moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٣٩٣٨لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره: (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (تنظيم المعارض الداخليه والخارجيه لمعرض مستلزمات المراه و الطفل بمركز (...))، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (١٥%)، ونشاط الشراكه مالي، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٣/٠٦/٢١ه، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (تم الاتفاق علي انتهاء الشراكه حال انتهاء المعرض)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد بين الطرفين وسند قبض محرر من المدعي عليه لقاء استلامه مبلغ الشراكه وقدرها ( ٩٠.٠٠٠ ) تسعون الف ريال)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٠٦ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا. ٣- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليه سداد المدعي راس ماله والنسبه المتفق عليها (١٥%) مما ادي الي التعاقد مع محامي، بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٤ه، وطالب بما يلي: ١- الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره: (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليه باثبات الشراكه مع المدعي عليه بنسبه (١٥%) خمسه عشر في الميه. ٣- الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في عقد شراكه بتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠١٢م علي مطبوعات شركه (...) والمبرم بين شركه (...) لتنظيم المعارض و(...) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٠/ ١١/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر احد عن المدعي عليه رغم تبلغه عبر النظام، عليه قررت الدايره السير حضوريا، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده: (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب وكيل المدعي بالنفي، ثم افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده: (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وتعذر عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه وطلبه فاحال صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه، احال الي مرفقات صحيفه الدعوي وبيناتي عباره عن: ١-العقد المبرم بين الطرفين موضح به نسبه ١٥% تدفع من صافي الربح غير المعلوم بسبب عدم تجاوب المدعي عليه، ومبين فيه انه ينتهي بانتهاء المعرض والمعرض عام (٢٠١٢م) لمده (٥) ايام. ٢-سند قبض محرر من قبل المدعي عليه باستلامه مبلغ (٩٠,٠٠٠) تسعين الف ريال. هكذا قال، وبسؤاله هل المدعي عليه مالك المؤسسه المتعاقد معها، واين السجل الجاري الذي يوضح ذلك، اجاب: نعم هو صاحب المؤسسه/ (...)، وقد تم شطب السجل التجاري كما هو مبين في المرفق. هكذا اجاب، وبسؤاله مزيد اضافه؟ حصر دعواه في رد راس المال، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بشركه مضاربه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده: (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه والمعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) بتاريخ: ٢٩/١١/١٤٤٤ه، والذي نص في ديباجته علي: (ثالثا: يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: ١. الفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه، لتكون بالنص الاتي: "المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه"...)، واما عن الموضوع: فقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١- الحكم بالزام المدعي عليه: بدفع مبلغ مقداره: (٩٠,٠٠٠)، تسعون الف ريال سعودي، وهو عباره عن راس المال المسلم بموجب العقد وسند القبض، وبما ان النظام الواجب التطبيق علي النزاع الماثل هو نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه، وقد نص في الماده الخامسه من ديباجته علي ان: (تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به...)، وبما ان العقد ينشا بارتباط الايجاب والقبول لاحداث اثر نظامي بناء علي الماده (٣١) من النظام ذاته ونصها: (ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاه ما تقرره النصوص النظاميه من اوضاع معينه لانعقاد العقد.)، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد مضاربه بناء علي الماده: (٥٥٠) من النظام ذاته ونصها: (المضاربه عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالا لمن يعمل فيه بجزء شايع من الربح.)، وبما ان وكيل المدعي قدم سند قبض علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه بمبلغ: (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال سعودي، كما قدم العقد المذيل بتوقيع الطرفين، وتضمن دفع المدعي مبلغ وقدره: (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال سعودي مقابل شراكه علي ان تكون حصته ١٥% من صافي الارباح...العقد، ولكون هذه المستندات حجه؛ استنادا لنص الماده: (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليه ملزم بتسليم المدعي راس المال عند انتهاء العقد بناء علي الفقره الاولي من الماده: (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه.)، وبما ان العقد منتهي منذ مده، ولعدم حضور المدعي عليه او من يمثله لتقديم الجواب علي الدعوي، ولما ورد في الماده: (٢١) من نظام الاثبات: (...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه المدعي من مستندات، وتغيب المدعي عليه قرينه علي صحه الدعوي اذ لو كان له دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب وفق منطوقها ادناه: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/(...)، هويه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/(...)، هويه رقم: (...)، مبلغا وقدره: (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال سعودي، وبالله التوفيق.