gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2025-233720: قرار رقم PC-2024-233720: الصادر في العوي رقم: في الدعوي المقامه المستانفه المستانف ضدها من/المتهم ضد /النيابه العامه. الحمد لله، والصلاه والسالم علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2025/01/09، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) ب تاريخ 1446/01/17 رييس عضوا عضوا ... الاستاذ ... الاستاذ ... / دكتور وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-202820) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المقدم من / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته صاحب مؤسسه ... سجل تجاري رقم ( ... ) الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورد ارساليه عايده للمستالف عن طريق جمرك المبناء الجاف بالارياض بموجب بيان الاستيراد رقم (....) بتاريخ 1440/12/17 ه، وهي عباره عن قطع غيار سيارات تحمل علامه تجاريه (....) وبعرضها علي الجهه المختصه ب-... وردت الافاده متضمنه انها مiblده لعلامه تجاريه مسجله ومشهوره وبالتالي تعتبر مخالفه لنظام العلامات التجاريه ولا يتم فسحها، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه الاولي بالرياض قراها القاضي منظوقه بما ياتي: 1 - ادايه المبعي عليه/ المتهم، سجل تجاري رقم (....) مالكها/ .... سعودي الجنسيه - هويه وطبيه رقم (....) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2 - مصادره الاصناف المخالفه محل الدعوي. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستينافيه علي اللجنه المقدمه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان اسقط احكام نظام مكافحه الغش التجاري علي الواقعه محل الدعوي يتعبر من قبيل الخطا في تكييف الوقايع وتوصيفها وانه علي افتراض ان هناك شبعه عش في البضاء فان اباتها يعين معه سحب عينات من المنتج وتحليلها وتحرير محضر بالواقعه استنادا للماده السادسه من نظام مكافحه الغش الا انه لم يتم اتخاذ اي من تلك الاجراءات بالتالي فان الاصل في الاشياء السلامه كما ان الجمارك قامت بالتصدي لاثبات التقليد المبعي به بالامخالفه لاحكام نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في الماده (38) منه مما تكون معه جميع اجراءاتها باطله لاقصار دورها علي الحز وابلاغ صاحب الحق مع التقيد بالاجراءات الشكيله والمدد النظاميه، واختتمت اللايحه بطلب اغاء القرار والحكم مجددا بالافراج عن البضاعه المجوزه، واحتياطيا منح المستورد الحق في اعاده تصديرها الي بلد المنشا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-233720: قرار رقم: PC-2024-233720 : الصادر في العوي رقم وفي يوم الخميس بتاريخ 07/09/2025/01/09، الموافق 1446/07/09 (02:05) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه لجستها للظ—الاستيناف المقدم من مؤسسه... علي القرار رقم (2024-) (202820) وتاریخ 24/01/2024، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، عليه قرت اللجنه قطع باب المرافع. الاساب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/1423/11/03) ، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والحريه العربيه واحده بالامر (41) بتاريخ الملكي رقم (25711) واتاريخ 14/04/2023. (14/04/2023) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المسا-تالف بالقرار الابتدايي بتاريخ 03/05/2024م، وتقدم بالطعن علي القرار باتريخ 2024/03/21م. فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراءه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك المود. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وبالنظر لما قدمه الاطراف من دفوع، وحديث كان المتقرار نظا ما انقضاء الدعوي الجزاييه بعفو ولي الامر فيما يحدثه العفو استنادا الي الماده (2/22) من نظام الاجراءات الجزاييه ولما كان الثالث من متن القرار محل الاستثناف تقرير متمل النيابه العامه بشمول المبعي عليه بالعفو الملكي الكريم، Amar الذي كان علي اللجنه مصدره القرار التنبه اليه وعمال ما جاء عليه حكم التعامل مع العفو الملكي الصادر يتقصر انقضاء الدعوي الجزاييه في مثل هذه الاحوال، واذ خالف القرار الابتدايي ذلك فانه يكون قد اخطا في تطبيق النظام مما يتقدر معه الغاء ما قضت به الفقره (1) من منطوق القرار الابتدايي التي قررت الحكم باداره المستورد بالتهيرب الجمركي لانقضاء الدعوي فيه اصلا، وحيث ان شمول الدعوي الجزاييه العامه بعفو ولي الامر وفقا للفقره (2) من نظام الاجراءات الجزاييه وان كان يقتضي انقضاؤها و حفظ الدعوي من جهه الادعاء علي نحو ما سبق بيانه، الا انه لا يمنع السير في اجراءات مصادر ما تعد حيازته محادره ومقا للصادره وفم الفقره (3) من الماده (العالشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه والتي نصت علي ان: " انقضاء الدعوي الجزاييه العامه لا يمنع السير في اجراءات مصادر ما تعد حيازته محلا للمصادره. "، ذلك ان تلك المصادره ستكون من باب اعتبارها تحييرا و قاتيا ایقصد به منع الماده المصادره - في احوال المسايل الجمركيه - من دخولها دايره التعامل بالنظر لعدم جوز ذلك بحسبانها مثلا سلعه مغشوشه او مقلده او ممنوع التعامل بها او انها لم يتم فسحها من جهه الاختصاص او ارتباطها بمخالفه الامتثال للواجب العام بالتصريح عنها، وحيث كان الثالث بموجب خطاب وزاره التجاره والاستثمار ان قد جاء محصورا في اصناف معينه بوصف التقليد وليس علي كامل ارساليه، Amar الذي ارتات معه الجنه تعجيل الفقره (2) من منظومه القرار محل الاستثناع وذلك بحصر المصادره بالاعضات التي تحمل العلامه التجاريه (....) (اصطب خلفي، مساعد، رمان) الثالث مخالفتها من خلال خطاب ....، وعليه حثت اللجنه الي تقرير ما ياتي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني 3 من ٢ صفحه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-233720: قرار رقم PC-2024-233720: الصادر في العوي رقم: القرار اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/المتهم، سجل تجاري رقم (...) لمالكها/ .... هويه وطنيه رقم (...) ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-202820) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. ثانيا:})(وF) الموصوع، الغاء الفقره (1) من القرار الابتدايي، وتعديل الفقره (2) وذلك بحصر المصادره بالاصفان التي تحمل العلاعه التجاريه (....) (اصطب خلفي، مساعد، رمان) الثانيت مخالفتها من خلال خطاب ... وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/2014 وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين... عضو ...الدكتور/... عضو ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 3 من 3