tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 174 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:213 entity=legal_basis:royal_decree:133 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2145 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م
ضربه القيمه المضافه
I (VD-174-2020) القار رقم
I (V-3256-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافلات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامه التاخر
في التسجيل - غرامه التاخر في تقدم الاقرار - وجوب تقدم الاقرار الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه
اليوم الاخبر من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبه - الغاء غرامه التاخر في السداد.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - اشس المدعي اعتراهي علي عدم علمه بالنظام واللوايج والقوانين، وانه لم يقم الا بعمليه بيع واحده لعقار مقد للسكن - اجابت الهييه ان ايرادات المدعي تجاوزت حد التسجيل الايراني،ogenous يلزمه الاقرار عنها وسداد ضريبها للهييه - حلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده محدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه، وعلي ان عدم التزام المدعي بتقدم الاقرار الضريبي في ضريبه القيمه المضافه في المده المحدده نظاما يوجب توقيع غرامه عدم تقدم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد - مبادره المدعي للسداد مع حداثه النظام تؤكد سلامه نيه المدعي وتوجب عدم توقيع غرامه عدم السداد - ثبث للدايره ان ايرادات المدعي تجاوزت حد التسجيل الالزامي وفق البيانات الوارده من وزاره العدل، وثبت ان المدعي قدم اقراره الضريبي عن الربع الثاني لعام ١٩٠ م بعد الموعد نظامي للاقرار، كما ثبت مبادره المدعي لسداد الغرامه مع سلامه نيته، وان عقاره ضوضع الضريبه مقعد للسكن. مؤدي ذلك: الغاء غرامه التاخر في السداد، ورضح الاعتراض بشان غرامه التاخر في التسجيل، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المواد (1/3), (1/4), (1/5), (1/6), (1/7), (1/8), (1/9), (1/10), (1/11), (1/12), (1/13), (1/14), (1/15), (1/16), (1/17), (1/18), (1/19), (1/20), (1/21), (1/22), (1/23), (1/24), (1/25), (1/26), (1/27), (1/28), (1/29), (1/30), (1/31), (1/32), (1/33), (1/34), (1/35), (1/36), (1/37), (1/38), (1/39), (1/40), (1/41), (1/42), (1/43), (1/44), (1/45), (1/46), (1/47), (1/48), (1/49), (1/50), (1/51), (1/52), (1/53), (1/54), (1/55), (1/56), (1/57), (1/58), (1/59), (1/60), (1/61), (1/62), (1/63), (1/64), (1/65), (1/66), (1/67), (1/68), (1/69), (1/70), (1/71), (1/72), (1/73), (1/74), (1/75), (1/76), (1/77), (1/78), (1/79), (1/80), (1/81), (1/82), (1/83), (1/84), (1/85), (1/86), (1/87), (1/88), (1/89), (1/90), (1/91), (1/92), (1/93), (1/94), (1/95), (1/96), (1/97), (1/98), (1/99), (1/100).

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020
ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٢/١٤١٠.
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٤٥) بتاريخ ١٤١٤٥.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصحه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد (١٤٤١/١١/٢٨) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/١٩) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعي والمشار اليها اعلام، وحيث استوقت الدعي والاوضاع النظامه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-3256-2019) ب تاريخ ١٦١/١٩٢٠١٠.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (....) تقدم بالغه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل وغرامه التاخر في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٢٩٠٠٠٠) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ذكر فيها: «الاسباب في رفع الدعوي كالتالي: -1 انا مواطن ليس لي علم بالتفاصيل في مواضيع الضريبه، ولم اقدم في هذه الفتره الا بعمليه بيع واحده. -٢- وقت البيع اخري المشتري بان وزاره الاسكان وبنك الرياض متكفلان بتسدير الضريبه؛ لانه بيت مقد للسكن، من خلال برنامج سكني. -٣- انني بادرت بالتسجيل في الضريبه خلال نفس الاسبعون وصول الرساله النصيه بطلب التسجيل في الضريبه، حيث تاريخ وصول الرساله (١٩/١٠/٢٩) و هذا ينفي وجود النيه للاخر في السداد والتهرب. -٤- انني قد بادرت بتسديد اصل مبلغ الضريبه بتاريخ ١٠١/١١/١٠- التمس منكم بالغاء غرامه التاخر في التسجيل. -٦- اتمس منكم الغاء عقوبه السداد المتاخر. -٧- اتمس منكم الغاء عقوبه التاخر في تقديم الاقرارات.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي علمها احاب كالاتي: «اولا: الدفع الموضوعيه: -1
الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه. -٢- نست
الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
(٩) من الماده (٧٩) من الل估算ه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي ان يعفي
من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيما توريداته السنيه عن حد التسجيل الالزامي،
يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠١٨ ديسمبر ١٨٠ م. وبالطلاع
علي بيانات المهدي لدي الهييه يضح ان اول طلب تسجيل في طريبه القيمه المضافه
تقدم به المهدي كان بتاريخ ٢٩١٩١٠٢٩ م (اي割بع معاد العياده النظامي المشار اليه اعلاه).
٢- الماده (٥٦) من Nالجه التفيفيه لنظام ضربه القيمه المضافه منعت الهييه حق
الوصول بشكل مباشر ومستمر علي اي معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
بها لدي طرف ثالث. وبالرجوع لبيانات وزاره العدل تبين ان المدعي قام بتويدات تتجاز قيمتها حد التسجيل الازامي. ٤- تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه، واتید ذلك عن طريق مركز الاتصال الموجود لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته. ٥- بناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي نعت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في للالجه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال». ٦- فيما يتعلق بغرامه التاخر في سداد الضربه فقد نعت الفقره (١) من الماده (٩) من الالجه التنهذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه «يجب علي الشخص الخضع للضربيه ان يسدد الضربه المستعده عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه، كما نعت الماده (٤٣) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل
التي تحددها للالجه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضربيه غير المسعده عن كل شهر او جزء منه لم تسعد عنه الضربيه، وحيث ان الموعد النهايي لسداد المهدي الصريه المستحده وفقا للفتره الضربيه الخاصه به كان بتاريخ ١٩/٠٧/٣١ م، في حين ان تاريخ سداد الضربيه لليفه يوافق ١٩/١١/١١ م؛ ما يënح معه عدم التزام المهدي بالمده النظاميه المحدده، وبالتالي صحه قرار الهييه بفرض الغرامه. ٧- بناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في تقدم الاقرار، وذلك استنادا الي الفقره (٣) من الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه، التي نصت علي انه «يعاقب كل من يقدم الاقرار نظام ضربه القيمه المضافه، التي تحدثها للاله بغره عامه لا تقل عن (٥٠) ولا تزيد علي (٧٥) من الضربيي خلال المده التي تحدثها للاله بغره عامه (٥٠) وال تزيد علي (٧٥) من القيمه الضربيه التي كان يتعين عليه الاقرار بها». ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الادب بتاريخ ١٤١/١١/٢٨١ هعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد، وجب رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (…), ومشاركه ممثل الموعي عليها (…), وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدميه خلاف ما سبق ان تقدم ما بن خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من رددود، اجابا بالنفي. ثم اضاء الموعي ان مبلغ الضريبه تم دعه من قبل برنامج سكني، وبناء عليه اطلب اغاء غرامه التاخر في التسجيل، وغرامه التاخر في تقدم الافرار، وغرامه التاخر في السداد. وبناء عليه، اغلثت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه
القيمه-Mضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ
الخدمه المطلبه، وعلي اللايحه التفيفيه للنظام الصادره بقرار من مجلس
اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ وتعديلاتها،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر
الملكي الكريم رقم (٢٦٠) وتاريخ ١/٦١/٥٦٤، (٢٦٠) وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اضاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وغرامه التاخر في تقديم
الاقرار، وغرامه التاخر في الساده; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه
والاخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
(١١٣/٢) الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (٢١٣) و
وتاريخ ١٤٣/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه
(٣٠٠) يوقا من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثالث ان المدعي تبلغ بالقرار في
تقدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليهها، مستوفيه اوضاعها الشكيله، مما
يعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموصوع: فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل:
فانه بتامل الذاره في اوراق الدعوي واجابه طرقيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليهها اصدرت قرارها بفرض غرامه التاخر في التسجيل استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي تنص علي ان: «يعاقب كل من يتقدم بطلب التسجيل خلال المحد المحدده في اللايحه بعلامه مقدارها عشره الف ريال»، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (١١٣/٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣) واتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ ه علي ان: «يكون الخاضع لضريبه ملزما بالتسجيل تبعا لانشطته الاقتصاديه التي يمارسها في المملكه، وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في التعاونيه للثماح ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣٩) واتاريخ ١٤٣٨/١١/٢١ ه تنص علي انه: «علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلايين (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللاتحه». كما نست الفقره (V) من الماده (التاسعه) من ذات اللاتحه علي ان: «يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهده اللاتحه، فيما عدا الحالات التي كان يستخدم فيها العقار قبل التوبريد العقاري كسكن نصت الفقره (٢) من الماده (السادسه والخصسين) من ذات اللاتحه علي انه: «يجوز

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠
للهينه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليهها في هذه الماده، الوصول
بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ
بها لدي طرف ثالث». ونحت الفقره (9) من الماده (التاسعه والسعين) من ذات
اللالحه علي انه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه،
يعفي من الالزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه تورداته السنويه
الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل
موعد اقصاه ٢٠١٨ ديسمبر ٢٠.
وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان ايرادات المدعي تتجاوز حد التسجيل الازاحي حسب البيانات الوارده من وزاره العدل، وذلك استنادا للفقره (٢) من الماده (السادسه والخصسين) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي اتاحت للهييه حق الوصول الي ايه معلومات لها صله بالضربيه، وان اول تقدم بالtsجيل في ضريبه القيمه المضافه للمدعي كان بتاريخ ٢٠١٩١٠١٠٢٩، لذا تم فرض غرامه التاخر في التسجيل وقدرها (١٠٠٠٠) ريال استنادا الي الماده (الحديه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه. ان ما يدفع به المدعي من عدم علمه بالنظام واللوايح والقوانين لا يؤخذ به، الامر الذي تخلص معه الدايره الي صحه اجراء المدعي عليها.
فيما يخص غرامه التاخر في تقدم الاقرار:
فانه بتامل الذايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليهها اصدرت قرارها بفرض غرامه التاخر في تقدم الاقرار لتاخر المدعي في تقدم اقرار الربع الثاني لعام ٢٠١٩: حيث نعت الفقرتان رقم (١) و (٢) من الماده (الرابعه والعشرين) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ٢٠١٨١١ ه علي ان: «1-تحدد للالجه الفتره الضريبه التي يلزم الخاضع للضريبه بتقدم اقرار علي ان: «1-تحدد للالجه الفتره الضريبه التي يلزم الخاضع للضريبه التي يلزم الخاضع للضريبه التي يلزم الخاضع للضريبه التي يلزم الخاضع للضريعه التي يلزم الخاضع للضريعه التي يلزم الخاضع للضريعه التي يلزم الخاضع للضريعه التي يحب علي الشخص الخاضع للضريعه التي يحب علي الشخص الخاضع للضريعه التي يحب علي الش‘
او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم
الذير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي،
ويقوم اجراء تقييم للضريبه عن تلك الفتره الضريبه، يعد هذا الاقرار الضريبي
اقرارا تقدميه مضافه علي ان: «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده
التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (٧٥) ولا تزيد علي (٧٥) من نظام ضريبه
التي كان يتعين عليه الاقرار بها».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي قدم اقراره الضريبي
عن الربع الثاني لعام ١٩٠١٩ م في تاريخ ٢٠١٩ م: ان التاخير ع اشهر عن
الموعد نظامي للاقرار، مما استوجب معه فرض غرامه عدم تقديم الاقرار في
الموعد نظامي استثنادا الي الفقره (٣) من الماده (الثانيه والاربعين) من نظام
ضريبه القيمه المضافه، وبما ان ضريبه الربع الثاني لعام ١٩٠١ م كما جاء في
اشعار صدور فاتوره الربع الثاني لعام ١٩٠١٢ بتاريخ ٢٠١٩/١١/٤ تساوي (٤٧,٠٠٠) ريال،
فان غرامه التاخر في تقديم الاقرار تكون ٢٠٠ من قيمه الضريبه التي كان يتعين
عليه الاقرار بها، وهي تساوي (٩,٥٠٠) ريال; الامر الذي تخلص معه الداره الي صحه
اجراء المدعي عليها.
فيما يخص غرامه التاخر في السداد:
فحيث ان التابعت ان المدعي بادر الي سداد الغرامه حال تلقيه الاشعار بمبلغها، فانه امام استحصاب ظروف الواقعه، التي اركبت مخالفتها مع بدايه تطبيق احكام النظام، ولكون المدعي فردا غير متصرف وتمسك بانها اول عمليه بيع له، فان الدايره وقر في عقيدتها سلامه نيه المدعي، خاصه بعد ان ثبت ان الطريقه سوف تتحملها الدوله لكون العقار يعد المسكن الاول للمشتري.

القراء
بناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام طريقه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات
الضريبيه، قارت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
اولا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل وغرامه التاخر في تقدم
الاقرار.
ثانيا: قبول دعوي المدعي فيما يتعلق بطلب اغاء الغرامه الوارده علي التاخر في
العداد، واغاء تلك الغرامه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وحددت الدايره (يوم الاثنين ١٢٤١/١٢/٢٠١٤٠) موعدا لتسليم
نسخه القرار.
وصلي الله وسلم علي نبيا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.