moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439455949 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1/4/1444ه، حضر فيها المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه، وجري سؤال المدعيه اصاله عن دعواها فافادت انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي تفصيل فستان زواج خاص بها وبعد استلامه تبين انه مخالف للموصفات المتفق عليها، وتطلب اولا استرجاع مبلغ الفستان وقدره (4,500) اربعه الاف وخمسمايه ريال، ثانيا: تعويض عن الضرر المادي والمعنوي، وبعد تامل الدايره في موضوع الدعوي تبين لها عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، وان المختص هي المحاكم العامه، وسالت الدايره ممثل المدعي عليها عن مقر موكلته؟ فاجاب بانه بمحافظه (...)، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من دعوي المدعيه، و لما كان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث نصت الماده (السادسه عشر) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.2-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.3-منازعات الشركاء في شركه المضاربه.4-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.5-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس.6-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه.7-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري.8-الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه.9-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه ، كما نصت الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال ، وحيث ان النزاع القايم بين الطرفين غير مشمول بما سبق، فالدعوي مقامه من فرد علي تاجر بمبلغ اقل من خمسمايه الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحكمه نوعيا عن نظر هذه الدعوي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق.