tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 307 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-01-16 document_type=ruling entity=document_number:d13c9314-443c-4f81-b9e3-8e68fd9bf3c2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 307 لعام 1440 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…)
ضد/ (…) رخصه اقامه (…)
ضد/ مؤسسه (…) سجل تجاري (…)
القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا
القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا
القاضي احمد بن محمد الحارثي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي انه في 16/01/1440ه وردت لهذه المحكمه صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها انه تعاقد مع المؤسسه المدعي عليها لاجل الاستثمار في مشروعات المؤسسه، وقام بتسليم المدعي عليه مبلغ ميه وخمسون الف ريال، وذكر ان المدعي عليه كان يقوم بتسليمه مبالغ شهريه تتراوح ما بين خمسه الي سته الاف ريال شهريا، وطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم له وقدره (150.000 ريال). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها، ففي جلسه 26/04/1440ه سالت الدايره المدعي عن طريقه استلامه لهذه المبالغ ذكر بانه كان يستلمها نقدا او من خلال حواله بنكيه الي حسابه، الا ان المدعي عليها توقف عن تسليمه الارباح منذ سته اشهر، وبسؤاله عن اجمالي الارباح التي قام باستلامها ذكر بانه بحاجه الي مهله لحسابها. ثم سالت الدايره المدعي لمن يوجه دعواه، فذكر بان يقدم الدعوي في مواجهه المؤسسه وممثلها (…)، ثم سالت الدايره المدعي عن المبالغ التي استلمها من المدعي عليه فطلب مهله للقيام بمراجعه المبالغ التي وصلت اليه. ثم سالت الدايره المدعي عليه الحاضر الجواب فذكر بان المبلغ استلمه لاجل تقديمه لدي مؤسسه (...) وان المؤسسه خسرت، ولكونها خسرت ذكر المدعي عليه انه قام باعاده المبلغ من حسابه الشخصي وقام باعاده راس المال كاملا للمدعي، وارفق نسخه من الحوالات البنكيه من حسابه الشخصي لصالح حساب المدعي. ثم امهلت الدايره المدعي لتحديد المبالغ التي استلمها من قبل المدعي عليه ثم قدم المدعي عليه مذكره من صفحتين وباطلاع المدعي طلب مهله للرد. وفي جلسه 20/06/1440ه سالت الدايره المدعي عليه عن قدر ما سلمه من مبالغ للمدعي فاجاب بانه سلم المدعي مبلغا قدره (150000) مايه وخمسون الف ريال عباره عن راس مال، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بانه لم يستلم راس ماله وانما استلم ارباحا وانه استلم مبلغا قدره (101.629) مايه والف وستمايه وتسعه وعشرون ريالا، بالاضافه الي مبالغ يدا بيد لا يذكر قدرها لانه لم يقم بعدها بعد استلامها لانه افهمت انها ارباح. ثم قدم المدعي عليه الشاهد (…)، وبسؤال الشاهد عن مكان عمله واقامته وعلاقته بالطرفين اجاب بانني اعمل محاسب في مؤسسه (...) واقيم في جده وانا زميل المدعي عليه في العمل وعرفت المدعي عن طريقه وبسؤاله عن شهادته شهد قايلا: "اشهد انني كنت حاضرا لما احضر المدعي امواله ليستثمرها له المدعي عليه في مؤسسه (…) وقد علمت انهما ابرما اتفاقهما علي هذا". وبسؤال الشاهد كيف عرف ذلك تلعثم في جوابه وقال انا اعرف انه اتي لذلك، وبسؤاله ماذا سمعت من المدعي لم يجب، ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه لضيق الوقت. وفي جلسه 03/08/1440ه قدم المدعي عليه الشاهد (…) للشهاده وبسؤال الشاهد عن علاقته بالطرفين وعمله ومقر اقامته اجاب قايلا: اقيم واعمل فني اتصالات في مؤسسه (…) وعلاقتي بالمدعي عليه علاقه عمل حيث عندهم معرض اجهزه حاسب وكنا نسوق عن طريقهم واما المدعي فلست اعرفه، ثم شهد قايلا: "اشهد ان المحاسب (…) كان يحضر في المؤسسه التي يعمل فيها المدعي عليه وياخذ اموالا من المؤسسه وسالته اين تذهب بهذه الاموال فاجاب بانه يستثمرها في مؤسسه اخري". ثم قدم الشاهد الثاني (…) للشهاده وبسؤال الشاهد عن علاقته بالطرفين وعمله ومقر اقامته اجاب قايلا: اقيم في جده واعمل محاسبا في شركه (...) التجاريه وعلاقتي بالمدعي علاقه صداقه منذ خمسه عشر سنه واما المدعي عليه فلا اعرفه وبسؤاله عن الشهاده شهد قايلا: "اشهد ان المدعي عليه اخبرني انه سلم (…) مبلغ (150.000) مايه وخمسون الف بسندات من مؤسسه (…) ليستثمره في مؤسسه (…)". وبعرض الشهود وشهادتهم علي المدعي اجاب بان الشهود لا اعرفهم، واما شهادتهم فغير موصله؛ لانهم يشهدون بما اخبرهم به المدعي عليه، اما الشاهد الذي احضره المدعي في الجلسه السابقه، فانه يعمل مع المدعي عليه في نفس المؤسسه فبينهم مصالح لا تقبل معها الشهاده. وفي جلسه 28/10/1440ه سالت الدايره المدعي علي من يوجه دعواه فاجاب بانه يوجهها ضد مؤسسه (…) وممثلها (…)، ثم عقب المدعي عليه (…) قايلا: الاموال لا تخص المؤسسه وانما انا وسيط لاسلم راس المال ل (…) الذي يعمل في مؤسسه (…) بغير مقابل، وانما وقعت العقد ضمانا لحق المدعي. وفي جلسه 19/11/1440ه وبحضور اطراف الدعوي قدم المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده نفي فيها صحه ما ذكره المدعي عليه من انه مجرد وسيط، ثم جري افهام المدعي عليه اصاله بان عليه البينه بانه مجرد وسيط في هذا الامر. وفي جلسه 07/03/1441ه قدم المدعي عليه مذكره جوابيه مع كشف بالاموال التي سلمها للمدعي، ذكر فيها ان المدعي طلب منه -بموجب رساله مرسله له عبر برنامج الواتس اب- التوقف عن التحويلات في باقي السداد وانه سياتي لاستلام المبلغ منه نقدا. ثم سالت الدايره المدعي عن قدر الاموال التي استلمها اجاب قايلا: لا ادري عن قدرها بالتحديد؛ ولكون مؤسسه (…) التجاريه مدعي عليها ولم يتحقق تبليغها بعد قررت الدايره اعاده تبليغها الكترونيا. وفي جلسه 09/06/1441ه قدم المدعي مذكره وسلم نسخه منها للمدعي عليهما، وبسؤال وكيل المدعي عليها (…) صاحبه مؤسسه (…) عن جوابه علي الدعوي ذكر كلاما مرسلا، فافهمته الدايره ان عليه تحرير جوابه في مذكره. وفي هذه الجلسه 07/06/1442ه تشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عمن كان يقوم بتحويل المبالغ الي حسابه اجاب قايلا: المدعي عليه (…) هو من كان يقوم بتحويلها من حسابه الي حسابي. وبسؤاله عن القدر المتيقن من المبالغ التي سلمت له نقدا ذكر بانه لا يتذكرها، فافهمته الدايره بضروره تحري الدقه، وبعرض جدوله السداد المقدمه من المدعي عليه ذكر بانه قريب من الواقع، وبسؤال المدعي هل يطلب يمين المدعي عليه علي نفي وجود مستحقات له ناشيه عن الاستثمار غير ما تم سداده ذكر بانه يطالب بتنفيذ العقد، وبسؤال المدعي عليه (...) هل هو مستعد لاداء اليمين علي نفي وجود مستحقات له ناشيه عن الاستثمار غير ما تم سداده ذكر بانه مستعد لاداء اليمين، فحلف بعد الاذن له وتخويفه بالله قايلا: "وﷲ العظيم ان الشراكه مع المدعي خسرت وانه لم ينشا منها اي مبالغ سوي ما تم استلامه من المدعي واني قمت بالوفاء براس المال كاملا". وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: 
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليهما برد راس ماله المسلم وقدره (150.000) ريال، وبما ان المدعي عليه (...) دفع برد راس المال كاملا للمدعي، وحيث اجاب المدعي عن ذلك بامرين: احدهما: عدم التسليم بانه تسلم مبلغ وقدره (150.000) ريال. ثانيهما: ان ما استلمه يمثل الارباح لا راس المال. وبما ان المدعي عليه يدعي رد جميع راس المال وقدم بيانا لايضاح جدول السداد، وحيث سالت الدايره المدعي عن قيمه ما استلمه علي وجه الدقه والبيان فلم يجب ابتداء، ثم اجاب انتهاء -بعد عرض جدول السداد المقدم من المدعي عليه- ذكر بانه قريب من الواقع، اي ان يشبه ان يكون صحيحا، وبما انه اقر باستلام مبالغ يدويا ولكنه دفع بعدم تمكنه من حصرها، وبما ان هذا الامر انما يعلم من جهته، وبما انه قرر مقاربه ما ذكره المدعي عليه في جدوله السداد للواقع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان المدعي قد استلم مقدار ما دفع من راس المال. وبما ان المدعي يدعي ان ما استلمه يعد ربحا لا راس مال، وبما انه من المستقر فقها وقضاء انه لا ربح الي بعد سلامه راس المال، وانه متي حصلت الخساره فانها تجبر من الربح، وان العبره بجمله اعمال المضاربه عند التصفيه، ولما روي عن رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم انه قال: ((مثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتي يخلص له راس ماله، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتي يؤدي الفريضه)) [اخرجه البيهقي في السنن الكبري]، وبما ان الربح زياده والزياد لا تثبت الا بعد سلامه الاصل، الامر الذي تقضي به الدايره ان ما استلمه المدعي من المدعي عليه يعد من راس المال لا من الارباح، وبما ان يد المضارب يد امان، فلا يضمن الا بتعد او تفريط، وبما ان القول قوله في دعوي الخساره مع يمينه، وبما ان المدعي لم يدع حصول تعد او تفريط وانما اكتفي بمجرد طلب اثبات دفع المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين الشرعيه علي وقوع الخساره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي، وبذلك تحكم وفقا للمنطوق ادناه. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (307 لعام 1440ه) المقامه من/ (…)، هويه رقم (...) ضد/ (…)، (…) الجنسيه، اقامه رقم (...) ومؤسسه (…)، سجل تجاري رقم: (...) .
وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
عضو
 سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي
عضو
احمد بن محمد الحارثي
رييس الدايره
عساف بن صالح العواجي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2245 لعام 1442 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…)
ضد/ (…) رخصه اقامه (…)
ضد/ مؤسسه (…) سجل تجاري (…)
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها برد راس ماله المسلم وقدره (150.000) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: برفض الدعوي رقم (307 لعام 1440ه) المقامه من/ (…) رقم الهويه: (…)، ضد/ (…)، (…) الجنسيه بالاقامه رقم: (…)، ومؤسسه (…)، سجل تجاري رقم: (…).
 
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا.
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني