moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٦٤١ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله -بصحيفه دعوي مانصها (حيث ان مورث المدعيين كان يمتلك مؤسسه تجاريه باسم (...) للتجاره وتوريد الازفلت. قام المدعي عليه بالاتفاق مع مورث المدعيين لتوريد كميات له من الازفلت وتشطيب له عماير وتسليمها له عظم. بلغت اجمالي المديونيه مبلغ وقدره ٧٢٤٤٥٧.٨٠ ريال (سبعمايه اربعه وعشرون الف واربعمايه سبعه وخمسون ريال وثمانون هللات) وفي حياه مورث المدعيين طالب المدعي عليه مرارا وتكرارا الا انه لم يستجيب، وبتاريخ ٠٧/ ٠٣/ ١٤٠٦ه قام المدعي عليه بكتابه اقرار واعتراف ممهور بتوقيع المدعي عليه ومختوم بختم المؤسسه يعترف فيه ويقر بانه في ذمته مبلغ وقدره ٧٢٤٢٥٧.٨ ريال (سبعمايه اربعه وعشرون الف واربعمايه سبعه وخمسون ريال وثماني هللات)، وللان لم يتم السداد حتي تاريخه، بالرغم من المطالبات الوديه المتكرره الامر الذي دفعهم الي اقامه الدعوي وحيث ان المدعيين قد تكبدوا نفقات واتعاب محاماه في سبيل المطالبه بالمديونيه واقامه هذه الدعوي مما يحق لهم المطالبه بما قامو بدفعه وخسارته من نفقات واتعاب محاماه قدرها مبلغ وقدره ١٥٠٠٠٠ ريال (مايه وخمسون الف ريال). الطلبات نلتمس من الدايره الموقره الحكم بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ٧٢٤٤٥٧.٨ ريال (سبعمايه اربعه وعشرون الف واربعمايه سبعه وخمسون ريال وثماني هللات). ثانيا: الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ١٥٠٠٠٠٠ ريال (مايه وخمسون الف ريال) قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق ٦/٥/١٤٤٢ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، ورات الدايره البت في القضيه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بما هو مبين بعاليه وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد نص في مادته الثامنه علي انه (تحدد اللايحه الاتي:١_اجراءات الدعاوي اليسيره علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها) وحيث حددت اللايحه في الفقره (٢٤٠) علي انه (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه...) وحيث ان الثابت ان المدعي لم يقدم مايثبت المصالحه اوالوساطه وما قدم من محضر لا يعدو سوي ورقه لا تثبت اي اجراء بل لم يثبت بها تبلغ المدعي عليها، وبالتالي فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا وللمدعي حال استيفاء ذلك ان تتقدم بالدعوي من جديد مره اخري نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي والله الموفق.