0e6185b7-6914-48a9-97ed-abbdd4705c32 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٦٧٥٣٧ لعام ١٤٤٨ ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، تقدم المدعي بدعواه، ونصها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٠٥م والذي املك اصله علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منظفات) عدد (٠) (بضايع من نوع منظفات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/١١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٥م بثمن اجمالي قدره (١٠,٥٧٨.٠٠) عشره الاف وخمس ميه وثمانيه وسبعون  لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (عمليات توريد بضايع تنظيف)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/١١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(عدم تسليم المستحق من ثمن المبيع). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب المماطله في السداد مما ادي الي (الاضطرار للاستعانه بمحامي)، بمبلغ قدره (١,٠٥٧.٠٠) الف وسبعه وخمسون . وقدم في سبيل اثبات دعواه، طلب فتح حساب، وكشف حساب يدعي انه مصادق عليه من المدعي علها، وفواتير. وقدم في سبيل اثبات طلبه اضرار التقاضي، عقد اتعاب محاماه مبرم بينه وبين موكله، وبعد ان بين المدعي وكاله اركان التعويض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن اعمال تجاريه بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغا قدره (١٠,٥٧٨.٠٠) عشره الاف وخمس ميه وثمانيه وسبعون ريال، يدعي انها ثمن بضاعه تم توريدها للمدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات دعواه فواتير غير موقعه ومصادقه رصيد مختومه بختم يدعي نسبته للمدعي عليها ويحمل سجلها التجاري، واستنادا والفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وتاسيسا علي الماده الثامنه والثلاثون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها: " يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره." ولان المدعي عليها لم تحضر ولم تقدم ما ينال من دعوي المدعي رغم تبلغها، واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من ذات النظام، ونصها "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." والفقره الثالثه من الماده ذاتها، ونصها "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. " وعلي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها "اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به..." واستنادا للماده الخامسه من ذات النظام، ونصها" لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين..." ولان الاصل عدم السداد استنادا علي القاعده الحاديه عشره من نظام المعاملات المدنيه، ونصها "الاصل في الصفات العارضه العدم" واستنادا الي الماده العشرون بعد المايه، ونصها "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض." مما يتقرر معه خطا المدعي عليها في عدم الوفاء بالتزامها مما ادي الي الجاء المدعي لتوكيل محام لاستيفاء حقه من ذمه المدعي عليها قضاء مما سبب له ضرر في الزمه تحمل اتعاب المحاماه بموجب العقد الذي قدمه المدعي وكاله في سبيل اثبات صحه مطالبته باضرار التقاضي واستنادا علي الماده السادسه والثلاثون بعد المايه، ونصها "يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر." وتاسيسا علي الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي تخول للمحكمه السلطه التقديريه في تحديد مبلغ اضرار التقاضي حسب ما يظهر لها مراعيه في ذلك جسامه الضرر والمبلغ المحكوم به، ونصها" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به مماطله المحكوم عليه، والعرف، او العاده المستقره...". مما تنتهي معه المحكمه في حكمها الي ما يرد في منطوقه.

نص الحكم:

حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره، مبلغا قدره ١٠٥٧٨.٠٠ عشره الاف وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريال، ومبلغا قدره (٥٠٠) وخمسمايه ريال اضرارا للتقاضي، وبه حكمت والله خير الحاكمين.