moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4284529 لعام 1442ه المدعي: شركه محمود سعيد لصناعه المرطبات المحدوده المدعي عليه: شركه خببراء الحياه لتجاره الجمله و التجزيه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 20/11/1442ه وفيها وبحضور طرفي الدعوي احال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي (المطالبه بالزام المدعي عليها شركه خبراء الحياه بنقل ملكيه السيارات التي اشترتها من موكلتي شركه محمود سعيد لصناعه المرطبات المحدوده بان تنقل ملكيه السيارات اليها فورا، وبما ان البيع حال غير مؤجل فليس له مده بل هو علي الفور حالا. ولا خلاف بين اطراف الدعوي علي المبالغ بل النزاع هو من اجل الزام المدعي عليها بنقل المليكه وتسجيل السيارات باسمها فقط. والمبلغ المسدد وهو (ميه وسته وستون الف ريال يمثل كامل قيمه المبيع) الوقايع: باعت موكلتي شركه محمود سعيد لصناعه المرطبات عدد 16 سياره من نوع دينا شاحنه موديل 2005 الي المدعي عليها، بتاريخ 14-07-2019 واستلمت المدعي عليها شركه خبراء الحياه هذه السيارات محل الدعوي، وان المدعي عليها قد سددت لموكلتي كامل قيمه بيع السيارات ولم تقم المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات، ولا تزال تستخدم هذه السيارات وهي باسم موكلتي وعليه ولما نشا الحق لموكلتي ضد المدعي عليها بتاريخ 14- 07-2019 بموجب العقد الذي التزمت فيها المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات خلال شهر من استلامها نطلب الزامها بنقل مليكه السيارات الي اسمها علي نفقتها. ونرفق لفضيلتكم بيان ارقام اللوحات والهيكل للسيارات المباعه عدد 16 شاحنه كما يلي: عدد 13 شاحنه حموله 6 طن من نوع ميتسوبيشي لواحات رقم 1- (ا ط ط 8398) رقم الهيكل (6615015266) 2- (ا ح م 8832) رقم الهيكل (6685011764) 3- (ا ر ن 7246) رقم الهيكل 6625016653 4- (ا س ي 6041) رقم الهيكل 6616012062 5- (ا ط ص 1318) رقم الهيكل 6665016866 6- (ا ر ن 7147) رقم الهيكل 6695014172 7- (ا رن 7175) رقم الهيكل 6645015066 8- (ا ر ن 7247) رقم الهيكل 665015072 9- (ا ط ص 1282) رقم الهيكل 6676011997 10- (ا ط ط 8551) رقم الهيكل 6665009639 11- (ا ص ب 8540) رقم الهيكل 6685013868 12- (ا ر ن 7245) رقم الهيكل 6685009450 13- (ارن 7176) رقم الهيكل 6665015392 وعدد ثلاثه شاحنات من نوع ميتسوبيشي 8 طن 14-لوحه رقم (ا رن 7114) رقم الهيكل 6616004464 15- لوحه رقم (ا ط ط 8397) رقم الهيكل 666005130 16- لوحه رقم (ا ك س 3324) رقم الهيكل 6686002999 والطلبات: الزام المدعي عليها بنقل مليكه عدد 16 سياره من نوع دينا ميستوبيشي 6 طن و 8 طن المباعه لها الي ملكيتها وتسجيل ذلك لدي الجهات المختصه علي نفقتها. الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (35000(خمسه وثلاثون الف ريال) وطلب وكيل المدعي عليها نسخه منها، وفي الجلسه اللاحقه قرر وكيل المدعي عليها بان بيع السيارات صحيح والمبلغ كذلك صحيح واما عدم نقل ملكيه السيارات فغير صحيح فقد تم نقل ملكيه جميع السيارات ويطلب اثبات عدم نقل الملكيه من المدعيه، وبعد ان اطلعت الدايره وكيل المدعي عليها علي ملحق عقد السيارات المرفق في الترافع الكتابي ذكر بان جميع السيارات المذكوره والوارده منقوله ملكيتها، وافهمت الدايره وكيل المدعيه باحضار ما يثبت عدم نقل مليكه السيارات حيث ذكر بان الموجود لديه صور الاستمارات فقط، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه في الترافع الكتابي، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي حضور وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (42122700) وتشير الدايره الي تجاوب وكيل المدعيه مع الدايره عبر الترافع الكتابي وعدم تقديمه المستندات المطلوبه في الجلسه الماضيه في الترافع الكتابي واصر وكيل المدعي عليها علي ما قرره في الترافع الكتابي من عدم صحه الدعوي وعلي نقل ملكيه جميع السيارات المذكوره في ملحق العقد المرفق من المدعيه، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد 5/323)، واذ انكرت المدعي عليها الدعوي وقررت ان السيارات المذكوره في ملحق العقد المرفق نقلت ملكيتها اليها واذ طلبت الدايره من وكيل المدعيه بينه علي بقاء ملكيه السيارات التي يدعي عدم نقلها فلم يقدم سوي صور استمارات فمنح اجلا لذلك الا انه لم يتقدم بما يثبت بقاءها في ملكيه موكلته رغم ان ذلك متيسر الكترونيا واستنادا علي المادتين 67 و68 من نظام المرافعات الشرعيه تنتهي معه الدايره للنطق بالحكم ادناه نص الحكم: برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4284529 لعام 1442ه المدعي: شركه محمود سعيد لصناعه المرطبات المحدوده المدعي عليه: شركه خببراء الحياه لتجاره الجمله و التجزيه شركه شخص واحد الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بنقل مليكه عدد 16 سياره من نوع دينا ميستوبيشي 6 طن و8 طن المباعه لها الي ملكيتها وتسجيل ذلك لدي الجهات المختصه علي نفقتها. بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (437126513) وتاريخ 19 / 02 /1443ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: لما كان الحكم يستند في اسبابه علي سبب واحد هو عدم تقديم البينه علي عدم نقل المدعي عليها لملكيه السيارات، وان عبء تقديم البينه يكون علي المعترضه (شركه محمود سعيد لصناعه المرطبات) الذي خلصت معه الدايره الي رفض الدعوي، وبالوكاله عن موكلتي (شركه محمود سعيد لصناعه المرطبات) فاننا نعترض علي ذلك من وجهين: الوجه الاول: ان الدايره لم تلتفت الي العقد المبرم بين الطرفين والذي ينص في البند الخامس منه ان علي المدعي عليها (شركه خبراء الحياه) تقديم ما يثبت نقل ملكيه السيارات خلال شهر من تاريخ البيع، وهو شرط في العقد، تراضي عليه الطرفان، فلا يجوز الاخلال به، قال الله تعالي (يا ايها الذين اوفوا بالعقود) وقال صلي الله عليه وسلم (المؤمنون علي شروطهم) وقد اجاز نظام المحكمه التجاريه الاتفاق علي اجراءات التقاضي، ويدخل ضمن هذه الاجراءات نقل عبء الاثبات، وقد رضيت المدعي عليها التعاقد بشرط نقل عبء اثبات نقل الملكيه السيارات اليها، فيكون المخاطب بهذه البينه التي طلبتها الدايره هي المدعي عليها (شركه خبراء الحياه)، وان المدعي عليها حين لم تقدم لموكلتي ما يثبت نقل الملكيه جاز لموكلتي اللجوء الي القضاء حتي يلزمها بذلك. الوجه الثاني: اننا تقدمنا ببينه اضافيه هي المستخرج الصادر عن منصه (تم) التابع للمرور والذي يثبت وجود سيارات لم تنقل الي ملكيه المدعي عليها، والذي يجب الحكم معها الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات. وانتهي في اعتراضه: نقض الحكم محل الاعتراض، الحكم بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي، مع الزام المدعي عليها بتقديم ما يثبت نقل الملكيه السيارات، وفق العقد المتعاقد عليه بين الطرفين). وفي الجلسه المنعقده بيوم الثلاثاء الموافق 21 / 04 / 1444ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (4168535) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (42122700) ثم استوضحت الدايره من وكيل المستانف ضده عن جوابه عن اللايحه الاعتراضيه فقرر بانه لم يطلع عليها ويطلب مهله لذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المستانف تزويده بنسخه من اللايحه ومرفقاتها خلال هذه الجلسه فاستعد بذلك ثم افهمت الدايره وكيل المستانف ضده بان عليه الرد عبر خانه الطلبات علي القضيه خلال اجل اقصاه يوم الاربعاء 29 / 04/ 1444ه ثم يعقب وكيل المستانف برده الختامي خلال اجل اقصاه يوم الاربعاء 6 / 5 / 1444ه وفي حال واجهتهما مشكله فان عليهما ارفاق الرد عبر بريد الدايره ثم طلبت الدايره من وكيل المستانف ضده ارفاق البينه علي نقل ملكيه السيارات فقرر بانه سبق وان ارفقها لدي الدايره الابتداييه فافهمته الدايره بان ملف الدايره الابتداييه لم يرفق. وفي اليوم ذاته وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المدعي ما يلي: (بيان الاعتراض والسيارات التي نطلب الزام المدعي عليها نقل مليكتها بيان الاعتراض والسيارات التي نطلب الزام المدعي عليها نقل مليكتها). وفي يوم الثلاثاء الموافق 28 / 04 / 1444ه ارفق وكيل المستانف ضده رده علي النحو الاتي: (ان عبء الاثبات يقع علي المدعي وليس المدعي عليه وفق ما قرره حكم اول درجه المستانف وقد استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر. ولم تقم الشركه المدعيه بتقديم بينه تثبت ان السيارات ما زالت في اسمها فيكون القرار المستانف صحيحا. ثانيا: بناءا علي طلب الدايره في جلسه 21 / 04 / 1444ه ارفاق البينه علي نقل ملكيه السيارات، نتقدم لفضيلتكم بالبينات الاتيه: اولا: تم تصدير عدد ١١ سياره للخارج مرفق لفضيلتكم برنت مرور يوضح ذلك: 1-ا س د - ۷۲۸۳ - الهيكل - JL6BKP76k11997 ٢- اس ا - ٣٢٤٠ - الهيكل - JL6BEH6P15K015266 ٣/ اس ا - ٣٢٤٩ - الهيكل - JL6BEH6H6P85k011764 4-اس ا - ۳۲۳۸ - الهيكل - JL6EH6P25K016653 5- ا س د ۷۲۸۳ - الهيكل - JL6BEH6P16K012062 6- ا س ا - ۷۷۹۹ - الهيكل - JL6BDC6J65K016866 ٧- ا س ا - ٣٢٣٧ - الهيكل - JL6BEH6P45K015066 ٨- اس ا - ٣٢٤١ - الهيكل - JL6BEH6PX5K015072 ٩- ا س ا - ٣٢٤٧ - الهيكل - JL6BEH6P85K013868 ١٠- ا س د - ٧٤٣٥ - الهيكل - JL6BEH6P85K015392 11- ا س ع - ١٤٧٣ - الهيكل - JL6CUK6L86K002999 ثانيا: تم نقل ملكيه عدد ٤ سيارات وهي ليست باسم موكلي المدعي عليه مرفق بها برنت من المرور كالاتي: ١ - ا ط ط - ٨٣٩٧ - الهيكل - JL6CUK6X6K0005130 ٢ - ا ط ص - ٨٥٥١ - الهيكل - JL6BEH6P65K009639 ٣ / ا ر ن - ٧٢٤٥ - الهيكل - JL6BEH6P85K009450 ٤ / ا ر ن - ٧١٤٧ - الهيكل - JL6BEH6P95K014172 لما تقدم اطلب من فضيلتكم رفض الاستيناف). وفي الجلسه المنعقده بيوم الاربعاء الموافق 20 / 05 / 1444ه حضر الطرفان السابق حضورهم المشار اليهم اعلاه وتشير الدايره الي ان وكيل المستانف ضده قدم مذكره عبر النظام ثم ارسل عبر الدردشه وكيل المستانف المذكره فافهمته الدايره بان عليه ارفاقها عبر النظام في هذا اليوم علي ان يرد عليها وكيل المستانف ضده خلال اجل اقصاه يوم الاربعاء 27 / 5 / 1444ه. وفي اليوم ذاته وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف مذكرته علي النحو الاتي: (بعد الاطلاع علي المذكره المقدمه من المستانف ضدها المؤرخه بتاريخ 28 / 04 / 1444 والتي تستند فيها علي نقل ملكيه عدد (3) ثلاث سياره وتصدير عدد (11) احدي عشر سياره الي خارج المملكه وحيث ان المدعي قد التزم في البند الخامس من عقد بيع السيارات بان يسلم لموكلتي وثيقه ملكيه السيارات بعد نقلها اليه وذلك خلال مده اقصاها شهر من تاريخ عقد البيع المؤرخ في 14/07/2019م وحيث ان طرفي الدعوي قد تعاقدا علي الزام المدعي عليها – المستانف ضدها- بتسليم المدعيه وثيقه ملكيه السياره بعد نقلها اليها، خلال مده اقصاها شهر، ولما كانت المدعي عليها قد اخلت بهذا الالتزام ولم تسلم اي مستند من هذه المستندات، وبعد اقامه الدعوي استندت في هذه المذكره علي نقل مليكه بعض السياره و تصدير بعض اخر والجواب علي هذا من وجوه: 1- ان جميع المستندات المرفقه بمذكره المستانفه لا يمكن الاستناد عليها في اثبات نقل ملكيه السياره، لكونها خلت من اي صفه رسميه او اي ختم لاي جهه رسميه تحقق المصداقيه في اثبات تصدير السيارات. 2- ان المذكره ومرفقاتها قاصره عن بيان حاله نقل ملكيه السياره ذات اللوحه رقم (ا ر ن 7114) والوارده في عقد البيع وجدول السيارات الوارد في العقد في البند رقم عشره وكل ذلك -علي فرض صحه هذه المستندات-وان موكلتي لا تقر بصحتها اطلاقا. 3- اما ما ذكره المستانف ضد من كون عبء الاثبات علي المدعيه، فاننا نؤكد لقمام الدايره اننا تقدمنا بمستخرج من نظام (تم) التابع للمرور والذي تضمن وجود السيارات بملكيه موكلتي بموجب المستخرج بتاريخ 1/9/2021م. ولجميع ما سبق نطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات ذات اللوحات (ا ر ن 7147) (ا ر ن 7114) (ا ر ن 7245) محل الدعوي، وتسليم موكلتي ما يثبت نقل ملكيه جميع السيارات وفق العقد المبرم بين الطرفين). وفي يوم الاربعاء الموافق 27 / 05 / 1444ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المدعي عليها رده علي النحو الاتي: (اولا: حصر المدعي دعواه في ثلاث سيارات باللوحات رقم: (ا ر ن 7114) (ا ر ن 7147) (ا ر ن 7245) السياره باللوحه رقم (ا ر ن 7114) نقلت ملكيتها باسم مؤسسه سلطان طلال العتيبي للمقاولات. ثانيا: اما السيارتين باللوحات رقم: (ا ر ن 7147) (ا ر ن 7245) ليست باسم موكلي المدعي عليه نقلت ملكيتها الي شركه اكتاف المنامه للتشغيل والصناعه. ثالثا: قمنا بالتواصل مع المرور للحصول علي البرنت المطلوب بتاريخ جديد، ولكن تعذر ذلك. لذا نطلب من فضيلتكم مخاطبه المرور لتزويدنا بالبرنت المطلوب). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاربعاء الموافق 18 / 06 / 1444ه حضر الطرفان السابق حضورهم وتشير الدايره الي ان الطرفين تبادلا المذكرات عبر النظام ثم استوضحت الدايره من الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المستانفه ان موكلته لم تحصر دعواها في ثلاث سيارات كما زعم وكيل المستانف ضده وانما طالب ما يثبت نقل ملكيه جميع السيارات ثم استوضحت منه الدايره عن المستند الموضح في استماره السياره ذات اللوحه رقم (ا ر ن 7114) فعقب بانه فيما يخص هذه السياره بان موكلتي تقر بهذا المستند ولا تطالب بها اما بقيه السيارات فعلي المستانف ضده تقديم ما يثبت نقل الملكيه كما هو منصوص عليه في العقد والذي نص في البند الخامس علي التزامها بتقديم ما يثبت نقل الملكيه خلال شهر من تاريخ البيع ثم استوضحت منه الدايره هل لا زالت جميع السيارات باسم موكلك؟ فاجاب بحسب برنت المرور توجد ثلاث سيارات لا تزال باسم موكلتي؟ وهي رقم اللوحه ا ر ن 7114 السياره الثانيه ا ر ن 7147 السياره الثالثه ا ر ن 7245 ثم استوضحت منه الدايره عن السياره الاولي حيث ذكرت قبل قليل بان موكلتك تقر بها؟ فاجاب بصحه ذلك واستبعادها من المطالبه ثم استوضحت منه الدايره عن المستندين الذين ارفقهم وكيل المستانف ضده ويخصان السيارتان المتبقيتين فاجاب بان هذين المستندين لا يحملان ختم ولا يشيرا الي اي مطبوعات رسميه ولا يمكن قراءتها ثم عقب وكيل المستانف ضده بانه فيما يخص السيارتين فان البينه علي المدعي وعليه تقديم ما يثبت كونها باسم موكلته من خلال مراجعه المرور كما ان موكلتي عند مراجعتها للمرور رفض المرور تزويدها باي مستندات بحجه ان هذه السيارات ليست باسم موكلتي ثم عقب وكيل المستانفه بان العقد ينص علي ان المستانف ضده هو الذي يقدم ما يثبت نقل الملكيه كما ان موكلتي تطلب اتعاب المحاماه وقدرها ثلاثون الف ريال وذلك لان المستانف ضده اجل موكلتي الي اقامه هذه الدعوي ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المستانف ضده بانه يطلب مخاطبه المرور للتحقق ثم قرر الطرفان الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ابرز ما اثاره المستانف في اعتراضه، ومن حيث ما اثير من الشرط الوارد في العقد من لزوم تقديم ما يثبت نقل الملكيه فهو لغو لا اثر له علي صحه مقتضي العقد، لاسيما وانه ليس بلازم علي من نقلت له ملكيه السيارات ان يزود غيره بما يثبت نقل ملكيتها له، والاصل ان المستانف لديه برنت عن سياراته المملوكه له فقط، ولا شان له بما ليس مملوكا له، ومتي بقي علي ذمته شي فانه يتجه للجهات المختصه بموجب عقد المبايعه لطلب ازاله السياره من شاشته الخاصه به لدي اداره المرور، ثم ان منتهي الغرض هو سلامه موقف المستانف من نقل السيارات عن ذمته الي المشتري وهذا متحقق بعقد المبايعه واثبات الاستلام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (4284529) لعام 1442ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق 23 / 01 /1443ه القاضي برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.