tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 801

gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

ضريبه القيمه المضافه
القرار رقم (۸۰۱-۲۰۲۱-VD)
الصادر في الدعوي رقم (۲۹۳۲۱-۲۰۲۰-۷)

المفاتيح :
ضريبه القيمه المضافه - اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه - المده النظاميه - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال
المده النظاميه - رفض الدعوي موضوعا

الملخص:
اعتراض المدعيه علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه لشهر ديسمبر من عام ٢٠١٨م – ثبت للدايره تقديم
الدعوي في المده النظاميه - اجابت الهييه بانه اتضح لها وجود مبيعات خلال عام ٢٠١٨م غير مستوفيه لشروط معامله
التوريد معامله صفريه - ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها لاعاده التقييم للفتره الضريبيه المشار اليها نتيجه
اضافه مبيعات من قبل المدعي عليها بخلاف ما اقرت عنه المدعيه، وان الخدمات المقدمه منها عباره عن خدمات متعاقد
معها مع عده جهات حكوميه، والمدعيه لم تقم بايضاح الجهات المتعاقد معها اجمالا، او حتي ارفاق العقود محل
الاعتراض لبيان سبب الاجراء المتخذ ضدها، ولم تقدم الشركه المدعيه المستخلصات التي تدل علي استكمال انجاز الاعمال
خلال عام ٢٠١٧م، والفواتير صادره جميعها في عام ٢٠١٨م، ورفعت خلال نفس العام؛ مما يحول دون اعتبارها عقودا
صفريه، وان امام المدعيه فتره زمنيه تستطيع خلالها خصم المبالغ التي تتمكن من اثبات نظاميتها واحقيتها في خصمها
مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا - رفض الدعوي موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
المادتان: (۲۳)، و (٤٠) الفقره (1) الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه
المادتان: (٢)، و (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ
المواد: (٢٠) الفقره (٢) ، و (٦٤)، و(٧٩) اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس
اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

- الماده (٢) قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد (١٤٤٢/٠٩/٢٠ه) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٠٢م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-٢٠٢٠-٢٩٣٢١) بتاريخ

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه تقدم بلايحه دعوي، تضمنت
اعتراضه علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه لشهر ديسمبر من عام ٢٠١٨م وما ترتب عليها من غرامات
لاغراض ضريبه القيمه المضافه جاء فيها "نود الافاده بان لدي المكلف عقود تقديم توريدات مستمره طويله الاجل
لعملايه حيث بدات تلك العقود قبل تطبيق الضريبه وتمتد الي ما بعد سريان الضريبه وطبقا لاحكام الماده (٧٩) "احكام
انتقاليه" من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه فان هذه العقود تطبق عليها ضريبه القيمه المضافه بنسبه (0%)
وذلك حتي نهايه تاريخ ٣١ ديسمبر ۲۰۱۸م، وبعد فتره خلال عام ٢٠١٨م طلب احد العملاء بتطبيق ضريبه القيمه المضافه
بنسبه (0%) علي التوريدات المقدمه للعميل بالرغم من انطباق النسبه الصفريه عليها، الا ان المكلف بناء علي رغبه
العميل وافق علي تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه مما ترتب علي ذلك قيام المكلف باصدار فواتير
ضريبيه بالنسبه الاساسيه وتحصيل ضريبه من العميل وتوريدها للهييه. قامت الهييه بالمراجعه وفرضت غرامات تاخير
بالسداد علي تلك التوريدات الخاضعه للنسبه الصفريه، قمنا بالتوضيح للهييه ان الضريبه احتسبت بالنسبه الاساسيه علي
توريدات هي بالاساس توريدات تخضع للصفريه وذلك لنطابق احكام الماده المشار لها اعلاه، الا ان احتسبنا عليها ضريبه
بنسبه اساسيه بناء علي رغبه العميل، الا ان الهييه تمسكت بقرارها وقامت بالتعديل علي الاقرار مما نتج عنه زياده لمبلغ
الضريبه وغرامه التاخر بالسداد وقمنا بسداد الضريبه بالكامل لكي يحق لنا تقديم الاعتراض ولكي نستفيد من مبادره الغاء
الغرامات، غير ان الهييه رفضت الاعتراض المقدم اليها، الجدير بالذكر بان الهييه قامت بالتعديل علي الاقرارات بشكل
خاطي وذلك من خلال قيامها باحتساب الضريبه مره اخري علي نفس التوريدات التي تم اخضاعا للنسبه الاساسيه وتوريدها
للهييه الا ان الهييه احتسبتها مره اخري ولكن لفترات ضريبه مختلفه مما ترتب عنه ازدواج ضريبي ولقد بينا ذلك في
الاعتراض الا انه الهييه تجاهلته، ونؤكد بان الفواتير تم اصدارها في ۲۰۱۸ وهذه الفواتير تم توريدها في عام ٢٠١٧ وبناء
علي ذلك فهي لا تخضع للضريبه."

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت "الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي ما يدعي خلافه اثبات دعواه،
مارست الهييه صلاحياتها بموجب الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لاجراء
اعاده التقييم علي المكلفين واشعارهم بذلك، وقد اتضح للهييه وجود مبيعات خلال عام ٢٠١٨م غير مستوفيه لشروط

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

معامله التوريد معامله صفريه اذ تبين بعد الرجوع الي العقود المبرمه من قبل المدعيه بانها قد اشارت صراحه الي
الضرايب وحيث نصت الفقره الثالثه من الماده التاسعه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي انه
"يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه
بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر" وبما ان لفظ الضرايب الوارد في العقد اتي عاما والعام يبقي
علي عمومه مالم يقم دليل علي التخصيص ليشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه الامر الذي اصبح
معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا متوقعا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد توريد صفري لتخلف الركن الرييس لذلك
وهو (عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه). فيما يتعلق بادعاءات المدعيه حول الازدواج الضريبي تؤكد الهييه بان
اجرايها باعاده تقييم الفترات الضريبيه سليم ومتفق مع ما حددته الماده (٢٣) من الاتفاقيه بشان تاريخ استحقاق الضريبه
والماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه. بناء عليه نطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض دعوي المدعيه."

وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعيه اجابت الاخيره "الناحيه الموضوعيه نرغب بان نوضح للامانه الا ننكر وجود عقود
توريد تم الاتفاق عليها مع العملاء قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه، ورغم ذلك لا تنطبق عليها الضريبه بالنسبه
الصفريه وذلك بسبب عدم استيفايها جميع الشروط لتكون مؤهله لتعامل كعقود صفريه وذلك بسبب تضمن احد بنود
العقد مصطلح "الضريبه" بشكل عام. الا اننا نعترض علي اجراء الهييه في اخضاع توريدات للضريبه بالنسبه الاساسيه رغم
انها مرتبطه بعقود توريد متفق عليها مع العملاء قبل تطبيق الضريبه وتنطبق عليها العقود الصفريه لاستيفايها جميع
الشروط التي تؤهلها لمعاملتها كعقود صفريه. الجدير بالذكر ان الهييه قبلت تطبيق الضريبه بنسبه الصفر علي توريدات
مرتبطه بعقود صفريه بعد اطلاع الهييه علي تلك العقود الصفريه، ولكن رفضت الهييه تطبيق الضريبه بنسبه الصفر علي
توريدات اخري مرتبطه بذات العقود المشار اليها اعلاه التي قبلت الهييه ان تطبق عليها نسبه الصفر دون مبرر. لا نعترض
علي اجراء الهييه بتطبيق الضريبه بالنسبه الاساسيه علي التوريدات المرتبطه بالعقود التي لا تنطبق عليها النسبه
الصفريه وذلك لعدم استيفايها جميع الشروط التي تؤهلها كعقود صفريه، ولكن نعترض علي اجراء الهييه في تطبيق
الضريبه بالنسبه الاساسيه علي التوريدات المرتبطه بعقود مؤهله كعقود صفريه وذلك لاستيفايها شروط التاهيل كعقود
صفريه. ايضا نعترض علي اجراء الهييه في تطبيق الضريبه بالنسبه الاساسيه علي توريدات تم الانتهاء من توريدها للعملاء
قبل تطبيق الضريبه في عام ۲۰۱۷، الا ان الفواتير المرتبطه بها تم اصدارها بعد تطبيق الضريبه في عام ٢٠١٨، وطالما ان
التوريدات تمت قبل تطبيق الضريبه، فيجب معاملتها كتوريدات خارج نطاق الضريبه نود الاشاره الي الماده رقم (٢٣)
من الباب الرابع من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تنص علي التالي :
"تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ استلام المقابل
جزيي او كلي وفي حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق." وبما ان تاريخ التوريد سبق تاريخ اصدار الفواتير فهي توريدات خارج
نطاق تطبيق الضريبه وذلك لانتهاء المكلف من توريدها في عام ٢٠١٧ قبل تطبيق الضريبه. وايضا نود الاشاره الي الفقره
رقم (٢) من الماده رقم (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي التالي " : لاغراض هذه الماده
يعد تاريخ التوريد علي انه يقع في او بعد تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالتين الاتيتين اذا كان تاريخ تسليم السلع او اصبح
الوصول اليها ممكنا في او بعد تاريخ بدء نفاذ النظام اذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تاديه الخدمات في او بعد تاريخ
نفاذ النظام." وبما ان التوريد تم الانتهاء من تقديمه قبل تاريخ بدء نفاذ النظام فهي توريدات خارج نطاق تطبيق الضريبه

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

وذلك لانتهاء المكلف من توريدها في عام ۲۰۱۷ قبل تطبيق الضريبه. وبناء علي ما تقدم، فان اجراء الهييه بتطبيق
الضريبه علي توريدات سبقت نفاذ النظام وذلك بسبب ان الفواتير تم اصدارها في عام ۲۰۱۸ فانه اجراء غير صحيح ومخالف
الاحكام ضريبه القيمه المضافه كما مشار اليه اعلاه. نقدم لكم المستندات المؤيده لاطلاعكم عليها والتي تبين تاريخ
تقديم التوريدات في عام ۲۰۱۷ (مستخلصات) (مرفق (٢) الخلاصه في ضوء المعلومات والمستندات المقدمه لكم.
نطلب من اللجنه الموقره الغاء اجراء وتعديلات الهييه واعتماد اقرارات المكلف كما صرح المكلف عنها وقدمها للهييه
وذلك لتوافقها مع احكام ضريبه القيمه المضافه الخاتمه نود تطبيق احكام ضريبه القيمه المضافه والغاء تعديلات
الهييه علي اقراراته وذلك لعدم توافقها مع احكام ضريبه القيمه المضافه. وان علي استعداد في تقديم المستندات
التي تطلبها الامانه والتي تدعم موقف المكلف وان المكلف علي استعداد في الاجتماع مع اعضاء الامانه لمناقشه
التقييم والاعتراض وتقديم كافه المستندات التي في حوزته لتسهيل وتسريع انهاء موقفه امام الامانه والهييه."

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢١م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد
وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه ، ومشاركه ممثل
المدعي عليها .... هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب وفقا لما تم تقديمه في صحيفه
الدعوي المودعه في ملف القضيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رد موكلته اجاب وفقا لما تم بيانه في ملف الدعوي
وحيث افاد وكيل المدعيه بان هناك لايحه الحاقيه تم ايرادها في ملف القضيه وبعرض ذلك علي ممثل الهييه اجاب انه
لم يطلع عليها ويطلب مهله للاطلاع وتقديم الرد، بناء عليه قررت الدايره التاجيل الي ٢٠٢١/٥/٢م الساعه الثانيه مساء.

وفي يوم الاحد ١٤٤٢/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٢م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث
رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه ، وبسؤال ممثل الهييه
عن رد موكلته علي اخر مذكره مقدمه من قبل المدعيه اجاب ممثل الهييه بانه لم يكن هناك شيء جديد مقدم ونكتفي
بما سبق تقديمه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. بناء عليه خلت الدايره
القاعه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم
رقم (م (۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعتراضها علي
اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه لشهر ديسمبر من عام ٢٠١٨م وما ترتب عليها من غرامات وذلك استنادا
علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر
في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث انه تم تقدم بالدعوي عبر
البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١م، وتبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٣م، عليه فان الدعوي تم
تقديمها خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي
الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين)
يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين)
يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:
1- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف
التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من
مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه
الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
2- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل".

من حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما،
ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها لاعاده التقييم للفتره الضريبيه المتعلقه لشهر ديسمبر من عام ٢٠١٨م
وذلك نتيجه اضافه مبيعات من قبل المدعي عليها بخلاف ما اقرت عنه المدعيه استنادا للفقره (٣) من الماده (٢٣)
للاتفاقيه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: "تستحق الضريبه فيما يتعلق بالتوريدات ذات الطابع
المتتابع التي تؤدي الي اصدار فواتير او سداد مقابل بشكل متتابع، عند تاريخ السداد المحدد في الفاتوره او عند تاريخ
السداد الفعلي ايهما اسبق" وحيث نصت الفقره (٤) من الماده (۲۳) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي : " لكل دوله عضو تحديد تاريخ استحقاق الضريبه بالنسبه للتوريدات غير الوارده
في البنود السابقه من هذه الماده. ولما كانت الفقره (١) من الماده (٤٠) للاتفاقيه الموحده لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه علي ١٠ " : يلتزم الخاضع للضريبه بسداد الضريبه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات الخاضعه
للضريبه الي الجهه الضريبيه المختصه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد. كما نصت الماده (٢) من نظام
ضريبه القيمه المضافه علي : " تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في
الاتفاقيه والنظام واللايحه". وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
علي :" في جميع الحالات الاخري التي يتم فيها عمل توريدات لسلع او خدمات علي اساس مستمر، يعد ذلك توريد منفصل
في تاريخ اصدار الفاتوره او تاريخ السداد، ايهما اسبق، وذلك بقدر قيمه الفاتوره او السداد" وكما نصت الفقره (۳) من
الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات
اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه
لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما
يلي :
ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧ ب - ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه . ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه
المدخلات عن التوريد".

وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم وبالنسبه خضوع العقود المبرمه قبل (۳۰) - مايو - (۲۰۱۷) م للنسبه الصفريه
يتضح مطالبه المدعيه باعتماد ما تم الاقرار عنه في المبيعات الصفريه، حيث تشير الي انها عقود تقديم توريدات مستمره
طويله الاجل لعملايها، فبتامل وقايع الدعوي والمستندات المرفقه يظهر ان الخدمات المقدمه عباره خدمات متعاقد
معها مع عده جهات حكوميه، بالرغم من ان المدعيه لم تقم بايضاح الجهات المتعاقد معها اجمالا، او حتي ارفاق العقود
محل الاعتراض لبيان سبب الاجراء المتخذ من قبل المدعي عليها، وحيث لم تقدم الشركه المدعيه المستخلصات التي تدل
علي استكمال انجاز الاعمال خلال عام ٢٠١٧م كما ان الفواتير صادره جميعها في عام ٢٠١٨م ورفعت خلال نفس العام
مما يحول دون اعتبارها عقودا صفريه

وحيث ان امام المدعيه فتره زمنيه تستطيع خلالها خصم المبالغ التي تتمكن من اثبات نظاميتها واحقيتها في خصمها،
الامر الذي تخلص معه الدايره الي رد دعوي المدعيه.

## القرار

وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

رد الدعوي المقامه من شركه ... سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم
التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.