ncar · regulation · processed · 25 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13 / /1395ه ان مجلس الوزراء وبعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا المشتمله علي خطاب معالي وزير المعارف رقم (1 /12 /4 /3769) في 26 /8 /1383ه، المرفق به مشروع نظام المدراس الاهليه والذي جري تعديله الي لايحه بالصيغه المرافقه. يقرر ما يلي: الموافقه علي لايحه تنظيم المدراس الاهليه بالصيغه المرافقه لهذا. ولما ذكر حرر. النايب الاول لرييس مجلس الوزراء لايحه تنظيم المدارس الاهليه الماده الاولي : يقصد بالمدرسه الاهليه في تطبيق هذه اللايحه كل منشاه غير حكوميه، تقوم باي نوع من انواع التعليم العام او الخاص قبل مرحله التعليم العالي ولا تعتبر مدرسه اهليه في تطبيق هذه اللايحه. ا. المراكز والمعاهد الثقافيه التي تنشيها الدول او المؤسسات الاجنبيه بموجب اتفاق بينها وبين حكومه المملكه العربيه السعوديه. ب. المدارس التي تنشيها هييات التمثيل السياسي والقنصلي لتعليم ابناء العاملين بها دون غيرهم. الماده الثانيه : لا يجوز فتح مدرسه اهليه او نقل ملكيتها او تغيير مكانها او مرحله التعليم فيها الا بعد الحصول علي ترخيص كتابي، يصدر بقرار من رييس جهه الاشراف وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه اللايحه. الماده الثالثه : لا يجوز للمدرسه الاهليه قبول اعانه نقديه او عينيه من مصدر اجنبي او دولي الا بموافقه جهه الاشراف. الماده الرابعه : تخضع المدارس الاهليه لاشراف الجهه الحكوميه المختصه بالنوع المماثل من التعليم ولتفتيشها من النواحي الفنيه والصحيه والاداريه والاجتماعيه والماليه وكل ما تقتضيه مصلحه التربيه والتعليم، كما تلتزم بتنفيذ تعليماتها. الماده الخامسه : يجب علي المدرسه الاهليه الالتزام بالواجبات الاساسيه الاتيه: ا. ان تحترم القيم الدينيه والاخلاقيه للبلاد. ب. ان يكون موقع المدرسه مناسبا وبعيدا عن كل ما يؤثر علي الرساله التي تؤديها المدرسه. ج. ان يكون مبني المدرسه سليما ومستوفيا للشروط الصحيه. د. ان تكون المدرسه مستوفيه للاثاث والوسايل الكافيه والظروف الملايمه للتربيه والتعليم. ه . ان تضم احد الجنسين فقط ويستثني من ذلك رياض الاطفال وفقا للنظم المتبعه في المدارس الحكوميه. الماده السادسه: لا يجوز استعمال مبني المدرسه الاهليه لغير اغراض التعليم ولكن يجوز تخصيص قسم منه لسكن طلاب القسم الداخلي بشرط ان تراعي فيه مقتضيات النظام والاخلاق وقواعد الصحه العامه. الماده السابعه : يكون صاحب المدرسه الاهليه مسؤولا امام السلطات عن سير مدرسته من جميع النواحي ويشترط فيه ما يلي: ا. ان يكون سعودي الجنسيه. ب . الا يقل سنه عن خمسه وعشرين عاما. ج . ان يكون علي الاقل مؤهلا تاهيلا علميا مماثلا لنوع التعليم الذي ستقوم المدرسه به. د . الا يكون قد سبق الحكم عليه قضاييا بعقوبه جناييه في جريمه مخله بالشرف والامانه. ه . الا يكون قد سبق الحكم عليه تاديبيا بالطرد من الخدمه الحكوميه او من مدرسه اهليه. و . ان يكون محمود السيره وحسن السمعه. الماده الثامنه : يجب ان يعين لكل مدرسه اهليه مدير يكون مسؤول عن النواحي الفنيه والاداريه بمدرسته وعدد كاف من الموظفين الاداريين والفنيين وفقا لما تقرره جهه الاشراف ويجوز ان يتولي صاحب المدرسه اداراتها اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الماده (7) من هذه اللايحه. الماده التاسعه : يشترط في كل من العاملين بالمدرسه الاهليه ما يلي: ا. ان يكون محمود السيره وحسن السمعه. ب . الا يكون قد سبق الحكم عليه قضاييا بعقوبه جناييه في جريمه مخله بالشرف والامانه. ج . الا يكون قد سبق الحكم عليه تاديبيا بالطرد من الخدمه. الماده العاشره: يشترط في عضويه الهييه التعليميه ان تتوافر لديه علي الاقل الشروط المطلوبه فيمن يماثله في المدارس الحكوميه. الماده الحاديه عشر : يمسك في كل مدرسه اهليه ما يلزم من سجلات لتنظيم العمل فيها اداريا وماليا وفنيا وعلي المدرسه ان تقدم في نهايه كل سنه لجهه الاشراف ميزانيتها موضحا بها الايرادات والمنصرفات. الماده الثانيه عشر : تحدد المدرسه التكاليف الدراسيه قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن ثلاثه شهور، ولا يجوز زيادتها اثناء العام. الماده الثالثه عشر: ا . لجهه الاشراف في حدود الميزانيه والتعليمات ان تمنح المدرسه الاهليه التي تحقق ارباحا اعانه نقديه او عينيه او فنيه. ب . تقدم المدارس الاهليه التي لا تستهدف الربح ميزانيتها الي وزاره الماليه للنظر في تغطيه ما يلحقها من عجز مالي. ج . تمنح المدارس الاهليه التي لا تستهدف الربح اعانه فنيه وعينيه يدخل ضمنها اعارتها ما تحتاجه من مبان وملاعب تملكها جهات الاشراف. الماده الرابعه عشر : تسير المدرسه الاهليه طبقا للمنهج التعليمي الحكومي، ولجهه الاشراف ان تمنح بعض المدارس الاهليه ترخيصا بادخال بعض المواد التكميليه او زياده بعض الساعات المطلوبه ولها ايضا ان تمنح مدرسه او مدارس معينه ترخيصا بتقديم نوع من التعليم يختلف عن التعليم الحكومي في المحتوي او الطريقه او نهج الاداره اذا رات ان ذلك يحقق مصلحه تربويه او تعليميه. الماده الخامسه عشر : اذا رخص لمدرسه اهليه بان تستمر علي نهج مغاير لمنهج التعليم الحكومي وجب عليها ان تؤمن مستوي مماثلا لمنهج العلوم الدينيه والعربيه والاجتماعيه في المدارس الحكوميه ويستثني من ذلك المدارس المخصصه للجاليات الاجنبيه. الماده السادسه عشر : لجهه الاشراف ان تقرر قبول نتايج الامتحانات الداخليه للمدارس الاهليه كمؤهل للالتحاق بالمدارس التابعه لجهه الاشراف والدخول في امتحاناتها. الماده السابعه عشر : اذا فقد صاحب المدرسه احد الشروط المبينه في هذه اللايحه وجب ان ينقل حق الترخيص بالمدرسه الي شخص اخر مستوف لها خلال مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر او نهايه السنه الدراسيه اي (المدتين اطول). الماده الثامنه عشر : اذا توفي صاحب المدرسه الاهليه ولم يكن من الورثه من هو مستكمل للشروط المبينه في هذه اللايحه وجب عليهم تعيين نايب عنهم مستوف للشروط خلال مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر او نهايه السنه الدراسيه (اي المدتين اطول) ويقيم بالاشراف علي المدرسه خلال هذه المده مدير المدرسه او من تندبه جهه الاشراف. الماده التاسعه عشر : اذا ثبت ان المدرسه لاي سبب من الاسباب قد عجزت او اوشكت علي العجز عن اداء مهمتها او ان حالتها الماليه قد ساءت لدرجه يتعذر معها القيام بالتزاماتها او ان مستوي الطلبه فيها قد انخفض عن المستوي المطلوب فلجهه الاشراف ان تقرر الغاء الترخيص ويعتبر هذا القرار انذار واجب النفاذ في بدايه السنه الدراسيه القادمه ما لم تتحسن حالتها ويصدر قرار لاحق يلغي سابقه. الماده العشرون : يجوز لجهه الاشراف دون سابق انذار اغلاق اي مدرسه اهليه يثبت انحرافها عقايديا او اخلاقيا. الماده الحاديه والعشرون : اذا لم يسؤ وضع المدرسه الاهليه وفق احدي المواد رقم (19،18،17) فلجهه الاشراف ان تتولي مؤقتا او نهاييا اداره المدرسه او قفلها وذلك وفقا لما تقضي به المصلحه العامه. الماده الثانيه والعشرون : يعاقب بغرامه ماليه لا تقل عن خمسمايه ريال ولا تتجاوز خمسه الاف ريال كل من خالف احكام هذه اللايحه او من فتح مدرسه اهليه دون ترخيص ويصدر بتحديد الغرامه قرار من رييس جهه الاشراف. الماده الثالثه والعشرون : علي جهات الاختصاص كل في نطاق اختصاصه اصدار القرارات التنفيذيه والتعليمات اللازمه لهذه اللايحه. الماده الرابعه والعشرون : تنشر هذه اللايحه والتعليمات الصادره بموجبها التي توجه للكافه في الجريده الرسميه ويعمل بهذه اللايحه من بدايه اول سنه دراسيه بعد نشرها.