tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530912826 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-03-31 date_hijri=1445-09-21 document_type=ruling entity=document_number:b8994009-70d6-482b-8956-6095bf86b5a8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٨٤٤٤٤ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: 
انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات لمده (٢)سنتين ميلاديتين وقيمه الاجره (٥١٧,٧٣٠.٠٠) خمس ميه وسبعه عشر الفا وسبع ميه وثلاثون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٥١٧,٧٣٠.٠٠) خمس ميه وسبعه عشر الفا وسبع ميه وثلاثون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٥١٧,٧٣٠.٠٠) خمس ميه وسبعه عشر الفا وسبع ميه وثلاثون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٥١٧,٧٣٠.٠٠) خمس ميه وسبعه عشر الفا وسبع ميه وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م حتي ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المبالغ المستحقه مما ادي الي (عدم التمكن من الوصول للحق)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٧,٦٣٢.٠٠) سبعه واربعون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٥١٧,٧٣٠.٠٠) خمس ميه وسبعه عشر الفا وسبع ميه وثلاثون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م الي ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٧,٦٣٢.٠٠) سبعه واربعون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٩٨٦٤٢٤٢٢ ورقم ١٠٠٦٠٦١٠٤، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ ادعي بما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥١٧,٧٣٠) خمس ميه وسبعه عشر الفا وسبع ميه وثلاثون ريالا، لقاء اجره ونقل معدات موصوفه في اوامر الشراء والفواتير، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٧,٦٣٢) سبعه واربعون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من عده اوامر شراء وفواتير واشعارات تسليم وعقد مذيل بختم مؤسسه المدعي وختم استلام المدعي عليها، كما قدم مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بختم مؤسسه المدعي وختم استلام المدعي عليها تتضمن مصادقه المدعي عليها علي مبلغ قدره (٥١٧,٧٣٠) خمسمايه وسبعه عشر الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا تاريخ (١٠/ ٠٩/ ١٤٤٣ه)، وبما ان مطابقه الرصيد تضمنت مبلغ المطالبه وهي كافيه لوحدها لاثبات الاستحقاق، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مطابقه الرصيد المتضمنه مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان وكيل المدعي قدم عقد الاتعاب، ونسخه من فواتير تتضمن سداد ما تكلف به موكله بما مجموعه مبلغا قدره (٣٣,٢٥٥) ثلاثه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريالا، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي الاصليه بتوكيل محام عنها للحصول علي مستحقاتها، وقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لها، وبما ان المدعي عليها حبست حق المدعيه دون وجه حق، مع ثبوته للدايره، ولم يظهر لها مسوغ معتبر شرعا ونظاما لحبس مستحقات المدعيه، وذلك محض خطا من المدعي عليها افضي الي تحقق الضرر بالمدعيه من جهتين : الاولي حبس حقها الثابت، والثانيه : احوجاج المدعيه للشكايه برفع الدعوي من محام، كما اشترط النظام، وحيث تحقق ركن الخطا الذي ارتكبته المدعي عليها ، والضرر الذي احاق بالمدعيه جراء ذلك، وكون الخطا قد افضي الي تضررها بسبب صحيح علي نحو ما تقدم ذكره؛ ولان الخطا المسبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض كما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسيوليه التقصيريه والتعويض عنها، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٣٧) من نظام المعاملات المدنيه المتضمنه ما نصها: يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد. وبحسب الاسس المنصوص عليها في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير . عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعي بمبلغ قدره (٣٣,٢٥٥) ثلاثه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٥١٧,٧٣٠) خمسمايه وسبعه عشر الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٣٣,٢٥٥) ثلاثه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.