tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4830119569 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2026-07-26 date_hijri=1447-11-11 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم 4870031132 لعام 1448ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ضمنها: (اتقدم الي مقام فضيلتكم بصفتي وكيلا عن المدعيه بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ 11/11/1447ه ، بهذه اللايحه ، واوجزها في التالي : ا- بتاريخ 13/01/1447ه ، الموافق 08/07/2025م تم الاتفاق بين كلا من المدعيه والمدعي عليها بقيام المدعي عليها باعمال هدم المبني بالصك رقم (...) وتاريخ 17/11/1446ه وازاله ما علي الارض من بناء بمشتملاته من الخزان والارضيه والبياره وحفر الارض بالكامل عمق مترين (2متر) من منسوب الشارع والخزانات بعمق ثلاثه امتار (3متر) مقابل السكراب الداخلي والخارجي للمبني ، علي ان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (27.000ريال) سبعه وعشرون الف ريال للمدعيه مقابل ذلك ، وقد قامت المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بالكامل وتم استلام الموقع بعد الانتهاء من الاعمال المسنده اليها، الا انها لم تلتزم بسداد المبلغ المتفق عليه حتي تاريخه رغم مطالبه المدعيه لها وديا لعده مرات. ب- وكما انه قد نص الاتفاق صراحه بالعقد سند الدعوي علي ان يتم تنفيذ الاعمال الموكله للمدعي عليها في ثلاثين يوم من تاريخ التوقيع علي العقد وفي حال التاخر تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ يومي باجمالي وقدره (500ريال) عن كل يوم تاخر، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتسليم الاعمال في الموعد المحدد، حيث انها تاخرت في تسليم الاعمال لمده عشره ايام، وعليه يكون مبلغ الشرط الجزايي لقاء التاخير في تسليم الاعمال اجمالي مبلغ وقدره خمسه الاف ريال. ختاما ... وحيث ان ذمه المدعي عليها مشغوله بالمبلغ المذكور اعلاه وامتنعت عن سداده دون مبرر شرعي او نظامي، واستنادا الي قول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). لذا ولجميع ما تقدم وما ترونه فضيلتكم من اسباب اخري لذا فانني التمس من مقامكم الكريم ما يلي: - الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (27.000) سبعه وعشرون الف ريال سعودي. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (5.000) خمسه الاف ريال سعودي). وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الابلاغ بواسطه نظام "ابشر"، فيما تمسك ممثل المدعيه بطلبه الوارد بلايحه دعواه وذكر ان بينته تتمثل في العقد. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:

 

الاسباب: وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تؤدي لها المبلغ المترتب في ذمتها وقدره (32.000) ريال؛ ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان ممثل المدعيه قد طلب السير في الدعوي والحكم لموكلته بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، وثبت للدايره من نظرها لمستندات الدعوي احقيه المدعيه للمبلغ المدعي به؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره لالزام المدعي عليها بادايه للمدعيه، وبه تقضي.

 

نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/شركه (...) رقم موحد (...) بان تؤدي ل/شركه (...) رقم موحد (...) مبلغا قدره: (32.000) اثنان وثلاثون الف ريال.