gstc_gov_sa · decision · processed · 5 chunks
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ cég (ITR-2021-236) القرار رقم (1-28306-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي تقديري - يوز الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها في اي مرحله تكون فيها الدوع - عدم اختصاص الداره بنظر الاعتراض :الملخص مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان غرامه عدم التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم -acصاص الدايره بنظر الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٦٥) من نظام المراهقات الشريعه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ: ١٨٠٠. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاء; وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق 13/2021م، عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... «هويه وطينه رقم ...، بصفتها مالكه مؤسسه ... للمقالات العامه (سجل تجاري رقم ...) تقدمت باعتراضها علي غرامه عدم التسجيل في ضريبه القيمه المضافه صارع من الهييه العامه للزكه والدخل، وان دخلها لا يصل الي مبلغ (375,000) و تطلب الغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجباب بانها تدفع بعدم اختصاص الدايره ولاييا ونوعيا لارتباط الاعتراض بخريبه القيمه المضافه. وفي يوم الثالثاء الموافق 2021/04/13 م، عقدت الدايره لجستها عن بعد لنظر الدعوي، لم تحرز المدعيه او من يمثلها رغم ثبوت تبلغه تبليغ نظاميا، وضرتها ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها ممثله للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وتاريخ و نوعيا لارتباط الاعتراض بضريبه القيمه المضافه. وسبؤال ممثله المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجباب بالنفي، فقد قررت الداره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) واتعريق (1376/03/14) والثمه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 1438/06/01 وبتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) واتاريخ 1425/1/15 واتعديلات، والثمه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) واتاريخ 1425/6/11 واتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) واتاريخ 1441/4/21. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ان من المقرر ان الالخصاص بفروعه (الوالايي والمكاني والنوعي) يعتبر من المسايل الاوليه التي يتعين علي الداره النظر فيها والتحقق منها قبل الخوض في نظر الدعوي شكل وموضوعا، واستنادا الي الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه الي نعت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاع ولايتها... يجوز الفدف به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وحيث ان الاعتراض محل الدعوي يتمثل في ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي يتعين معه عدم اختصاص الدايره بنظر الدعوي ولاييا. القرار ولدهح الحيثيات والاسباب، وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماع التي: عدم اختصاص الداره بنظر الاعتراض. وصل اللهم وسلام علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.