tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Itr 2021 865

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:22800 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# دعوي

## لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

### المفاتيح:
* ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه - مده نظاميه -
 عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
للاعوام ٢٠١١م وحتي ٢٠١٤ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض
خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض
خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول
الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
* الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
 الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢۱/۰۹/۰۱م عقدت الدايره الثالثه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧)
من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه.
وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۲۲۸۰۰) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢١/٠١/٣١م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ..... هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها وكيله
للمدعيه / شركه سجل التجاري رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ
١٤٤٢/٠٩/١٦ه، تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي للاعوام ٢۰۱۱م وحتي ٢٠١٤م.
الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها : اجابت: «نصت الماده الثانيه والعشرون)
فقره (1) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه
علي : يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه
خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي
الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون
الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره)، وكذلك نصت
الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين)
يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من
تاريخ تقديمه ... وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢ه،
بينما تاريخ تقديم المدعيه للاعتراض امام الهييه ١٤٤٢/٤/١١ه، ليكون فارق عدد
الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده
النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي
المده وغير قابل للطعن فيه.»

وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعيه اجابت بما ملخصه بانها تخضع لنظام
الافلاس، وان المدعي عليها لم تلتزم بالاجراءات التي حددها نظام الافلاس، وان
المدعيه لم تتمكن من الالتزام من الاعتراض خلال المده النظاميه لظروف قاهره.

وفي مذكره الحاقيه للمدعي عليها، ذكرت ما ملخصه الاتي: ان المدعيه قامت
بنفسها بتحديد الجهه الفاصله في النزاع وقدمت اعتراضها علي الربوط الزكويه
للاعوام من ۲۰۱۱م الي ٢٠١٤م الي الامانه العامه للجان الضريبيه، فانه يعد
من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل، وما دفعت به المدعيه بوجود قضيه افلاس في المحكمه التجاريه فانه
لا يتعارض مع فوات المده النظاميه بعدم تقديم المدعيه للاعتراض امام الهييه
خلال المده النظاميه استنادا الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه بتاريخ
١٤٤١/١٢/٠٢ه ، بينما تاريخ تقديم المدعيه للاعتراض امام الهييه ١٤٤٢/٠٤/١١ه.
ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من (ستين) يوما،
وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه يضحي القرار
الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه.

وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرتها / ... (هويه وطنيه رقم ... ) بصفتها وكيلا للمدعيه بموجب وكاله
رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٦ه، وحضرتها / ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ممثله للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن
وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ
١٤٤٢/١٢/٢٣ه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها، طلبت تفويض مستشار
الشركه / ... ( هويه وطنيه رقم (...) بابداء الراي حيال الدعوي، والذي دفع بدوره بعدم
اختصاص الدايره ولاييا لوجود دعوي امام المحكمه التجاريه وفقا لنظام الافلاس
وطلب مهله لتقديم مذكره الحاقيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، اجابت
بانها تتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه.
وبعد المناقشه قررت الدايره تكليف وكيله المدعيه بتقديم مذكره لدفعها الذي تم
ابدايه في هذه الجلسه، وذلك خلال مده اقصاها نهايه عمل يوم الثلاثاء بتاريخ
١٤٤٢/١١/٢٦ه، وعلي ممثله المدعي عليها تقديم ردها حيال ما ستقدمه ممثله
المدعيه وذلك خلال مده اقصاها نهايه عمل يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٣ه وتم
تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١م.

وفي يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲۱/۰۹/۰۱م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرتها / ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيلا للمدعيه بموجب وكاله
رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٦ه، وحضرتها ... ( هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها
ممثله للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن
وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ
١٤٤٢/١٢/٢٣ه، وفي بدايه الجلسه قدمت ممثله المدعي عليها مذكره الحاقيه،
وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت السماح لمستشار الشركه / ... (هويه وطنيه
رقم ...) بابداء الراي حيال المذكره، والذي دفع بدوره بالتاكيد علي عدم اختصاص
الدايره لوجود دعوي امام المحكمه التجاريه وفقا لنظام الافلاس، وكذلك ان مالك
الشركه المدعيه كان مسجون وقت صدور الربط ولم يثبت تبلغه بالربط الزكوي
وقت صدوره. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. وعليه
قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي للاعوام ٢٠١١م وحتي ٢٠١٤م، وحيث ان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض علي
قرار الربط خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض
التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار
اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م، وتقدمت
باعتراضها في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٦م، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي
عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الاعتراض المقدم من المدعيه / شركه .... سجل التجاري رقم (...)، ضد
المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكليه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء
هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.