ncar · law · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم الرقم - ١٤ / م التاريخ - ١٤٣٢/١١/١٥ه بعون الله تعالي نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشره من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ۲۸ ) وتاريخ ١٣٧٢/١٠/٢٢ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٢٥٥ ) وتاريخ ١٤٣٢/١١/٨ه . رسمنا بما هو ات : اولا الموافقه علي نظام التصرف في المقار ات البلديه بالصيغه المرافقه لهذا . القياده المقامه والالسن والوزراء الرقم علي التوابع قرار - رقم ١٢٥٠ و تاريخ ۱۳۹۲/۱۱/۸ه . ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٢٩٤٧ / ٣ / و في ١٣٩١/٤/٥ه المشتمله علي خطاب سمو وزير الداخليه رقم ٣/١٣٨٢/١٠/٦/١/٢/١٢٠٦٠٠/ف في ١٣٩١/٣/٢٠ه بشان مشروع نظام التصرف في العقارات البلديه . وطلب سموه الموافقه علي ذلك . وبعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا الوارده من ديوان الرياسه برقم ٣/١٠٣٢٩/ك في ٢٨ / ٥ / ١٣٩٢ه بشان طلب وزاره الداخليه الموافقه علي تامين مواقف السيارات في مختلف مدن وبلدان المملكه وبنا " علي ما ارتاته اللجنه الوزاريه المفوضه للنظر في معاملات المجلس والبت فيها في جلستها يوم الثلاثاء ١٣٩٢/١٠/٢٩ه من ضمها الي مشروع نظام التصرف في العقارات البلديه لا لانه قد عالج مثل هذا الطلب وبعد الاطلاع علي توصيه لجنه الانظمه رقم ١٠٧ في ١٢/٨/٢٥ه يقرر ما يلي 1- الموافقه علي مشروع نظام التصرف في العقارات البلديه بالصيغه المرافقه لهذا . - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا . ولمان كرحور ...... xx النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء . المركز الوطني الوثايق والمحفوظات # مسودات التحارير | الرقم المصادر ٢٢٢٠٢ | الموضوع : | |---|---| | التاريخ ٢٢ / ٩١١ | رقم قيد الوارد ٦٧٢ | | المرفقات | تاريخ ۹۱/۱۲ | | | جهه الورود الديوان الملقي | صاحب السمواطني وزير الداخليه بعد التحيه ، بالاشاره الي خطابي سموكم رقم ۳/۱۳۸۲/۱۰/٦/۱/۲/۱۳۰٦۰۰/ق وتاريخ ١١/٣/٢٠ ورقم ٨٥/٢/٢٠٧٥ في ١٢/٥/١١ بشان مشروع نظام التصرف في العقارات البلديه والب تامين مواقف للسيارات في مختلف مدن وبلدان المملكه . ابعث لتم علي هذا ما يلي : * نسخه من مشروع نظام التصرف في العقارات البلديه . * نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥٥ في ۱۲/۱۱/۸ القاضي بالموافقه علي ذلك * نسخه من المرسوم الملكي رقم ٦٤/٢ في ٩٢/١١/١٥ المؤيد لذلك ار و اكمال اللازم بموجبه . وتقبلوا تحياتي . . ريیس دیوان رياسه مجلس الوزراء المركز الوطني للوثايق والمحفوظات * نسخه من نسخه من المشروع والمرسوم والقرار لوزاره الماليه والاقتصاد الوطني . * نسخه من نسخه من المشروع والمرسوم والقرار لديوان المراقبه العامه * نسخه من نسخه من المرسوم والقرار للامانه العامه لمجلس الوزراء * نسخه من نسخه من المرسوم لوزاره الاعلام . * نسخه مع نسخه من المرسوم والقرار للشعبه السريه بالديوان . * نسخه مع نسخه من المرسوم والقرار لاداره الشيون الماليه والانظمه ن بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ التوابع نظام التصرف في العقارات البلديه الاموال العامه التابعه للبلديات غير قابله للتصرف ولكن يجوز في حدود ما تقر الانظمه واللوايح الترخيص بالانتفاع بها دون مقابل ، او مقابل رسم بصوره لا تتعارض مع الاغراض المخصصه لا جلبها . يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوايحه التصرف بالاموال الخاصه التابعه لها بمايلي :- بالبيع او المعاوضه . بالا يجاره بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل او مقابل رسم . يقصد في تطبيق الاحكام السابقه بالاموال العامه الاموال المخصصه للمنفعه العامه بالعمل او بالنظام ويقصد بالاموال الخاصه ماعدا ذلك . ويعتبر من الاموال الخاصه ما زالت عنه بالفعل او بالنظام صفه التخصيص للمنفعه العامه من الاموال العامه. يتم التصرف وفق لا يحه تصدر عن رييس مجلس الوزراء بناء علي تونسيه وزير الداخليه ووزير الماليه والاقتصاد الوطني . يتم التصرف بناء علي قرار من المجلس البلدي . اما البلديات التي لا يوجد لها مجالس بلديه فيتم التصرف بالاموال الخاصه التابعه لها بناء علي قرار من وزير الداخليه للوثايق والمحفوظات لا يجوز ان يكون المتصرف له وزيرا او وكيل وزاره كما لا يجوز ان يكون موظفا من موظفي المرتبه الثامنه فما فوق في الجهه الاداريه التي تتبعها البلديه او موظف ايا كانت مرتبته في البلديه التي تجري التصرف ، اوعضوا في المجلس البلدي الذي يصدر عنه قرار التصرف كما لا يجوز ان يكون المتصرف له احد اقارب من ذكر من الوالدين والاولاد وابناء الاولاد والازواج والاخوه والاخوات او وكيلا معروفا لاي منهم ا ومستخد مالهم . ولا يجوز بشير طريق الميراث او الوسيه ان ينقل حق المتنرف له الي اي مسن ذكر طوال خمس السنوات التاليه للتصرف . 411 --- **ماده** -1 **ماده** -٢ **ماده** -٣ **ماده** -٤ **ماده** -٥ **ماده** -٦