moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٦٥٣٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (بناء علي الماده (١٦٥) ( الفقره الثانيه ) من اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات والتي تنص علي (( يكون المديرين مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن )) لذا نطالب بمحاسبه المدعي عليهما متضامنين عن سوء اداره الشركه فيما يلي : ١) استخدام اسم الشركه ((...)) في تسهيل اعمال التصدير لشركه اخري وهذا مخالف للنظام وفيه تهرب ضريبي للشركه الاخري. ٢) وجود مخالفات واضحه من المدير (...) و ( معرفه صفته وتوقيعه عن الشركه (...) للدعايه والاعلان ) وما هي طبيعه علاقته بتلك الشركه وما هي طبيعه علاقه الشركه (...) الخارجه عن الشركه بقيامها بسداد ضمان دفعه مقدمه وتغطيته ١٠٠% لتنفيد اعمال لشركه بن لادن وهذه مخالفه وفيها اغراق الشركه في ديون للغير ٣) السماح بتوقيع عقود تنفيد اعمال من قبل شخص اجنبي غير ذي صفه في الشركه وغير مفوض واتضح فيما بعد بانه ليس علي كفاله الشركه وكذلك توقيعه عن اعمال الشركه . ٤) رفض قبول اعمال جديده دون مبرر واضح وجميعها تهدف الي الاضرار بالشركه. ٥) تسريح العماله دون مسبب واضح بشكل عشوايي مما تسبب بالاضرار بالشركه. ٦) تفسير يوضح قيمه الارض المباعه صك رقم (٥٢٠٢٠٤٠٢٥٢٤٨) وهي من الاصول للشركه غير مدرجه في الميزانيات المقدمه. ٧) تفسير يوضح منذ التاسيس للشركه عدم التزام المدعي عليهما بانعقاد جمعيه عامه للشركاء والتقيد بما جاء في الماده (١٦٧) من نظام الشركات والماده (١٣) من عقد التاسيس. ٨) اشاره الي الميزانيات المقدمه من المدعي عليهم في الدعوي المقيده ضدهم برقم ٢٣١٠ لعام ١٤٣٩ه بالمحكمه التجاريه بجده ومن خلال اطلاعنا علي تلك الميزانيات المقدمه في الدعوي لعام ٢٠١٥- ٢٠١٦ – ٢٠١٧ ولاحقا تم تقديمهم ميزانيه ٢٠١٨م والتي لم اصادق عليها جميعا بسبب عدم انعقاد اي جمعيه عامه للشركاء لمناقشه اي ميزانيه منذ التاسيس للشركه باستثناء مره واحده تم انعقاد الجمعيه العامه للشركاء بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٠ه ولم يتم فيه مناقشه الميزانيات معي عند طلبي ذلك من المدراء واخرها قمنا بموجب خطاب رسمي موجه من قبلنا للمدراء بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٠ه والذي نطالب فيه التوضيح والاستفسار عن بعض النقاط في الميزانيات وخلص الي عدم الاستجابه بما جاء في خطابنا وبناء علي ما جاء في الماده (١٧١) من نظام الشركات لذلك اطالب بتوضيح التالي : • ذكر اسباب زياده وارتفاع حساب جاري الشركاء من عام ٢٠١٦ حتي ٢٠١٨ م بحوالي ٣,٢٠٠,٠٠٠ ريال • تحليل مفصل للتكاليف المباشره والمصاريف العموميه والاداريه من عام ٢٠١٥ حتي ٢٠١٨ م مع بيان سبب انخفاض المصاريف العموميه لعام ٢٠١٦ – ٢٠١٧ م من مبلغ ٤,١٠٢,٠٢٨ ريال الي مبلغ ٢,٤٧١,٠٠٠ ريال . • ذكر اسباب ارتفاع ذمم المدينه التجاريه بحوالي ١,٣٠٠,٠٠٠ ريال وانخفاض المخزون السلعي حوالي ١,٦٠٠,٠٠ ريال. ولجميع ما سبق اطالب بمحاسبه المدراء متضامنين عن سوء اداره الشركه). وفي اولي جلسات وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحته المرفقه بملف الدعوي والمقدمه الكترونيا، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: ( اولا ان المدعي هو المدير التنفيذي للشركه منذ تاريخ ١٩/٠٢/١٤٢٩ه وعلي علم بكافه الاعمال وكل العقود تحمل توقيع المدعي وهو المسؤول عن اتخاذ الاجراءات المناسبه بخصوص اداره الشركه، واما ما يخص الضمانات البنكيه فبعد تغير الوضع الحالي للسوق وخوف البنك (...) من وضع الشركه بعد تحقق خساير في ميزانياتها، طلب البنك (...) من شركه (...) برفع تامين الضمان البنكي من ٢٠% الي ١٠٠% وفي هذه الاثناء لا يوجد سيوله لدي الشركه ولا الشركاء مما اضطر الشريك (...) الطلب من الشريك (...) بتحويل مبلغ لحساب الشركه من الشركات الخاصه ب(...)وتم تغطيه المبلغ بتحويل ١.٩٠٠.٠٠٠ من الشركه (...) للدعايه والاعلان فرع (...) وبناء علي ذلك قام البنك (...) برفع التامين الضمان الي ١٠٠%، كما تم عقد اجتماع للشركاء لمناقشه امكانيه قبول وتنفيذ مشروع (...) والشخص الاجنبي الذي وقع علي العقد هو المدير المالي للشركه والذي لم يتم نقل كفالته عند توقيع العقد وقد تم احضار المدير المالي للاجتماع من قبل الشريك (...) لمناقشه الجوانب الماليه لتنفيذ المشروع وتم الموافقه علي تنفيذ المشروع من قبل الشركاء وتم توقيع جميع اوراق العقد وتاشيرته من قبل السيد (...) للتاكيد علي شروط العقد ولعدم وجود السيد (...) بالمملكه بتلك الفتره وضروره توقيع العقد من اجل مباشره العمل لفتح الاعتماد البنكي وعدم التاخير في تسليم المشروع فقد قام المدير المالي بالتوقيع علي العقد لتسهيل اجراءات العمل وبمعرفه السيد (...) وقام (...) بتوصيل العقد لشركه (...) ولم يحتج في وقتها علي توقيع المدير المالي وقام بتنفيذ المشروع دون ابداء اي اعتراض علي ذلك، تم بيع الارض لسداد المستحقات علي الشركه بعد اجتماع الشركاء علما بان المدعي كان مسافرا للعلاج وترك الشركه بوضع خطير، وقد تم اخذ اعلي تقييم للارض واثبات قيمتها بالقيود المحاسبيه، ومنذ عام ٢٠٠٦م لم يطلب انعقاد جمعيه عموميه وكان المدعي هو الذي يباشر اعمال الشركه وهو الذي يقوم بالتوقيع علي مسودات الميزانيات دون الرجوع للشركاء وكان يتم اصدار الميزانيات بموجب توقيعه كما انه يقوم بالتوقيع علي الاقرار الزكوي والضريبي مونه المباشر لجميع الاعمال، كما ان ارتفاع حساب جاري الشركاء بسبب ضخ الشركاء اموال داخل الشركه لسداد الديون المترتبه علي الشركه، واما خفض المصاريف فهو دليل واضح علي كفاءه اداره الشركه لخفض وترشيد المصاريف، وختمها بطلب رفض دعوي المدعي)، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي مذكره من ٤ صفحات خاليه من المستندات طلب في ختامها تطبيق العقوبات الوارده في نظام الشركات واحالته للنيابه العامه لمخالفته في اخفاء المركز المالي للشركه ومطالبته بالتعويض المادي والمعنوي تسلم وكيل المدعي عليه بنسخه منها وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقدير التعويض فاستعد بذلك، وفي هذه الجلسه طلب طرفي الدعوي ندب خبير محاسبي للنظر في هذه القضيه، وفي هذه الجلسه حضر الطرفان، كما حضر الخبير، فطلبت الدايره من الطرفين التعاون مع الخبير، وفي هذه الجلسه افاد مندوب الخبير بانه يتعذر عليه اعداد التقرير المبديي لكون المستندات غير كافيه وهو يطلب تزويده بالفواتير في الفتره المطلوبه في هذه الدعوي وفي حال تعذر من تسليمه فانه يستحيل اعداد تقريره المحاسبي، ثم سالت الدايره المدعي هل لديك بينه علي دعواك غير ما تم تقديمه سابقا فامهلته الدايره لتقديمه في الجلسه القادمه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) وبحضور طرفي الدعوي ذكر وكيل المدعي بانه ليس لديه مستندات يقدمها في الدعوي ثم قررت الدايره الكتابه للخبير للحضور امام الدايره، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي بان لا يوجد لديه بينات سوي ما قدم وقرر اكتفاءه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، والتي حضر فيها اطراف الدعوي، قرر اطراف الدعوي باكتفايهما بما قدما سلفا، وجري رفع الجلسه لدراستها، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، وبعد اطلاع الدايره علي ما تم ضبطه سابقا، وعلي المذكرات المقدمه من طرفي الدعوي، قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، وبناء عليه. (الاسباب) ولما كانت الدعوي تتعلق بنزاع بين شركاء، وحيث بين نظام المحاكم التجاريه ان من ضمن اختصاصاتها النزاعات التي تنشا بين الشركاء في الشركات التجاريه؛ فان هذه المحكمه تكون مختصه نوعيا بنظر الدعوي. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث لم يتقدم المدعي عليه بالدفع المكاني، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان وكيل المدعيه يطلب تطبيق مواد نظام الشركات واحاله المدعي عليهم للنيابه العامه لتطبيق الغرامات والجزاءات المنصوص عليها بنظام الشركات، كون المدعي عليهم قد تجاوزوا باداره الشركه، ولما كان المدعي عليهم قد اجابوا عن كل اجراء تم اتخاذه لاداره الشركه بمذكره مطوله مفصله مرفقه بملف المعامله، ولكون المدعي لم يقدم بينه واضحه علي الضرر المدعي به، كما ان الخبير قد تعذر عليه اجراء المحاسبه لعدم وجود مستندات تدين المدعي عليهم، كما ان ما يدعي به المدعي لا يمكن اثباته الا بعد تصفيه الشركه ومعرفه التجاوزات التي اضرت بالشركه ومن ثم تجري المحاسبه، كما ان جميع القرارات قد اتخذت من قبل الشركاء بعد تشاورهم، ولان الاصل سلامه اعمال المدعي عليهم، فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٥٨٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي احاله المدعي عليهم الي النيابه العامه لتطبيق الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في نظام الشركات نظرا لتجاوزات المدعي عليهم في اداره الشركه . وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٢من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٦٥٣٢ لعام ١٤٤٠ القاضي : برفض الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.