moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٦٧٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي ضد المدعي عليه تضمنت قوله: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في (١٢/ ١٠/ ١٤٣٢ه) الموافق (١٠/ ٠٩/ ٢٠١١م) عقد مقاوله بالباطن علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال المشروع (...) مضمون العقد خلال مده ثمانيه عشره شهرا من تاريخ توقيع المدعيه محضر استلام الموقع محل تنفيذ المشروع من الجهه المالكه، تستحق المدعي عليها بعد انجاز الاعمال علي اكمل وجه ما نسبته (٨٨%) ثمانيه وثمانون بالمايه من قيمه كل مستخلص صادر عن الجهه المالكه لصالح المدعيه حالا للصرف حسب ما تضمنه العقد في البند الرابع عشره. تضمن العقد في البند الخامس منه التزام المدعي عليها بتنفيذ المشروع وتحملها مسؤوليه تنفيذه علي النحو الذي يحقق انجازه بشكل نهايي حسب طرق التنفيذ السليمه المعمول بها وطبقا لتعليمات الجهه المالكه للمشروع. بعد توقيع المدعي عليها للعقد واستلام المدعيه موقع المشروع من الجهه المالكه، عليه تلتزم المدعي عليها البدء بتنفيذ الاعمال مباشره، الا انها اخلت بالتزاماتها الواقعه علي عاتقها بموجب ما تلاقت عليه اراده الطرفين مضمون العقد ولم تقم بتنفيذ ايا من الاعمال التي التزمت بها مما تسبب ذلك الحاق الخساير التي تكبدتها المدعيه نظير اخلال المدعي عليها ما التزمت به. ويطلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (٢٤،٧٥٣،٧٨٧) اربعه وعشرون مليونا وسبعمايه وثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا قيمه الخساير التي الحقتها بالمدعيه. ثم في الجلسه الاولي عبر المرافعه الكتابيه جري عرض الدعوي علي المدعي عليه فاجاب: اولا: ليتم التمكن من تنفيذ اعمال المقاولات من الباطن بعد توقيع عقودها يجب علي المقاول الاصلي تنفيذ ثلاثه امور، لم يقم المدعي بتنفيذ اي واحد منها، وهذا الاعمال هي: ١- لم يقم المدعي بتسليم موقع المشروع للمدعي عليه بموجب محضر تسليم طبقا للاصول المتعارف في عقود المقاولات. ٢- لم يتم تعميد المدعي عليه بالقيام بالاعمال بعد توقيع العقد طبقا للاصول المتعارف عليها في عقود المقاولات والذي ينص فيه علي اعتماد الكميات ومواقع الاعمال والمخططات. ٣- لم يقم المدعي باعتماد المدعي عليها لدي الجهه المالكه حسب ما هو متعارف عليه في عقود المقاولات. وعلي المدعي اثبات تسليم المدعي عليه نسخه من المحضر او التعميد او اعتماده من الجهه المالكه كمقاول من الباطن هكذا اجاب ثم في جلسه اخري عبر الاتصال المريي استمعت الدايره لدعوي المدعي وطلبت الجواب من المدعي عليه فاحال المدعي الي ما ورد في صحيفه الدعوي واحال المدعي عليه الي ما ورد في جوابه، عليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم رده عبر تبادل المذكرات كما افهمت المدعي عليه ان كان له تعقيب فالرد عبر تبادل المذكرات ورفعت الجلسه. وبالرجوع الي المرفقات المقدمه من الطرفين قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت: اولا: جاء في جواب المدعي عليه ما نصه: (لم يقم المدعي بتسليم موقع المشروع للمدعي عليه بموجب محضر تسليم طبقا للاصول المتعارف في عقود المقاولات)، فنجيب فضيلتكم بانه غير صحيح ما دفعت به المدعي عليها، ولا وجه في الاستناد الي الاعراف في ظل وجود بند مضمون العقد المبرم بين طرفي الدعوي قد نظم هذه المساله بين طرفي الدعوي فقد نصت الماده الرابعه منه: (يلتزم ويتعهد الطرف الثاني بتنفيذ المشروع علي اكمل وجه وبدون ملاحظات خلال ثمانيه عشر شهرا من تاريخ محضر استلام الموقع المستلم من الجهه المالكه وفي حاله اخفاق الطرف الثاني في تسليم المشروع خلال تلك الفتره سوف تطبق بحقه عقوبه التاخير المذكوره في الماده السادسه من هذه الاتفاقيه)، حيث ان المدعي عليها بموجب ما نص عليه العقد تباشر تنفيذها للاعمال محل التعاقد خلال ثمانيه عشره شهرا تبدا من تاريخ محضر استلام المدعيه لموقع المشروع من الجهه المالكه وهو محل العبره في بدء مده تنفيذ المدعي عليها للاعمال كما سلف ذكره وهذا ما اتفق عليه الطرفان. ثانيا: جاء في جواب المدعي عليها ما نصه: (لم يتم تعميد المدعي عليه بالقيام بالاعمال بعد توقيع العقد طبقا للاصول المتعارف عليها في عقود المقاولات والذي ينص فيه علي اعتماد الكميات ومواقع الاعمال والمخططات) فنجيب فضيلتكم بانه غير صحيح ما دفعت به المدعي عليها جمله وتفصيلا، حيث ان المدعي عليها قد اطلعت علي الكميات ووقفت علي الموقع محل تنفيذ الاعمال الي المخططات والكميات المعتمده والمواصفات المطلوبه بموجب اقرارها الذي تضمنه العقد في الماده الثالثه منه: (يقر الطرف الثاني انه قد قام بزياره الموقع وقام بمراجعه وفحص وتدقيق المخططات والرسومات والتصميمات والمواصفات الفنيه للمشروع واقر بانه مسيول عن تطبيق البيانات والمواصفات المذكوره في المخططات والرسومات والمواصفات الفنيه للجهه المالكه وما يلحقها من تعديلات او تبليغات من المهندس المشرف او المالك وان لديه المام بكافه الظروف الطبيعيه والجغرافيه للمشروع) هذا ما تضمنه العقد الذي اقرت المدعيه بصحته كما تقدم في بدايه المذكره وهو ما تلاقت عليه اراده الطرفين ممهورا بالخاتم الرسمي للمدعي عليها ولا وجه في انكار ذلك في الدفع المقدم منها. ثالثا: جاء في جواب المدعي عليه ما نصه: (لم يقم المدعي باعتماد المدعي عليها لدي الجهه المالكه حسب ما هو متعارف عليه في عقود المقاولات)، فنجيب فضيلتكم بان ما دفعت به المدعي عليها ليس الا سبيل للتنصل من التزاماتها التعاقديه وانها تستند الي اعراف لا تلاقي واقعه اخلالها بما التزمت به. وقدم المدعي عليه مذكره تضمنت: اولا: ردنا علي ادعاءه: ١- ذكر المدعي ان العقد بمعظم بنوده يلزم الطرف الثاني (المدعي عليه) بالشروط والالتزامات التي تحددها الجهه المالكه للعقد وان علي الطرف الثاني (المدعي عليه) اتباع انظمه الجهه المالكه وتعليماتها طبقا للعقد الاصل (بين المالك والمقاول الرييسي) فكيف للمدعي عليه البدء في تنفيذ ما لم يصرح له القيام به من الجهه المالكه للمشروع، وهذا البند كفيل برد الدعوي وبطلانها ، حيث ان المدعي لم يقم بعد ابرام العقد بتسليمنا نسخه من العقد الاصل مع الجهه المالكه ولم يفي بالتزاماته القانونيه والتي تشمل كما ذكرنا سابقا اعتمادنا كمقاول من الباطن واعتماد فريق العمل حسب الماده الحاديه و السبعين من نظام المنافسات و المشتريات الحكوميه ٢- استشهد المدعي بالماده الرابعه من العقد (يلتزم ويتعهد الطرف الثاني بتنفيذ المشروع علي اكمل وجه ودون ملاحظات خلال ثمانيه عشر شهرا من تاريخ محضر استلام الموقع المستلم من الجهه المالكه وفي حاله اخفاق الطرف الثاني في تسليم المشروع خلال تلك الفتره سوف تطبق بحقه عقوبه التاخير المذكوره في الماده السادسه) . وهذا الرد ايضا كفيل برد الدعوي وبطلانها وذلك لاستحاله تنفيذ العقد وانقضاء الالتزامات الواجبه علي الطرف الثاني فكيف للمدعي عليه البدء في تنفيذ ما لم يصرح له القيام به من الجهه المالكه للمشروع ودون اي نسخه من المخططات المواصفات والكميات. ثانيا: استند المدعي الي الماده الثالثه من العقد والتي فيها يقر الطرف الثاني (المدعي عليه) انه قد قام بزياره الموقع وقام بمراجعه وفحص وتدقيق المخططات والرسومات والتصميمات والمواصفات الفنيه للمشروع وفي قوله (انه قد قام) اي قبل ابرام العقد اثبات منه باننا لم نتسلم بعد ابرام العقد اي نسخه من هذه المخططات والشروط والمواصفات والكميات والعقد الاصل بين المدعي والجهه المالكه للمشروع . ثالثا: وفي رد المدعي في الفقره ثالثا من المذكره الجوابيه ليس الا تكرار لما سبق ان ذكره المدعي في بدايه جوابه واتهامه لنا بهتانا بالتنصل لعدم امتلاكه الحجه او اي مستندات اخري ثبت فحوي دعواه رابعا: ذكر المدعي في جوابه في الفقره ثالثا من المذكره الجوابيه (وحيث نصت الفقره اولا من الماده السادسه مضمون العقد المبرم بين الطرفين علي احقيه الطرف الاول (المدعي) في تنفيذ الاعمال علي حساب الطرف الثاني (المدعي عليها) في حال اخلت بالالتزامات وقيام الاسباب الداعيه الي سحب المشروع ردنا علي ما سبق : ١- تنص الماده السادسه والتي لم يذكرها المدعي تفصيلا (اذا راي الطرف الاول ضروره سحب المشروع فيتحمل الطرف الثاني الغرامه المذكور في العقد بالاضافه الي اكمال بقيه العمل بواسطه مقاول اخر علي حساب الطرف الثاني)، وهذا ما حاول تجاهله المدعي في جوابه حيث اقر انه هو من قام بتنفيذ الاعمال وليس مقاول اخر كما نصت الماده اي انه قد يكون هذا هو السبب الرييسي لتنصل المدعي من العقد ٢- لم يقم المدعي بتقديم اي انذار او خطاب للمدعي عليه يفيد بالتاخر في البدء في التنفيذ او سحب المشروع او توكيله لجهه اخري او مقاول اخر، ولما كانت المدعيه غير ملتزمه في تنفيذ العقد ولم تفي بالمتطلبات التي تقع علي عاتقها مما افقدنا المنفعه من العقد ويطلب الحكم برد الدعوي والتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه جراء تنصلهم من العقد. وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي وبسؤال وكيل المدعيه عن الخساير التي ترتبت علي موكلته جراء عدم تنفيذ المدعي عليه للعقد فطلب ملهه لذلك فافهمته الدايره بفتح تبادل المذكرات ورفعت الجلسه. وبالرجوع للمرفقات المقدمه من الطرفين قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت قوله بانه جري احتساب ما لحق موكلتنا من خساير من خلال المصروفات التي تم انفاقها نيابه عن المدعي عليها لاداء المشروع وخصم الارادات العايده منه جراء اخلالها بتنفيذ كامل ما جاء في الالتزامات الوارده في بنود العقد وارفق جدولا فيه المواد والاعمال التي عملتها موكلته. وقدم المدعي عليه مذكره تضمنت ان ما قدمته المدعيه لا يعد بينه لما ادعت به بهتانا ضدنا ونبين لفضيلتكم بانه لم يقع علينا الالتزام تجاه هذا العقد كونه لم يتم تمكيننا من مباشرته اصلا من قبل المدعيه واستنادا لما ذكرناه في مذكرتنا السابقه لم تفي المدعيه بواجبها ولم تمكننا من مباشره العقد وما ارفقته من مصروفات خاصه بهم ما هو الا دليل عدم وجود حجه او مستند علي ما ادعوه. ولم تقم المدعيه طيله التسع سنوات السابقه بتقديم اي مطالبه او خطاب او انذار يفيد بتاخرنا عن تنفيذ المشروع او تاخرنا في البدء فيه او سحبه او ايكاله لاي جهه اخري. وفي جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي وبسؤال المدعي وكاله هل لدي موكلته اذن من امين التفليسه علي اقامه هذه الدعوي فاجاب بقوله نعم لديها اذن وساعرضه للدايره وارفقه في النظام، فقدم للدايره اذن امين التفليسه وجري الاطلاع عليه وارفاقه في ملف القضيه وبسؤاله عمن نفذ المشروع وسلمه للجهه المالكه اجاب بان موكلته هي من نفذت المشروع وسلمته للجهه المالكه هكذا اجاب فجري سؤاله هل موكلته استلمت قيمه التنفيذ من الجهه المالكه فاجاب بقوله نعم جري تسليم المشروع للجهه المالكه واستلمت موكلتي قيمه التنفيذ منها هكذا اجاب فجري سؤاله عما ذكره في مطالبته في لايحه دعواه بان المطالبه تتمثل في الخساير التي تكبدتها المدعيه نظير اخلال المدعي عليها فيما التزمت به ما هي هذه الخساير التي يذكرها فاجاب هي قيمه تنفيذ موكلتي للمشروع هكذا اجاب. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفعها للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولان المدعيه تذكر اخلال المدعي عليه بالتزاماته المدونه في عقد المقاوله بالباطن بينهما وانه تسبب في تكبدها خساير بسبب الاخلال بالعقد وتطلب الحكم لها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٤،٧٥٣،٧٨٧) قيمه هذه الخساير، ولاقرار المدعي عليه بالتعاقد مع المدعيه ودفعه بانها اخلت بالامور المشار اليها في الوقايع وانها تسببت في تعذره بالبدء بالعمل والقيام عليه، ويطلب رفض دعوي المدعيه، ولان وكيل المدعيه ذكر بان موكلته نفذت المشروع وسلمته للجهه المالكه، كما اقر بان موكلته استلمت قيمه التنفيذ من الجهه المالكه، ولانه بعد ذلك جري سؤاله عما ذكره في مطالبته في لايحه دعواه بان المطالبه تتمثل في الخساير التي تكبدتها المدعيه نظير اخلال المدعي عليها فيما التزمت به ما هي هذه الخساير التي يذكرها فاجاب بانها قيمه تنفيذ موكلته للمشروع، ولانه والحال ما ذكر تكون حقيقه دعوي المدعي التعويض عن عدم تنفيذ المدعي عليه للعمل، ومن المتقرر انه لا يتحقق الحكم بالتعويض مع عدم تحقق اركانه، واقرار وكيل المدعيه باستلام قيمه التنفيذ من الجهه المالكه يتبين منه عدم وقوع الضرر عليها؛ ولانه لا يصح ان يرد عوضين علي محل واحد، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3642 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 24,753,787 ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي ، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم ، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي وكاله اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/6/1442ه في القضيه رقم 674 لعام 1442ه والقاضي برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.