tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430928504 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 66 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1429-06-12 document_type=ruling entity=document_number:a9f4ee3f-d028-4fee-92d5-73843f99a4e3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم35804082لعام1435ه 
المدعي :
خالد عبدالمحسن عبدالرحمن الخيال
حنين عبدالوهاب محمد.الفايز
بندر عبدالهادي حمد الحميداني 
عبدالله فواز التميمي
سعد محمد سعد المطيري
عبداللطيف ظافر علي الشهري
سعيد سعد سعيد القحطاني
سامي ثامر عوض الرشيدي
بندر عبدالهادي حمد الحميداني
عبداللطيف حمد ابراهيم العبداللطيف
عبدالعزيز زيد سعد الدغيم
شركه شعاع كابتال
المدعي عليه :
شركه عبداللطيف حمد العبداللطيف للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه وايل بن عبدالرحمن بن عبداللطيف العيسي -سجل مدني رقم (...) الموكل بموجب الوكاله المصادق عليها من كاتب العدل بمحاكم دبي بتاريخ 2/6/2008م، والمصادق عليها من قبل وزاره العدل بالمملكه العربيه السعوديه بتاريخ 12/6/1429ه - بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها قيام موكلته بدور وسيط استثمار للمدعي عليها في شراء الاوراق الماليه وبيعها، وقد تعاملت موكلته معهم بتعاملات كبيره نتج عن بعض تلك التعاملات خطا في تحويل مبلغ مالي زايد علي مستحقات المدعي عليها من بيع اوراق ماليه، وقدر هذا المبلغ الزايد هو (3,000,290.14) ثلاثه ملايين ومايتان وتسعون دولارا واربعه عشر سنتا وهو ما يطلب الزام المدعي عليها به. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم (8163/1/ق لعام 1429ه), ومن ثم احيلت الي هذه الدايره ابتداء بتاريخ 3/12/1429ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسه في 5/3/1430ه تم سماع الدعوي فيها بحضور من يمثل طرفي الدعوي، وقد استمهل فيها وكيل المدعي عليها للرد. وبجلسه 1/5/1430ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره برده انكر فيها دعوي المدعيه جمله وتفصيلا. ثم تبادل الطرفان المذكرات. وبجلسه 26/8/1430ه حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي؛ بناء علي البند التاسع من الاتفاقيه الموقعه من الطرفين والتي تنص علي ان هذه الاتفاقيه تسري عليها احكام القوانين باماره دبي، وانها خاضعه للتحكيم في دبي. وقد تم تاييده من محكمه الاستيناف بموجب الحكم رقم531/اس/3 لعام 1431ه بتاريخ 24/6/1431ه. عقب ذلك تقدمت المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم لدي محكمه الاستيناف والتي اصدرت حكمها رقم 742/اس/3 لعام 1431ه بتاريخ 20/10/1431ه وانتهت فيه الي اولا: العدول عن حكمها رقم531/اس/3 لعام 1431ه. ثانيا: نقض حكم الدايره الابتدايي واعاده القضيه اليها للفصل في موضوعها وفقا للماده (28) من نظام المرافعات الشرعيه. وبعود القضيه من محكمه الاستيناف لم تراجع فيها المدعيه الا بتاريخ 18/3/1435ه وبناء عليه تم احالتها مجددا للدايره بتاريخ 5/4/1435ه. وتم تحديد جلسه لها في 14/6/1435ه وفيها تم سماع الدعوي والتي لم تخرج في مضمونها عن ما سبق ذكره في صحيفه الدعوي. وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها طلب مهله للرد. وبجلسه 27/7/1435ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره برده اكد فيها علي انكار دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، وطلب تكليف المدعيه بتقديم كشف حساب كامل لكافه الصفقات التي ابرمتها لصالح الموكله، مع ما يثبت وقوع هذه الصفقات فعلا بادله حياديه منذ تاريخ توقيع الاتفاقيه بينهما وحتي تاريخ 21/3/2007م، كما طلب فيها من المدعيه تقديم اصل العقد الذي تدعيه حيث ذكر فيه تحت بند تنظيم عمليه التعامل بالاسهم عبر الدين انه في حال طلب التسهيلات للتعامل بالاسهم عبر الدين انه يصار الي ابرام اتفاقيه خطيه منفصله بينهما بخصوصه، وهو ما لم يتم وعلي المدعيه تقديم هذه الاتفاقيه ان كانت تدعي صحه الاقراض، انتهي فيها لطلب رد الدعوي. وبجلسه 13/11/1435ه قدمت المدعيه مذكره بردها تمسكت فيها بصحه دعواها بموجب المستندات المقدمه منها والتي تتمثل في العقد المبرم بينهما وكشف الحساب والمستندات المحاسبيه التي تثبت نشوء المعامله والحوالات الماليه المرسله من المدعيه لحسابات المدعي عليها بالاضافه الي وجود تقرير محاسبي صادر من شركه كي بي ام جي الذي يثبت قبض المدعي عليها لمبلغ المطالبه من دون وجه حق. ثم تعاقبت الجلسات والتي اكد فيها الطرفان علي صحه موقف كلا منهما. وبجلسه 4/4/1438ه طلبت الدايره من المدعي وكاله ايضاح وبيان للعلاقه التعاقديه مع المدعي عليها بخصوص مبلغ المطالبه فقط، كما سالت الدايره المدعي وكاله هل يوجد اتفاقيه ملحقه بخصوص التمويل التي تطالب به موكلته فذكر بانه لا يوجد اتفاقيه ملحقه وانما كان هناك موافقه هاتفيه مسجله سبق تقديمها وهي وفق ما تم النص عليه في العقد المبرم مع المدعي عليها، فعقب ممثل المدعي عليها بتمسكه بوجود الاتفاقيه المنصوص عليها في العقد وانه لا صحه فيما ذكره المدعي وكاله من تضمن العقد بالموافقه الهاتفيه بل كان العقد صريحا بوجود الاتفاقيه. وبجلسه 21/6/1438ه قدمت المدعيه مذكره اشارت فيها بان المبلغ المالي الذي تطالب به تم تحويله عن طريق الخطا للمدعي عليها ثم قدمت بيانا موجزا لتاريخ فتح الحساب وطريقته وقيام وكيل المدعي عليها بتوقيع اتفاقيه ملحقه عام 2004م للاستفاده من الخدمات التمويليه لشراء استثمارات اضافيه، ثم اكدت علي ما سبق ذكره. وبجلسه 27/7/1438ه قدمت المدعي عليها مذكره بردها ذكرت فيها بان اتفاقيه الاقراض المقدمه من المدعيه هي مع عميل اخر ياسر الجلال- وليس مع المدعي عليها ويؤكد ذلك بانها مؤرخه في 26/10/2004م اي قبل اتفاقيه خدمات الاستثمار المؤرخه في 6/11/2004م، ثم اكدت فيها علي ما سبق ذكره. ثم تعاقبت الجلسات والتي اكد فيها الطرفان علي سبق ذكره.
وبجلسه 22/5/1439ه سالت الدايره وكيل المدعيه هل لدي موكلته مزيد بينه علي ان المدعي عليها قد اقترضت او فوضت احدا بذلك والذي بموجبه تم تحويل المبلغ لها، والا ليس لها الا طلب يمين المدعي عليها النافيه لذلك، فذكر انه ليس لموكلته سوي ما قدمت، وانه يطلب مهله للرجوع لموكلته لمعرفه موقفها من طلب اليمين، ثم اكد ممثل المدعي عليها علي طلب ذكر انه سبق وان طلبه من المدعيه وهو تقديم كشف حساب خاص بحسابه لديهم موضح فيه كامل العمليات التي تمت علي الحساب منذ اول يوم تم فتح الحساب فيه بتاريخ 6/11/2004م وحتي تاريخ التحويل محل هذه الدعوي بشرط ان يكون عن طريق النظام المحاسبي الخاص بهم دون اي تدخل بشري، فطلب وكيل المدعيه مهله لذلك، وبجلسه 5/7/1439ه قدم وكيل المدعيه كشف حساب ذكر بان فيه تفصيل لما تم من عمليات علي حساب المدعي عليها، وذكر انه سبق وان قدمه بجلسه 11/5/1436ه، تسلم ممثل المدعي عليها نسخه منه وباطلاعه عليه ذكر انه اول مره يستمله وطلب مهله للرد عنه وعرضه علي محاسبين، وذكر بان هذا يعد كشف حساب جزيي اذ مجموع التعاملات وصلت الي اربعمايه وثمانيه وستون مليونا، وما قدم لا يمثل حجم كامل التعامل، ثم ذكر وكيل المدعيه انه وبخصوص اليمين فان موكلته ما زالت في طور اخذ الاذن من الاداره العليا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحديد العمليه التي تذكر موكلته انه تمت عن طريق الخطا في الكشف المقدم، فذكر بانها تتمثل في الصفحه الرابعه العمليه المؤرخه في 21/3/2007م، ثم سالته الدايره عن هذا الكشف هل يمثل كامل العمليات الحسابيه التي تمت عن حساب المدعي عليها؟ فذكر بانه يمثل كامل العمليات التي تمت علي الحساب ولا يوجد اي تعامل تم علي الحساب سوي ما قدم، وفي حال ثبوت ما يخالف ذلك فان للدايره اتخاذ كافه الاجراءات واعتبار موكلته غير صادقه في دعواها، ثم طلب ممثل المدعي عليها مهله اضافيه اذ يذكر بانه سيعين خبير من قبله لدراسه الكشف الحسابي المقدم مما سيضطره للسفر لمقر المدعيه والاطلاع علي حسابه لديهم، ثم استعد وكيل المدعيه بتمكين ممثل المدعي عليها او من ينيبه بالاطلاع علي حسابها وكامل مستنداتها من نظام الشركه.
وبجلسه 23/8/1439ه ذكر ممثل المدعي عليها بانه ذهب لمركز الشركه المدعيه في دبي لغرض الاطلاع علي كامل كشوفات ومستندات المحفظه وذكر انه تم افادته بان مركزها انتقل لمدينه ابوظبي، وان كان لديه اي ملاحظه فان عليه ان يتواصل مع محاميهم في السعوديه، وذكر بانه وبعد مراجعه كامل المستندات التي بحوزته وجد ثلاثه عشر قيد وعمليه تحاويل لم يتم تضمينها في الكشف المحاسبي المقدم منهم في الجلسه السابقه، مما يدل علي انه هذا الكشف غير صحيح ومجتز ومنسق بالطريقه التي يريدونها، وقدم ذلك في مذكره ارفق بها سبعه عشر مستندا مترجما، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله لعرضه علي موكلته. ثم طلبت المدعيه مهله اضافيه في الجلسه التي تليها. وبجلسه 17/12/1439ه تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه سبق له ان قدم مذكره برده ذكر انه ضمنها ما طلب منه، واكد فيها علي ان ياسر الجلال ممثلا للمدعي عليها ومفوضا من قبلها، وانها لا تعرفه الا عن طريق بعض العملاء الذين اوكلوه في اداره حساباتهم لديها ومنهم المدعي عليها، وذكر بان ممثل المدعي عليها حين ذهابه لمقر المدعيه لم ينسق معهم في الموعد، واوضح فيها بيانا لبعض القيود المحاسبيه المقدمه من المدعي عليها وانها مضمنه في كشف الحساب المقدم من موكلته. وقد تسلم ممثل المدعي عليها نسخه منها قبل موعد الجلسه، وبسؤاله عن رده عليها، ذكر بان ما ورد فيها تكرار لما سبق بيانه ولا جديد فيها يستوجب الرد والمدعيه لم تعقب الا علي قيدين حسابيين من السبعه عشر قيد الذي سبق له تقديمها، ثم عقب وكيل المدعيه بانه تم الاجابه عن كامل القيود وبين ان المدعي عليها قد اقرت بالقرض، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه.
وبجلسه 6/2/1440ه حضر طرفا الدعوي، وذكر سامي الرشيدي بانه وكيلا جديدا عن المدعيه ويطلب مهله اخيره للاطلاع علي ملف القضيه، ويطلب توجيه سؤال لممثل المدعي عليها هل ينكر وجود القرض؟ فاجاب ممثل المدعي عليها بانه لم يطلب من المدعيه قرض وطلب منهم تسويه المحفظه، وتم تحويل المبالغ لحسابه، ويحيل الي اجاباته المقدمه، فعقب الحاضر عن المدعيه بان ممثل المدعي عليها لم يجاوب علي السؤال، فعقب ممثل المدعي عليها بانه يتمسك بالعقد المبرم مع المدعيه من اشتراط اتفاقيه مستقله بخصوصه لذا فانه لم يحصل اي قرض، ويتمسك بما ورد بمحضر جلسه 5/7/1439ه، ثم عقب الحاضر عن المدعيه بان هناك تسجيلين صوتيه تم تقديمها ذكر فيها ممثل المدعي عليها ما نصه (القرض الذي علي)، وبجلسه 12/3/1440ه قدم وكيل المدعيه تفريغ صوتي للمكالمه الهاتفيه التي دارت بين المدعيه وممثل المدعي عليها تم تزويد ممثل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه سبق وان اجاب عن هذه المكالمه وذكر بان لديه المستند يفيد بان المبلغ الذي تزعم المدعيه بانه ناتج عن قرض يوضح بانه تم تحويله في وقت الاكتتاب بصكوك مواني دبي وقد كان الملزم بتقديم البينه هم المدعين لاسيما بانهم لم يقدموا اجابه عن القيود المحاسبيه التي سبق تقديمها في جلسه 15/7/1439ه، وباطلاع وكيل المدعيه عليه طلب مهله للرد، واكد علي طلب احاله التسجيل الصوتي للادله الجناييه للتحقق من بصمه الصوت، وبجلسه اليوم حضر المشار اليهما اعلاه، واكدا علي اكتفايهما وطلبا الفصل في القضيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع ما تم تحويله لها عن طريق الخطا وهو مبلغ قدره (3,000,290.14) ثلاثه ملايين ومايتان وتسعون دولارا واربعه عشر سنتا، مسنده دعواها الي العقد المبرم بينهما والي كشف الحساب والمستندات المحاسبيه التي تثبت نشوء المعامله والحوالات الماليه المرسله من المدعيه لحسابات المدعي عليها، والي تقرير محاسب خارجي. وبما ان المدعي عليها لا تنكر التعاقد مع المدعيه، ولا قيامها باداره واستثمار اموالها، الا انها تدفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه اذ تري ان تحويل المدعيه للمبلغ اتي بعد الطلب منها لتصفيه الحساب، وتدفع ايضا بانها لم تطلب القرض الذي بناء عليه تم تحويل مبلغه عن طريق الخطا لحسابها ولم تفوض احدا بذلك. وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي ما قدمه وابداه كل طرف تبين ان تحويل المدعيه للمبلغ اتي بعد طلب ممثل المدعي عليها تصفيه الحساب وبالتالي فان الاصل ان يكون هذا المبلغ ناتج عن تصفيه كامل التعامل مع المدعي عليها وشامل لجميع العمليات، ولا يصار عن هذا الاصل الا ببينه ظاهره وواضحه. وان ما تذكره المدعيه من انه قد تم تحويل مبلغ المطالبه عن طريق خطا الموظف التابع لهم لا يقوي في مواجهه هذا الاصل لا سيما وان المدعيه من الشركات المتخصصه في اداره الاموال واستثمارها ومن النادر وقوع مثل هذه الاخطاء من قبلهم. ومما يؤكد صحه موقف المدعي عليها ما قدمته المدعيه من كشف الحساب المقدم بجلسه 5/7/1439ه والتي اقر فيها وكيل المدعيه بان هذا الكسف عن كامل التعامل وانه متضمن لجميع القيود المحاسبيه، وانه ان تبين خلاف ذلك فان المدعيه تعتبر غير صادقه في دعواها، وحيث ان المدعي عليها قدمت قيودا محاسبيه لم يتضمنها الكشف، ولم تقدم المدعيه اي جواب صحيح ملاقي عن ذلك، وانما اكتفت بالاجابه عن بعضها مما يلزم معه تطبيق ما رضته المدعيه علي نفسها وهي ان تكون غير صادقه في دعواها. ولا ينال من ذلك ما تذكره المدعيه من ان الموقع علي اتفاقيه الاقراض التي بناء عليها تم تحويل المبلغ عن طريق الخطا هو مفوضا ووكيلا عن المدعي عليها؛ اذ وبعد الرجوع للاتفاقيه يتضح انها موقعه من ياسر الجلال بصفته الشخصيه لا بصفته وكيلا او مفوضا من المدعي عليها، وبالتالي لا يصح ان تلزم المدعي عليها بما نصت عليه، لا سيما وان المدعيه مقره بان ياسر الجلال وكيلا لعملاء اخرين لديها. كما ان الدايره لم تستجب لطلب المدعيه من تعيين خبره محاسبيه اكتفاء بما اقرت به علي نفسها من كونها غير صادقه في دعواها بعد ما تبين للدايره بان هناك قيودا محاسبيه لم يتضمنها الكشف المحاسبي الصادر من المدعيه، وهذا يدل بان دفاتر المدعيه غير منتظمه وليست بشامله لكامل التعامل، وبالتالي لا فايده من تعيين خبير محاسبي؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالرفض، وبذلك تقضي الدايره.
نص الحكم:
برفض الدعوي رقم 4082/1/ق لعام 1435ه؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم35804082لعام1435ه 
المدعي :
خالد عبدالمحسن عبدالرحمن الخيال
حنين عبدالوهاب محمد.الفايز
بندر عبدالهادي حمد الحميداني 
عبدالله فواز التميمي
سعد محمد سعد المطيري
عبداللطيف ظافر علي الشهري
سعيد سعد سعيد القحطاني
سامي ثامر عوض الرشيدي
بندر عبدالهادي حمد الحميداني
عبداللطيف حمد ابراهيم العبداللطيف
عبدالعزيز زيد سعد الدغيم
شركه شعاع كابتال
المدعي عليه :
شركه عبداللطيف حمد العبداللطيف للتجاره
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اورده الحكم الابتدايي محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع ما تم تحويله لها عن طريق الخطا وهو مبلغ قدره (3,000,290.14) ثلاثه ملايين ومايتان وتسعون دولارا واربعه عشر سنتا، وباحاله الدعوي الي ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المؤرخ في 6 / 6 / 1440ه المنتهي الي ( رفض الدعوي رقم 4082/1/ق لعام 1435ه) ، وبعد احاله الاوراق لدايره الاستيناف الاولي في هذه المحكمه عقدت لها عده جلسات لنظرها ومما جاء فيها : ..وقد اعترض وكيل المدعيه بما سبق واضاف بان المدعيه قامت بتحويل مبلغ بالخطا للمدعي عليها ، وان المدعيه سبق وان اقرضت المدعي عليها مبلغا قدره 2،800،000 دولار امريكي لشراء صكوك للمدعي عليها في مواني دبي ... الخ ، وعند قيام المدعيه ببيع الصكوك بارباح قامت بتحويل مبلغ الارباح لمحفظه المدعي عليها ، وعندما طلبت المدعيه تصفيه المحفظه كان من المفترض ان تخصم المدعيه مبلغ القرض من محفظه المدعي عليها وتحول الباقي الا ان المدعيه اخطات وقامت بتحويل كامل المبلغ للمدعي عليها ، وطلبت المدعيه من المدعي عليها اعاده مبلغ القرض الا انها رفضت ، وطلب نقض الحكم واحاله القضيه لخبير محاسبي والحكم لموكلته بمبلغ (3،000،290،14 )دولار امريكي . هذا وقد تقدمت المدعي عليها بمذكره تضمنت الرد علي ما جاء في لايحه الاعتراض جاء فيها بان ما ذكرته المستانفه غير صحيح ، والصحيح انه تم طلب تصفيه الحسابين الاستثمارين الخاصه بالمدعي عليها وتحويل جميع المبالغ الماليه للحساب في المحكمه وتم تحويل مبلغ (7،554،595 ) دولار امريكي ، وان المدعيه اقرت في اعتراضها انها شركه اداره استثمار امارتيه ومن ضمن اغراضها الحصول علي القروض وهذا اقرار من المدعيه بان القروض تحصل عليها من جهات اخري لاداره المحافظ ، وان الواقع يكذب دعوي المدعيه لكون اتفاقيه القروض المزعومه موقعه من ياسر الجلال بصفته الشخصيه ومؤرخه في 26/ 10/ 2004م والاستثمار في شراء صكوك مواني دبي بتاريخ 23/ 1/ 2006م وطرح الصكوك في شركه مواني دبي ثم في شهر (11) من عام 2005م ولا يمكن واقعا وعاده وجود قرض قبل معرفه نوع الاستثمار وجهته كما ان الاتفاقيه المزعومه مؤرخه في 26/ 10/ 2004م وتم توقيع الاتفاقيه في فتح الحسابات الاستثماريه كان في 6/ 11/ 2004 م وهذا يثبت عدم صحه دعوي المدعيه ، واضاف بان المدعيه في لايحتها الاعتراضيه بررت وجود خطا بتحويل المبلغ وهذا امتداد لمحاولتها بنقض ماتم من جهتها دون بينه ، وبالتالي لايلتفت الي دعواها ، وما ذكرته المدعي عليها من ان المبلغ الزايد المحول للمدعي عليها عن طريق الخطا ورد في تقرير المحاسب القانوني (كي بي ام جي ) وهذا التقرير من صنع المدعيه ، كما ان دفاتر المدعيه غير منتظمه ولا تشمل كامل التعامل ، والدعوي لاتحتاج الي خبير محاسبي حسبما طلبته المدعيه لان رايها غير ملزم للمحكمه ، ودعوي المدعيه مجرده من البينه فهي مرسله والاصل براءه الذمه ، وطلب تاييد الحكم القاضي برفض الدعوي ، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف عده جلسات للقضيه ففي جلسه 17/ 03/ 1442ه حضر الطرفان واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم عليه واستمعت للدعوي والاجابه والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق تقدميه كما اطلعت علي الرد المقدم من وكيل المستانف ضده علي الاستيناف ، ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما اضافه ؟ فطلب وكيل المستانف تزويده بنسخه من رد المستانف ضده للاطلاع عليه ، وطلبت الدايره من وكيل المستانف ضده تزويد المستانف بنسخه من الرد فالتزم بذلك وذكر ان موكلته تحصلت علي سند حواله صادر من بنك ساب ويرغب تقديمه للدايره فاجيب الي طلبه علي ان يقوم بتزويد وكيل المستانف بنسخه من سند الحواله ، ثم طلبت الدايره من الطرفين ان يكون الرد من كل طرف علي الاخر خلال الفتره ما بين هذه الجلسه والجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه لمتابعه القضيه.
وفي جلسه 24/ 03/ 1442ه تم سؤال المدعي وكاله عن رده علي ما تقدم به خصمه فقال ان الورقه التي تقدم بها ليست موثقه من البنك ولا يظهر عليها اي شعار من الجهه المصدره لها ، كما ان الحوالات لا تتم بشكل يدوي ولا يهمش علي اوراقها ، فجري عرض ذلك علي المدعي عليه وكاله فقال هذه الورقه قد حصلنا عليها عن طريق الفاكس ولذا لم يظهر الشعار من الجهه المصدره لكننا طلبنا من البنك كشف حساب بنفس التاريخ فاظهر لنا ذات المبلغ بالريال السعودي ولدي كشف حساب اصل وليس صوره . وبعرض ذلك علي الطرف الاخر طلب مهله للاجابه علي ذلك وجري افهامه بان عليه مراجعه الحسابات الخاصه بالشركه المدعيه وهل دخل في حسابها هذا المبلغ وما سبب دخوله ؟ فوعد بذلك في الجلسه القادمه ، كما جري افهام المدعي عليه وكاله بان عليه تزويد المحكمه بصوره مصدقه من كشف الحساب فوعد بذلك وفي جلسه 09/ 04/ 1442ه ذكر وكيل المستانف بان موكلته لم تستلم المذكره الجوابيه ومرفقاتها المقدمه من وكيل المستانف ضده الا بتاريخ الامس ولم يتمكن من اعداد الرد عليها ويطلب مهله لذلك، فاجيب لطلبه وطلبت منه الدايره تقديم وارفاق المستند المثبت بان حواله مبلغ (3 مليون ) دولار من المدعي عليه الي المدعيه تخص شراء اسهم بنك بلوم لبنان والمهجر، كما طلبت منه الدايره تزويدها ووكيل المدعي عليه بنسخه من الرد وفي جلسه 17/ 04/ 1442ه اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المستانف المؤرخه في 14 / 4 / 1442ه ومرفقاتها كما اطلعت علي مذكره الرد المقدمه من وكيل المستانف ضده المؤرخه في 16 / 4 / 1442ه ومرفقاتها والوارده للدايره عبر البريد الاليكتروني ، وقد قام وكيل المستانف ضده بتزويد وكيل المستانف بنسخه من المذكره الاخيره المشار اليها اعلاه وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرجوع الي موكلته وفي جلسه 24/ 04/ 1442ه ذكر وكيل المستانف بانه قد ارسل رده علي مذكره وكيل المستانف ضده المقدمه في الجلسه السابقه مع مرفقاتها وتم ارسال الرد مع مرفقاته الي الدايره والي وكيل المستانف ضده وقد جري ضم المذكره مع مرفقاتها الي ملف القضيه ، وذكر وكيل المستانف ضده بانه لم يستلم المذكره الا في وقت متاخر ويطلب مهله للاطلاع عليها والرد. ثم افهمت الدايره الطرفين بانه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وما قدمه الطرفان من دفوع ومذكرات في الجلسات السابقه رات الحاجه الي ندب خبير محاسبي في القضيه للتحقق من المبلغ المدعي به وقدره (3000290.14) دولار امريكي والتي ذكرت المدعيه ان مبلغ (2800.000) دولار امريكي كتمويل سابق من المدعيه للمدعي عليها ومبلغ (200290.14) دولار امريكي مقابل المصاريف المترتبه علي التمويل وفق العقد المبرم بين الطرفين والتعاملات التي نشات بشان المطالبه المذكوره اعلاه. وسالت الدايره الطرفين هل سيقومان بترشيح خبير محاسبي للقيام بهذه المهمه ام انهما يتركان الامر للدايره ؟ فذكر بانه سيتم التشاور بينهما في هذا الشان وافاده الدايره بما يتم في الجلسه القادمه.
وفي جلسه 01/ 05/ 1442ه افهمت الدايره الطرفين بانها قامت بالتواصل مع ثلاثه مكاتب محاسبيه حسب ما جاء في المحضر السابق وانه قد ورد اليها العرض المقدم من العبيلان والذي قدر اتعابه بمبلغ (391.000) ريال كما ورد اليها العرض الثاني المقدم من عبدالملك الخليفي والذي قدر اتعابه بمبلغ (250.000) ريال في حين اعتذر اكثر من مكتب عن القيام بهذه المهمه وبعرض ذلك علي الطرفين قرر وكيل المستانف (المدعيه) موافقته علي مكتب العبيلان في حين ذكر وكيل المستانف ضده انه يترك الامر للدايره وقد ذكر وكيل المستانف بان موكلته ستقوم بدفع اتعاب الخبير كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر في القضيه فطلبت منه الدايره ان يحضر يوم الاحد القادم شيكين مصدقين لامر مكتب العبيلان محاسبون ومراجعون قانونيون كل شيك بمبلغ (195.500) ريال لتسليمها للدايره .
وفي وجلسه 08/ 05/ 1442ه اشارت الدايره بان وكيل المستانف سلم للدايره الشيكين المصدقين اللذين وعد باحضارهما في الجلسه السابقه وتم ايداعهما في ملف القضيه وقررت الدايره ندب مكتب العبيلان محاسبون ومراجعون قانونينون لتولي المهمه الموكله اليها حسب ما جاء في محضر الدايره المؤرخ في 24 / 4 / 1442ه وانها ستقوم بتسليم المحاسب احد الشيكين والذي يمثل الدفعه الاولي من اتعابه، واكدت الدايره علي الطرفين ضروره التعاون مع المكتب المحاسبي وسرعه تقديم ما يطلبه من مستندات بشان القضيه. وفي جلسه 09/ 05/ 1442ه سلمت الدايره وكيل المكتب المحاسبي اصل الشيك رقم 00409293 وتاريخ 7 / 5 / 1442ه بمبلغ (195.500) ريال والذي يمثل الدفعه الاولي من اتعابه لتولي اعمال المحاسبه في القضيه، واكدت عليه الدايره سرعه البدء في انجاز المهمه وتسليم التقرير المبديي للطرفين والرد علي ملاحظتهما في حينه.
وفي جلسه 22/ 05/ 1442ه ذكر الطرفان بانهما تواصلا مع المحاسب القانوني وطلبا منه مهله لتقديم المستندات المطلوبه منهما.
وفي جلسه 07/ 06/ 1442ه ثم توالت الجلسات حضر فيها الطرفان وذكرا بان الخبير المحاسبي قد طلب منهما تزويده بعدد من المستندات وانهما قاما بتزويده بالمطلوب وذكر المحاسب انه سيقوم بدراستها واخبارهما بما يستجد كما طلب الخبير الاجابه عن بعض الاستفسارات والايضاحات والمستندات وشرح بعض الاجراءات المتعلقه بالمحفظه محل الدعوي، وفي جلسه 18/ 10/ 1442ه اطلعت الدايره علي خطاب المحاسب القانوني المتضمن طلب تمديد مده ندبه خبيرا محاسبيا في هذه القضيه، و قررت الدايره تمديد مده ندب الخبير لمده ثلاثه اشهر اعتبارا من تاريخ اعداد هذه المحضر وفي جلسه لاحقه سالت الدايره الطرفين عما توصل اليه الخبير المحاسبي المنتدب في هذه القضيه؟ فذكر وكيل المدعيه (المستانف) بان الخبير قد قام بتزويد موكلته بنسخه من التقرير الابتدايي الصادر في القضيه وان موكلته موافقه علي النتايج التي توصل اليها الخبير في تقريره الابتدايي. في حين ذكر وكيل المدعي عليها ( المستانف ضدها ) بانه قد تم تزويد موكلته بنسخه من التقرير الابتدايي المشار اليه اعلاه وان لدي موكلته ملاحظات علي هذا التقرير وقامت موكلته بارسال تلك الملاحظات للخبير المحاسبي خلال المده الممنوحه لموكلته من الخبير وهي خمسه عشر يوما ولم يتم الرد او التعقيب عليها من قبل الخبير. وقد افهمت الدايره الطرفين بان الخبير المحاسبي قد تقدم بخطابه المؤرخ في 25 / 11 / 1442ه طلب فيه امهاله مده اسبوعين لرفع التقرير النهايي، وان الدايره قد اجابته بالموافقه علي ذلك. عليه قررت تاجيل الجلسه. وفي جلسه 03/ 01/ 1443ه تم عقد الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها الطرفان وافهمت الدايره الطرفين بانه قد ورد اليها التقرير النهايي الصادر من المكتب المحاسبي المنتدب في هذه القضيه وبرفقه مجلدا يحوي عددا من المستندات ، ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما اضافه او توضيح علي ما سبق تقديمه فقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه وموافقه موكلته علي ما انتهي اليه الخبير في تقريره النهايي بينما ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته اوردت علي التقرير عددا من الملاحظات وان رد الخبير عليها لم يكن كافيا ؟ وطلب من الدايره النظر في تلك الملاحظات والتي اوردها في مذكرته المؤرخه في 29 / 12 / 1442ه والمرسله للدايره عبر البريد الالكتروني وانه يضيف الي ما جاء في المذكره طلب موكلته تعيين خبير محاسبي اخر ليقوم بفحص المستندات المقدمه من الطرفين بشكل حيادي ونظامي علي ان تتحمل موكلته دفع كامل المصاريف والاتعاب.1-وقد تم تبادل المذكرات بين الطرفين والتي لم تخرج في مضمونها بما سبق ايراده في ملف القضيه، وقد خلص الخبير في تقريره الي النتايج التاليه :-1- ان علاقه الطرفين تحكمها اتفاقيه الخدمات الاستثماريه الموقعه بين الطرفين في عام 2004م وما ورد بها من شروط واحكام ولم يظهر لنا وجود خلاف بين الطرفين حول الاتفاقيه وان الخلاف تعلق فقط باتفاقيه القرض (اتفاقيه اقتراض مقابل الاوراق الماليه) التي قدمتها المدعيه/ شركه شعاع والموقعه من المدعو/ ياسر جلال ، وردت المدعي عليها بان الاتفاقيه موقعه من المدعو/ ياسر جلال بصفته الشخصيه وليست بصفته مفوضا عنها .1- ان التعاملات بين الطرفين وفقا لما قدمته شركه شعاع بدات في 20/4/2004م واخر عمليه كانت بتاريخ 21/3/2007م بعد سداد شركه شعاع للمبلغ موضوع الدعوي والذي ذكرت انه تضمن سداد بالزياده لحساب المدعي عليها علما ان اعمال الفحص اعتمدت علي الحساب رقم 5176-01 الخاص بالمدعي عليها بسجلات المدعيه وهو الحساب موضوع الدعوي والذي ذكرت المدعيه انه الحساب الذي حدث فيه الخطا الخاص بالحواله للمدعي عليها .1- بناءا علي دراسه وفحص وتحليل حسابات المدعي عليها لدي المدعيه (5176-1) وهو الحساب المتعلق بمحفظه المدعي عليها والتي تديرها له المدعيه ومع تتبع التعاملات علي الحسابات والتحويلات من المدعي عليها ومسحوباتها واثار عمليات الاستثمار شراءا وبيعا قمنا بتتبع المعاملات ذات الطبيعه الواحده لكل حساب عمله (حيث ان المدعيه قامت فتح عده حسابات حسب العملات التي تستخدمها في الاستثمار) وقد انتهينا من اعمال التحليل والفحص والتصنيف الي مجموعه من الحقايق نوجزها فيما يلي :
ان ارصده حساب المدعي عليها لدي المدعيه (5176-01) بالعملات المختلفه (درهم اماراتي / دينار كويتي / ريال سعودي /دينار اردني) كانت (صفر) في تاريخ 21/3/2007م ولم يكن هناك ارصده مستحقه للعميل او عليه في ذلك التاريخ في حسابات العملات فيما عدا حسابي الدولار والذي ظهر به رصيد مستحق للمدعي عليها قبل عمليه التحويل الاخير بلغ #4,554,536,57# دولار امريكي وقمنا باعداد تحليلات مفصله لحركه الحسابات وتعاملات الطرفين والتي اظهرت هذا المبلغ وفق الايضاحات الملحقه بالتقرير وذلك بعد تحويل جميع المعاملات لعمله واحده وهي الدولار الامريكي وكان اجمالي التعاملات علي حسابات محفظه المدعي عليها من بدايه التعاملات في عام 2004م وحتي 21/3/2007م كالتالي :تحويلات من المدعي عليها للمدعيه 15,613,322,51صافي ارباح المحفظه الاستثماريه13,705,891,57الاجمالي 29,319,214,08 يخصم منها :تحويلات من المدعيه للمدعي عليها(20,960,400,91)تحويلات اسهم لحسابات اخري للمدعي عليها(3,804,276,60)المتبقي في حسابات المدعي عليها في21/3/2007م (قبل التحويل الاخير)4,554,536,57علما ان صافي ارباح المحفظه الاستثماريه تمثل مجموع ارباح او خساير الاستثمارات يضاف اليها توزيعات الارباح التي حققتها هذه الاستثمارات ومخصوما منها العمولات والمصروفات التي حملت علي حسابات المحفظه .اظهرت التعاملات علي حساب المدعي عليها ان رصيد حسابها في 21/3/2007م البالغ #4,554,536,57# هو ناتج عن تعاملات علي حسابات المدعي عليها في عامي 2006م ، 2007م حيث ان ارصده المدعي عليها في 1/1/2006م كانت #5,000# درهم فقط بالاضافه الي اسهم لها في شركه الدار فقط ، وبتتبع عمليات التحويل والاستثمارات شراءا وبيعا في عام 2006م ، 2007م يظهر ان رصيد المدعي عليها يرجع الي بيع استثمارات الدار ومواني دبي بمبلغ #7,602,237,88# دولار وحيث كان يستحق علي المدعي عليها قبل عمليه البيع مبلغ وقدره #2,859,617,20# دولار ويرجع ذلك الي ان المدعي عليها لم تستكمل قيمه شراء استثمارات مواني دبي التي كانت قيمتها #4,010,000# دولار ولم يحول منها من المدعي عليها سوي #1,199,985# دولار فقط ومع مقاصه ثمن بيع الاستثمارات (اسهم الدار وصكوك مواني دبي) مع الرصيد المستحق علي المدعي عليه يكون المتبقي له فقط #4,742,620,68# دولار وبعد خصم العمولات والمصروفات التي حملت علي حسابه في عامي 2006م ، 2007م وقدرها #188,084,11# دولار فان رصيد المدعي عليه طرف شركه شعاع في 21/3/2007م يكون مبلغ وقدره #4,554,536,57# دولار .تمت عمليه التحويل بتاريخ 21/3/2007م بمبلغ وقدره #7,554,595,71# عن الحساب (5176-01) وبالتالي تكون المدعي عليها قد حول لها مبلغ بالزياده بلغ #3,000,059,14# دولار امريكي عن رصيد حسابها 5176-01 كالتالي :الرصيد المتبقي في حساب المدعي عليها في 21/3/2007م4,554,536,57المبلغ المحول في 21/3/2007م 7,554,595,71المبلغ المحول بالزياده 3,000,059,1د- تبرر شركه شعاع كابيتال عمليه التحويل بالزياده بخطا عند التحويل وانه حول للمدعي عليها رصيد احد حساباته بالدولار ولم يخصم المبلغ الظاهر علي العميل في حساب الدولار الاخر مقابل القرض الممول من قبلها علما ان تقديم القرض واتفاقيه القرض التي قدمتها شركه شعاع هي موضع خلاف بين الطرفين، وكما اوضحنا فان تحليل ودراسه العمليات والحسابات يظهر وجود مبلغ محول بالزياده للعميل وفق الموضح اعلاه وبغض النظر عن مدي صحه تبرير شركه شعاع لهذا الخطا او اتفاقيه القرض بين الطرفين . ه- بعد التحويل المشار اليه اعلاه في 21/3/2007م تمت عمليه تحصيل لحساب المدعي عليها مقابل توزيعات ارباح تخص احد استثماراته (استثمارات شركه الدار) مبلغ وقدره #229,970,56# درهم اماراتي بما يعادل #62,624,74# دولار امريكي وبخصم هذا المبلغ من الرصيد المستحق علي المدعي عليها في 21/3/2007م يكون الرصيد المتبقي علي المدعي عليها وبعد عمليه التحويل التي تمت لحسابه هو مبلغ وقدره #2,937,434,40# دولار امريكي وهذا الرصيد يتضمن مبلغ وقدره #199,357,71# دولار امريكي تمثل عمولات وفوايد محتسبه علي المبلغ الاصلي الممول من شعاع للمدعي عليها . وعليه وكما هو موضح في الدراسه التفصيليه للتقرير فقد اظهرت تعاملات المدعي عليها وفقا لسجلات شركه شعاع كابيتال وجود رصيد مستحق علي المدعي عليها/ شركه عبداللطيف حمد العبداللطيف للتجاره بعد عمليه التحويل الاخيره التي تمت لحسابه في 21/3/2007م مبلغ وقدره #2,937,434,40# دولار امريكي تتضمن فوايد محتسبه علي المدعي عليها قدرها #199,357,71# دولار (بعد اخذ اثر توزيعات بالارباح اللاحقه في الحسابات) وان هذا الرصيد تبرره المدعيه/ شركه شعاع بخطا عند التحويل حيث حوله بالزياده للمدعي عليها عن رصيد حساباتها معها ولم تقدم لنا المدعي عليها/ شركه عبداللطيف حمد العبداللطيف مستندات او بيانات تخالف ما تم الانتهاء اليه من خلال دراسه وفحص تعاملات المدعي عليها مع شركه شعاع . ونؤكد علي ان الدراسه التفصيليه الملحقه بالتقرير والتي تم علي اساسها الوصول علي النتايج المعروضه بالتقرير وعدد صفحاتها (21 صفحه) وكذلك الايضاحات المرفقه وعدد صفحاتها (67 صفحه) والمرفقات وعدد صفحاتها (311 صفحه) وجميعها جزء لا يتجزا من هذا التقرير ، وفي جلسه اليوم تم عقد هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعيه سعد بن محمد بن سعد المطيري كما حضر وكيل المدعي عليها عبدالهادي بن عبدالله بن عبدالهادي الودعاني المثبت هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط وسالت الدايره الطرفين هل لديهما اضافه علي ما سبق تقديمه ؟ فقررا الاكتفاء بما سبق وعدم وجود اضافه وبذا ختم الطرفان اقوالهما في القضيه وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم. وبناء عليه اصدرت دايره الاستيناف الاولي حكمها المؤرخ في 8 / 1 / 1443ه القاضي بما نصه:
( حكمت دايره الاستيناف الاولي بما يلي اولا: الغاء حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 06 / 06 / 1440ه في القضيه رقم 4082 لعام 1435ه القاضي برفض الدعوي. ثانيا: الزام شركه عبداللطيف حمد العبداللطيف للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه شعاع كابيتال ش.م.ع اماراتيه الجنسيه بموجب رخصه تجاريه رقم (...)مبلغا قدره ( 2,738,076,69) مليونان وسبعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وسته وسبعون دولارا امريكيا وتسعه وستون سنتا. اضافه لاتعاب الخبير وقدرها (391,000) ثلاثمايه وواحد وتسعون الف ريال سعودي. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. ) . ثم تقدمت المدعي عليها بطلب نقض الحكم امام المحكمه العليا، فاصدرت المحكمه العليا قرارها رقم (433927) وتاريخ 19 /9 /1443ه القاضي بنقض حكم دايره الاستيناف الاولي ومما جاء في اسباب النقض لدي المحكمه العليا ما نصه (..وحيث انه بعد الاطلاع علي النصوص النظاميه ذات العلاقه وما نصت عليه الماده (31) من نظام السوق الماليه ..وان الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض قد انتهت في حكمها الي الغاء حكم الدرجه الاولي القاضي برفض الدعوي وحكمت من جديد بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ( 2.738.076.69 ) دولارا امريكيا/سنتا ،اضافه الي اتعاب الخبير وقدرها (391.000) ثلاثمايه وواحد وتسعون الف ريال سعود ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، دون ان تتناول مساله اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع ..وحيث الامر ما ذكر فان هذه الدايره تنتهي الي نقض الحكم ) ، وبعد احاله القضيه لدايره استيناف الثانيه لاعاده نظرها بعد نقض المحكمه العليا اصدرت دايره الاستيناف الثانيه في هذه المحكمه حكمها رقم (433646486) وتاريخ 22 / 11 /1443ه القاضي ب( اولا: الغاء حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 06 / 06 /1440ه، الصادر في القضيه رقم (35804082).ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه القضيه ولاييا؛)،ثم تقدمت المدعيه بطلب نقض امام المحكمه العليا ، فاصدرت المحكمه العليا قرارها رقم (6533171) وتاريخ 7 /9 /1444ه القاضي بنقض حكم دايره الاستيناف الثانيه ومما جاء في اسباب النقض لدي المحكمه العليا ما نصه (..وبما انه لم يظهر لهذه الدايره من وقايع الحكم ان الاستثمار كان في السوق الماليه السعودي او مع احدي الجهات المستثناه بموجب نظام السوق الماليه ، مما يظهر معه عدم صحه النتيجه التي انتهت اليها الدايره في حكمها محل الاعتراض،لذا قررت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم (433646486) وتاريخ 22 / 11 /1443ه، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.) ، وبعد احاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها عدت جلسات حضرها اطراف الدعوي وفيها قدم كل طرف مذكره ختاميه اكتفي بها ، والذي تبين بعد اطلاع الدايره عليها انها لم تخرج عما سبق ايراده اعلاه بما في ذلك تعقيب الطرفين علي تقرير الخبير الذي سبق وان تم ندبه من هذه المحكمه وفق ما تم بيانه اعلاه ،وفي جلسه 26 /10 /1444ه حضر اطراف الدعوي وقررا اكتفايهما بمذكراتهما الختاميه المقدمه قبل هذه الجلسه وبناء عليه اقفل باب المرافعه ورفعت القضيه للدراسه وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي واكدا بما تم ضبطه في الجلسه الماضيه ،ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب:
وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والاحكام الصادر فيها وما بني عليها من اسباب ، وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم علي الحكم الابتدايي محل الاعتراض والمذكرات الختاميه المقدمه من الطرفين وفق ماتم بيانه في الوقايع اعلاه ، فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما ؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا ، فانه قبل الدخول في الموضوع ونظرا لما اشير اليه من دفوع متعلقه بالاختصاص ما يتطلب معه تقرير مساله الاختصاص باعتبار انها من المسايل الاوليه التي يجب حسمها قبل الدخول في موضوع الدعوي ، وعليه فانه بناء علي قرار المحكمه العليا الاخير المحكمه العليا قرارها رقم (6533171) وتاريخ 7 /9 /1444ه المتضمن ان هذه القضيه داخله في اختصاص هذه المحكمه ؛ فيكون قرارها حاسم لمساله الاختصاص ما يكون معه دخول هذه القضيه في اختصاص هذه المحكمه ، واما بالنسبه لموضوع الحكم فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها محل الاعتراض من رفض الدعوي محل نظر ؛ وذلك ان القضيه نظرا لما قدمه كل طرف من مستندات ولتعلق محل النزاع بعمليات حسابيه تحتاج فيها الي خبره محاسبيه لتتبع وتقصي العمليات الحسابيه بين الطرفين ما يستوجب سؤال وندب خبير من قبل المحكمه وهو ما اجرته دايره الاستيناف الاولي في هذه المحكمه وفق الاجراءات النظاميه المتبعه حيال ندب الخبره من قبل هذه المحكمه ، وبما ان قرار المحكمه العليا الاول رقم (433927) وتاريخ 19 /9 /1443ه القاضي بنقض حكم دايره الاستيناف الاولي لم يكن سبب النقض راجع الي خطا موضوعي او اجرايي اتخذته دايره الاستيناف الاولي بما في ذلك ندب الخبير وانما انحصرت اسباب المحكمه العليا في التحقق من الاختصاص الولايي ومدي شمول هذه القضيه لاختصاص هييه السوق الماليه من عدمه ؛ ما يكون معه عدم وجود ما يمنع من الاخذ بما ثبت من الوقايع او الاقرارات او الاجراءات التي تمت في حينها صحيحه بما في ذلك ندب الخبير، وبما انه ومن خلال ما قدمه اطراف الدعوي بما في ذلك ما تم تقديمه من مذكرات ختاميه والتي لم تخرج عما سبق ايرادها في الوقايع اعلاه ، لم تجد الدايره اي مبرر شرعي او نظامي يدعوا الي تغيير الخبير او الطعن فيما توصل اليه الخبير في تقريره فضلا عما نصت عليه الماده 159 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بما يلي ( لايجوز الطعن فيما اثبته الخبير المعين من المحكمه مما تم علي يديه اوتلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته الا بادعاء التزوير) ، وبما ان التقرير تم عرضه علي الطرفين وتم اصدار التقرير النهايي بعد ان ابدي كل طرف ما لديه وانتهي تقرير الخبير الي ان الرصيد المتبقي علي المدعي عليها بعد عمليه التحويل - محل الخلاف- والتي تمت علي حسابها هو مبلغ (2.937.434،40) دولا امريكي تتضمن فوايد محتسبه علي المدعي عليها قدرها #199,357,71# دولار وفق ما انتهي اليه الخبير المشار اليه في الوقايع اعلاه ، وبما ان هذه الدايره تطمين الي سلامه النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره وتوافقها مع الاصول الشرعيه والقواعد النظاميه عدا ما ورد في الفوايد فان الدايره تستبعدها من المبالغ التي انتهي الخبير باستحقاق المدعيه لها كونها مشوبه بالربا المحرم شرعا ، والقضاء مجددا بالغاء الحكم الابتدايي والزام المدعي عليها بدفع مبلغ 2,738,076,69 دولار ورفض مازاد عن ذلك ، وفيما يتعلق باتعاب الخبير فان طرفي القضيه قد اتفقا امام دايره الاستيناف الاولي علي قيام المدعيه (المستانف ) بدفع الاتعاب كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر في القضيه ، وحيث تم الاخذ بما انتهي اليه تقرير الخبير والزام المدعي عليها قضاء بدفع المبلغ للمدعيه، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب الخبير كامله حسب ما شرطه الطرفان وفق الوقايع اعلاه- ( المسلمون علي شروطهم ) -وقدرها (391،000) ريال . ؛ لذا ولجميع ما سبق .
نص الحكم:
حكمت الدايره: بما يلي اولا: الغاء حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 06 / 06 / 1440ه في القضيه رقم (4082) لعام 1435ه القاضي (برفض الدعوي رقم ١/4082/ق لعام١٤٣٥ه). ثانيا: الزام شركه عبداللطيف حمد العبداللطيف للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه شعاع كابيتال ش.م.ع اماراتيه الجنسيه بموجب رخصه تجاريه رقم (...) مبلغا قدره (2,738,076,69) مليونان وسبعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وسته وسبعون دولارا امريكيا وتسعه وستون سنتا. اضافه لاتعاب الخبير البالغ قدرها (391,000) ثلاثمايه وواحد وتسعون الف ريال سعودي. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.