tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 2485 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-06-21 document_type=ruling entity=document_number:ae7cc536-1fb3-42b7-86ea-8823ae1bb988 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 2485 لعام 1440 ه
المقامه من/ عمر عبدالرحمن علي الزهراني هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالعزيز بن عبدﷲ بن علي كدسه هويه وطنيه (...)
ضد/ جود المتقدمه للتجاره لصاحبها عبدالعزيز عبدﷲ علي كدسه غير ذلك (...)
 
القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي جاء فيها: اشتري مني المدعي عليه بضاعه وهي عباره عن مستلزمات طبيه اثناء قيامي باغلاق نشاطي التجاري وتصفيه المؤسسه وقيمه البضاعه ميه واربعون الف ريال تقريبا وقام بسداد مبلغ وقدره ستون الف ريال وبقي عليه مبلغ وقدره ثمانون الف ريال بموجب كمبيالات وعددها سته عشر كمبياله قيمه كل كمبياله خمسه الاف ريال واستحقت الدفع جمعيها ولم يتم الالتزام بالموعد لذا اطلبه سدادها كامله.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ وفي جلسه 21/06/1442ه فاد المدعي عليه بان المدعي قد ورد له البضاعه كامله دفعه واحده بدايه عام 2016م بقيمه (140,000) ريال لكن جزء من البضاعه المورده يتجاوز السبعين بالميه منها معيبه , وبسؤاله عن ظهور العيب افاد بانه ظهر بعام 2018م , وافاد بانه صدر محضرين من هييه الدواء والغذاء بسحب الكميات المعيبه , وافاد المدعي بانه اطلع علي محضرين وكان سبب سحب الكميات هو قرب انتهاء الكميات , فعقب المدعي عليه بان ما ذكره المدعي بان ذلك غير صحيح, وان المحضرين نصت علي ان سبب السحب هو عدم حصول المنتج علي اذن تسويق والمحضر الثاني نص علي عدم حصول المنتجات علي شهاده اذن خاصه بهييه الغذاء والدواء, فافهمت الدايره المدعي بارفاق مذكره شامله عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه, كما افهمت المدعي عليه بارفاق مذكره جوابيه شامله خلال اسبوع يبدا من نهايه الاسبوع الممنوح للمدعي، وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي تقديم المذكرات عبر النظام وبسؤال وكيل المدعي عليه عن بينته التي طلبت منه وهي المحضرين الصادرين من هييه الدواء والغذاء بسحب الكميات المعيبه فاجاب بانه لم يرفقها عبر النظام ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن بيع فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. 
وعن موضوع الدعوي، وحيث يهدف المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه, وحيث اقر المدعي عليه باستلام البضاعه كامله المقدره بمبلغ (140,000) ريال ودفع بان منها المعيب وانه صدر محضرين من هييه الدواء والغذاء بسحب الكميات المعيبه, وحيت لم يقدم البينه علي ذلك, وحيث اقر باستلامه للبضاعه ولما كان الاصل في هذه الحاله سلامتها من العيوب لا سيما وانه استلم البضاعه كامله ولم يعترض بوجود العيب، فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه عبدالعزيز بن عبدﷲ بن علي كدسه رقم الهويه: (...)، جود المتقدمه للتجاره لصاحبها عبدالعزيز عبدﷲ علي كدسه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي عمر عبدالرحمن علي الزهراني رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره (80،000) ريال.
رييس الدايره
مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3321 لعام 1442 ه
المقامه من/ عمر عبدالرحمن علي الزهراني هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالعزيز بن عبدﷲ بن علي كدسه هويه وطنيه (...)
ضد/ جود المتقدمه للتجاره لصاحبها عبدالعزيز عبدﷲ علي كدسه غير ذلك (...)
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (80,000) ريال، تمثل المتبقي من مستلزمات طبيه وردتها لصالح المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 18/08/1442ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه عبدالعزيز بن عبدﷲ بن علي كدسه رقم الهويه: (...), جود المتقدمه للتجاره لصاحبها عبدالعزيز عبدﷲ علي كدسه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي عمر عبدالرحمن علي الزهراني رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره (80,000) ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 19/11/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليه اصاله وبسؤاله هل هو محامي اجاب بالنفي، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المشار اليها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري