tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1854 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

date_gregorian=2015-08-24 date_hijri=1436-11-09 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:ministerial_decision:1776 entity=legal_basis:ministerial_decision:1736 entity=legal_basis:ministerial_decision:1521 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:minister_decision:1776 entity=document_number:204 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
القرار رقم (1854) الصادر في العام 1439 ه
في الاستيناف رقم (1842/ح) لعام 1436 ه
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
(473) في يوم الاثنين الموافق 1439/4/21 ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم
و تاريخ 9/11/1436 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من فرع بنك (ا) المكلف) علي قرار
لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (23) لعام 1436 ه — بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه
العامه للزکاه والدخل (الهييه) علي المكلف لعامي 2005 م. و
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستثمار والمناقشه المنعقده بتاريخ 3/17/1439/3/17 ه. كل من: ....و ....و ....مثل
المكلف: ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات،
في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني:
الناحيه الشكليه:
احطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريريه الثالثه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (23) لعام 1436 م — بموجب
الخطاب رقم (3/499) وتاريخ 22/8/1436 ه، وقدم المكلف استثنافه وقيق لدي هذه اللجنه برقم (204) وتاريخ 22/10/22
كما قدم ضمانا بنكيا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من
الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموصوعيه:
البند الاول: ضريبه الاستقطاع علي عوايد الودايع.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/1) ابعاده انتساب ضريبه الاستقطاع وفقا للقرار الوزاري رقم (1776) بحيث
تحسب الضريبه علي عوايد الودايع التي تزيد عن تسعين يوما، وفقا لحيثات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان عوايد القروض قصيره الاجل كانت ام طويله الاجل كانت معفاه من الخضوع
للضريبه حسب الانظمه التي كانت ساريه في ذلك الوقت وهي الضريبه علي جهات غير مقيمه وهي الوجه الاثر للضريبه
المستقطعه وذلك بموجب القرار الوزاري (1521) في 22/14/2007/1/22 ه- وذلك انطلاقا وحرصا من مؤسسه النقد العربي وهي

الجهه المنوط بها الاشراف علي البنوك ووضع اليات عملها والرقابه عليها، ولا شك ان هذا يتم عن فهم عميق لطبيعه عمل هذه القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر في دفع عجله النشاط الاقتصادي، ثم صدر القرار الوزاري رقم (1736) في 1424/8/11 ه— ابضاء هذه العامليات للضريه علي جهات غير مقيمه واغاء العمل بالقرار الوزاري رقم (1521) في 1407/1/22 مما حدا بوزير الماليه الي اصدار القرار رقم (185) في 30/14/18 ه— الذي اكد علي اخضاع عوايد القروض مع اعفاء العوايد من العمليات قصيره الاجل لمده يوم او بعض يوم ومن ثم صار الخلاف في ما يعد قصير الاجل لمده يوم او بعض يوم او يمتد حسب فهم الكثيرين العرف المحاسبي المتوافق مع مفهوم قصيره الاجل وهي التي مدتها اقل من عام علي ان تخضع طويله الاجل التي مدتها اكثر من عام، تم صدر القرار الوزاري رقم (1776) و تاريخ 18/5/143 ه— الذي يضمن سريانه علي كافه الحالات مخالفا بذلك القواعد الفقهيه الثابته تسري بعدم رجعه القوانين، اي عدم سريان القانون باثر رجعي،ogenous يجب النص علي تطبيقه فقط من تاريخ صدوره وعلي الحالات التي تستجد بعد صدوره اي بعد 18/5/143 ه— الموافق
.2014/3/18
وذكر المكلف انه يجب ان يتم اعفاء هذه العمليات بين البنوك كما كان في السابق لن فرض الضريبه عليها يحد من قدره
البنوك علي توفير Al-Sivola وهي التي يجب ان تحتفظ بمستوي معين من Al-Sivola لتوفير احتياجاتها، اضف الي ذلك انه
فرض ضريبه الاستقطاع قد يؤدي الي عزوف البنوك الاجنبيه عن تحويل او ايداع اي مبالغ بالبنوك المحليه، ومن ناحيه اخري
فان فرض ضريبه علي هذه الايداعات سوف ينعكس في نهايه الامر علي ارتفاع مستويات الاسعار وارتفاع معدلات التضخم،
ولا شك ان اعفاء هذه العمليات بموجب القرار (1521) ثم اخضاعها بشكل مطلق بموجب القرار (1736) ثم قصرها علي
العمليات قصيره الاجل ليوم او بعض يوم بموجب القرار (185) كان تمهيدا لصدور قرار ربما تستقر به الاوضاع، ولذلك صدر
القرار الوزاري رقم (1776) في 18/1435/5/18
الدار الذي يجب ان يطبق من تاريخ وعلي الحالات التي تنشا بعد تاريخ صدوره او
تاريخ نفادها اذا كان يختلف عن تاريخ صدوره، حيث ان اسس العداله تتطلب في حاله تطبيق القرار باثر رجعي اعاده فتح الربوط
السابقه وتعديلها لصالح المكلفين الذين تم الربط عليهم يخضع هذه العوايد قصيره الاجل كانت او طويله الاجل.
واضافه المكلف ان عوايد القروض موضعو الخلاف قد دفعت لفرع بنك (ا) (المكلف) البحرين، علما بان هذا الفرع يعد مقيما
لاغراض الضريبه في فرنسا لوجود المركز الرييس في فرنسا، ومن ثم يطبق بشانها اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه
وفرنسا حسبما يënح من قراعتنا للماده (7-الفوايد) من الاتفاقيه المتضمنه ان الدخل من ملالبات الدين يجوز ان يënح بال المملكه
في حال انه مرتبط بنشاط في المملكه، وبمعني اثر مثل هذا الدخل سيكون خاضع بال المملكه في حاله ان هذه الفوايد متحققه عن
طريق الفرع وضمن نشاطه، وحي اذا قبل ان الدخل مغطي تحت الماده (14-الارباح التجاريه) من اتفاقيه الازدواج الضريبي علي
اساس ان طبيعه نشاط بنك (ا) (المكلف) هو اعمال بنكيه كافراض والاقوار والربح من الفوايد عليها، فنيعد ان الماده

(14) تقتضي ان ارباح بنك (ا) المكلف) فرنسا (المركز الرييس) تضع للضريبه بالملكه فقط اذا كانت متحققه من نشاط بالمملكه،
ومن ثم مثل هذا الدخل يجب الا يخضع للضريبه بالمملكه لانه ليس متحققه من نشاط بالمملكه.
لكل ما تقدم يطلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي عوايد الوودايع التي تزيد عن تسعين يوما المدفوعه لفرع بنك
(ا) (المكلف) البحرين.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت باستقطاع ضريبه علي عوايد الوودايع قصيره
(63) من نظام ضريبه الدخل والماده (68) من نظام ضريبه الدخل والماده
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي عوايد الودايع التي تزيد عن تسعين يوما المدفوعه لفرع
بنك (ا) (المكلف) البحين، في حين تري الهييه فرض ضريبه استقطاع علي تلك العوايد، للاساب الموضحه عند عرض وجهه
نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/١٢٥/١٢٥ تبين ان الفقره (ا) من
الماده (68) تنص علي انه " يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه
في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطع ضريبه من المبلغ المدفوع
وفقا للاسعار الاتيه: "وتم تحديد السعر وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات.
وبالطلاع اللجنه علي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 ه تيون
ان الماده (63) تنص علي "يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع
الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار التاليه: عوايد قروض،
كما تنص الفقره (1) من الماده (5) علي "تعد انواع الدخول الاتيه نشات عن نشاط تم في المملكه وبالتالي تحققت من
مصدر في المملكه:
1 - عوايد الفرض لغير مقيم في اي من الحالات الاتيه:
ا - اذا تم ضمان الدين بممتلكات منقوله او غير منقوله موجوده في المملكه.
ب- اذا كان المقترض مقيما في المملكه.
ج- اذا كان الفرض مرتبطا بنشاط يمارس في المملكه من خلال منشاه دايمه.
ويقصد بعوايد الفرض اي مبالغ تتحقق مقال استخدام المال، ويشمل ذلك الدخل المتحقق من عمليات الاقراض مهما كان نوعها،
سواء كانت بضمانات او بدون ضمانات، وسواء منحت او لم تمنح حق المشاركه في ارباح المدين، ويدخل ضمنها الدخل المتحقق
من السندات الحكوميه وغير الحكوميه".

وبالطلاع اللجنه علي قرار وزير الماليه رقم (1776) وتاريخ 18/5/18 ه— تيون انه ورد فيه ما نصه "اولا- يضاف الي نهايه
الفقره (1) من الماده (الخامسه) من Nالايحه النص التالي: ويسعتثني من ذلك عوايد القروض الناتجه عن الودايع بين البنوك اذا
بقيت الودايع لدي البنك المقترض المقيم مده اقصاها تسعون يوما شريطه ان يقدم بها بيانا سنويا معتمدا من مؤسسه النقد
العربي السعودي يوضح اسماء البنوك المقرضه وعناوينها ومده القرض ومقدار عوايد القرض المدفوعه.
ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، يطبق من تاريخه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط
فيها نهايا".
وبالطلاع اللجنه علي الماده السابعه من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا تبين انها تنص علي "1- الفوايد التي
تنشا في الدوله المتعاقده والتي تدفع لمقيم في الدوله المتعاقده الاخري تضع للضريبه فقط في تلك الدوله المتعاقده
الاخري.
2 - ولكن يجوز ان تضع ايضا هذه الفوايد للضريبه في الدوله الاولي اذا كان الدين الذي تستحق عليه هذه الفوايد مرتبط
بصوره فعليه بانشطه صناعيه او تجاريه تمارس في تلك الدوله من قبل قابض هذه الفوايد،})((7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)(46)(47)(48)(49)(50)(51)(52)(53)(54)(55)(56)(57)(58)(59)(60)(61)(62)(63)(64)(65)(66)(67)(68)(69)(70)(71)(72)(73)(74)(75)(76)(77)(78)(79)(80)(81)(82)(83)(84)(85)(86)(87)(88)(89)(90)(91)(92)(93)(94)(95)(96)(97)(98)(99)(100)
ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، ويطبق من تاريخه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط
فيها نهايا".
وبالطلاع اللجنه علي الماده السابعه من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا تبين انها تنص علي " -الفوايد التي
تنشا في الدوله المتعاقده والتي تدفع لمقيم في الدوله المتعاقده الاخري تضع للضريبه فقط في تلك الدوله المتعاقده
الاخري.
2- ولكن يجوز ان تضع ايضا هذه الفوايد للضريبه في الدوله الاولي اذا كان الدين الذي تستحق عليه هذه الفوايد مرتبط
بصوره فعليه بانشطه صناعيه او تجاريه تمارس في تلك الدوله من قبل قابض هذه الفوايد،})((فيه الحاله يطبق حكم
الماده (14) من الاتفاقيه.
3- يصد بلفظ (الفوايد) الوارد في هذه الماده الدخل المستمد من سندات المديويه من اي نوع المدين او لم تكن تمنح
حق المشاركه في الارباح التي يفقها المدين، وعلي الاخص الدخل المستمد من السندات الحكوميه او الاذونات او
ابطالات الخزانه او اي نوع من السندات الاخري، وتشمل ايضا الدخل المستمد من حكوك العلاقات والجواز المحقه بتلك
السنات الحكوميه او الاذونات او غيرها من السندات الاخري".
وبناء علي ما سبق، تري اللجنه ان الدخل المتحقق للبنك غير المقيم مقال عوايد الودايع التي تزيد عن تسعين يوما يخضع
لضربيه الاستقطاع، وعليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي عوايد الودايع التي تزيد
عن تسعين يوما المدفوعه لفرع بنك (ا) (المكلف) البحرين.
البند الثاني: غرامه التاخير.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بفرض غرامه تاخير سداد الضريبه واجبه الاستقطاع علي عوايد الواتع التي
بقيت لمده تزيد عن تسعين يوما، وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الفقره (٢/٧) من الماده (71) من اللاتيه التNFIDيه اوضحت بان المستحقات
الضريه تصبح نهايه في حاله مورو المواعد النظامي دون سداد المستحقات بموجب الربط، ومقضي ذلك هو احساب
غرامه التاخير عندما يصبح الالتزام بالضريه نهاييا لان اصدار الربط واستكمال اجراءات الاعتراض والاستثناف طرف اللجان

والتظلم امام ديوان المظالم عاده ما يستغرق سنوات حتي تنتهي مراحل التقاضي، وحيث يوجد خلاف فني مع الهييه حول
دضو عوايد القروض عن العمليات الاله للضريبه المستقطعه من عدمه، وهو خلاف لا تحكمه قواعد نظاميه واضحه من
النظام، ومن ثم لا يجوز فرض غرامه تاخير الا بعد صدور قرار نهايي باستحقاف الضريبه واستنفاد كافه مراحل التقاضي التي
كفلها النظام.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت باحساب غرامه تاخير علي ضربه الاستقطاع
بنسبه (1%) عن كل 30 يوم تاخير من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد استنادا الي الماده (7/7) من ضريبه الدخل وكذلك الماده
(1/68) من الالجه التنفيذيه، وعليه فان تاريخ استحقاق الغرامه لكل دفعيه يبدا بعد اليوم العاشر للشهر التالي للدفع.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف انتشير علي ضريبه الاستقطاع من تاريخ صدور قرار نهايي، في حين تري
الهييه فرض غرامه التاخير من تاريخ استحقاق الضريبه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ١٤٥/١٥ ه تبين ان الفقره (ا) من الماده
(77) تنص علي "اضافه الي غرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده،
علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (١%) من الضريبه غير المسدده عن كل تلاشين يوم تاخير، هذا يشمل التاخير في
تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد".
وحيث ان الضريبه المستقطعه علي عوايد الواقع التي تزيد عن تسعين يوما المدفوعه للبنك غير المقيم توجها نصوص
نظاميه واضحه وردت في البند الاول من هذا القرار، و تطبيقا لنح الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، تي اللجنه
فرض غرامه تاخير علي الضريبه المستقطعه غير المسوده من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وبذلك ترفض اللجنه
استثناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع من تاريخ صدور قرا نهاي.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من فرع بنك ("ا) " (المكلف) " علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم
(23) لعام 1436 ه من الناحيه الشكيله.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
1 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي عوايد الوادع التي تزيد عن تسعين يوما المدفوعه
لفوع بنك " (ا) (المكلف) البحين", وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
2 - رفض استيناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي الضريبه المستقطعه من تاريخ صدور قرار نهاي، وتاييد القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهايا وملازما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من
تاريخ ابلاغ القرار.
وبالله التوفيق...