tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430797593 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1440-08-06 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:40813701 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470627502 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للطباعه والنشر المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي/ (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه قد سبق اقامه دعوي من شركه (...) للطباعه والنشر المحدوده ضد (...) واخرون المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٠٨١٣٧٠١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٦ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثامنه) بشان المطالبه ب(مطالبه ماليه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٠٩٠٧٩٤٧٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٧ه. وطالبت وكيله المدعي ب: الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (١,٧٣٨,٨٥٩) مليون وسبع ميه وثمانيه وثلاثون الفا وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال لقاء اتعاب التقاضي في القضيه السابقه، وقدمت لطلب موكلها المستندات التاليه: 1 عقد (اتعاب محاماه) علي مطبوعات (شركه (...) للمحاماه) والمبرم بين (المحامي/ (...) والمدعي) والممهور بتوقيع منسوب للطرفين. 2- صك حكم برقم (409079478) وتاريخ 1442/01/28م في القضيه رقم (40813701) الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/10ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها ارسلت عبر المحادثه ما ملخصه: انه سبق للمدعي عليها ان تقدمت ضد المدعي بالدعوي رقم (40813701) وتاريخ 06/08/1440ه والتي تم نظرها لدي الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام، والتي كانت تطالبه فيها مع باقي المدعي عليهم بان يسددوا لها مبلغ قدره (17,388,595.87) سبعه عشر مليونا وثلاثميه وثمانيه وثمانون الف وخمسميه وخمسه وتسعون ريال وسبعه وثمانون هلله، علي الرغم من يقينها بعدم نظاميه طلبها وانتفاء صفه المدعي في الدعوي، غير انها اقامتها بغرض الضغط عليه اخذه في الاعتبار مكانته الاجتماعيه ومدي تاثرها بمثل هذه الدعاوي، لا سيما وان المدعي لا علاقه له بالدين، وانما ينحصر المطالبه فيه ضد شركه (...) وليس المدعي. وخلال فتره التقاضي حاول المدعي عن طريق المحامي الموكل من قبله بشتي الطرق انهاء النزاع بشكل ودي وان تتنازل المدعي عليها عن دعواها المقامه ضده لما ترتب عليها من اضرار لحقت به نتيجه اهتزاز الثقه فيه من قبل المتعاملين معه الي جانب استنزافه ماديا، غير ان المدعي عليها اثرت استكمال دعواها وهددت بانها عازمه علي اصدار قرار عاجل بالتحفظ علي امواله لحين البت في الدعوي، غير انه وبسبب عدم نظاميه دعوي المدعيه لتقدمها بها علي غير ذي صفه، فقد انتهت الدعوي بصدور حكم المحكمه التجاريه الصادر في الدعوي (3701 لعام 1440ه) والذي ينتهي منطوقه بان (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو مبين في الاسباب) وبعد صدور الحكم المشار اليه ولما تبين من عدم نظاميه دعوي المدعي عليها المقامه ضد المدعي، غير انها تقدمت بلايحتها الاعتراضيه علي الحكم المذكور خلال الاجل النظامي قاصده اطاله امد التقاضي بلا ادني وازع او نظام يبرر لها ذلك، وعليه تمت احاله الدعوي لنظرها امام محكمه الاستيناف، وبعد المرافعه تم تاييد ما انتهت اليه محكمه الدرجه الاولي في منطوق حكمها، وعليه اغلقت الدعوي واصبح الحكم بات. كما وانه تجدر الاشاره الي ان المدعي منذ تقدم المدعي عليها ضده بالدعوي المذكوره قد وكل من ينوب عنه فيها نظرا لكون الترافع انذاك كان حضوريا بمقر المحكمه، الي جانب حضور جلسات التفاوض مع المدعي عليها، ولكون المدعي طاعن بالسن ويسكن بمدينه الرياض ولا يقوي علي حضور الجلسات بنفسه بالمنطقه الشرقيه نظرا لحالته الصحيه، وعليه قام بتوكيل من يحضر عنه بالقضيه نظير اتعاب محاماه قدرها (10%) من اجمالي مبلغ المطالبه يسددها المدعي بعد الانتهاء من الدعوي والحكم فيها بحكم قطعي، حسب الموضح بعقد الاتعاب الموقع بينهما والمرفق نسخه منه بملف الدعوي، وحيث ان الدعوي انتهت بالحكم لصالح المدعي مؤيدا من محكمه الاستيناف، لذا فقد سدد المدعي للمحامي الموكل عنه مبلغ قدره (1,738.859) مليون وسبعميه وثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه وتسعه وخمسون ريال، وهي قيمه اتعاب المحاماه المحدده بينهما سلفا والموضحه بعقد الاتعاب. وطالبت ب: الحكم بالزام المدعي عليها / شركه (...) للطباعه والنشر المحدوده بان تدفع للمدعي/ (...) مبلغ قدره (1,738,859) مليون وسبعميه وثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه وتسعه وخمسون ريال نظير الاتعاب والمصروفات القضاييه التي تكبدها المدعي في الدعوي السابقه. وقد وردت الدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها وملخصها: بان المدعي عليها لم تقم الدعوي كيديه او دعوي ثبت فيها عدم استحقاق لكي يتم مطالبتها باتعاب محاماه من قبل المدعي، بل تطالب بما نص عليه نظام الشركات فقد قامت المدعيه بتقديم هذه السندات لامر امام محكمه التنفيذ بالرياض، وصدر فيها قرار رقم 46 والقاضي بايقاف التعاملات الحكوميه ووقف السجل التجاري والحسابات البنكيه للشركه مع الافصاح عن الاموال وحجزها والتنفيذ عليها، والافصاح عن رخص وسجلات انشطه المدين وغيرها من قرارات تنفيذيه بحق شركه المدعي عليه، الا انه لم يظهر وجود اي اموال ظاهره ومسجله بحسابات البنكيه للشركه مما عاد علي المدعي عليها ضررا كبيرا في ضياع حقوقها الماليه جراء سوء اداره اطراف الدعوي الاصليه وعدم التزامهم بالنصوص الحاكمه عن اداره لشركه تخضع لنظام الشركه وذلك من عدم تسجيله المديونيات وخساير شركته بالسجل التجاري. وذلك لمخالفه المدعي لما يلي: مخالفه نص الماده (181) من نظام الشركات: (1- اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار، للنظر في استمرار الشركه او حلها). وسجل الشركه التي يديرها المدعي عليه وهي خاليه تماما من تسجيل واقعه خساير وديون الشركه وهذا اهمال وتقصير في ادارتهم مما طال الضرر الي المدعي عليها في اخفاء هذه البيانات التي تبين حجم الخساير والديون. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/17ه، وبعد دراسه الدايره لملف القضيه وما ارفق به من بينات رات صلاحيه الفصل في الدعوي؛ وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تهدف وكيله المدعي من دعوي موكلها الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (1,738,859) مليون وسبعميه وثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه وتسعه وخمسون ريال؛ نظير الاتعاب والمصروفات القضاييه التي تكبدها المدعي في الدعوي السابقه رقم (3701 لعام 1440ه) والذي انتهي فيها الحكم بعدم قبول الدعوي وكانت المدعيه في تلك الدعوي هي المدعي عليها في هذه الدعوي (شركه (...) للطباعه والنشر المحدوده) وايد الحكم من محكمه الاستيناف.
وحيث قدمت وكيله المدعي في سبيل اثبات مطالبه موكلها نسخه من عقد اتعاب المحاماه علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه والمبرم بين المحامي/ (...) والمدعي والممهور بتوقيع منسوب للطرفين، كما قدمت نسخه من الحكم السابق المشار اليه اعلاه.
وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان لموكلته الحق في اقامه الدعوي السابقه ولم تكن دعوي كيديه او دعوي ثبت فيها عدم استحقاق موكلته لكي تلزم موكلته باتعاب المحاماه، وان موكلته كانت تطالب بما نص عليه نظام الشركات من مسؤوليه المدراء في الشركات تجاه الغير وذلك بعد تعذر استيفاء المدعيه لدينها الذي علي الشركه التي من مدراءها المدعي.
وبعد اطلاع الدايره علي الحكم السابق وعلي جواب المدعي عليها تبين ان المدعيه في تلك الدعوي كانت ابتداء تطالب بسداد دينها الثابت علي شركه (...) للطباعه والصحافه والاعلام المحدوده ولما تعذر التنفيذ علي تلك الشركه اقامت الدعوي السابقه في مواجهه المدراء فيها ومن ضمنهم المدعي في هذه الدعوي وسببت مطالبتها السابقه بان المدراء اخلوا بالالتزام بنظام الشركات فيما يخص بيان وضع الشركه المالي والافصاح عن الديون؛ مما تري معه الدايره ان الدعوي السابقه لم تكن كيديه او مطالبه بغير وجه حق فلا وجه لمطالبه المدعي بالاتعاب في تلك القضيه.
وحيث ان هذه الدعوي الماثله هي من دعاوي التعويض فلابد ان تكون اركان التعويض فيها مكتمله والبينه فيها حاضره؛ وهو ما انتفي في هذه الدعوي؛ لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي وفق المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للطباعه والنشر المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470627502 لعام 1444ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للطباعه والنشر المحدوده
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت بطلبه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (1,738,859) مليون وسبعميه وثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه وتسعه وخمسون ريال؛ نظير الاتعاب والمصروفات القضاييه التي تكبدها المدعي في الدعوي السابقه رقم (3701 لعام 1440ه)، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي "رفض الدعوي"، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي فنعي علي الحكم باعتراضه المرافق ملف القضيه عبر المحامي/ (...)، وحاصله توافر الكيديه وعدم النظاميه في الدعوي التي اقامتها المدعي عليها ضد المدعي بما يشرع له مطالبه المدعي عليه باتعاب ما غرمه في سبيل توكيل من ينوب عنه امام القضاء، وثبوت توافر اركان المسؤوليه التقصيريه (نظريه الضمان في الفقه الاسلامي) بحق النزاع المحكوم فيه بما ينال مما توجهت به الدايره بتسبيب حكمها محل الاعتراض، وهو ما ينعكس علي منطوق حكمها المقتضي نقضه واعاده نظر الدعوي من جديد والقضاء بطلبات المدعي، والقصور في تسبيب الحكم وذلك بخروج ما استندت عليه الدايره في تسبيبها له علي المستقر عليه فقها وقضاء، وما تواترت عليه اقوال الفقهاء، الامر الذي ينال مما انتهي اليه منطوق الحكم ويوجب نقضه وتعديل ما انتهي اليه منطوقه، وعدم تطرق الدايره مصدره الحكم لمساله عرض الدعوي علي جهه خبره للفصل في النزاع قبل البت فيه وبيان مدي استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوي من عدمه استنادا لنص الماده (110) من نظام الاثبات. وتمسك بطلباته المسوقه في صحيفه الدعوي. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 12/09/1444ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ورفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعي من فحوي المطالبه ما سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثاره المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان الحكم الصادر في النزاع السابق لم يحسم ماده الخلاف، وانما كان في اطار القبول، مما يضحي معه ان المطالبه بالاتعاب لا تتسق سيما مع ان المطالبه السالفه لم يتم الحكم بها لصالح المدعيه، واطار التعويض انما يكون في حدود الاركان المشيده عليها، والبين منها الانتفاء، سيما وان جمله الخلاف لم تنقضي بين الفرقاء. مما يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (204) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، واذ ان دايره الاستيناف قضت بانعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (215/ا) من اللايحه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430613513) والقاضي ب "رفض الدعوي"، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.