tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / excise_tax

Er 2021 20

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:10455 entity=legal_basis:royal_order:2641/4 entity=legal_basis:royal_order:2641/41411 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة السلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1035 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=excise_tax validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الضريبه الانتقاليه
| (ER-2021-20) القرار رقم
| (E-33147-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
السلع الانتقاليه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه السلع الانتقاييه - غرامه الضبط الميداني - عدم وجود اختام ضريبه - رد
دعوي المدعي
الملخص:
مطالبه المدينه ابلغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه
ضبط ميداني - اجابت الهييه بانه قد قام مثلو الهييه بالشخوص علي موقع
المدعيه وبعد الفحص، تبين مخالفتها لاحكام الوارده في الماده التاسعه من
اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاليه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم ما
يشبت وجود الاختام الضريبيه علي السل قبل تاريخ ضبط المخالفه - مؤدي ذلك:
رد دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النجاذ بموجب الماده (٢٣) من نظام
الضريبه الانتقاليه، وفقتري (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه
الانتقاليه.

المستند:
- الماده (٢٣) من نظام الضريبه الانتقاليه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم
(٥١/٣٨٠/٨/٢٧) وتاريخ
- الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التفيفيه لنظام الضريبه الانتقاليه الصادره
بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (١٩-٣٢) وتاريخ
٥٤٠/٠٩/١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الارباء ٢٠١١/٠٩/٠٨، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض المشكله بموجب الماده (٧٧) من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٠١٤٥٥/١/١٠١٤٥، وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٥٥) بتاريخ ٢٣/١٢/٢٤، و بعد وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، و بعد ان استوفت الدعوي الاجراءات النظاميه المفرره، فقد تم ايجابها لدي الامانه العامه للجان الzkويه والضريبيه والجمركه بتاريخ ٢٠١١/١٢/٢٩.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ...، هويه وطنيه رقم (…)، بصفتها حاجه مؤسسه
... سجل تجاري رقم (…) تقدمت بلايحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي
عليها/ هييه الزكاه والضريبه ولجمارك، بشان فرض غرامه ضبط ميداني الناتجه عن
وبمخاطبه المعني عليها للرد علي ما ورد في لايحه دعوي المدعيه، ورد جوابها للامانه العامه للجان الزكويه والضريبه الجرعيه بمحبه جوابيه جاء بها ما يلي: «1 - قام متملو الهييه بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص المنتجات التي يقوم ببيعها اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام الضربيه الانتقاييه واللايحه التنفيذيه، وبعد المعينه، تبين مخالفتها لاحكام الوارده في الفقره الاولي من الماده التاسعه من Nاتليه التنفيذيه لنظام الضربه الانتقاييه، والتي جاء فيها «يجب وضع اثمان ضريبه صالحه علي السلع الانتقاييه المحدده وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكه...، حيث تبين بان المنتجات (سجاير عاديه) التي تم ضبطها لدي المدعي لا تحمل اثمان ضريبه ٢ -وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام الضربه الانتقاييه لما تم تبيانه اعلاوه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠) ريال سعودي علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الثالثه عشرون من نظام الضربه الانتقاييه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد عن (٥٠٠٠) خمسين الف ريال من خالف اي حكم اخر من احكام النظام او chالاكه»، وختم مثل المدعي عليها مخدرته بطلب ردد الدعوي.
والمازعات الصربيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٤١/٤/١٤٤١) والمنازعات الصربيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٤١/٤/١٤٤١) والمنازاعات الصربيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٤١/٤/١٤٤١) والمنازعات الصبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٤١/٤/١٤٤١) والمنازعات الصربيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٤١/٤/١٤٤١) والمنازعات الصربيه الصادر
والمازعات الصربيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٤١/٤١٤١١/٤١٤١١/٤١٤١١/٤١٤١١/٤١٤١١/٢٥١١/٤١٤١١/٤١٤١١/٤١٤١١/٤١٤١١
اللنظر في الدعيه المقامه من المدعيه ضد المدعيه عليها، والمانداه علي اطراف
الدعوي لم تحضر المدعيه او من يمثلها رغم تبلغها تبليغا نظاميا، وصر… بموجب
هويه وطنيه رقم (…)، بصفته متملا للمدعيه عليها، بموجب خطاب التوفيش رقم
(٢١٦١٢٩/١٩١/١٤٤٢) الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمازعات الضريبه.

قرارات الجنابضيه لسنه 2021
وفي تاريخ ١٩١/٨/١٩، تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي.
وفي يوم الارباء ٢٠١١/٠٩/٠٨ م.م. عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض جلستها الثانيه، والمنعقده عبر
الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد; استذا علي ما جاء في
البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١
للنظر في الدعويه المقامه من المعديه ضد المدعي عليها، والمناداه علي
اطراف الدعويه حضرت ... بموجب هويه وطبيه رقم (...) وطلبت من الداره اثبات
توكيل زوجها ... هويه وطبيه رقم (...) للترافع نيابه عنها، وحضر ... بموجب هويه
وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا لالمدعي عليها، بموجب خطاب التفويض رقم (...)
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وسؤال وكيل المدعيه عن دعوي
موكلته اجباف بقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للاجان الزكويه
والضريبه الجمركيه، والتمسك بما ورد فيها وسؤال مثل المدعي عليها عن
رده اجباب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن
صفه الشخص الذي وقع علي محتر الضبط الميداني بالمخالفه محل الدعوي والي
الرقم المميز المشار له في محتر الضبط اجباب ان الشخص المدعي ... يعمل
في المحل لدي مولته وكذلك الرقم المميز خاص ب مولته. ويسؤاله هل يوجد
لدي مولته محل اخر في الموقع المشار له في ... اجباب الففي. ويسؤاله
مملد المدعي عليها عن دفع المدينه، اجباب ين وكيل المدعيه قد اشر ان محتر
الضبط تم توقيعه من قبل العامل في المحل، و هذا يثبت صحه المخالفه محل
الدعوي، ويسؤاله طرفي الدعوي عما اذا كان ديهما اقوال اخري، قررا الاكتفاء بما
تم تقديمه سابقا. وعليه قدرت الدايره قطل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله،
تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بترخ (١٠٣٥) بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٨٦/٨) واتريخ (٨٦/٧) واتريخ (٨٦/٧) واتريخ (٨٦/٧) واتريخ (٨٣/٨) واتريخ (٨٦/٧) واتريخ (٨٦/٧) واتريخ
برقم (١٩-٣٠) وتاريخ (١٩-٣٠) واتريخ (١٩-٣٠) واتريخ (١٩-٣٠) واتريخ (١٩-٣٠) واتريخ
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) واتريخ
العاقله. ١٤٤١/٦١١ ه، والانظمه واللواح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي
عليها بشان فرض غرامه ضبط ميداني بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، والنتايج عن عدم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وجود الاختام الضريبيه، وذلك استنادا الي نظام الضربيه الانتقاييه والاتجه التنفيذيه،
وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الضربيه، فانه يعد من الزاعات الحالحه ضمن
اقتصاح لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه بموجب الامر
الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه،
وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي، وما ورد فيها من طلبات
ودفاع ودفوع، وحيث ثبت للدايره ان المدعي عليها فرضت غرامه مخالفه احكام
النظام او اللايحه، بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، علي المدعيه نتيجه لضبط متجات
لديهها لا تحمل اختام ضريبيه، فانه يصل بتعلق بادعاء المدعيه الوارد في ملف
الدعوي inاكرها صحه وجود محل لها في العنوان المبين في محضر الضبط، وارافقها
صور المنتجات تحمل اختام ضريبيه في المحل التي تعيي انه محلها، فحيث قدمت
المدعي عليه محضر الضبط الميداني بتاريخ ضبط في ٢٥١١/١١/٢٥ م، لمنشاه ....
علي سلع «سباير»، والموقع من قبل مكلف في المحل الذي تم عليه تعرير
الضبط، والمضمون نوع المخالفه «عدم وجود اختام ضريبيه»، كما قدمت صوره
لضبط المخالفه، والتي يتبين من خلالها عدم وجود اختام ضريبيه علي السلع، وحيث
ان المدعيه لم تقدم ما يثبت وجود الالخزام الضريبيه علي السلع قبل تاريخ ضبط
المخالفه، مما يثبت معه مخالفتها، ولا ينال من ذلك ما دفععت به المدعيه بان
المخالفه وقعت في حي ... وان محلها يقع في حي ... حيث انه لا يؤثر ذلك علي
صحه المخالفه المضغوطه، حيث ان وکیل المدعيه قد افر في محضر ضبط الجانسه
المennعقده بتاريخ ٢٠١١/٠٩/٠٨ م، بصه صفه مثل المكلف والرقم المميز المدون
في محضر ضبط المخالفه محل الدعوي، واما ما قدمته المدعيه من صور لمنتجات
تدعي انها تحمل اختمام ضريبيه وتدعي انها في محلها، فانه لم يثبت للدايره انها
للمحل (محل الدعوي)، وانها صور قبل ضبط المخالفه او يمكن ان تثفي بموجبها
عدم ارتكاب المخالفه، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه
لنظام الضربه الانتقاييه علي انه: «يجب وضع اختام ضربيه صالحه علي السلع
الانتقاييه المحدده وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكه. وتقوم الهييه
بتحديد الاجراءات المتعلقه بتفعيل الاختام الضربيه والتحقق من صالحتها». كما
نعت الماده (٢٣) من نظام الضربيه الانتقاليه علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد
علي (٠٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من: «خالف اي حكم اخر من احكام النظام او
اللايحه», وحيث قارت الدايره ان الدعوي صالحه للبث فيها، الامر الذي يعين معه
عد ادعاء المعنيه لا يقوم علي سند صحيح ويتعين رده.

القراء:
وللهه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ثانيا: رد دعوي المدعيه / ... هويه وطنيه رقم (...) , ب صفتها صاحبه مؤسسه ...
سجل تجاري رقم (...) ضد قرار المدعي عليها/هييه الزكاه والضربيه والجمارك في
الموضوع.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري، ويعتبر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.