gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده القرار رقم (VJ-2020-434) | الصادر في الدعوي رقم (V-913-2018) | المفاتيح : تقييم ضريبي نهايي - غرامه خطا في السداد - خطا في تقديم الاقرار ملكيه مركبه - الاصل في القرار الصحه والسلامه - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. الملخص: تقدمت المدعيه بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي التقييم النهايي لشهر يناير من عام ٢٠١٨م وغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد - اجابت الهييه: ان ما قامت به من تعديل علي المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه هو نتيجه ان المدعيه تنقل ملكيه المركبه للمستخدم النهايي ويصدر فاتوره بالمبلغ، وحيث ان العبره بتاريخ توريد السلع، مما ترتب عليه التعديل علي قيمه المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه - ثبت للدايره : ان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها بتقديم اقرار صحيح، وبما ان الخطا في تقديم الاقرار، نتج عنه تاخر في السداد مما دعا المدعي عليها لفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، والتاخر في السداد بمعدل (0) عن كل شهر او جزء منه - مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢٣، ٢، من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. - الماده (٢/٢)، و(١/٢٦) ، و(١/٤٢) ، و(٤٣)، و(٤٩) من نظام ضريبه القيم المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (١/٢٠)، و(١/٥٩) و (٦٢)، و(١/٦٤)، من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه. الماده (٢/١٥)، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه .. .. بموجب سجل تجاري رقم : (......). تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي التقييم النهايي لشهر يناير من عام ٢٠١٨م وغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- قامت الهييه باعاده تقييم بند المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه بناء علي كون المدعي يقوم باصدار فواتير باجمالي قيمه المركبه وكذلك يقوم بنقل ملكيه المركبه للمستخدم، وذلك علي ضوء المستندات المقدمه من قبله، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (۲۳) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، والتي نصت علي تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم ايها اسبق ) ا . ( وفيما يخص ما ترتب علي التقييم النهايي من غرامات، فبعد مراجعه اقرار المدعي عن الفتره (يناير ٢٠١٨م) تبين للهييه عدم صحته تاسيسا علي ما ذكر في الفقره (ا)، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي في تاريخ ٢٠١٨/٠٥/٢١م وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك فرضت غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه (يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه ) اما غرامه الخطا في تقديم الاقرار ولما ان المدعي قد قدم اقرارا خاطيا، وبعد عمليه اعاده تقييم اقرار المكلف عدل الاقرار من قبل الهييه، عليه فقد تم فرض غرامه تقديم اقرار خاطي بناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي (يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠٪) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه). ثانيا : الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.» وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت: «اولا : الدفع الموضوعي : ١ - نستند الي الفقره (1) من الماده رقم (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه ينص علي « في الحالات التي يتم فيها توريد سلع او خدمات وتنص الفاتوره او الاتفاق بين المورد والعميل علي سداد المقابل علي اقساط دوريه، يعد كل قسط علي انه توريد منفصل يتم في تاريخ استحقاق القسط او تاريخ السداد الفعلي ايهما اسبق.» ٢- بحسب الفقره (1) من الماده رقم (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه يعتبر كل قسط توريد منفصل بغض النظر عن ملكيه السلعه. ٣- كما جاء تعريف البيع بالتقسيط في الماده الاولي من نظام البيع بالتقسيط الصادر بمرسوم ملكي رقم م/١٣ بتاريخ ١٤٢٦/٠٣/٠٤ه علي ان « البيع بالتقسيط هو نوع من انواع البيوع الاجله، يتفق بموجبه البايع والمشتري علي سداد الثمن مجزيا علي دفعات. ٤- تمارس الشركه نظام البيع بالتقسيط وقد قام المكلف باحتساب قيمه الضريبه علي اجمالي قيمه البيع للاصل المباع بالاضافه الي هامش الربح واستحقاق الضريبه عند استحقاق الاقساط او السداد ايهما اسبق. ٥- المكلف هو وسيط لتحصيل الضريبه فقط، وتقوم الشركه بالتحصيل من العملاء علي اقساط وكذلك يتم التوريد علي اقساط وفقا لطبيعه نشاط الشركه القايم علي البيع بالتقسيط. ٦- تستند الهييه الي الفقره رقم (١) والفقره رقم (٢) الماده رقم (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه دون الاخذ بالاعتبار الفقره رقم (۳) والفقره رقم (٤) من نفس الماده و التي تنص الفقره (۳) علي « استثناء من احكام البندين الاول والثاني من هذه الماده، تستحق الضريبه فيما يتعلق بالتوريدات ذات الطابع المتتابع التي تؤدي الي اصدار فواتير او سداد مقابل بشكل متتابع، عند تاريخ السداد المحدد في الفاتوره او عند تاريخ السداد الفعلي ايهما اسبق، وعلي الاقل مره في كل فتره اثني عشر (١٢) شهر متتاليه.» والفقره رقم (٤) علي «لكل دوله عضو تحديد تاريخ استحقاق الضريبه بالنسبه للتوريدات غير الوارده في البنود السابقه من هذه الماده. ٧- وفيما يخص ما ترتب علي التقييم النهايي من غرامات وعقوبات فهي اثار ترد علي المدعي عليه. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان شركه ....... تطلب من اللجنه الموقره الحكم بقبول الدعوي علي المدعي عليه.» وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه .. ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر عبد الرحمن بن رفيع العمري (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (......) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وبصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (......)، وحضر (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (......) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٠/١٤٢٥/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر يناير من عام ٢٠١٨م والغاء غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/١١/١٦م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/١٢/١٢م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. » فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه باعاده التقييم لشهر يناير من عام ٢٠١٨م وفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وذلك في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، استنادا الي نص الفقره ( ١ ) من الماده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م (السادسه والعشرون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي ان:» للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه.» واستنادا الي الفقره (1) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه.» واستنادا الي الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. وذلك لمخالفاتها احكام الفقره (٢) من الماده (الثانيه) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (%0) من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه - علي التوريد ذاته. » ولمخالفتها احكام الفقره (٢ /ا-ب) من الماده (الثانيه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الافصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبيه ذات الصله ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه. واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه الجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي الشخص الخاضع للضريبه واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه». ولمخالفتها احكام الفقره (1) من الماده (التاسعه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه.» بالاطلاع علي الاتفاقيه والنظام واللايحه المشار اليهم اعلاه، وبالرجوع الي تفاصيل البند المتظلم منه والمتمثل في اعاده التقييم الذي قامت به المدعي عليها عن فتره شهر يناير لعام ٢٠١٨م ، تبين ان المدعي عليها مارست حقها في اعاده التقييم لاقرار فتره شهر يناير لعام ٢٠١٨م وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (السادسه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والفقره (1) من الماده (الرابعه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه وان ما قامت به من تعديل علي المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه هو نتيجه ان المدعيه تنقل ملكيه المركبه للمستخدم النهايي ويصدر فاتوره بالمبلغ، وحيث ان العبره بتاريخ توريد السلع، مما ترتب عليه التعديل علي قيمه المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه. لذا تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها استنادا علي الفقره (1) من الماده (الثالثه والعشرون) من الاتفاقيه الخليجيه الموحده لضريبه القيمه المضافه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م واما ما يخص غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد وحيث انه ثبت للدايره صحه اعاده التقييم محل الدعوي مما تري معه الدايره ان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها بتقديم اقرار صحيح، وبما ان الخطا في تقديم الاقرار، نتج عنه تاخر في السداد مما دعي المدعي عليها لفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، والتاخر في السداد بمعدل (٥) عن كل شهر او جزء منه. وتاسيسا علي ما سبق تري الدايره صحه قرار المدعي عليها في فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد، استنادا الي الفقره (١) من الماده الثانيه والاربعون) والماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه * قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه * رفض اعتراض المدعيه ( شركه ..... ... سجل تجاري رقم (......)، فيما يخص التقييم النهايي لشهر يناير من عام ٢٠١٨م. * رفض اعتراض المدعيه ( شركه (.......) سجل تجاري رقم (......)، فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار. * رفض اعتراض المدعيه ( شركه ...... ... سجل تجاري رقم (......)، فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاربعاء بتاريخ: ٢٠٢٠/١٠/٢١م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.