ncar · regulation · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (687) وتاريخ 7/ 5 /1402ه ان مجلس الخدمه المدنيه، بناءا علي الفقره (ب) من الماده التاسعه من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه. وبناءا علي ما عرضه معالي رييس الديوان العام للخدمه المدنيه بموجب الخطاب رقم (125 / 1) وتاريخ 18/ 3 /1402ه بشان ما اثير من ملاحظات حول لايحه الوظايف التعليميه، ونتيجه للاتصالات التي عقدها الديوان العام للخدمه المدنيه مع الجهات التعليميه ذات الاختصاص حيث تم بحث تلك الملاحظات بحثا موسعا برزت من خلاله الحاجه الي ادخال بعض التعديلات علي بعض مواد اللايحه للمبررات التاليه: 1- وجود عدد من الملاحظات الهامه حول اللايحه، سواءا ما رفع منها للمقام السامي او ما اثير عبر بعض وسايل الاعلام. 2- اهميه التعليم ومكانه المعلم والحاجه اليه . 3- رسوخ القناعه باقتراح تعديل بعض مواد اللايحه التي تعالج اهم نواحي موضوع المطالبات. 4- ان معظم الملاحظات انصبت علي ثلاث مواد فقط هي المواد (6) و(10) و(11). وبناءا علي ذلك، فقد اقترح الديوان العام للخدمه المدنيه تعديل المواد الثلاث المشار اليها وفقا لما يلي: اولا: اضافه فقره جديده الي الماده (السادسه) من اللايحه تتضمن الاقتراح باستمرار منح العلاوه السنويه المقرره لمن وصل الي نهايه مربوط المستوي السادس وفقا للشروط المحدده اصلا لمنح العلاوه الدوريه. ثانيا: تعديل نص الماده (العاشره) من اللايحه وذلك بطرح كيفيه ماليه مختلفه لمكافاه نهايه الخدمه واضافه شروط معينه لمنح هذه المكافاه. ثالثا: تعديل نص الماده (11) من اللايحه تبين كيفيه نقل الموظفين القايمين علي راس العمل الذين تشملهم اللايحه وقت نفاذها، من مراتبهم الحاليه الي اللايحه الجديده وذلك بالاتفاق بين الديوان العام للخدمه المدنيه والجهه ذات العلاقه. رابعا: اقتراح اضافه بندين جديدين الي الماده (11) من اللايحه وهما: ا- ان يتم تحديد الدرجه المناسبه لمن يشغل وظيفه (موجه تربوي) علي افتراض انه كان يتقاضي (بدل المهنه) قياسا علي المدرس، حيث انه لا يتقاضي حاليا بدل المهنه التعليميه في حين اعتبرته اللايحه الجديده ضمن الوظايف التعليميه. ب- ادخال نص يتيح استثناء من يصل الي نهايه المستوي المصنف عليه بنقله الي المستوي التالي اعتبارا من غره رجب من كل عام علي ان ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللايحه في 1/ 7 /1402ه . وبعد الاطلاع علي الفقره (ج) من الماده التاسعه من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه وعلي المادتين (37) و(39) من نظام الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7 /1397ه. وعلي البند (ثالثا) من الماده (2 /1) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1) وتاريخ 27/ 7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي لايحه الوظايف التعليميه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (590) وتاريخ 10/ 11 /1401ه وعلي قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (440) وتاريخ 20/ 4 /1401ه. وبعد الاطلاع علي مذكره الامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه رقم (929) وتاريخ 25/ 3 /1402ه المعده حول الموضوع. يقرر ما يلي: اولا: تضاف فقره جديده الي نص الماده (السادسه) من لايحه الوظايف التعليميه يكون نصها كما يلي : (من يصل الي نهايه المستوي السادس يستمر في منحه زياده سنويه بمقدار العلاوه المحدده لذلك المستوي وتمنح في اول محرم من كل عام وتعتبر مكافاه لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب، ويشترط لمنحها توفر الشروط المحدده لمنح العلاوه الدوريه). ثانيا: تعدل صياغه الماده العاشره من اللايحه المشار اليها بحيث يصبح نصها كما يلي:- الماده (10) مكافاه نهايه الخدمه: تصرف لشاغلي الوظايف التعليميه الخاصه لهذه اللايحه والمحدده في الماده الاولي منها عند انتهاء الخدمه مكافاه من كل سنه كامله من سنوات الخدمه التي قضيت علي احدي تلك الوظايف سواء قبل نفاذ هذه اللايحه او بعد ذلك. وذلك وفقا لما يلي: عن مده الخدمه اذا انتهت تلك الخدمه بالوفاه او العجز الصحي الكامل ويكون الحد الادني للمكافاه هو خمسه وعشرين الف ريال. ثالثا: يعدل نص الماده (11) من اللايحه بحيث يصبح نصها كما يلي : الماده (11) الرواتب: اولا: تنقل رواتب الموظفين القايمين علي راس العمل بتاريخ نفاذ هذه اللايحه الي سلم الرواتب الملحق بها بالاتفاق بين الديوان العام للخدمه المدنيه والجهه ذات العلاقه ويتم النقل وفقا للاسس التاليه: 1- تحديد المستوي: ا- من يشغل المرتبه الرابعه فما دون ينقل الي المستوي الاول. ب- من يشغل المرتبه الخاصه ينقل الي المستوي الثاني. ج- من يشغل المرتبه السادسه ينقل الي المستوي الثالث. د- من يشغل ايا من المراتب السابعه او الثامنه او التاسعه ينقل الي المستوي الخامس . ه- من يشغل المرتبه العاشره فما فوق ينقل الي المستوي السادس . ويستثني من هذه القاعده ما يلي : 1- من يحمل مؤهلا علميا يؤهله لمستوي اعلي من المستوي المحدد للمرتبه التي يشغلها ........ الي المستوي المحدد للمؤهل العلمي الذي يحمله. 2- من امضي اربع سنوات فاكثر بالمرتبه الخاصه قبل نفاذ هذه اللايحه ينقل الي المستوي التالي للمستوي المحدد للمرتبه التي يشغلها بشرط توفر شروط الترقيه النظاميه المحدده في نظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه لديه. 2- تحديد الدرجه : ا- يوضع راتب الموظف في الدرجه التي يساوي صافي راتبها (بعد حسم العايدات التقاعديه) صافي راتبه الحالي (بعد حسم العايدات التقاعديه) مضافا اليه بدل المهنه. واذا لم توجد فيعطي اقرب درجه تزيد علي ذلك في نفس المستوي او اقرب مستوي يليه سلم الرواتب المرفق بهذه اللايحه. ب- يتم تحديد الدرجه المناسبه لمن يشغل وظيفه (موجه تربوي) علي افتراض انه كان يتقاضی بدل المهنه قياسا علي المدرس . ثانيا: لا يجوز نقل الخاضعين لهذه اللايحه من مستوي لاخر الا بعد توفر المؤهل المطلوب لذلك المستوي وفي حاله النقل يمنح المنقول راتب الدرجه التي يزيد راتبها علي راتبه عند نقله. ويستثني من ذلك من يصل الي نهايه المستوي المضاف عليه فينقل الي المستوي الذي يليه ويتم النقل في غره رجب من كل عام، علي ان ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه اللايحه في 1/ 7 /1402ه. نايب رييس مجلس الوزراء ورييس مجلس الخدمه المدنيه فهد بن عبدالعزيز