moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 848 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) تاريخ 29 / 01 / 1442ه، صادره من وزاره العدل، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، افاد فيها بتقدم المدعي عليها بطلب شراء مواد اجهزه الكترونيه من المدعيه بموجب امر شراء رقم (...) وتاريخ (18/ 12/ 2018م) وهو تاريخ نشوء الحق، بمبلغ وقدره ( 1.126.121.54 ) مليون ومايه وسته وعشرون الف ومايه وواحد وعشرون ريال واربعه وخمسون هلله، -مرفق امر الشراء الاصل والترجمه-، اصدرت المدعيه فاتوره بالمبلغ المذكور وتم ارفاق الفاتوره الاصل والترجمه، قامت المدعيه باستيراد البضاعه من شركه (...) ووصلت الي مستودعاتها، ولم تقم المدعي عليها باستلامها، تجاهلت المدعي عليها وماطلت بالوفاء بالمبلغ الذي في ذمتها، وعليه ختم وكيل المدعيه لايحته بطلب: 1/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ الذي في ذمتها والبالغ قدره (1.126.121.54) مليون ومايه وسته وعشرون الف ومايه وواحد وعشرون ريال واربعه وخمسون هلله. 2/ الزام المدعي عليها باستلام البضاعه من مستودع المدعيه. 3/ الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره ( 110.000 ) مايه وعشره الاف ريال اتعاب للمحاماه جراء مماطلتها للمدعيه وارغامها علي قيد الدعوي، وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره طرفي الدعوي الي المرافعه الكتابيه حيث اجاب المدعي عليه بمذكره افاد فيها: 1/ ان المدعيه ادعت تقديم مطالبتها للمدعي عليها بقيمه توريد بضاعه بموجب ما تم توقيعه بين الطرفين من العقد المرفق مع الدعوي، وبالنظر لذلك العقد يتضح انه قد نص علي شروط واحكام واجبه بين الطرفين واهمها وجوب قيام المدعي عليها بفتح اعتماد بنكي ( LC ) باسم المدعيه، ليتم بموجبه توريد البضاعه، وهو من الشروط الاوليه التي تسبق التزام المدعيه بتوريد البضاعه وشرطا من الشروط الاساسيه، ولم تقم المدعي عليها بفتح ذلك الاعتماد البنكي وابلغت المدعيه بعدولها عن ذلك لوجود امور طاريه علي ميزانيتها لا تسمح لها بتحقيق التزامات العقد، وبالتالي انتهاء العمل بهذا العقد وعدم استكمال شروطه واركانه، وليس ادل من ذلك علي ان المدعيه حاولت اخفاء تلك المعلومات بعدم تقديم عقدها مترجما من مكتب ترجمه معتمد لعدم اطلاع الدايره علي ترجمه ذلك العقد واخفاء حقيقته، الامر الذي يوضح انعدام اي حق للمدعيه في هذه المطالبه ووجوب ردها. 2/ نص العقد بان تاريخ توريد البضاعه محدد من ثمانيه الي اثنا عشر اسبوع، وذلك بعد تامين المدعي عليها للمبلغ بطريقه الدفع المتفق عليها، وهي فتح الاعتماد البنكي المتفق عليه، فكيف للمدعيه ان تقوم باستيراد البضاعه وتحمل تكلفتها من تلقاء نفسها دون وجود اعتماد بنكي، ليضمن تغطيه قيمه البضاعه المطالب بها، مما يؤكد عدم صحه الدعوي وعدم وجود اي بضاعه تم استيرادها من الخارج ولحساب المدعي عليها. 3/ ختم مذكرته مطالبا المدعيه بتقديم مستنداتها مترجمه لدي مكتب ترجمه معتمد لتمكين الدايره من الاطلاع علي بنود وشروط العقد وتاكيد صحه ما سبق ذكره لعدم صحه الدعوي وعدم وجود اي التزام علي المدعي عليها، كما طلب الحكم برد الدعوي لعدم احقيتها باي مطالبه تجاه المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من المدعيه ترجمه العقد المبرم بين الطرفين، والاجابه علي دفع المدعي عليها، فاجاب وكيل المدعيه بمذكره افاد فيها: 1/ ان المدعي عليها اقرت في جوابها بالاتفاق الحاصل بينها وبين المدعيه المتمثل في امر الشراء والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. 2/ ان عقد البيع الذي جري بين الطرفين هو عباره عن امر شراء (ايجاب) تقدمت به المدعي عليها للمدعيه بمطبوعاتها المذيل بختمها تطلب منها استيراد وتوريد اجهزه الكترونيه اليها، وهو مرفق في صحيفه الدعوي مترجما ترجمه معتمده، ولا عبره لما تدعيه المدعي عليها من انها ابلغت المدعيه بعدولها عن عقد البيع كون العقد انعقد بايجاب وقبول صحيح. 3/ تواصلت المدعي عليها مع المدعيه من خلال البريد الالكتروني بتاريخ ( 20 / 12 / 2018م ) الموافق 12 / 04 / 1440ه، (اي بعد امر الشراء بيومين) والذي جاء بنص رسالته (يرجي المضي قدما في الطلب وسوف نفتح خطاب الضمان الاسبوع القادم)، وقد باشرت المدعيه اجراء الطلب والاستيراد من الصين، وختم مذكرته باكتفايه بما تقدم من طلباته السابقه في لايحه دعواه، ثم اجاب وكيل المدعي عليها بمذكره مفادها: 1/ افادت المدعيه ان المدعي عليها اعترفت بصحه التعاقد لتحاول ايهام الدايره ان المدعي عليها توافق علي صحه مطالبه المدعيه، في حين انها وحتي هذه اللحظه تهربت المدعيه وبكامل ردها الاخير عن ردها علي ما اوردته المدعي عليها من شروط ونصوص العقد، التي اكدت في بنودها علي وجوب قيام المدعي عليها بفتح اعتماد بنكي (LC) باسم المدعيه، ليتم بموجبه توريد البضاعه، وهو من الشروط الاوليه التي تسبق التزام المدعيه بتوريد البضاعه وشرطا من الشروط الاساسيه، ولعلم المدعيه بانه بمجرد ظهور الترجمه للدايره لهذا الشرط فستتضح اهميه واولويه هذا الشرط حيث لا يمكن العمل بدون فتح اعتماد بنكي، فما كان من المدعيه الا ان قدمت للدايره ترجمه مزوره واستبدلت كلمه (ضمان بنكي) بكلمه (اعتماد مستندي)، ولا علم للمدعي عليها ما معني اعتماد مستندي في اليه الدفع ولم يرد في جميع المعاملات التجاريه مثل هذا الامر، وارفق وكيل المدعي عليها صوره من تلك الورقه التي قامت المدعيه بترجمتها والمحدده بالكلمه المقصوده ومعناها الصحيح. 2/ المدعيه في ردها اكدت في كل مره علي اهميه العقد وتحقق الايجاب والقبول، وهذا القول في ظاهره صحيح لكنه يحتاج الي توضيح، حيث ان المدعي عليها لم تعترض البته علي صحه التعاقد، ولكنها اثبتت للدايره ان التعاقد لم يكتمل لان العقد قد نص علي شروط ليتم بموجبه اكتمال اركانه حيث لا يمكن القول بان التعاقد معلق علي شروط ورغم عدم اكتمالها بوجوب التزام الطرفين، وحيث ان العقد اعطي الحريه للطرفين باكمال كل طرف التزاماته الاساسيه التي عليه في شروط العقد، وعلق اكتماله وتحقق بدء نفاذه في مواجهه الطرفين علي تحقق تلك الالتزامات وتم توقيعه ورضاؤه من الطرفين فان ذلك يوجب الاخذ بنصوص العقد والالتزام بها والتي لم تكتمل، مما بموجبه يلزم ثبوت عدم صحه الدعوي ووجوب ردها. 3/ ان العقد ونصوصه واكتمالها شرط اساسي لصحه المطالبه واحقيه المدعيه بدعواها والتي ثبت انها لم تتحقق، وبالتالي عدم احقيه المدعيه بهذه الدعوي ولزوم ردها. 4/ تعمدت المدعيه اهمال الرد علي ما قدمته المدعي عليها في ردها السابق، من ان العقد قد نص علي ان تاريخ توريد البضاعه محدد من ثمانيه الي اثنا عشر اسبوع وذلك بعد تامين المدعي عليها للمبلغ بطريقه الدفع المتفق عليها وهي فتح الاعتماد البنكي المتفق عليه، فكيف للمدعيه ان تقوم باستيراد البضاعه وتحمل تكلفتها من تلقاء نفسها دون وجود اعتماد بنكي، ليضمن تغطيه قيمه البضاعه المطالب بها، وحيث ان المدعيه لم تجب علي هذا الامر الذي يوضح مجددا اشتراط اكتمال اركان العقد وتحققه بتحقق شروطه والتي لم تكتمل فان ذلك يجدد عدم صحه الدعوي وعدم وجود اي بضاعه تم استيرادها من الخارج لحساب المدعي عليها. 5/ قدمت المدعيه مستندا جديدا يثبت عدم صحه ما تدعيه، يوجد بالبريد الالكتروني المرفق والمقدم من المدعيه ان الموظف المسؤول قد نص صراحه في طلبه علي شرط توريد البضاعه بما نصه "حتي نتمكن من تقديم طلب الشراء الي شركه (...) وتعجيل عمليه التسليم، يرجي تحويل دفعه اولي بقيمه ( 20% )، والمتبقي ( 80% ) في خطاب الضمان"، وهذا النص الصريح يوضح اولا ما سبق واخفته المدعيه بل وقدمت به ترجمه مزوره لكلمه الضمان البنكي، ثم ان ذلك يوضح مجددا ان هذا الشرط منصوص عليه بالعقد ولا يمكن العمل بدونه. 6/ يوجد بالبريد الالكتروني المرسل ان موظف المدعيه قد نص صراحه في رده بما نص الحاجه منه "يرجي الاطلاع علي بيانات البنك التفصيليه الخاصه بشركه (...) المرفقه من اجل اصدار خطاب الضمان البنكي حتي يمكننا المضي قدما ومعالجه طلب الشراء علي النظام"، وهذا يؤكد ان العقد قد نص علي ضروره فتح الضمان البنكي وليس كما قدمته المدعيه في الترجمه اعتماد مستندي، كما انه اوضح ان المدعيه قد اوضحت ان فتح الضمان البنكي اولا شرط اساسي ليتم بعده البدء بعمليه طلب الشراء، وان ذلك يوضح نصوص العقد وترتيبها وانها الزاميه وشرط لاكتمال شروط العقد ونفاذه في مواجهه الطرفين، وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعيه لعدم صحتها وعدم وجود بينه شرعيه علي صحتها، وفي جلسه يوم الاحد 9 / 7 / 1442ه، حضر وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن اجابته افاد بانه يكتفي بما سبق تقديمه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم فتح موكلته الاعتماد البنكي بعد العقد فاجاب بان العقد نص علي وجوب فتح الاعتماد البنكي وان موكلته لم تستطع فتح الاعتماد البنكي، هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 18 / 7 / 1442ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وقررت الدايره فتح باب المرافعه، وسالت وكيل المدعي عليها هل لدي موكلته استعداد بان تقوم باستلام البضاعه محل الدعوي، فافاد بان موكلته ترفض استلامها وتتمسك بدفوعها بالدعوي، واكتفي بذلك، كما سالت وكيل المدعي هل لدي موكله عقد يثبت تكبده لاتعاب المحاماه فقدم عقدا عاما مع موكلته نطاق العمل فيه اقامه الدعاوي امام المحاكم التجاريه ومتابعه طلبات التنفيذ بمجموع (25) دعوي او طلب تنفيذي، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( 1.126.121.54) مليون ومايه وسته وعشرون الف ومايه وواحد وعشرون ريال واربعه وخمسون هلله، تمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها باستيراد اجهزه الكترونيه للمدعي عليها من شركه (...) بموجب امر شراء صادر من المدعي عليها لموكلته وصدور فاتوره بامر الشراء معتمده من الطرفين، ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمه الاجهزه واستلامها من مستودعات موكلته، كما يطلب الزامها باستلام البضاعه من مستودع المدعيه، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره ( 110.000 ) مايه وعشره الاف ريال، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان العقد المبرم بين الطرفين نص علي وجوب قيام موكلته بفتح اعتماد بنكي باسم المدعيه، ليتم بموجبه توريد البضاعه، ولم تقم موكلته بفتح ذلك الاعتماد البنكي وابلغت المدعيه بعدولها عن ذلك لوجود امور طاريه علي ميزانيتها لا تسمح لها بتحقيق التزامات العقد، كما ان العقد نص بان تاريخ توريد البضاعه محدد من ثمانيه الي اثنا عشر اسبوع، وذلك بعد تامين المدعي عليها للمبلغ بطريقه الدفع المتفق عليها، وهي فتح الاعتماد البنكي المتفق عليه، ولا يحق للمدعيه ان تقوم باستيراد البضاعه وتحمل تكلفتها من تلقاء نفسها دون وجود اعتماد بنكي يضمن تغطيه قيمه البضاعه المطالب بها، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي الدعوي والاجابه تري ان المدعي عليها دخلت ببينه ثابته بقيمه التعاقد وان استمرارها واعتمادها للقيمه التي قدرتها المدعيه لامر الشراء المقدم منها دليل علي المضي في العقد ورضاها بالعقد وقيمته، اما اشتراط وجود الاعتماد البنكي هو في حقيقته حق من حقوق المدعيه وهي التي تتمسك به في حال عدم المضي في العقد، ولا وجه لتمسك المدعي عليها بوجود هذا الشرط نظرا لانها دخلت هذا العقد بمعرفه سابقه بقيمته، وانها لم تستمر فيه وتوقع علي فاتورته الا والمبلغ المستحق للبضاعه متوفر لديها، وحيث تنازلت المدعيه عن هذا الحق ورضيت بالاستمرار في استيراد الاجهزه بدون الاعتماد البنكي بعدما طلبته من المدعي عليها واجابت عليها عبر رسايل البريد الالكتروني بعد العقد ما نصه "يرجي المضي قدما في الطلب وسوف نفتح خطاب الضمان الاسبوع القادم"، وان تنازل المدعي عن حقه في ذلك والاستمرار في الطلب لا يضار فيه، ولا يقبل الاستدلال بهذا التنازل علي عدم اكتمال شروط العقد؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المدعيه واستلام البضاعه المتفق عليها بين الاطراف، واما طلب وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه فان الدايره طلبت منه ما يثبت تكبد هذه الاتعاب فقدم عقدا عاما مع موكلته نطاق العمل فيه اقامه الدعاوي امام المحاكم التجاريه ومتابعه طلبات التنفيذ بمجموع (25) دعوي او طلب تنفيذي، وبنظر الدايره لهذا العقد تري انه عام لا يثبت ما تكبدته المدعيه في هذه الدعوي من اتعاب او شموله لها، وبالتالي رفض هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره/ اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) باستلام البضاعه الموجوده في امر الشراء رقم امر الشراء( ...) وتاريخ 18/12/2018م، من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1.126.121.54) مليون ومايه وسته وعشرون الفا ومايه وواحد وعشرون ريال واربعه وخمسون هلله. ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو معاذ بن عبدﷲ الحمد رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1268 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها تقدم المدعي عليها بطلب شراء مواد اجهزه الكترونيه من المدعيه بموجب امر شراء رقم (...) وتاريخ (18/ 12/ 2018م) وهو تاريخ نشوء الحق، بمبلغ وقدره (1.126.121.54) مليون ومايه وسته وعشرون الف ومايه وواحد وعشرون ريال واربعه وخمسون هلله، -مرفق امر الشراء الاصل والترجمه-، اصدرت المدعيه فاتوره بالمبلغ المذكور وتم ارفاق الفاتوره الاصل والترجمه، قامت المدعيه باستيراد البضاعه من شركه (...) ووصلت الي مستودعاتها، ولم تقم المدعي عليها باستلامها، تجاهلت المدعي عليها وماطلت بالوفاء بالمبلغ الذي في ذمتها، وعليه ختم وكيل المدعيه لايحته بطلب: 1/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ الذي في ذمتها والبالغ قدره ( 1.126.121.54 ) مليون ومايه وسته وعشرون الف ومايه وواحد وعشرون ريال واربعه وخمسون هلله. 2/ الزام المدعي عليها باستلام البضاعه من مستودع المدعيه.3/ الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره ( 110.000 ) مايه وعشره الاف ريال اتعاب للمحاماه جراء مماطلتها للمدعيه وارغامها علي قيد الدعوي، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع المنتهي الي "اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) لخدمات الاتصالات ونظم المعلومات، سجل تجاري رقم (...) باستلام البضاعه الموجوده في امر الشراء رقم امر الشراء: (...) وتاريخ 18/12/2018م من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1.126.121.54) مليون ومايه وسته وعشرون الفا ومايه وواحد وعشرون ريال واربعه وخمسون هلله. ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات"، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي عليها فنعي عليه بمذكره اعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه بتاريخ 03/09/1442ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين للدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (81) من النظام واوردته اللايحه في الماده (212/ا) بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) والماده (213) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني