moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٥٣١٦٥٤لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بدعوي يختصم فيها المدعي علي عليه ولنظرها عقد الدايره عده جلسات ففي جلسه ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه،حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فابرز صحيفته وملخصها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد محرر بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٠م،علي ان يقوم موكله بتوريد عماله للمدعي عليه وقد اتفقا علي بدايه العمل بتاريخ ١/٤/٢٠٢١م،واتفق الطرفان علي ان تكون قيمه التعاقد مبلغ وقدره (٤,٣٩٧,٨٢٦,٥٤) اربعه مليون وثلاثمايه وسبعه وتسعون الف ريال وثمانمايه وسته وعشرون ريال سعودي واربعه وخمسون هلله ليصبح المبلغ الاجمالي باضافه الضريبه مبلغ وقدره (٥٠٥٧٤٩٩٩) علي ان تكون مده العقد سنتين من تاريخ التعاقد وبناء عليه قام موكله بتنفيذ كافه التزاماته التعاقديه وبناء عليه تم اصدار الفواتير وامر الشراء المعتمده بين الطرفين الا ان المدعي عليه قد سدد مبلغ وقدره (٢.٨٥٠.٠٠٠) ريال واخل بالتزامه في سداد متبقي قيمه التعاقد والبالغ مبلغ (٢,٢٠٧,٠٠٠) ريال وذلك وفقا لامر الشراء والفواتير وعددها (١٠) فواتير وتفاصيلها كالاتي:- ١- فاتوره بالرقم (٢٤٠٦٣٤) صادره من المدعي بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢١م بقيمه(٣٥٤,٧٠٦,١٩) ريال لم تسدد. ٢- فاتوره رقم (٢٤٠٦٣٥) صادره من المدعي بتاريخ ٧/٩/٢٠٢١م، بقيمه (١٣٧,٥٤٩,٥٦) ريال لم تسدد. ٣- فاتوره رقم (٢٤٠٦٤٦) صادره من المدعي بتاريخ ١١/٩/٢٠٢١م بقيمه (٣٤٣,٣٠٩,٥٥) ريال لم تسدد. ٤ - فاتوره رقم (٢٤٠٦٣٦) الصادره من المدعي بتاريخ ٦/١١/٢٠٢١بقيمه (٨٤,٦٦١,٣٣) لم تسدد خارج امر الشراء. ٥- فاتوره رقم ٢٤٠٦٤٧ الصادره من المدعي بتاريخ ٨/١١/٢٠٢١م بقيمه (٣٩٥,٣٦٢,٥٦) لم تسدد خارج امر الشراء. ٦- فاتوره بالرقم (٢٤٠٦٣٧١) صادره من المدعي بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢١م بقيمه (٢٥,٥٩٣,٢٢) ريال لم تسدد. ٧- فاتوره بالرقم (٢٤٠٦٣٨) صادره من المدعي بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢١م بقيمه (٣٤٣,٢٢٠,٩٩) ريال لم تسدد. ٨- فاتوره رقم (٢٤٠٦٤٤) الصادره من المدعي بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢١م بقيمه (١٧١,٦١٠,٤٩٠) ريال لم تسدد. ٩ - فاتوره رقم (٢٤٠٦٣٩) الصادره من المدعي بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢١م بقيمه (١٢,٧٩٦,٦١) ريال لم تسدد. ١٠ - فاتوره بالرقم (٢٤٠٦٤٥) صادره من المدعي بتاريخ ٣/١١/٢٠٢١م، بقيمه (٤٨٠,٨٤٠,٥٢) ريال، كما ان موكله قد قام بعمل الاختبارات الفنيه اللازمه للتاكد من انجاز الاعمال علي اكمل وجه وفقا لما اتفق عليه ثم طلب الحكم لموكله بالاتي: - متاخرات المبلغ والبالغ قدره (٢,٢٠٧,٠٠٠) ريال،التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتان الف ريال، وقيمه الاختبارات الفنيه بمبلغ وقدره (٩٠٩,٨٠٧) ريال، وبعرضها علي المدعي عليه استمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام. وفي جلسه ١٨/٢/١٤٤٤ه،حضر طرفا الدعوي، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته فذكر وكيل المدعي عليه بانه تعذر عليه التقديم... وطلب تمكينه من تقديم جوابه فابرز مذكره ملخصها: ان ما ذكره المدعي ان موكله تعاقد معه بموجب عقد محرر بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٠م،لتوريد عماله، فهذا صحيح. وما ذكره من ان قيمه التعاقد مبلغ (٤.٣٩٧.٨٢٦) ريال، فهذا صحيح، واما ما ذكره من انه قام بتنفيذ كافه التزاماته التعاقديه، فهذا غير صحيح، حيث انه لم يقم بتوريد العماله المطلوبه لانجاز المشروع، وما ذكره من انه يطالب موكله بمبلغ وقدره (٢.٢٠٧.٤٩٩) ريال اضافه الي التعويض وقيمه اختبارات، فهذا غير صحيح، فالعقد المقدم من المدعي لا يعدو ان يكون كاشف لوجود التعامل ولا يمكن التعويل عليه في اثبات المطالبه في هذه المنازعه ولا يرقي الي مناهضه اصل البراءه وخلوها من الالتزامات، لاسيما وان المقرر قضاء ان مجرد الحصول علي التعامل بين الطرفين لا يثبت مبلغ المطالبه، فالاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل صريح صحيح ، اما الفواتير المرفقه مع لايحه الدعوي كبينه اثبات فهذه بينه من صنع المدعي ولا يمكن التعويل عليها؛ لانها تفتقر الاعتماد من جانب موكله ولا يوجد بها استلام وتوقيع من موكله لذلك لا يعتد بها، فقد خلت من شهادات الحضور والانصراف تثبت قيام العماله بالعمل لدي موكله، ومن المعلوم في عرف المقاولات ان اجره العماله تحتسب بناء علي كروت العمل الموقعه من المقاول، وبناء علي كروت العمل يتم تقديم الفاتوره نهايه كل شهر ميلادي لاستلام المستحقات، واما المبالغ المسلمه من موكله للمدعي فقد ذكر المدعي ان موكله قام بسداد مبلغ وقدره (٢.٨٥٠.٠٠٠) ريال، فهذا غير صحيح، فان موكله في حقيقه الامر قام بسداد مبالغ للمدعي علي دفعات وقدرها (٣.٣١٢.٩٤٦.٦٠) ريال. وذلك حسبما هو مفصل بالكشف المرفق، والفواتير المعتمده للمدعي فواتير تم اعتمادها من موكله ولا توجد اي فاتوره تم اعتمادها بعدها حيث قيمه الفواتير التي تم اعتمادها مبلغ وقدره (١.٧٤١.٨٩٦.٠٥) ريال، والعماله موضع العقد فالمقاول الرييسي لهذا المشروع المسمي ب (...) محطه توليد الكهرباء بمنطقه (...) تمديد الانابيب ولحامها هي شركه (...) والعماله محل التعاقد ابتداء يتم تقديمها ابتداء للمقاول الرييسي لاختبارها قام المدعي ابتداء بتقديم عدد (٢٨) فني لحام لم ينجح منهم سوي (١٣) فقط مرفق كشف الاختبار للعمال من جهه المقاول الرييسي للمشروع، وقيمه تكاليف السكن والطعام لعماله المدعيه حسب ما ورد في امر الشراء الصادر من موكله للمدعي في البند الرابع منه حيث جاء فيه ما يلي: (يتم مشاركه السكن وطعام المخيم بالتساوي بين مؤسسه (...) ومؤسسه (...)) اي تخصم من مستحقات المدعي نسبه (٥٠%) من قيمه السكن والطعام وبناء علي هذا البند تم احتساب قيمه السكن والطعام والتي يجب خصمها من مستحقات المدعي وقد بلغت قيمتها من شهر سبتمبر٢٠٢٠م حتي اكتوبر ٢٠٢١م مبلغ وقدره (٤٢٢.٣١٢.٢٠) ريال،مرفق كشف يوضح ذلك، والعماله التي تم ادخالها للعمل: عندما عجزت المدعيه عن توفير كامل العماله الفنيه المدربه علي انجاز العمل ونسبه لتاخير المشروع قام موكله بادخال عماله اخري لانجاز المشروع وذلك خصما من مستحقات المدعي حيث بلغت تكلفه العماله مبلغ وقدره (١.٧١٢.٨٥٣) ريال، وعندما عجز المدعي عن انجاز المشروع قام موكله بادخال مؤسسات بالمشروع بموافقه المدعي وخصما من مستحقاته وهي شركه(...) للخدمات المسانده ومؤسسه (...)للمقاولات ومؤسسه (...) حيث بلغت مستحقاتها مبلغ وقدره (٢٩٩.٧٣٣) ريال، واما المبالغ تم صرفها لعماله المدعي بعد عجزه عن سداد رواتب عمالته مما جعل موكله يقوم بالصرف عليهم خصم من مستحقات المدعي حيث بلغت قيمتها (١١٨.٢١٠) ريال، واما المبالغ المحوله نقدا للمدعي والتي تم قيدها خصما من مستحقاته: ١/ اجمالي المبالغ المحول نقدا للمدعي مبلغ وقدره (٣.٣١٢.٩٤٦.٦٠) ريال. ٢/ خصم تكاليف السكن والطعام مبلغ وقدره (٤٢٢.٣١٢.٢٠) ريال. ٣/ خصم قيمه العماله المستاجره من حساب المدعي مبلغ وقدره (١.٩٣٢١٨٨.٥٠) ريال. ٤/ خصم قيمه مستحقات المؤسسات من حساب المدعي مبلغ وقدره (٢٩٩.٧٣٣) ريال. ٥/ خصم قيمه رواتب عماله المدعي من مستحقاته مبلغ وقدره (١١٨.٢١٠) ريال. يتضح من هذا التفصيل في الجدول اعلاه ان اجمالي المبالغ المحوله نقدا للمدعي والمبالغ التي تحسم من حساب المدعي مبلغ وقدره (٦.٠٨٥.٣٩٠.٣٠) ريال. ٦/ اجمالي قيمه الفواتير المقدمه لموكله من المدعي والمعتمده مبلغ وقدره (١.٧٤١.٨٩٦.٠٥) ريال، تخصم قيمه الفواتير المعتمده من المبالغ التي بذمه المدعي علي هذا النحو: ٦.٠٨٥.٣٩٠.٣٠ ١.٧٤١.٨٩٦.٠٥ = ٤.٣٤٣.٤٩٤.٦٨ ريال. فيتضح من هذا التفصيل ان المبالغ التي بذمه المدعي لصالح موكله مبلغا وقدره (٤.٣٤٣.٤٩٤.٦٨) ريال. لكل ما ذكر فان موكله يطلب الاتي: ١/ الزام المدعي بسداد المبالغ التي بذمتها وقدرها (٤.٣٤٣.٤٩٤.٦٨) ريال، والزامه بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (٣٠٠.٠٠٠) ريال، ثم احال علي المرفقات المقدمه من خلال النظام في هذا اليوم، وبطلب الجواب من وكيل المدعي استمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وفي تاريخ ١٥/٣/١٤٤٤ه،ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها/: اولا: نحيل الي ما تم ذكره في مذكرتنا السابقه وذلك منعا للتكرار. ثانيا: بالاطلاع علي مذكره المدعيه وكاله بداتها بان موكله اقر بالفعل بان المدعي عليها لم تنكر اقرارها بتوقيع العقد ولكن المدعيه لم تلتزم بالاعمال الموكله اليها. ثالثا: ذكرت المدعيه في مذكرتها في الفقره الثالثه منها ما يلي: (...... حيث نؤكد لفضيلتكم بان موكلته قامت بتنفيذ كافه التزاماتها التعاقديه المنصوص عليها بموجب العقد وتم اضافه اعمال اضافيه علي مان ص عليه العقد وتم التسليم للعمل كاملا....)، فهذا غير صحيح ومردود عليه فهذا حديث مرسل لا يسنده دليل حيث تلك الفواتير كبينه غير موصله للحق المدعي به وهي من صنع المدعيه ولا يمكن التعويل عليها لانها تفتقر الاعتماد من جانب موكلته ولا يوجد بها استلام وتوقيع من موكلته لذلك لا يعتد بها حيث انها اتت خاليه من شهادات الحضور والانصراف تثبت قيام العماله بالعمل لدي موكلته، ومن المعلوم في عرف المقاولات ان اجره العماله تحتسب بناء علي كروت العمل الموقعه من المقاول، وبناء علي كروت العمل يتم تقديم الفاتوره نهايه كل شهر ميلادي لاستلام المستحقات، رابعا: فيما يختص بالفقره التاسعه من مذكره المدعيه، حيث انها ذكرت انه تم خصم قيمه السكن والطاعم فهذا غير صحيح واذا كان لديها بينه علي ذلك فلتقدمها للدايره الموقره للتثبت من صحتها، خامسا: فيما يختص بما ورد في الفقره حاديه عشر من مذكره المدعيه حيث ذكرت ما يلي: (.. بانه لا يوجد اي نص في العقد او امر الشراء ينص علي تكمله الاعمال بواسطه منفذ اخر....) فهذا حديث مردود عليه وعندما عجزت المدعيه عن تنفيذ الاعمال الموكله اليها اضطرت موكلته الي ادخال مؤسسات اخري للتنفيذ خصما من مستحقات المدعيه وما يدل علي ذلك ان الفواتير المعتمده المقدمه من المدعيه يوجد بها اسماء تلك المؤسسات ومبلغ ايا منها في تلك الفواتير المقدمه لموكلته وبالفعل تم صرف تلك المبالغ بناء علي موافقتها وهي شركه (...) ومؤسسه (...) ومؤسسه (...) حيث بلغت مستحقاتها مبلغ وقدره (٢٩٩.٧٣٣) مايتي وتسعه وتسعون الف ريال مرفق الفواتير الصادره من المدعيه ويظهر بها اسماء تلك المؤسسات، • تخصم قيمه الفواتير المعتمده من المبالغ التي بذمه المدعيه علي هذا النحو: ٦.٠٨٥.٣٩٠.٣٠ ١.٧٤١.٨٩٦.٠٥ = ٤.٣٤٣.٤٩٤.٦٨ ريال، صاحب الفضيله: يتضح من هذا التفصيل ان المبالغ التي بذمه المدعيه لصالح موكلته مبلغ وقدره (٤.٣٤٣.٤٩٤.٦٨) اربعه مليون وثلاثمايه وثلاث واربعون الف واربعمايه واربعه وتسعون ريال وثمانيه وستون ريال، لكل ما ذكر فان موكلته تطلب: ١/ الزام المدعيه بسداد المبالغ التي بذمتها وقدرها (٤.٣٤٣.٤٩٤.٦٨) اربعه مليون وثلاثمايه وثلاث واربعون الف واربعمايه واربعه وتسعون ريال وثمانيه وستون ريال. ٢/ الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. وفي جلسه ١٦/٣/١٤٤٤ه،حضر طرفا الدعوي وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته، فابرز وكيل المدعي مذكره نصها: (ما ذكر من مؤسسات ذكرت المدعي عليها انها قامت باكمال التنفيذ نيابه عن المدعيه غير صحيح والصحيح ان موكلتنا قامت بكامل الاعمال مع اجراء الاختبارات الفنيه اللازمه مما يدل علي انهاء العمل بالكامل ويؤكد ذلك التاقات التي (علامه الانتهاء من الاعمال الخاصه بالمدعيه) ما جاء برد المدعي عليها بان موكلته قد ذكرت اسماء المؤسسات بالفواتير نؤكد لفضيلتكم بانه تم ذكرها في اطار موضوع المناصفه المتفق عليها والمقر بها وكيل المدعي عليها بان الطعام والمسكن يكون بالشراكه بين الطرفين وليس لهذه المؤسسات اي علاقه بموضوع التنفيذ للاعمال. نلتمس بالحكم بالطلبات السابقه)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه فذكر بان لا جديد فيها، ثم قرروا الاكتفاء، بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١/٤/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات حاجتها لندب خبره محاسبيه فلم يمانع وكيل المدعي من ذلك، بناء عليه احالت الدايره الاطراف لمتابعه اجراءات الخبره من خلال بوابه خبره. وفي جلسه ٥/٦/١٤٤٤ه،حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن رفضه دفع اتعاب الخبره فافاد ان طلب موكلته خبير فني صناعي؛ بالتالي فانه يرفض دفع اتعاب الخبره المحاسبيه، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لفحص قرار الخبره واتخاذ الاجراء النظامي. وفي جلسه ٤/٦/١٤٤٤ه،حضر طرفا الدعوي، وتبين عدم سداد المدعي لاتعاب الخبره معتذرا بان النزاع في اصله متعلق بنزاع هندسي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان نطاق الاعمال منحصر في توريد عماله فقط، والاعمال طمست ولا يمكن معاينتها بندب خبير، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان قياس الاعمال ممكن، وبعد اطلاع الدايره علي امر الشراء المؤرخ في ١٨/١٠/٢٠٢٠، قررت الدايره احاله اطراف الدعوي لمنصه خبره لتعيين خبير هندسي. وفي جلسه ١٠/٧/١٤٤٤ه،حضر طرفا الدعوي، ثم اشارت الدايره الي ان الخبير لم ينتهي من تقريره، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي تاريخ ٢١/٧/١٤٤٤ه،ارفق الخبير تقريره والذي كانت نتيجته/ نري من وجهه النظر العمليه انه طالما ان الاختبارات قد تمت علي الانابيب سواء كان المدعي هو من قام بالاختبارات ام المدعي عليه، نري ان العمل كاملا قد تم انجازه من حيث امر الشراء (اعمال اللحام) التي كان مكلف بها المدعي، وعليه ينبغي علي المدعي اثبات الاعمال التي نفذها غير التي اقر بها الخبير، وذلك بتقديم البينه علي انجاز هذه الاعمال، وحساب المستحق لكل طرف علي الاخر يتضح ما يلي: اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي وتم التحقق منها = ٢,٥٧٣,٠٤٨ ريال، اجمالي قيمه اعمال الاختبارات المعتمده وتم التحقق منها = ١٥٦,٣٣٠ ريال، اجمالي المبالغ المسلمه من المدعي عليه للمدعي = ٢,٨٥٠,٠٠٠ ريال، وارفق الخبير رده علي ملاحظات الاطراف/: اولا: الرد علي مذكره المدعي (مرفق رقم ١١): وردت الينا مذكره مكونه من اربع صفحات تحتوي علي سبعه (٧) ملاحظات علي النحو التالي: ١- وتتعلق بشرح لنطاق عمل الخبير من وجهه نظر المدعي وان الخبير لم يحدد المعيار الذي اتبعه في تقدير الاعمال..الخ، رد الخبير: لا تحتاج الي رد لعدم قراءه وفهم المدعي لما ورد في التقرير بعنايه. ٢- وتتعلق بعدم توضيح الخبير للفرق بين الفواتير المعتمده والغير معتمده.... الخ، رد الخبير: لا تعليق ولنترك الرد لفضيله القاضي. ٣- وتتعلق باليه تقديم واعتماد الفواتير....الخ، رد الخبير: هنا نجد ان المدعي يرد علي اسيلته بنفسه وان التقرير قد اظهر الفواتير المعتمده والغير معتمده واقر الحق للمدعي بما هو معتمد فقط وان المدعي غير قادر علي تقديم البينه علي احقيته في الفواتير جميعها. ٤_ وتتعلق بتوضيح وشرح لمهام الخبير في فحص امر الشراء ,,,الخ، رد الخبير:نعم،، كل ما ذكره المدعي في هذه الملاحظه حقيقي، ولكن اين المشكله او الملاحظه هنا؟؟ فنعم الاعمال التي تم اعتمادها من قبل الخبير قام بتنفيذها العماله التي وردها المدعي وكانت متوافقه مع امر الشراء !!. ٥ - وتتعلق بعدم توضيح الخبير الجانب الفني لبطاقات العمل التي اصدرتها الشركه (...)... الخ، رد الخبير: ان الخبير عندما يقوم بدوره في تنفيذ المهمه التي تم تكليفه بها فضيله رييس الدايره الموقره ناظره القضيه، فان له اتباع ما يراه مناسب في تحقيق مهمته، واننا ندعو المدعي الي الرجوع الي التقرير المبديي ويقرا بعنايه وفهم فني ما تم ذكره في الفقره المسماه ب (الراي الفني للخبير). ٦_ وتتعلق باثبات الخبير دفع المدعي قيمه جزء من اعمال الاختبارات...الخ، رد الخبير: نفس الرد السابق. ٧_ وتتعلق بالماده (٣) من اتفاق عقد المقاوله من الباطن وطريقه تقديم الفواتير لاعتمادها....الخ، رد الخبير: نتفق مع المدعي في هذه الملاحظه من حيث ضروره اعداد المدعي للفواتير ومن ثم تقديمها للمدعي عليه لاعتمادها ومن ثم صرفها،، وهذا ما تم اللجوء اليه في سبيلنا لاعتماد الفواتير المعتمده لحساب المدعي كما جاء في التقرير، صاحب الفضيله رييس الدايره الموقره، من خلال ما سبق توضيحه من ملاحظات المدعي والرد عليها يتبين لنا انها ملاحظات غير مؤثره في التقرير. ثانيا: الرد علي مذكره المدعي عليه (مرفق رقم ١٢): وردت الينا مذكره من المدعي عليه مكونه من صفحتان تحتوي علي ملاحظه واحده نتناولها بالتفصيل علي النحو التالي: (مع التنويه للمدعي عليه بان الخبير هندسي وليس محاسبي، فقد اختلط الامر عنده وجانبه الصواب في ذلك) _ وتتعلق بوجود اعمال قد تم تنفيذها عن طريق المدعي عليه وقام بسدادها مثل الاعاشه والسكن وما تم سداده علي مقاولين اخرين لاستكمال العمل وما الي ذلك من طلبات: رد الخبير: ورد في امر الشراء في البند رقم (٤) ان الطرفان يقتسمان قيمه الطعام والاعاشه خلال المشروع، وبالتالي يجب علي المدعي عليه تقديم بينته علي ما تم صرفه فعلا لهذين البندين (الطعام والاعاشه) سواء بفواتير يعتمدها المدعي او كشف حساب يتم اعداده في مثل هذه المشروعات ويتفق عليه الطرفين،، وهنا يمكن ان تستقر القناعه لدي الخبير في احتسابها واعتمادها بعد دراستها، ولكن ما تم تقديمه من المدعي عليه ما هو الا ارقام فقط لا يؤيدها سند يعتمد عليه الخبير، وبناء عليه لم يقر الخبير اي من هذه المبالغ، وبالتالي نجد ان ملاحظه المدعي عليه غير مؤثره في التقرير المبديي، وفي النهايه يصبح المستحق لكل طرف علي الاخر هو التالي: اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي وتم التحقق منها = ٢,٥٧٣,٠٤٨ ريال، اجمالي قيمه اعمال الاختبارات المعتمده وتم التحقق منها= ١٥٦,٣٣٠ ريال، ليكون اجمالي ما للمدعي طرف المدعي عليه مبلغ وقدره = ٢,٧٢٩,٣٧٨ ريال، يخصم اجمالي المبالغ المسلمه من المدعي عليه للمدعي = ٢,٨٥٠,٠٠٠ ريال، ليصبح الصافي المستحق للمدعي عليه مبلغ وقدره = ١٢٠,٦٢٢ ريال، مع العلم بان هناك فواتير غير معتمده تم توضيحها في التقرير يتعين علي المدعي اثبات استحقاقه لها من خلال تقديم بينه، وفي جلسه ٢٣/٧/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعي بان لديه ملاحظات علي التقرير النهايي وطلب من تقديمها للدايره فابرزها ونصها: (اولا: من ناحيه شكليه تجاوز الخبير نطاق امر الندب وخرج عن حدود خبرته الهندسيه. ١/ بالاطلاع علي الفقره المذكوره في التقرير بعنوان(الراي الفني للخبير) يلاحظ ان الخبير خرج عن النطاق الفني لخبرته المنتدب لاجلها؛ فمهمه الخبير وفق قرار الندب (تقدير الاعمال المنجزه) وهي نقطه النزاع بين طرفي الدعوي، فراي الخبير ان الاعمال تم انجازها بالكامل لا تعد محل نزاع، فالنزاع حول: (هل اكمل المدعي الاعمال المتفق عليها بين طرفي الدعوي والمقرره بينهما في امر الشراء ام لا؟) ومهمه الخبير هي تقدير حجم تلك الاعمال وتحديد نسبتها وبيان استحقاق المدعي بموجب ما يتوصل اليه الخبير، من خلال: (التحقق من العماله المورده وحجم ما نفذته من اعمال) وذلك في نطاق خبرته في الهندسه المدنيه، فهل التقرير جاء في حدوده المذكوره؟ قرر الخبير في تقريره ان:(ينبغي علي المدعي اثبات الاعمال التي نفذها غير التي اقر بها الخبير....) وهذا الامر يخرج عن حدود خبرته الهندسيه ويندرج تحت سلطات صاحب الفضيله ناظر الدعوي حفظه الله. ثانيا: من ناحيه موضوعيه: ١/ الخبير خبرته في الهندسه المدنيه والتقرير يحمل توقيع مختصين في الهندسه، لكن يلاحظ ان التقرير لم يبين طبيعه الاعمال الهندسيه التي قام بها الخبير لتقدير الاعمال المنجزه بواسطه المدعي؛ عليه نجد ان التقرير خلا من تحديد حجم الاعمال التي انجزها المدعي ونسبه الاعمال المنجزه من اجمالي اعمال امر الشراء وهذا يضعف التقرير ويقلل من قيمته الفنيه. ٢/ التقرير لم يوضح الفرق بين الفواتير المعتمده من المدعي عليه والفواتير التي قدمها المدعي وغير معتمده من المدعي عليه والمختلف في استحقاقها بين طرفي الدعوي، فهل الفرق بين نوعي الفواتير يكمن في (اعتماد المدعي عليه) ام ان هناك تفاصيل اخري لم تتضمنها الفواتير غير المعتمده؟ لا سيما ان العقد وامر الشراء لم يلزما المدعي باتباع شكل محدد في الفواتير التي يقدمها للمدعي عليه ليعتمدها، وعدم توضيح هذه النقاط يجعل استبعاد الفواتير غير المعتمده يخالف نص العقد المبرم بين طرفي الدعوي. ٣/ نصت الماده (٣) من اتفاقيه عقد المقاوله من الباطن بان التزام المدعي بشان فواتير الاعمال المنجزه يقتصر فقط علي تقديمها للمدعي عليه وان يدفع المدعي عليه الفواتير المعتمده خلال(٣٠) يوما من تاريخ تقديمها وذلك يجعل استحقاق المدعي لقيمه الاعمال المنجزه من تاريخ تقديم فواتيرها وليس من تاريخ اعتماد الفواتير، لان اعتماد الفواتير التزام يقع علي المدعي عليه وليس المدعي بموجب نص الماده (٣) سالفه البيان، وتاكيد لذلك هناك شواهد ذكرها التقرير تثبت ان ما جري عليه العمل بين المدعي والمدعي عليه دفع المدعي عليه لعدد من فواتير الاعمال بعد تسلمها ودون اعتمادها. ٤/ من المهام التفصيليه للخبير في قرار الندب (فحص امر الشراء وجميع المستندات)، ويعد من الثابت في هذه الدعوي ان مصدر التزامات المدعي والمدعي عليه وما ترتب عليه من نزاع ينحصر في (امر الشراء) و(اتفاق عقد المقاوله من الباطن)، عليه لم يوضح التقرير في فحصه وتدقيقه للفواتير وما قدمه الاطراف من مستندات العلاقه التي تربط كل مستند بالتزامات الاطراف المذكوره في المصدرين المذكورين، فهل هناك التزام علي المدعي بتقديم (جداول حضور وانصراف شيتات )؟ الاجابه لا؟ لكن علي المدعي واجب تعاقدي بتقديم المستندات المطلوبه لتمكين المدعي عليه من اصدار بطاقات الهويه وغيرها، واصدار المدعي عليه لبطاقات هويه لعماله المدعي المذكوره في امر الشراء يثبت تقديم المدعي المستندات المطلوبه (نص الماده ٢ من العقد) وان العماله التي وردها كانت متوافقه مع اعمال امر الشراء ويثبت ذلك اصدار شركه (...) شهاده مؤهل العمل للعماله التي وردها المدعي وفق امر الشراء (اطلع عليها الخبير). ٥/ التقرير لم يوضح الجانب الفني لبطاقات العمل التي اصدرتها الشركه (...) (المقاول الرييسي) للعماله التي قام بتوريدها المدعي رغم تعلقها بمهمه الخبير (التحقق من العماله المورده وحجم ما نفذته من اعمال) اغفل الخبير في تقريره متي يكون اصدار تلك البطاقات من جانب هندسي، ومن جانب العقد؟ وما الغرض من اصدارها؟ والبيانات المضمنه فيها هل هي متوافقه مع اعمال الشراء ومتي يتم سحبها من العامل؟ وتاريخ اصدار البطاقه وتاريخ انتهايها؟ كل البيانات المذكوره حال توضحيها تحقق مهمه الخبير في الوقوف علي النزاع ودور العماله في مراحل العمل، كما ان تحديد تاريخ بدايه العمل وتاريخ اكماله، وتاريخ اجراء الاختبارات يساعد في تحديد دور المدعي في اكمال الاعمال بشكل ادق واوضح (يلاحظ ان بطاقات العماله تتفاوت في تواريخ اصدارها وتواريخ انتهايها). ٦/ اغفل الخبير في تقريره تقرير تسليم وتسلم المعدات المستخدمه في تنفيذ اعمال امر الشراء والتي سبق للمدعي ان تسلمها من المقاول الرييسي (الشركه (...)) بموجب امر الشراء لتنفيذ الاعمال، واهميه تسليم وتسلم المعدات تثبت الاعمال التي انجزها المدعي لان كل معده تستخدم لانجاز عمل معين من اعمال امر الشراء ويدخل هذا التقرير داخل حدود مهام الخبير. ٧/ اثبت التقرير الهندسي دفع المدعي عليه للمدعي مبلغ وقدره (١٥٦,٣٣٠ ريال) مقابل تكاليف اختبارات الاعمال، ويعد هذا المبلغ جزء من قيمه الاعمال الاضافيه (اعمال اختبارات الاعمال) التي نفذها المدعي للمدعي عليه؛ ودفع المدعي عليه لهذا المبلغ قرينه صحه ما يدعيه المدعي-بحق- من اكماله لجميع اعمال امر الشراء وهذا يترتب عليه استحقاقه لكامل مبلغ اعمال امر الشراء وقدره (٥,٠٥٧,٤٩٩ريال) شامله مبلغ القيمه المضافه علي ان يحسم منها المبلغ الذي يقر المدعي بتسلمه. ثالثا: لكل ما سبق ذكره من اسباب وبموجب ما توصل اليه الخبير الهندسي في تقريره من صحه اكمال اعمال امر الشراء، يلتمس المدعي (...) امر فضيلتكم بالزام الخبير الهندسي بتضمين ما جاء من ملاحظات في هذه المذكره في تقريره، ليتوافق مع قرار ندب الخبير، ونصوص نظام الاثبات ليكون التقرير الهندسي عونا لفضيلتكم)، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وبجلسه ٨/٨/١٤٤٤ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه اصدرت حكمها. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٢,٢٠٧,٠٠٠) ريال، والذي يمثل المتبقي من مبلغ عقد توريد العماله المبرم بين الطرفين، والزامه بدفع قيمه الاختبارات الفنيه بمبلغ وقدره (٩٠٩,٨٠٧) ريال والتي باشرها المدعي، والزامه عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، والدايره بعد تاملها لدعوي المدعيه واكتنفها من دفوع واجوبه رات الحاجه لندب جهه خبره محاسبيه، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء استنادا الي الماده (٢١٠) من نظام الاثبات، وباحاله الاطراف لمنصه خبره تم تعيين/ شركه (...) للوقوف علي النزاع وفحص امر الشراء وجميع المستندات والتحقق من العماله المورده وحجم ما نفذته من اعمال وبيان كامل مستحقات المدعيه ان وجدت، وذلك علي اتعاب قدرها (٤٣.٧٠٠) ريال، دفعت من المدعيه كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، وقد انتهي الخبير في تقريره الي الاتي: ١- اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي وتم التحقق منها = ٢,٥٧٣,٠٤٨ ريال، اجمالي قيمه اعمال الاختبارات المعتمده وتم التحقق منها = ١٥٦,٣٣٠ ريال، ليكون اجمالي ما للمدعي طرف المدعي عليه مبلغ وقدره = ٢,٧٢٩,٣٧٨ ريال، يخصم اجمالي المبالغ المسلمه من المدعي عليه للمدعي = ٢,٨٥٠,٠٠٠ ريال، ليصبح الصافي المستحق للمدعي عليه مبلغ وقدره = ١٢٠,٦٢٢ ريال؛ وعليه فلا توجد مستحقات للمدعي، مع العلم بان هناك فواتير غير معتمده تم توضيحها في التقرير يتعين علي المدعي اثبات استحقاقه لها من خلال تقديم بينه، والدايره وهي في مقام الفصل في الموضوع تفحصت التقرير ولم تجد ما ينال منه، وتري ان اجابه الخبير علي ملاحظات الاطراف الوارده في وقايع هذا الحكم كافيه في عدم وجاهتها وتحيل عليها منعا للتكرار، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبدها المدعي كامله بمبلغ وقدره (٤٣.٧٠٠) ريال، وحيث تبين خسرانه لدعواه حسب نتيجه الخبير مما تمضي معه الدايره في تحميله كامل قيمه الاتعاب؛ بحسبان ما نصت عليه الماده (١٢٢) من نظام الاثبات، واما ما يتعلق بطلب المدعي باتعاب التقاضي والتي قدرها بمبلغ (٢.٠٠.٠٠٠) ريال، فهذا الطلب من قبيل دعاوي التعويض، وقواعد التعويض - كما هو مقرر - تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، والبين خسران المدعي لدعواه؛ وعليه فدعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا من المدعي عليه، نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٥٣١٦٥٤لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي/ (...) باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (١- بناء علي الاسباب الوارده في الحكم، اعتمد الحكم بشكل كبير علي تقرير الخبير الذي انحني منحني اخر في الراي الفني خارج نطاق الدعوي وخارج ما تطالب به موكلتي في هذه الدعوي وهذا المنحني حول مسار الدعوي من مطالبه المبلغ المتبقي من عقد توريد العماله الي مقدار حجم الاعمال المنفذه، وقد اعتمدت الدايره باصدار حكمها علي تقرير الخبير وبذلك فان الحكم الذي اصدرته الدايره في هذه الدعوي في غير محله. ٢- ان تقرير الخبير الذي بني عليها الاسباب والحكم الصادر من الدايره اعتمد علي احتساب اجمالي قيمه الاعمال المنفذه وهذا خارج نطاق هذه الدعوي، ان موكلتي تطالب المبلغ المتبقي من توفير العماله المبرم. ٣- نصت الفقره (١) من العقد المبرم (يجب علي الطرف الثاني تقديم تطلب القوي العامله للطرف الاول اكمل عقد العمل) وبذلك فان العلاقه التعاقديه بموجب العقد مبنيه علي توفير عماله للطرف الاول في العقد، وهذا ما تطالب به موكلتي في هذه الدعوي. ٤- بموجب عقد توفير العماله بين الطرفين المذكور اعلاه اصدرت المستانف ضدها طلب الشراء العماله المطلوبه وتم تحديد اختصاصاتهم. ٥- اما ما يخص الفواتير تكون جميع مستحقات موكلتي المتبقيه واجبه الاداء من قبل المستانف ضدها. ٦- بناء علي ما ذكر اعلاه نجد ان موكلتي قد وردت العماله المطلوبه بموجب العقد وطلب الشراء. الطلب: الغاء الحكم). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق ١١/١٠/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي (المستانف)/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه (المستانف ضده)/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي والاعتراض المقدم وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف هذه الدايره فيما يتعلق بطعن المدعي عليها في تقرير الخبير ان ذلك لا يقبل اذ (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته، الا بادعاء التزوير). كما نصت عليه الماده (١٣٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٠/٨/١٤٤٤ه،في القضيه رقم ٤٣٩٥٣١٦٥٤ القاضي برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.