moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١٨٣٦ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ مصنع (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥.٥٠٠) ريال، وذلك مقابل بيع مواد اسمنتيه علي المدعي عليها هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره عده جلسات لنظر الدعوي احال فيها وكيل المدعي علي ما جاء في لايحه الدعوي وطلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عن الدعوي، وفي جلسه ١٤٤٢/٣/٣ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تعديل وكالته لتكون عن مدير الشركه وتقديم ما يثبت تحويل مؤسسه (...) الي شركه (...)، وافاد الحاضر عن المدعي عليها بانه مدير الشركه (...) وان الشركه قد تم شطبها قبل اكثر من سنه فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك. وفي جلسه ١٤٤٢/٤/٢٢ه حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعيه بانه لم يتمكن من الحصول علي افاده بتحويل المؤسسه الي الشركه المدعي عليها، وطلب من الدايره افاده لتقديمها الي وزاره التجاره فافادته الدايره بمراجعتها. وفي جلسه ١٤٤٢/٥/٢٢ه حضر طرفا الدعوي، وجري عرض المصادقه المرفقه علي مدير المدعي عليها فافاد بانه ليس بينه وبين المدعيه اي تعاقد مباشر وان تعامله مع صاحب المشروع شركه (...) وانه لم يقم بتوقيع المصادقه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ما يثبت تاريخ تحويل المؤسسه فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر مدير المدعي عليها/ (...)، وافاد وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه بمطالبه الشركاء في الشركه المدعي عليها بصفتهم الشخصيه وذلك لكون الشركه مشطوبه ولكون الالتزام مختوم بختم المؤسسه واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام الشركاء في الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥.٥٠٠) لما هو موضح بعاليه، وهو المبلغ المذكور في المصادقه المرفقه والممهوره بختم مؤسسه (...) وذلك لتحويل المؤسسه الي الشركه المدعي عليها ولكون الشركه المدعي عليها مشطوبه. وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في شكل الدعوي والخوص في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام. وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنفي الصفه في التداعي. وحيث انه قد ثبت للدايره في جلسه الحكم حصر وكيل المدعيه دعواه بمطالبه الشركاء في الشركه المدعي عليها بصفتهم الشخصيه، وحيث ان الثابت تقدم المدعيه بهذه الدعوي في مواجهه الشركه بصفتها الاعتباريه، ونظرا لما للشخصيه الاعتباريه للشركه من ذمه ماليه مستقله عن الشركاء فيها، عليه فانه لا يصح رفع الدعوي علي الشركه مع حصر المطالبه بالزام الشركاء فيها. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها وذلك لاقامتها علي غير ذي صفه. وﷲ الموفق.