moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4571403786 لعام 1445ه الوقايع: بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه المدعي بشكل عاجل بتسليم حاويه محمله بمواد غذاييه بدعوي احتجازها لدي المدعي عليها -وهي الشركه الناقله- بغير وجه حق. وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف القاضي " برفض هذا الطلب". ثم تقدم المدعي باستينافه الماثل والمتضمن: (اولا: اسباب الاستيناف: السبب الاول: تحقق صفه الاستعجال: سببت الدايره حكمها بقولها (انه لا يوجد داع ومبرر صحيح لطلب المدعي المستعجل لان المدعي قد قرر بعد بان نوع الذره هو ذره جافه، وهي من الحبوب الحوليه التي لا يخشي عليها الفساد او التلف العاجل) وهذا التسبيب غير صحيح لما يلي: 1- قررت الدايره من تلقاء نفسها بان الحبوب الحوليه لا يخشي عليها الفساد او التلف وهذا غير صحيح؛ اذ ان التلف والتسمم وارد علي جميع المواد الغذاييه مما يوجب حفظها في اماكن خاصه بها يتم مراقبه الحراره ودرجه الرطوبه فيها، وهذا امر صدر فيه اشتراطات خاصه وضعتها وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان وذلك في لايحه الاشتراطات الصحيه لمطاحن الحبوب والتي ورد في الماده (۲۰۱۲) منها، فكيف اذا جمعنا مع ذلك ان الحاويه بيد جهه نقل غير مختصه بالحفظ والتخزين، وان ذلك تم في فصل الصيف وفي مدينه عاليه الرطوبه. 2- داعي الاستعجال ليس مجرد امكانيه التلف، بل ما يصاحبه من اضرار علي المستانفه وعلي صاحب الحاويه ومن وردها له، والتاخر في تسليم الحاويه اضافه لما قد يسببه ذلك من ضرر علي المواد الغذاييه التي في الحاويه فانه ينشا عنه اضرار علي كافه الاطراف. السبب الثاني: عدم امكانيه تخليص الحاويه: سببت الدايره حكمها بقولها (وعلي فرض امكانيه تلف البضاعه فانه كان من مقدور المدعي تخليص بضاعته بدفع المبالغ التي تطالبه بها المدعي عليها وانجاء بضاعته من التلف المحتمل الذي يدعيه ومن ثم يعود علي المدعي عليها بالمطالبه اذ لا يصار الي القضاء الاستعجالي الا في حال تعذر السبب في رفع الضرر الموشك الا به)، وهذا التسبيب من الدايره غير صحيح لما يلي: 1-المطالبات الماليه للمستانف ضدها متعلقه بعقد اخر، وسابقه لاستلامها هذه الشحنه ب 7 اشهر اذ ان المستانف ضدها استلمت الحاويه في تاريخ 24 /4 / 2024م وقد ذكرت في جوابها علي الدعوي المضمن في صك الحكم ان مطالبها تتلخص في مخالفتين كانتا في تاريخ 25 و 26 / 9 / 2023م وقد سبق استلام المستانف ضدها للشحنه لغرض توصيلها عده مراسلات بين الطرفين تمسك فيها كل منهما بموقفه المستانفه بعدم مسؤوليتها عن المخالفات، والمستانف ضدها بطلبها من المستانفه سداد مقابلها، وتسبيب الدايره قد يصح فيما لو كانت المطالبات متعلقه بذات العقد لا ان كانت في عقد اخر في موضوع اخر وبينهما فاصل زمني طويل. 2-لما تمسك الطرفان بموقفهما حول المخالفات كما سبق، فقد تحايلت المستانف ضدها لاكراه المستانفه لسداد المخالفات - مع عدم اقرار المستانفه بمسؤوليتها عنها - وعرضت المستانف ضدها تقديم خدماتها في النقل علي المستانفه من جديد، وعليه تعاقدت المستانفه معها بموجب حسن النيه وسلمتها الشحنه كعقد مستقل عن موضوع المخالفات، ولكن المستانف ضدها ابدت سوء نيتها مباشره بعد ذلك بان قصدها من عرض الخدمات هو اكراه المستانفه علي السداد لا توصيل الشحنه. 3- تذكر الدايره انه كان بوسع المستانفه تخليص السلعه بسداد المخالفات ثم الرجوع علي المستانف ضدها بالمطالبه. وهذا تمكين من الدايره للمعتدي والمحتال لتحصيل غير المستحق بطرق غير مشروعه. 4- تذكر الدايره انه "لا يصار الي القضاء الاستعجالي الا في حال تعذر السبب في رفع الضرر الموشك الا به" وهذا تحكم من الدايره غير صحيح، اذ انه لما ثبت ان المستانف ضدها تحتجز الحاويه لاجل خلاف في موضوع اخر غير متعلق بها، فان هذا التسبيب من الدايره يجيز التعدي والاحتيال علي الغير والاضرار بهم وتفويت حقوقهم لالزامهم بما هو غير مستحق وغير مشروع بحجه ان الواجب علي المعتدي عليه ان يستجيب لاوامر المعتدي ابتداء لتخليص حقه المستعجل، ثم يسعي في مطالبته عبر طرق القضاء العاديه والتي قد تكتنفها التكاليف والتعقيدات الطايله مما سيتحمله المعتدي عليه بغير وجه حق. السبب الثالث: عدم النزاع الموضوعي بين الطرفين: سببت الدايره حكمها بقولها: "وبما ان النزاع بين الطرفين لا يزال قايما من ناحيه دفع اجره نقل الشحنه ودفع غرامات الوزن الزايد الذي يحتاج معه للدخول في الجانب الموضوعي للدعوي والنظر في بياناته وشواهده..."، وهذا التسبيب من الدايره غير صحيح فقد بينا ان النزاع بين الطرفين متعلق بموضوع اخر يسبق استلام المستانف ضدها للحاويه بسبعه اشهر. وقد كان بوسع المستانف ضدها رفع المطالبه في مواجهه المستانفه في حينه للفصل في النزاع بين الطرفين وفقا للطرق المشروعه. ويطلب الغاء الحكم الابتدايي، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بتسليم الحاويه.) وقد احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه بتاريخ 29 / 11/ 1445ه وفيها حضر الطرفان وعرضت الدايره علي وكيل المدعي عليها (المستانف ضدها) لايحه استيناف المدعيه فاجاب عنه قايلا: "اولا: نؤكد لكم علي ما اوردناه في مذكرتنا السابقه والتي اوردنا فيها المديونيه التي تشغل ذمه المدعيه وان المدعيه مقره فيها. ثانيا: ان المستانفه لم تورد ما هو جديد في مذكرتها، اما ما ذكرته من ان المطالبات السابقه متعلقه بعقد اخر فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح انه لا يوجد سوي عقد واحد بين الطرفين. ونطلب الحكم بتاييد الحكم السابق". وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه (المستانفه) اجاب عنه قايلا: "ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح. فالغرامات محل ادعاء المدعي عليها متعلقه بحاويه اخري ضمن عمليه نقل اخري وهي الحاويه رقم (...) من (...) الي (...) في 25/ 9/ 2023، وليس لها اي صله بالحاويه المحتجزه، ويتضح ذلك بالاطلاع علي المخاطبات بين الطرفين (المرفق 3 في لايحه الاعتراض). اما ما ذكره من ان المخالفات مقر بها من موكلتي، فهذا غير صحيح، وقد اوضحنا ذلك في لايحه الاعتراض والمخاطبات المشار اليها تؤكد انكار موكلتي للمخالفات. وقد كان امام المدعي عليها المطالبه بحقها عبر الطرق النظاميه، لا عبر الاعتداء بحجز الحاويه بغير وجه حق". ثم قرر الطرفان الاكتفاء وقررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييده، وبما ان وكيل المدعيه في اعتراضه يطلب الغاء الحكم الابتدايي، والحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الحاويه علي وجه الاستعجال، وان وكيل المدعي عليها ينكر صحه الدعوي ويذكر ان موكلته احق باستلامها الي ان تقوم المدعيه بتسليمها مستحقاتها. ودايره الاستيناف وان كانت تري ان في طلب المدعيه صفه الاستعجال الا انه لا يلزم من توافرها الحكم مباشره بطلب المدعيه في جميع الاحوال؛ لانه وان كان يحمل صفه الاستعجال الا انه طلب موضوعي في حقيقته. ذلك ان المدعيه تطلب تسليمها الحاويه بناء علي انها احق باستلامها علي ان تقوم المدعي عليها بالمطالبه بمستحقاتها لدي المحكمه. كما ان المدعي عليها تطلب في الوقت نفسه ابقاء الحاويه بيدها حتي تقوم المدعيه بتسليمها مستحقاتها؛ وكلاهما يدعي انه صاحب الحق في هذا الطلب، وهذا نزاع موضوعي تفصل فيه محكمه الموضوع، ويتحمل المتسبب في الضرر الذي يقع من ذلك التاخير الضرر النا تج بسببه. مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم. نص الحكم: تاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في 17 / 11/ 1445ه، القاضي: "برفض هذا الطلب"؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.