moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470082625 لعام 1444ه المدعي: شركه رمان العالميه للنشر والتوزيع المحدوده المدعي عليه: شركه مساعد السيار للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه اثير بنت صالح بن عبدالله الزهراني – المثبت في الضبط هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكرت فيها ما نصه: " انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اقامه حفل افتتاح وذلك في خدمات تسويقيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٤ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٠,٩٢٥.٠٠) ستون الفا وتسع ميه وخمسه وعشرون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغا قدره (٦٠,٩٢٥.٠٠) ستون الفا وتسع ميه وخمسه وعشرون ريالا، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٠,٩٢٥.٠٠) ستون الفا وتسع ميه وخمسه وعشرون ريالا بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) برقم (٩٢٠) في ١٤٤١/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٣م بمبلغ قدره (٦٠,٩٢٥.٠٠) ستون الفا وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 30/2/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضرت (اثير بنت صالح بن عبدالله الزهراني) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (441165690) وحضر لحضورها مدير الشركه المدعي عليها (محمد بن مساعد السيار) بهويه رقم (...) وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه يطلب مهله للجواب، فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره للجواب فاستعد بذلك، كما افهمت وكيله المدعيه بان عليها تقديم بيناتها في مذكره مجدوله ومرتبه وذلك عن طريق النظام خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه علي ان يتم الجواب من المدعي عليه بمده مماثله، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه (اثير بنت صالح عبدالله الزهراني) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (441165690) وحضر لحضورها مدير الشركه المدعي عليها (محمد مساعد محمد السيار) بهويه رقم (...)، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها وحصرتها فيما تقدم، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه ينكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، وانه لا يوجد العلاقه التعاقديه بين الطرفين كما ان الايميلات المقدمه من المدعيه لا يوجد فيها ما يثبت علاقه المدعي عليها بالمدعيه وان المدعو محمد سرور ليس له علاقه بالمدعي عليها كما انه لا يعمل لديها؛ وانما فقط جري شراء الاسم التجاري منه وجميع المراسلات كانت بين المدعيه ومحمد سرور وبعض المراسلات كانت بين موظفه لدي، و اسمها ريم الخمعلي وعند الاطلاع علي المراسلات الصادره من الموظفه والمدعيه تبين انه لا يوجد اتفاق وانما مفاوضات لم يتم اتفاق حاصل من خلالها؛ ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بان لها يمين المدعي عليها علي النفي، فذكرت بانها ترفض يمين المدعي عليها ، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٦٠,٩٢٥.٠٠) ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه ينكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا وانه لم يحصل بين الطرفين علاقه تعاقديه؛ وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلتها فاتوره تتضمن مبلغ المطالبه، ومراسلات بريديه، وبما انه لا يوجد اي توقيع او ختم علي الفاتوره المقدمه من المدعيه، كما ان المراسلات البريده المرفقه بعد الاطلاع عليها تبين انه لا يوجد اتفاق وانما مفاوضات لم يتم الاتفاق من خلالها، وبما ان الدايره رات عدم كفايه البينات المقدمه من وكيله المدعيه، ولا تعد كافيه لاثبات حقها في مواجهه المدعي عليها، لخلو تلك المستندات من موافقه واعتماد المدعي عليها لها، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وعليه فقد افهمت الدايره وكيله المدعيه بان لموكلتها طلب يمين ممثل المدعي عليها فرفضت، وبما ان الامر ما تقدم فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه تاسيسا علي ما تقدم . نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي ، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470082625 لعام 1444ه المدعي: شركه رمان العالميه للنشر والتوزيع المحدوده المدعي عليه: شركه مساعد السيار للتجاره الوقايع: محل الدعوي المطالبه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٦٠,٩٢٥.٠٠) ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها عباره عن اقامه حفل افتتاح وذلك في خدمات تسويقيه، وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد اصدرت الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها: برفض هذه الدعوي، فتقدم وكيل المدعي بلايحه اعتراض ورد فيها ما مضمونه: 1- توجيه الدايره القضاييه اليمين في غير محلها: فقد استند الحكم في تسبيبه الي رفض موكلتنا ليمين المدعي عليه، ولكن اغفلت ان الواجب توجيه اليمين لموكلتي كونه اقوي المتداعين بناء علي القاعده الشرعيه، حيث قامت موكلتي بتقديم فاتوره بقيمه الاعمال المتفق عليها اضافه الي جميع المراسلات التي تمت بين الطرفين، وحيث انكرت المدعي عليها المراسلات والمحرر الالكتروني فتقرر حينيذ عليها عب الاثبات استنادا للماده (56 و57) من نظام الاثبات. 2- الخطا في تكييف المراسلات بين الطرفين: حيث تصورت الدايره بان المراسلات هي مفاوضات وهذا غير صحيح، بل فيها ما يثبت موافقه المدعي عليها بالقيام بالاعمال، وعلي سبيل المثال المراسلات التي بتاريخ (22/ 12/ 2019م) و كذلك (23/ 12/ 2019م). 3- 3- اغفال الدايره القضاييه لنظام الدفاتر التجاريه: استنادا علي الفقره (3) من الماده (31) من نظام الاثبات، فالاحري بالدايره مصدره الحكم الزام المدعي عليها بتقدم الدفاتر التجاريه الخاصه بها بدلا من التوجه لليمين. تاسيسا علي ما سبق يتضح لفضيلتكم محاوله المدعي عليها في انكار مستحقات موكلتنا دون تقديم ما يثبت ذلك وكان الاحري بالدايره القضاييه توجيه اليمين لموكلتنا لكونها اقوي المتداعيين حيث قدمنا البينات والقراين ولم تقدم المدعي عليها ما ينقضها ، كما ان المعمول به قضاييا هو ان القراين اذا اجتمعت فتقوم مقام الشاهد وتكمل باليمين وموكلتنا علي اتم الاستعداد لاحضار الشهود علي اتمام العمل. وطلب: 1- الغاء الحكم الابتدايي، والزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٦٠,٩٢٥.٠٠) ريال قيمه اعمال حفل افتتاح. 2- والزام المدعي عليها بتقديم الدفاتر التجاريه الخاصه بها. وفي يوم الثلاثاء الموافق 1444/06/10ه افتتحت الجلسه وفيها حضر المستانف رضيه المغربي وكيله المدعيه محاميه متدربه كما حضرها المستانف ضده محمد السيار مدير الشركه المدعي عليها وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وبسؤال المدعي عليه هل الايميلات التي ارفقتها المدعيه حاصله بينكم وبين المدعيه فاجاب بقوله بالفعل هي حصلت بيننا وبين المدعيه لكن لا يوجد تعاقد بيننا وبين المدعيه هكذا اجاب وفي نفس الجلسه ابرز المدعي عليه السجل التجاري وعقد تاسيس الشركه بانه هو المدير لها والمخول بتمثيلها امام القضاء . ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله . الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم ظهر بان الاعتراض تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع؛ وحيث اقر وكيل المدعي عليه بما جاء في مرفقات الدعوي من ال(ايميلات) تثبت العلاقه التعاقديه بين اطراف الدعوي، واقر بانها حاصله بين الطرفين، مما يعني انها لم تكن مجرد مفاوضات، واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده الرابعه والتسعين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والقاضي بعدم توجيه اليمين الي الشخص ذي الصفه الاعتباريه، فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء حكم الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، والحكم بما هو وارد في منطوقه. نص الحكم: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 1444/04/19ه . ثانيا: الزام المدعي عليها شركه مساعد السيار للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه رمان العالميه للنشر والتوزيع المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ستون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا (60925) ريال لما هو مبين في الاسباب .