tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447200792 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1442-01-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:da1fe505-6653-4df3-86c1-e8b168abd40f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439351259 لعام 1443ه
المدعي:
ابراهيم احمد ابراهيم العنزي
المدعي عليه:
شركه التدوير السعوديه المحدوده (شركه شخص واحد) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ احمد بندر صالح الشعلان، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم 423516506، وتاريخ 07/01/1442ه، عن/ ابراهيم احمد ابراهيم العنزي، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٠) عشره ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تشغيل واستغلال محجر رمل السليكا)، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تشغيل واستغلال محجر رمل السليكا)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تشغيل محجر، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٥/١١/١٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٠م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد علي محررات المدعي عليها)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا. 2- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه باثبات شراكتي مع المدعي عليه بنسبه (١٠%) عشره في الميه، في (تشغيل محجر سليكا). ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٩٠٠٠٠٠٠) تسعه ملايين ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد الشراكه) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٥/١١/١٥ه وحتي ١٤٤٣/٠٨/١ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٣٥/١١/١٥ه وذلك بسبب (عدم تسليم الارباح). ثالثا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 23/09/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في 29/10/1443ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر المدعي وكاله/ احمد الشعلان وابرز وكالته ذات الرقم (٤٢٣٥١٦٥٠٦) رخصه محاماه رقم (٤٢١٥٠٢)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ معتز الجديد، بالوكاله ذات الرقم (434721899)، وكيلا عن والده وجري فيها التحقق مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره الطرفين بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلباته، فقدم لايحه دعوي مفصله ونصها: بتاريخ: 15/11/1435ه قام المدعي بالدخول في شراكه تجاريه مع المدعي عليها في استغلال وتشغيل محجر لاستغلال خام السيلكا بمنطقه جنوب تيماء محافظه تيماء التابعه لاماره تبوك والمسند تشغيله واستغلاله الي مجموعه مؤسسات زهره الرياض العالميه للمشاريعه العامه، عليه قام المدعي بابرام عقد الاستغلال والتشغيل بمشاركه المدعي عليها وشريكين اخرين تم الاتفاق بالعقد المذكور علي ان يكون للمدعي نسبه (10%) عشره بالمايه من اجمالي الدخل التشغيلي تشغيل للجزء من المحجر، علي ان تكون المدعي عليها هي المسيوله عن استلام كامل الدخل واعاده توزيعه علي الشركاء وفقا للبند الثاني عشر من العقد. 3. تم العمل وفقا لاحكام العقد وكانت المدعي عليها بتسليم المدعي كامل ارباحه المستحقه بشكل شهري بموجب شيك بنكي يحرر باسمه، ويسلم له شهريا. 4. بتاريخ: 08/10/2017م انقطعت المدعي عليها وبدون مسوغ نظامي من تسليم المدعي لارباحه المستحقه شهريا بعد ان قامت بتسليمه شيك بنكي مسحوب علي بنك الراجحي بالرقم: 00001827 وتاريخ: 8/10/2017م بقيمه (1781) فقط (مرفق صوره الشيك). حاول المدعي مرارا وتكرارا التفاهم مع المدعي عليها لتسليمه مستحقات من الارباح الشهريه عن الفتره التي توقفت فيها من تاريخ شهر اكتوبر 2017 حتي تاريخ توقف نشاط التشغيل والاستمثار بالمحجر بتاريخ شهر ديسمبر 2021م، وقد اقرت المدعي عليها امام شهود بانشغال ذمتها بحق المدعي لكنها ماطلت بالوفاء بتلك الحقوق حتي تاريخه، مما الجا المدعي لاقامه تلك الدعوي لتحصيل حقوقه. ثانيا: ثبوت انعقاد الشراكه واستحقاق الارباح
وحيث ان في تعمد المدعي عليها الامتناع عن تسليم المدعي ارباحه المستحقه يعتبر مخالفا لاحكام البند الثالث عشر ايضا من العقد والذي جاء في نصه ... علي لان يلتزم الطرف الثاني المشغل (المدعي عليها) بعدم تاخير صرف استحقاق كافه الاطراف ، ويمثل اضرارا به بحجب منفعه ماله من ارباح مستحقه له طوال تلك الفتره علي الرغم من استمرار العمل بالشركه حتي تاريخ شهر ديمسبر 2021م اي توقفت لمده ثلاث سنوات متصله. الطلبات: 1. الزام المدعي عليها برد قيمه الارباح المستحقه للمدعي عن الفتره ما بين تاريخ شهر اكتوبر 2017م حتي تاريخ مارس ٢٠٢٢م اي مده ثلاث سنوات والمقدره بمبلغ وقدره (9.000.000) تسعه ملايين ريال. 2. الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه وقدرها مليون ريال. هكذا قرر بمضمونه. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قرر قايلا/ طلب مهله لذلك، هكذا قرر بمضمونه. وجري من الدايره سؤال الطرفين تقديم وسايل التواصل الرسميه لكليهما، فقرر وكيل المدعيه ان وسيله التواصل الرسميه هي البريد الالكتروني التالي: (***@gmail.com)، وقرر وكيل المدعي عليه ان وسيله التواصل الرسميه هي البريد الالكتروني التالي: (***@gmail.com)، فجري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم جوابها خلال 5ايام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه - ان وجدت-، وان يقدم وكيل المدعي رده خلال ال 5 ايام التي تليها ثم يكون للمدعي عليه وكاله فرصه الرد الختامي لمده 5 ايام عمل تليها، وذلك عبر النظام بواسطه خدمه تبادل المذكرات والبريد الالكتروني الخاص بالدايره المتمثل في العنوان التالي (***@moj.gov.sa)، وان يقدم كل طرف رده للطرف الاخر بوسيله التواصل الرسميه خلال المده المحدده مع تضمين رده لكافه المستندات المطلوبه، وجري افهام الطرفين بان اي اخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، وعلي ذلك رفعت الجلسه. وفي جلسه 28/11/1443ه فيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله المثبت حضورهما سابقا، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل لك رد علي رد المدعي وكاله اجاب بقوله لدي ما يثبت الغاء العقد وسارفقه في النظام ونسخه علي البريد ونكتفي بهذا هكذا قرر وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. وفي جلسه 20/01/1444ه فيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله معتز منصور عبدالعزيز الجديد سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله الالكترونيه رقم 434721899 عن منصور عبدالعزيز ناصر الجديد سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم 6073 بصفته مالك شركه في شركه التدوير السعوديه المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) والمثبته بياناتهم في محضر الضبط وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ما ورد في الجلسه السابقه من وجود ما يثبت الغاء العقد المبرم بين الاطراف ذكر انه لم يتمكن من ايداعه عبر النظام وقام بارساله عن طريق المحادثه وجري ارفاقه في النظام وبعد اطلاع الدايره عليه تري الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
لما ان كان طلب المدعي الزام المدعي عليها باثبات شراكته بنسبه (١٠%) عشره في الميه، في (تشغيل محجر رمل سيلكا). والزام المدعي عليها بدفع ارباح في الشراكه وقدرها (٩٠٠٠٠٠٠) تسعه ملايين ريال سعودي ولما ان كان مستند هذه الارباح (عقد الشراكه) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٥/١١/١٥ه وحتي ١٤٤٣/٠٨/١ه كما طالب بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي وعليه ولما ان كانت الدعوي في مواجهه المدعي عليها وهي شخص تجاري وتاسيسا علي ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الشكل ولما اطلعت الدايره علي عقد الشراكه القديم والحديث حيث لم يظهر نوع علاقه المدعي في شراكته في العقد السابق بنسبه 10 % من الارباح حيث لم يظهر العقد اي توصيف للمدعي ولما ان ظهر للدايره ان اطراف العلاقه قد اصدروا عقد جديد ينظم العلاقه فيما بينهم وتم فيه استبعاد المدعي وان العقد الحديث يحل محل القديم وهو والعدم سواء ولان العقد السابق قد نص فيه في البند السابع عشر علي احقيه الغاء العقد للطرف الاول والثاني عند وجود اسباب قاهره تقتضي عدم تنفيذ العقد دون اي التزام عليهما ولان العقد الجديد قد نص في ديباجته علي وجود خساير حاده وهبوط في الطلب واستند علي ذات الماده في الغاء العقد السابق.
كما نص في ذات العقد القديم علي انه لاينشي شراكه فيما بين الاطراف وان هذا من المتفق عليه.
ولان المدعي ليس ضمن اطراف العلاقه فيه والعقد مطبوع علي محررات مجموعه مؤسسه زهره الرياض العالميه بتاريخ 15 / 11 / 1438 ه والمدعي عليه مستاجر للموقع من الطرف الاول حسب العقد وعليه فلم يظهر سبب اختصام المدعي عليها لوحدها دون باقي اطراف العلاقه كون المدعي ليس ضمن اطراف العلاقه في العقد جديد ولايوجد شراكه قايمه فيما بينهم الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،,,