tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3092 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1350-01-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:78 entity=legal_basis:high_order:32 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:241 entity=document_number:241 entity=document_number:م/78 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3092 لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
 
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (بموجب عقد المقاولات المبرم بين المدعيه والمدعي عليها، والمؤرخ في 15/12/1437ه قامت المدعيه بتنفيذ نسبه: (100%) مايه بالمايه (كامل المشروع قبل الموعد المحدد)، وتم قبول كافه الاعمال المطلوب تنفيذها والمتفق عليها بين طرفي التعاقد، الا ان المدعي عليها دابت الي اتخاذ اساليب المماطله والتحايل للتهرب من دفع المستحق عليها، ولكي لا تترك للمدعيه اي فرصه غير اللجوء الي قضاء الديوان للقضاء لها بمستحقاتها، حيث قام مالك المدعي عليها بالغش والتلاعب ومنع المعدات من الخروج من المواقع، والتعدي علي العمال والمهندسين بالسب والاسلوب الغير لايق، وقام بطردهم من المشروع، ورغم ذلك ارسلنا عمال ومهندسين غيرهم وبحضور وفد من الشركه رييس مجلس الاداره شخصيا، وعلي الرغم من ذلك اخذ يفرض علي المدعيه ان تقوم باعمال اخري في مشاريع اخري لكي يعطيها المستحق لها، وقام بالامتناع عن دفع النسبه المتفق عليها من المستخلصات وما تبقي عليها من مستحقات بما يرضي ﷲ، وذلك طمعا وجشعا وللتربح الغير مشروع عن طريق اكل اموال الناس بالباطل، بيد ان نص العقد يلزمه بسداد القيمه المتفق عليها للمدعيه من المستخلصات والاعمال التي تم انجازها والموافق عليها من قبل المهندس الاستشاري والجهه المالكه للمشروع، ولكن المدعي عليها بعد ان انهت المدعيه اعمال التنفيذ ماطلت في دفع قيمه الاعمال واستولت عليها لنفسها بدون وجه حق، واستحلت لنفسها ما حرم ﷲ من اكل اموال الناس بالباطل. ومرفق صوره من عقد الشراكه بين المدعي عليها والمدعيه. وبما ان المدعيه قامت بتحريك هذه الدعوي وهي تنشد القضاء لها بالزام المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها التعاقديه، وان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره: (125.700) مايه وخمسه وعشرون الفا وسبعمايه ريال من قيمه الاعمال الاساسيه، بالاضافه الي القضاء لها بطلباتها الاخري المبنيه علي هذا الحق. وذلك لقاء ما تبقي من قيمه الاعمال التي لم تدفع المدعي عليها قيمه تنفيذها، وقامت المدعيه بتنفيذها بالكامل علي اكمل وجه، ومن ثم فان هذه الدعوي تدخل في نطاق اختصاص المحكمه الاداريه وفقا لنص الماده: (13/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) المؤرخ في 19/09/1428ه كما ان المحكمه لها بسط ولايتها المكانيه بموجب قرار مجلس القضاء الاداري في البند (ثانيا) من محضر جلسته رقم (4) لعام 1432ه وحيث ان الدعوي الماثله ناشيه عن نزاع بين شركتي مقاولات عامه (طرفي العقد المبرم بينهما والمرفق صوره)، وبمناسبه تنفيذ المدعي عليها مشروع بوصفها المقاول الرييسي، فان ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري يختص بالفصل في الدعوي استنادا الي قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 15/01/1350ه وكذا النظام التجاري الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/01/1350ه في مواده (1، 2، 443). فاننا نلجا الي قضاء الديوان للقضاء لنا بحقوقنا ورفع الظلم عنا والقضاء للمدعيه بطلباتها علي النحو التالي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (125.700) مايه وخمسه وعشرون الفا وسبعمايه ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه تعويضا ماديا وقدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال سعودي لجبر ما وقع عليها من اضرار تولدت كنتيجه مباشره لتاخير المعدات والعماله وايقافهم، والتعدي عليهم واحتجازهم في ارض المشروع وكذلك الالات المستاجره وتاخر تسليمها نتيجه المماطله والطمع فيما لم يحله ﷲ لهم من اكل اموال الناس بالباطل. 3- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مادي قيمته (20.000) عشرون الف ريال مقابل اتعاب التقاضي ومصاريف الادعاء لانها من اضطرت المدعيه للجوء الي القضاء وتكبد عناء التقاضي ورفض حل الموضوع وديه. 4- معاقبه المدعي عليها وفقا لنظام المحكمه التجاريه، وفسخ العقد، مع الزامها برد المستحق عليها وما استولت عليه بغير وجه حق). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 08/06/1438ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعيه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه 17/04/1439ه موعدا لنظرها وفيها تبين عدم تبلغ اطراف الدعوي. وفي جلسه 29/05/1439ه تبين عدم حضور من يمثل المدعيه منذ تقديمها طلب اعاده النظر في شطب الدعوي بتاريخ 21/01/1439ه وعليه رات الدايره احاله ملف القضيه للحفظ. وفي جلسه 27/08/1440ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها اجاب بعدم صحه الدعوي حيث انه هو من قام بتنفيذ الاعمال وان المدعيه لم تقم باي اعمال مقاولات وبسؤال المدعي وكاله عن البينه للمطالبه محل الدعوي طلب اجلا للرد. وفي جلسه 20/11/1440ه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين وعددا من المرفقات ذكر ان فيهما البينه للمطالبه محل الدعوي والتي جاء فيها ما نصه: (اولا: ان العقد المبرم بين موكلتي المدعيه (شركه (...)) ومؤسسه (...) للمقاولات (المدعي عليها) هو عقد مقاوله، تم ارساله من خلال البريد الالكتروني لمؤسسه (...) (...) ب (عقد مقاولات لتنفيذ الاعمال الكهرباييه الخاصه بالمشروع) وتوريد وتركيب نهايات الجهد المتوسط وتركيب مفاتيح الجهد المتوسط. ثانيا: ان وكيل المدعي عليها انكر في مذكرته بالعقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها كافه الاعمال التي نفذتها موكلتي في المشروع القايم محل العقد. ثالثا: الادله والبيانات: 1- عقد المقاوله بين موكلتي شركه (...) ومؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ 15/12/2015م. 2- شهاده استلام المواد من قبل موظف مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ 20/02/2016م. 3- محضر استلام الاعمال من قبل موظف مؤسسه (...) للمقاولات وممثل المالك بتاريخ 30/03/2016م. 4- صوره عن الايميل المرسل من قبل مؤسسه (...) للمقاولات بخصوص التعميد بتاريخ 20/01/2016م. رابعا: ان هذه الاعمال المنفذه والمواد المركبه في المشروع من قبل موكلتي والتي هي محل نزاع يمكن تاكيدها والوقوف علي حقيقتها من قبل خبير هندسي تقوم الدايره بتكليفه، وقد نص نظام المرافعات في الماده 128 علي ان: (للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير). وقد قامت الاسباب وفق الوقايع اعلاه الي حتميه تعيين الخبير لتقرير ما يراه في محل النزاع. اصحاب الفضيله: ولما سبق بيانه، ولان الوفاء بالعقود من المسلمات الشرعيه وحاجه النزاع الي تعيين خبير هندسي، فاني اطلب من اصحاب الفضيله ما يلي: 1- الزام المدعي عليها بقيمه الاعمال المنجزه المتبقيه وهي (125,700) ريال مايه وخمس وعشرون الفا وسبعمايه ريال. 2- تعيين خبير للوقوف علي الاعمال المنجزه والتاكد من المواد المركبه حسب محضر استلام الاعمال) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب اجلا للرد. وفي جلسه 09/02/1441ه حضر المدعي وكاله كما حضر مدير المدعي عليها ووكيل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره مع عده مرفقات جاء فيها ما نصه: ما ذكرته المدعيه في البند "اولا" غير صحيح ولا يوجد اي عقد ولم يتم ارسال اي ايميل وننفي ما جاء في الفقره الاولي جمله وتفصيلا. كما نفيد فضيلتكم بان ما جاء في البند "ثانيا من مذكره المدعيه باننا قدمنا مذكره سابقه...، فهذا غير صحيح ولم يسبق لنا تقديم اي مذكره او رد في هذه الدعوي، مما يثبت كذب المدعيه الصريح علينا. ما ذكرته المدعيه في البند "ثالثا" الفقره الاولي: هي ترجمه لطلب شراء (صوره غير مصدقه) كما هو معنون في المرفق رقم (1) من المستندات المقدمه من المدعيه للمذكره محل الدعوي، وليس كما ادعت في مذكرتها بانه عقد مقاوله، وهذا البند غير محرر حتي يمكننا الرد عليه. ما ذكر في البند "ثالثا" الفقره الثانيه والثالثه: هي اوراق غير صحيحه ومزوره علي مكفولنا ونطلب احالتها الي جهه الاختصاص ونحتفظ بحقنا في التعويض. وطلب رد دعوي المدعيه، والزامها بدفع مبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، مصاريف الترافع واتعاب المحاماه) سلمت نسخه للمدعي وكاله الذي استمهل للرد. وفي جلسه 29/03/1441ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره صاحب المؤسسه المدعي عليها. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن وصف المشروع محل التعامل في هذه موضوع هذه الدعوي؟ فاجاب بان المشروع المتعلق بهذه الدعوي هو مشروع (...) حيث ورد لموكلته علي بريدها الالكتروني طلب الشراء المؤرخ في 15/12/2015م المرفق بملف القضيه وقد نفذت موكلته كافه اعمال هذا الامر بموجب مذكره التسليم المؤرخه في 20/02/2016م ومحضر استلام الاعمال المؤرخ في 30/03/2016م المذيله بتوقيع المدير الاداري للمدعي عليها واسمه/(...). وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجاب بان طلب الشراء صحيح وهو صادر من مؤسسته الا ان المدعيه لم تنفذ فيه اي شيء واما مذكره التسليم المؤرخه في 20/02/2016م ومحضر استلام الاعمال المؤرخ في 30/03/2016م فغير صحيحه ولم يوقعها (...) المذكور وهي مزوره عليه وقد حضر معي في هذه الجلسه (...) واطلب الاذن بسماع ما لديه. وبعد الاذن له بذلك احضر الي مجلس الحكم الشخص الذي طلب الاذن بسماع ما لديه وبسؤاله عن اسمه وعمله وجهه اتصاله بالخصوم؟ اجاب قايلا: اسمي (...) واعمل حاليا لدي المؤسسه المدعي عليها وقد ارتبط عملي بالمدعي عليها منذ عام 2013م وانا اعمل مديرا للشؤون الاداريه لدي المؤسسه المدعي عليها وبعرض مذكره التسليم المؤرخه في 20/02/2016م ومحضر استلام الاعمال المؤرخ في 30/03/2016م المنسوب توقيعها له وسؤاله عنها؟ اجاب قايلا: هذا التوقيع لا يعود لي ولم يسبق عرض هذه المستندات علي كما انه لا علاقه لي بالاعمال الفنيه التابعه للمؤسسه ويقتصر عملي علي الشؤون الاداريه فقط. ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن اصول مستنداته التي يحتج بها علي التزوير؟ فاجاب بان الاصول موجوده لدي المدعي عليها حيث انها سلمت لموكلتي صورا منها فقط. وبعرض ذلك علي المدعي عليه؟ اجاب بان ما ذكره وكيل المدعيه من وجود اصول هذه المستندات لدي فغير صحيح وهي مستندات مزوره. ثم جري سؤال وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه علي التنفيذ؟ فاجاب بانه لا يوجد لدي موكلته سوي ما سبق تقديمه وطلب تكليف لجنه للخروج الي الموقع والاطلاع علي الاعمال المنفذه. وفي جلسه 26/05/1441ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره صاحب المؤسسه المدعي عليها ثم جري سؤال صاحب المؤسسه هل الاعمال الوارده في امر الشراء محل الدعوي منفذه علي الطبيعه؟ فاجاب بان الاعمال منفذه ومنتهيه ثم جري سؤاله من الذي قام بتنفيذ هذه الاعمال؟ فاجاب بان مؤسستي هي التي قامت بتنفيذ كافه الاعمال وتسليمها الي المالك وبسؤاله عن البينه علي ما ادعي به من التنفيذ استمهل لتقديمها. وفي جلسه 17/11/1441ه قدم المدعي عليه ما طلبت منه الدايره في الجلسه السابقه اذ جاء في مذكرته ما نصه: (نفيد فضيلتكم باننا نتمسك بكافه طلباتنا الوارده بمذكرتنا الجوابيه والتي تم تقديمها الي دايرتكم الموقره بتاريخ 09/02/1441ه. كما نرفق لفضيلتكم المستندات التي تثبت ان مؤسسه (...) هي من قامت بتنفيذ كافه الاعمال وليس شركه (...)) وجري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها كما افهمته بان عليه ايداع ما قدم في جلسه هذا اليوم عن طريق البوابه الالكترونيه. اجاب ممثل/وكيل مدعي عليه: لم يتم الرد الي تاريخ 26/10/1441ه نرجو من ﷲ ثم منكم رد الدعوي. كما تشير الدايره بانها افتتحت اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه وبعد دراسه الدايره للقضيه تفهم المدعيه بان لها يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي ولها خمسه ايام لقبولها او رفضها. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مايه وخمسه وعشرون الفا وسبعمايه ريال، وحيث دفع المدعي عليه بعدم تنفيذ المدعيه للاعمال محل المطالبه، وحيث لم تقدم المدعيه البينه علي تنفيذ الاعمال وافهمتها الدايره بان لها يمين خصمها ورفضتها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. واما بخصوص ما اثارته المدعيه من محضر استلام الاعمال المؤرخ في 30/03/2016م المنسوب توقيعه ل(...) وحيث قامت الدايره باستدعاءه واجاب قايلا: "هذا التوقيع لا يعود لي ولم يسبق عرض هذه المستندات علي كما انه لا علاقه لي بالاعمال الفنيه التابعه للمؤسسه ويقتصر عملي علي الشؤون الاداريه فقط. ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن اصول مستنداته التي يحتج بها علي التزوير؟ فاجاب بان الاصول موجوده لدي المدعي عليها حيث انها سلمت لموكلتي صورا منها فقط. وبعرض ذلك علي المدعي عليه؟ اجاب بان ما ذكره وكيل المدعيه من وجود اصول هذه المستندات لدي فغير صحيح وهي مستندات مزوره" وحيث لم تطلب المدعيه يمين المدعي عليه خلال الفتره المحدده لها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من شركه (...) للمقاولات ضد مؤسسه (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
(رييس الدايره): تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ 
(العضو) محمد بن عبدﷲ البخيت 
(العضو) عبد الاله بن محمد ال طالب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 805 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مايه وخمسه وعشرون الفا وسبعمايه ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وبجلسه اليوم سالت الدايره وكيل المستانف هل مقدم الاستيناف (...) محامي فذكر انه ليس محاميا بل هو وكيل عن المستانفه وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها(لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
(منطوق الحكم)
عدم قبول الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره: حجاب بن عايض العتيبي 
العضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
العضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان