moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٢٣٥٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعواه للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي وكاله المدونه بياناته بمحضر الجلسه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: ١- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده (١٥٢) من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده اسم مشتق من غرضها او مبتكر. ولا يجوز ان يشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه، الا اذا كان غرض الشركه استثمار براءه اختراع مسجله باسم هذا الشخص، او اذا ملكت الشركه منشاه تجاريه واتخذت اسمها اسما لها، او كان هذا الاسم اسما لشركه تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده واشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه. واذا كانت الشركه مملوكه لشخص واحد، وجب ان يتضمن الاسم ما يفيد بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق الفقره (٢) من هذه الماده.) ٢- مخالفه احكام الفقره الثانيه من الماده ١٥٢ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه) ، وتجدون في عقد التوريد مع شركه (...) للخدمات التجاريه خلوها من عباره ذات مسؤوليه محدوده ، كما لم يبين بها مقدار راس مال الشركه الي جانب اسمها. ٣- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده ١٥٣ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) ، لا يخفي علي فضيلتكم عدد القضايا المقدمه علي شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه والتي يتضح انها قامت باستثمار اموال الغير وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مخالفه بذلك صراحه النظام. ٤- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده ١٨١ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري و دعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها) ، ويتضح جليا لفضيلتكم من الحكم القطعي المرفق في الدعوي وقرار ٤٦ الخاص بالحجز التنفيذي علي اموال المنفذ ضده الصادر من محكمه التنفيذ بجده المنفذ ضده لا توجد لديه مبالغ كافيه ويعد بذلك مماطلا حسب نص القرار مخالفا بذلك صراحه النظام . عليه ومما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي : - اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها اعلاه بالتضامن مع الشركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ، وبسؤاله عن بينته قدم العقد المبرم بين المدعي وشركه (...) التجاريه، وسند الامر الصادر عن الشركه، وصك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه برقم: ٤٣٧٨٥٥٦٠٢ وتاريخ: ١١/ ٨/ ١٤٤٣ه، واستنادا للماده رقم: (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين المدعي وشركه (...) التجاريه وسند الامر تبين انه لم يذكر فيه وصفا للشركه بانها ذات مسؤوليه محدوده، ولم يبين فيه مقدار راس مال الشركه، كما جري الاطلاع علي صك الحكم المشار اليه بعاليه فتبين انه موافق للدعوي ومكتسب للصفه القطعيه بمضي المده المحدده للاعتراض، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان الدعوي ناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره الرابعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، عليه وحيث ادعي المدعي ان المدعي عليه خالف الماده ١٥٢ والماده ١٥٣ من نظام الشركات، وانه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعي عليه الوارد فيه المخالفه، ويطلب اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: ٤٣٧٨٥٥٦٠٢ وتاريخ: ١١/ ٨/ ١٤٤٣ه، وقدره: ٥١٥٠٠ واحد وخمسون الفا وخمسمايه ريال، وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، وبما ان المدعي يطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) التضامنيه مع شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، لمخالفته لاحكام الماده الثانيه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات، والماده الثالثه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات، وباطلاع الدايره علي العقد البرم بين المدعي والشركه المدعي عليها في الصك المقدم من المدعي تبين ان المدعي عليها لم تذكر وصفا للشركه، حيث لم تضع عباره (ذات مسؤوليه محدوده)، ولم تبين مقدار راس المال كذلك، مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده ١٥٢ من نظام الشركات، عليه وحيث نصت الفقره الثانيه من ذات الماده المشار اليها علي ان مديري الشركه يكونون مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، كما ثبت للدايره مخالفه المدعي عليه للماده (الثالثه والخمسون بعد المايه) حيث تبين في الصك ان التعاقد بين الطرفين كان عباره عن عقد مضاربه واستثمار للغير في شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولما كانت هذه المخالفه تجاوزا من مدير الشركه للصلاحيات المخوله له وتجاوزا لنطاق عمل الشركه، ولما كان هذا التجاوز في امر نظمه المنظم لتقويه ضمان الشركه للداينين، حيث ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ضمانها اضعف من ضمان شركه المساهمه، ولما كانت هذه المخالفه تتعلق بالقدره الماليه للشركه والضمانات الموجوده فيها، فان المدعي عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركه الخاصه بهذه المخالفه، اضافه الي ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده جاءت علي خلاف الاصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركه شروطا وحدودا، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فان جدار الحمايه الذي وضعه المنظم لهذه الشركه والمتمثل في مسؤوليتها المحدوده يسقط في التعامل محل المخالفه، ويقع عبء ذلك علي عاتق المخطي وهو مدير الشركه الذي تجاوز الحدود المسموح بها نظاما، عليه وبما ان المخالفات المشار اليها لم يبتغ منها المنظم الالزام المباشر استقلالا عن مسؤوليه الشركه بل التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت المسؤوليه التضامنيه علي المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم: (...) في المبلغ المحكوم به علي شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وقدره: (٥١٥٠٠) واحد وخمسون الفا وخمسمايه ريال، في صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه برقم: ٤٣٧٨٥٥٦٠٢ وتاريخ: ١١/٨/١٤٤٣ه؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.