tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 535 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-03-21 date_hijri=1442-08-08 document_type=ruling entity=document_number:69a64f75-4f4b-4f60-a211-04926c8d256a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 535 لعام 1442 ه
المقامه من/ حمله (...) للحج والعمره غير ذلك (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه: "انه بتاريخ 25/ 5/ 2018م تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تقوم المدعي عليها بتوفير سكن للحمله في (...)، لمده ليلتين ابتداء من تاريخ 3/ 6/ 2018م الي 5/ 6/ 2018م، بمبلغ وقدره (17,500.35) سبعه عشر الف وخمسمايه ريال وخمسه وثلاثون هلله، وانه قد تم تحويل المبلغ الي المدعي عليها بعد ارسال الاعتماد للمدعيه بانه قد تم الحجز، وعند وصول الزوار التابعين لحمله المدعيه لمقر الفندق ب(...) رفض الفندق استقبالهم، والسبب في ذلك اختلاف التاريخ الهجري مع الميلادي، علما ان المدعي عليها كانت علي علم سابق بانه عند اختلاف التواريخ سيتم الغاء الحجز، ولم تشعرنا بذلك، مما ادي الي قيام وزاره الحج بتوفير السكن للزوار (بفندق (...)) مما ترتب علي ذلك تحمل المدعيه كافه تكاليف السكن البالغ قدرها (86,240) سته وثمانون الفا ومايتان واربعون ريالا"، وفي جلسه هذا اليوم التي عقدتها الدايره عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من اداره التصاديق- فرع مكه المكرمه، وتبين عدم حضور المدعي عليه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره وكيل المدعيه هل قامت موكلته بتقديم دعوي سابقه امام محكمه اخري، فاجاب انه لم يسبق اقامه دعوي، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
(الاسباب)
وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاصها بنظرها، فان تبين لها خروج الدعوي عن اختصاصها النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دافع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام ولما تقرر في نظام المرافعات الشرعيه، وبما انه توضح للدايره بالجلسه التحضيريه ان حقيقه دعوي المدعيه حسبما هو مدون في صحيفه الدعوي، بانها تطالب تعويض عن اجره سكن الزوار التي دفعتها للمدعي عليها، لما كانت المدعي عليها قد اخلت بالاتفاق المبرم بينهم، ولما كانت دعوي المدعيه متعلقه بتاجير عقار، وحيث ان هذا العمل لا يعد من الاعمال التجاريه، ولا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه لما ورد الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي:
ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك)، ولما كان موضوع الدعوي تاجير عقار، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وتري انها من اختصاص المحكمه العامه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه/ حمله (...) للحج والعمره سجل تجاري رقم:(...) ضد المدعي عليها / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...).