ncar · regulation · processed · 87 chunks
. 0. 5 اکر کا خال جوته (قرا) الطابق: 2023/8/27 2026/2/15: املو افق 2026/2/20 (قرا) ان وزير الصحه رييس مجلس اداره المركز بناه علي الصلاحيات المخلوله للمجلس. وبعد الاضلاع علي صلاحيات مجلس اداره المركز الوارده في الماده العاشره من التنظيم والصادر بقرار مجلس الوزاء رقم 469 و تاريخ 14/4/8/19 ه، واشاره الي قرار مجلس اداره هذا المركز رقم (5/12/8/2025) بجلسنه. (الثامنه) الم Paigeه بدارج 1447/07/04 م. 2025/12/24 م. المتضمن الموافقه علي توصيه اللجنه التنفيذيه بمناسبه اقرار لاتحه التصامم المؤسسات الصحيه الي شبكه مركز التامين الصحي الوسطي للمؤسسات الصحيه المعتمده. يقدر ما يلي: الموافقه علي اقرار لاتحه التصامم المؤسسات الصحيه الي شبكه مركز التامين الصحي الوسطي للمؤسسات الصحيه المعتمده بحسب الصيغه المرافقه. والله ولي التوفيق (مسم) وزير الصحه رييس مجلس اداره مركز التامين الصحي الوسطي فهد بن عبد الرحمن الجلح V·A·A·A· RESTRICTED مركز التامين الصحي الوطني Center for National Health Insurance الله لانحه انضمام المؤسسات الصحيه الي شبكه مركز التامين الصحي الوطني للمؤسسات الصحيه المعتمده مركز التامين الصحي الوطني 2025 مركز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الله RESTRICTED 2 - 28 V·V·<·A·<·A· مركز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الاجماني الباب الاول الفصل الاول (الاحكام العامه) التعريفات الماده الاولي: لاغراض هذه اللايحه، يكون للكلمات والالفاظ الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السباق خلاف ذلك. لانحه انضمام المؤسسات الصحيه الي شبكه مركز التامين الصحي الوطي للمؤسسات الصحيه المعتمده وزاره الصحه. مركز التامين الصحي الوطني. تنظيم المركز. مجلس اداره المركز. الرييس التنفيذي للمركز. الخدمات والمنافع المتعلقه بتعزيز الصحه والرعايه الوقاييه والعاجيه والتاهيليه، التي تعي بصرحه الفرد والمجتمع بمستوياتها الاوليه والثانويه والتخصصيه. اي فرد ينتهي الي فيه من فيات المستفيدين المنصوص عليها في الماده (الرابععه) من التنظيم. كل منشاه تقدم خدمات الرعايه الصحيه، وتشمل: (المستشفي، ومركز الرعايه الصحيه الاوليه، والمجمع الطي العام، والمجمع الطي المخصص، والعياده، ومركز جراحه اليوم الواحد، ومركز الخدمه الصحيه المسانده، ومركز الرعايه العاجله، سواء كانت مؤسسه صحيه خاصه، او مؤسسه صحيه عامه، او مؤسسه صحيه تابعه لتجمع، او مؤسسه صحيه اخري او غير هادفه للربح. كل مؤسسه صحيه يملكها القطاع الخاص، وتخضع لنظام المؤسسات الصحيه الخاصه. شبكه متكامله تحتوي علي عدد من المؤسسات الصحيه لتقديم خدمات الرعايه الصحيه في نطاق جغرافي محدد. الوزاره المركز التنظيم المجلس الرييس التنفيذي الرعايه الصحيه المستفيد المؤسسه الصحيه Records المؤسسه الصحيه الخاصه التجمع الصحي RESTRICTED 3 - 28 مرکز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الاجاز : كل مؤسسه صحيه تابعه لتجمع صحي او مرتبطه اداريا. المؤسسه الصحيه التابعه للتجمع مؤسسه صحيه ذات شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله وغير المؤسسات الصحيه غير هادفه للربح ولها نظام او تنظيم خاص بها. الهادفه للربح المؤسسه الصحيه التي يعتمدها المركز وفقا لاحكام هذه لايحه. المؤسسه الصحيه المعتمده مجموعه من المؤسسات الصحيه المعتمده المدرجه في شبكه المركز شبكه المؤسسات وفقا لاحكام الماده (الثامنه) من اللايحه، والتي تؤهلها للتعاقد مع المركز الصحيه المعتمده لتقديم الرعايه الصحيه للمستفيدين. النطاق الجغرافي للتجمع الصحي; الذي يحدد اختصاصه المكاني في تقديم الرعايه الصحيه للسكان والاستفيدين. طلب يقدم للمركز -وفق احكام اللايحه - للحصول علي احد الاعتمادات الوارده في الماده (السابعه) من اللايحه. المؤسسه الصحيه الخاصه، او التجمع الصحي، او المؤسسه الصحيه الخيريه، او المؤسسه الصحيه غير البادفه للربح المتقدمه بطلب الحصول علي اعتماد المركز. اعتماد يمنحه المركز للمؤسسات الصحيه والتعجبات الصحيه بموجب شهاده مصرها (او بحسب الاليه التي يعتمدها) - في حال استيفاها للشروط والمتطلبات الوارده في اللايحه - والتي تمكنها من الدخول الي شبكه المؤسسات الصحيه المعتمده. : اعتماد يمنحه المركز للمؤسسه الصحيه التي تستوفي كافه الشروط والمتطلبات الوارده في اللايحه; وفقا لاحكام الماده (التاسعه) من اللاتحه. : اعتماد مؤقت يمنح للمؤسسه الصحيه التي لم تستويف بعض الشروط والمتطلبات الوارده في اللايحه; وفقا لاحكام الماده (الحاديه عشره) من اللاتحه. : اعتماد يمنحه المركز تلقاييا لكافه المؤسسات الصحيه المرضيه من - جبه الاختصاص لتقدم خدمات الرعايه الصحيه للحالات الاسعافيه المؤسسه الصحيه التابعه للتجمع المؤسسات الصحيه غير الهادفه للربح المؤسسه الصحيه المعتمده شبكه المؤسسات الصحيه المعتمده النطاق الجغرافي طلب الاعتماد مقدم الطلب الاعتماد الاعتماد الاساسي الاعتماد المشروط اعتماد الحدالت الاسعافيه الطاريه RESTRICTED 4 - 28 مركز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الايدي في المملكه- ودون الحاجه للتقديم بطلب الاعتماد: وفق لاحكام الماده (الثالثه عشره) من اللايحه. اعتماد يمنحه المركز للمؤسسات - المنشات - الصحيه غير السعوديه التي تقدم الرعايه الصحيه خارج المملكه، في حال استوفت الشروط والالمتطلبات الوارده في قواعد اعتماد المنشات الصحيه الدوليه التي يصددها المركز؛ وفقا لاحكام الماده (الرابعه عشره) من اللايحه. من يمتلك اعلي سلطه اداريه في المؤسسه الصحيه او التجمع الصحي، سواه كان رييسا، او مديرا تنفيذي، او رييس مجلس الاداره، او رييس مجلس المديرين، ويمتلك صلاحيه تمييلها امام المركز والتعاقد معه. الصلاحيه المناسبه لها، الي فقدان الحياه، او العضو، او منفعته، او عقد (او اكثر) يبرمه المركز مع المؤسسه الصحيه المعتمده لشراء الرعايه الصحيه للمستفيدين وفق احكام التنظيم والانظمه واللوايح وما يصدره المركز من ادوات نظاميه لشراء خدمات الرعايه الصحيه. شخص تعينه المؤسسه الصحيه المعتمده، ليكون مسول عن التواصل والتنسیق والمناسيق والمناتابه مع المركز، بشان التزاماتها الوارده في اللانحه وعقد شراء الرعايه الصحيه المبرم بين المركز والمؤسسه الصحيه المعتمده، وفقا لاحكام اللايحه. البوابه الالكترونيه المعتمده من المركز لتقدم طلبات الاعتماد، ونشر قايمه المؤسسات الصحيه المعتمده، وتقدمي التظلمات علي قرارات المركز المتعلقه بقرار رفض او الغاء طلب الاعتماد او رفض تجديد او تمديد طلب الاعتماد. الفصل الثاني الاهداف وشراء الرعايه الصحيه هدف اللايحه الماده الثانيه: تهدف هذه اللايحه الي تحديد اطر انضمام المؤسسات والتجمعات الصحيه الي شبكه المؤسسات الصحيه المعتمده، وتنظيم علاقه المركز بها، وبخاصه ما يتعلق بانواع الاعتمادات الي يمنحها المركز RESTRICTED 5 - 28 V>K<A<A مرکز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الله للاعضمام للشبكه، وشروط ومتطلبات الاعتمادات، ومعالجه التظلمات المتعلقه بها، لتمكين المركز من اداره شبكه صحيه متكامله، ومنيه علي التتايج، بما يضمن تاهيل وتمكين هذه المؤسسات والتعجمعات الصحيه من ابرام عقود شراء الرعايه الصحيه مع المركز، لتقديم افضل سبل الرعايه للمستفيدين، بما يكفل تحقيق جوده وكفاعه الرعايه الصحيه المقدمه، وتبيير وصول المستفيد لها، وتحسين درجه رضاء، وضمان الفاعليه والاستدامه للرعايه الصحيه، والاستخدم الامثل للموارد، لتحقيق اهداف التامين الصحي الوطني الشامل. نطاق التطبيق الماده الثالثه: دون الاخلال باحكام الانظمه واللوايح ذات العلاقه، تطبق هذه اللايحه علي كافه المؤسسات والتجمعات الصحيه التي تتقدم بطلب الاعتماد للانضم الي شبكه المؤسسات الصحيه المعتمده لدي المركز. شراء الرعايه الصحيه الماده الرابعه: 1 - يشتري المركز الرعايه الصحيه للمستفيدين من المؤسسات الصحيه المعتمده، وفق لاحكام هذه اللاتحه، ولاتحه تغطيه الرعايه الصحيه، وما يحدده عقد شراء الرعايه الصحيه من شروط واحكام. 2 - دون الاخلال باحكام الانظمه واللوايح ذات العلاقه، ييرم المركز عقود شراء الرعايه الصحيه مع المؤسسات الصحيه المعتمده، وفق نماذج عقود شراء الرعايه الصحيه المعتمده من المركز. الفصل الثالث ال اختصاصات والمسؤوليات والالتزامات العامه الخصاصات ومسؤوليات المركز الماده الخاصه: مع عدم الاخلاب بالانظمه واللوايح ذات العلاقه، يختص المركز بموجب احكام هذه اللاتحه بما يلي: - انشاء شبكه المؤسسات الصحيه المعتمده لديه. - تنظيم اشراطات ومتطلبات الاعتماد والانضم لم شبكه المؤسسات الصحيه المعتمده. - تلقي ودراسه طلبات الاعتماد، واتخاذ القرارات بشانها. - القيام بالزيارات الميدانيه للتحقق من صحه بيانات ووثايق طلبات الاعتماد والتزام المؤسسات الصحيه باحكام هذه اللاتحه. - معالجه الطلبات والتظلمات المتعلقه بطلبات الاعتماد. RESTRICTED 6 - 28 مركز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الاجاز - 6 متابعه الاداء الفعلي لشبكه المؤسسات الصحيه المعتمده عبر مؤشرات الاداء والتقارير التي يعتمدهما المركز. - 7 التعاقد مع المؤسسات الصحيه المعتمده، وفقا لمعابير الاداء والجوده، وخطط الشرا الاستراتيجيه التي يقرها المركز. - 8 مراجعه احكام اللايحه وتحديث شروطها مي دعت الحاجه لذلك. - 9 مراجعه نماذج العقود دوريا لضمان التزام المؤسسات الصحيه المعتمده وتحديث شروط التغطيه بما يكفل كفاءه وفعليه الرعايه الصحيه وعبداله وصول المستفيدين الي خدمات صحيه ذات جوده عاليه. التزامات المؤسسات الصحيه المعتمده الماده السادسه: تلزم المؤسسه الصحيه المعتمده لدي المركز بما يلي: - 1- الالتزام بكافيه المتطلبات والاشتراطات الوارده في هذه اللاتحه. 2 - ابلاغ المركز في حال طرا اي تغيير علي المعلومات والوثايق المرفقه بطلب الاعتماد وفقا لما تحدده احكام الالاتحه. 3- تزويد المركز بكافيه المعلومات والوثايق المتعلقه بالرعايه الصحيه محل الشرااء; ووفقا لما يحدده المركز من شروط واحكام في هذه اللاتحه او عقود شراء الرعايه الصحيه ونحوها. - التكامل والربط الالكتروني بين انظمتها وانظمه المركز الرقميه. 5- التزام المؤسسات الصحيه الخاصه بالاسعار الوارده في الماده (السادسه والثلاثين) من هذه اللايحه. 6- التعاون مع لجان وفق المراجعه والتدقيق الفني والمالي الموفده من المركز. 7- تقديم الرعايه الصحيه للمستفيد وفقا لاحكام لانحه تغطيه الرعايه الصحيه ووثايق تغطيه الرعايه الصحيه، بالجوده والعنايه اللازمه وفقا للمعايير المهنيه والاخلاقيه، والتي تنفق مع افضل الممارسات والاساليب الطبيه ودون تميز بينه وبين المرضي الاخريين. - اي التزامات اخري تحددها اللوايح والادله التي يصدرها المركز والانظمه واللوايح ذات العلاقه. - اي التزامات تعاقديه تبرمها المؤسسه الصحيه المعتمده مع المركز. RESTRICTED 7 - 28 مركز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الله الباب الثاني الفصل الاول اعتماد المؤسسات والتجمعات الصحيه انواع الاعتماد الماده السابعه: للمركز في سبيل اعتماده للمؤسسات والتجمعات الصحيه - وفقا لاحكام اللايحه - ان يمنحها احمد الاعتمادات التاليه: 1 - "الاعتماد الاساسي", وفقا لاحكام الماده (التاسعه) من اللايحه. 2 - "الاعتماد المشروط", وفقا لاحكام الماده (الحاديه عشره) من اللايحه. 3 - "اعتماد الحالات ال素افيه الطاريه" لكافه المؤسسات الصحيه المخصصه في المملكه العربيه السعوديه، وفقا لاحكام الماده (الثالثه عشره) من اللايحه. 4 - "اعتماد المنشات الصحيه الدوليه", وفقا لاحكام الماده (الرابعه عشره) من اللايحه. 5 - اي اعتماد اخري تنشا الحاجه له، ويصدر به قرار مستقل من الرييس التنفيذي. شبكه المؤسسات الصحيه المعتمده الماده الثامنه: 1 - ينشي المركز قايمه باسم "شبكه المؤسسات الصحيه المعتمده لدي المركز", وتدرج فيها المؤسسات الصحيه المعتمده التي حصلت علي اي من الاعتمادات - المشار اليها في الماده (السابعه) من اللاتحه - مصنفه بحسب نوع الاعتماد. 2 - يستثني من احكام الفقره (1) من هذه الماده ادراج المؤسسات الصحيه المعتمده للحالات الاسعافيه وفقا احكام الفقره (٣) من الماده (الثالثه عشره) من اللاتحه. 3 - تحدث القايمه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده بشكل دوري بناء علي القرارات التي يتخذها المركز - وفق احكام اللاتحه - بشان قبول طلب الاعتماد، او تمديده، او تجديده، او ايقافه، او الغايه. 4 - يصدر المركز الاحكام المنظمه لشبكه المؤسسات الصحيه المعتمده. RESTRICTED 8 - 28 مركز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الله الفصل الثاني الاحكام الخاصه بالاعتماد الاساسي "الاعتماد الاساسي" الماده التاسعه: - يمنح المركز "الاعتماد الاساسي" للمؤسسات والتعجمات الصحيه المستوي طلب اعتمادها كافه الشروط والمتطلبات الوارده في هذه اللايحه وما يصدره المركز من اشتراطات. - تكون مده الاعتماد الاساسي (اثني عشر) شير ميلاديا، ويبدا سريانه من تاريخ تبليغ المركز مقدم الطلب بمنحه هذا الاعتماد ما لم يتضمن التبليغ تاريخا اخري لبدايه سريانه. تجديد "الاعتماد الاساسي" الماده العاشره: يتم تجديد "الاعتماد الاساسي" تلقاييا، ويتم اشعار المؤسسه الصحيه المعتمده خلال ثلايين يوما من تاريخ انتايه في حال توافر التالي: - التزام المؤسسه الصحيه المعتمده باحكام اللايحه وما يطرا عليها من تعديل، وعدم ارتكابها لاي مخالفه لهذه الاحكام خلال مده سريان الاعتماد الاساسي. - التزام المؤسسه الصحيه المعتمده باحكام العقود المبرمه بينها وبين المركز وعدم ارتكابها لاي مخالفه لهذه الاحكام خلال مده سريان الاعتماد الاساسي. الفصل الثالث الاحكام الخاصه بالاعتماد المشروط "الاعتماد المشروط" الماده الحاديه عشره: 1 - للمركز منح "الاعتماد المشروط"، بقرار مسب بلقدم الطلب الذي لم يستوفر بعض الشروط والمتطلبات، وذلك عند توافر التالي: ا- اذا تبين للمركز - بحسب تقديره - وجود اسباب معقوله يتعذر معها استيفاء مقدم الطلب لبعض الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في اللاتحه. ب- تعهد مكتوب من المسؤول الاول لدي مقدم الطلب باستيفاء الشروط والمتطلبات التي لم يتم استيفاقها، خلال المده التي يحددها المركز. 2 - يحدد المركز مده "الاعتماد المشروط", علي الا تتجاوز هذه المده (سته) اشهر ميلاديه، تبدا من تاريخ تبليغ المركز لمقدم الطلب بمنحاه الاعتماد المشروط او التاريخ الذي يحدده المركز في التبليغ. RESTRICTED 9 - 28 مركز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الاجاز - 3 يحدد المركز في التبليغ الوارد في الفقره (2) من هذه الماده الشروط والمتطلبات التي يجب علي مقدم الطلب استيفافها خلال هذه المده للجصول علي الاعتماد الاساسي. 4- يترتب علي استيفاء مقدم الطلب للشروط والمتطلبات محل "الاعتماد المشروط" منح المركز "الاعتماد الاساسي" له، ما لم يضف المركز شروط اضافيه جديده بمقتضي تعديلات علي احكام اللايحه. "تمديد مده "الاعتماد المشروط" الماده الثانيه عشره: للمركز تمديد مده الاعتماد المشروط لمده او مده مماليه علي الا تتجاوز ثلات مرات متاليه متي ما توافر التالي: 1- اذا تبين للمركز - بحسب تقديره - وجود اسباب معقوله حالت دون استيفاء مقدم الطلب للشروط والمتطلبات الوارده في التبليغ المشار اليها في الفقره (3) من الماده (الحاديه عشره) من اللاتحه. 2- ان يكون التمديد بناء علي طلب مكتوب من المسول الاول لدي مقدم الطلب يضمن بيانا بالاسباب التي ادت الي تقديم الطلب، وتقدم خطه مفصله تثضمن النطاق الزمني لاستيفاء الشروط والمتطلبات المتبقيه مع التعهد باستيفانها بشكل كامل خلال النطاق الزمني للخطه. 3- لاغراض تمكن التحول الصحي، للمجلس البت في طلبات التجمعات الصحيه التي تتجاوز التمديد للمره الثالثه للاعتماد المشروط. الفصل الرابع الاحكام الخاصه بالاعتماد للحالات الاسعافيه "الاعتماد للحالات الاسعافيه الطاريه" الماده الثالثه عشره: 1 - مع مراعاه الاخطه واللواح ذات العلاقه، واحكام (الماده السابعه) من هذه اللاتحه، تعد المؤسسات الصحيه بكافيه انواعها -المرخبه لتقديم الرعايه الصحيه للحالات الاسعافيه في المملكه العربيه السعوديه حاصله تلقاييا علي "الاعتماد للحالات الاسعافيه الطاريه: بمجرد نفاذ اللاتحه ودون الحاجه للتقدم بطلب الاعتماد. - لا يترتب علي نفاذ اللايحه اي اثر علي استمرار التزام المؤسسات الصحيه في تقديم الرعايه الصحيه للمستفيد في الحالات ال素عافيه الطاريه، مع مراعاه ما تقتضيه الانظمه والقرارات الصادره عن الجهات المختصه. - لا يترتب علي منح المؤسسه الصحيه علي " الاعتماد للحالات ال素عافيه الطاريه" ادراجها في شبكه المؤسسات الصحيه المعتمده. RESTRICTED 10 - 28 مركز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الايدي الفصل الخامس الاحكام الخاصه باعتماد المنشات الصحيه الدوليه "اعتماد المنشاه الصحيه الدوليه" الماده الرابعه عشره: 1 - يمنح المركز "اعتماد المنشات الصحيه الدوليه " للمنشات الصحيه الدوليه التي استوفت كافه الشروط والمتطلبات الوارده في قواعد اعتماد المنشات الصحيه الدوليه التي يصدرها المركز ومالا يتعارض معها من احكام في هذه اللاتحه. 2 - يصدر المركز قواعد "اعتماد المنشاه الصحيه الدوليه" المشار اليه في الفقره (٤) من الماده (السابعه) من اللاتحه، علي ان تشمل الشروط والمتطلبات التي يستلزم توافرها في تلك المنشيات، و-tdRج بموجبها المنشاه الصحيه الدوليه في شبكه المؤسسات الصحيه المعتمده لدي المركز، وتصدر بقرار من الرييس التنفيذي. الفصل السادس طلب الاعتماد تقديم طلب الاعتماد الماده الخامسه عشره: - يقدم طلب الاعتماد للمركز وفقا للنماذج والاليات التي يحددها المركز. 2 - يلازم مقدم الطلب بتعبيه النماذج المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده بشكل مكتمل، ويعد الطلب مكتملا متي ما تحقق التالي: - تعريفه النماذج بكاففه المعلومات والحصول المطلوبه. ب- ارقاق جميع الوثايق والمعلومات المحدده في اللاتحه، وكل ما يثبت استيفاءها للشروط والمتطلبات. ج- تقديم طلب الاعتماد والمعلومات والوثايق المنصوص عليها في اللاتحه في المواعيد المحدده من المركز. 3- يتولي المركز دراسه طلب الاعتماد الوارد في الفقره (1) و (2) من هذه الماده، واصدار قرار بشانه وفق احكام هذه اللاتحه خلال (30) يوم من تاريخ اكتمال الطلب. استكمال طلب الاعتماد الماده السادسه عشرقه: 1. يعيد المركز طلب الاعتماد غير المكتمل الي مقدم الطلب لاستكماله خلال مده تتجاوز (30) يوما من تاريخ اعادته اليه، ويعتبر الطلب لاغيا تلقاييا، في حال انقضاء المده دون قيامه باستكماله. RESTRICTED 11 - 28 مركز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الاجاز ٢. لقدم الطلب اعاده تقدم طلب الاعتماد في حال رفضه او الغانه من قبل المركز، ويعامل الطلب الجديد معامله الطلب الاول. الزيارات الماده السابعه عشره: للمركز القيام بزيارات ميدانيه لمقدم طلب الاعتماد او المؤسسه الصحيه المعتمده: للتحقق من التالي: 1- استيفاء طلب الاعتماد للشروط والمنطلبات الوارده في اللاتحه، ومدي صحه الوثايق والعلومات المقدمه. 2- استيفاء الشروط والمنطلبات التبليغ المشار اليها في الفقره (3) من الماده (الحاديه عشره) من اللاتحه. 3- استمرار استيفاء المؤسسه الصحيه المعتمده للشروط والمنطلبات الوارده في هذه اللاتحه خلال - سريان الاعتماد الاساسي او الاعتماد المشروط. 4- التحقق من التزام المؤسسه الصحيه المعتمده بالاشتراطات والاحكام الوارده في عقود شراء الرعايه الصحيه المبرمه معها. رفض طلب الاعتماد الماده الثامنه عشره: 1 - مع عدم لاخلال باحكام الماده (الثالثه عشره) من اللاتحه، للمركز رفض طلب الاعتماد في اي من الحالات التاليه: - عدم استيفاء مقدم الطلب للشروط والطلبات المنصوص عليها في اللاتحه. ب- عدم استكمال طلب الاعتماد بعد اعداته للمؤسسه الصحيه وفق احكام الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من اللاتحه، ويشمل ذلك عدم تعينه مقدم الطلب لاي من نماذج طلب الاعتماد المشار اليها في الفقره رقم (2) من الماده (الخامسه عشره) من اللاتحه، او عدم تزويد المركز بال معلومات والوثايق المشار اليها في اللاتحه. ج - في حال تبين للمركز عدم صحه اي من المعلومات والوثايق التي تم تزويده بها من مقدم الطلب. د- عدم تمكين المركز من القيام بالزياره المشار اليها في الماده (السابعه عشره) من اللاتحه. 2 - يرفق المركز بقرار رفض الاعتماد المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده: تقرير النتايج المنصوص عليه في الماده (التاسعه عشره) من اللاتحه. RESTRICTED 12 - 28 مرکز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الله تقرير النتايج الماده التاسعه عشره: يعد المركز تقريرا بشان طلب الاعتماد، يتضمن ابرز نتايج تقييم الطلب والاسباب التي ادت الي قبوله او رفضه او قبوله بشروط، واي جوانب اخري يري المركز مناسبها. "ايقاف "الاعتماد الاساسي" او "الاعتماد المشروط" الماده العشرون: 1 - للمركز ايقاف اعتماد اي مؤسسه صحيه متعدده - ما عدا اعتماد الحالات ال素افيه - مؤقتا في اي من الحالات التاليه: - اذا تبين ان اي من المعلومات او الوثايق المرافقه بطلب الاعتماد او المتعلقه به غير صحيحه. ب- اذا اخلت المؤسسه الصحيه المعتمده باي من الشروط او المتطلبات المنصوص عليها في اللايحه. ج- اذا اخلت المؤسسه الصحيه المعتمده باي من الشروط والاحكام الوارده في عقود شراء الرعايه الصحيه المبرمه معها. - في حال انتهايه مده اي من الاعتمادات والتراخيص والشهادات الوارده في الاللانحه. ه- اذا ثبت للمركز اخلال المؤسسه الصحيه المعتمده باي من الانظمه واللوايح علي نحو يهدد سلامه و صحه المستفيدين. و- عدم تمكين المركز من القيام بالزيارات المنصوص عليها في الماده (السابعه عشره) من اللاتحه. 2 - 1. يندر المركز المؤسسات الصحيه المعتمده كتابه قبل ايقافه المؤقت للاعتماد، علي ان يشمل الانذار تحديد الحالات المرتبطه بالايقاف وتحديد مده لمعاجها لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ اصدار الانذار، واللمركز ايقاف الاعتماد حال انقضاء مده الانذار دون معالجتها. - 3- يحدد قرار ايقاف الاعتماد بمده لا تتجاوز (18) يوما من تاريخ اصداره، او تاريخ اتجاه الاعتماد (ايهما اقرب). - 4- اذا اصدور المركز قرارا بايقاف الاعتماد المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده، فيتم ابلاغ المؤسسه الصحيه المعتمده هذا القرار خلال (خمسه) ايام عمل من تاريخ اصداره وتضمينه اسباب الايقاف والاثار المترتبه عليه، والتدابير التي يجب علي المؤسسه الصحيه المعتمده القيام بها لمعاجه اسباب الايقاف، وتحديد المنطلق الزمين اللازم لتنفيذ هذه التدابير. RESTRICTED 13 - 28 مرکز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الاجاز - 5 عند قيام المؤسسه الصحيه المعتمده بمعالجه اسباب الايقاف خلال مدته، فلها التقدم بطلب رفعه، وعلي المذكر دراسه طلب دفع الاتفاق واصدار قرار مسبب بقبوله او رفضه خلال (15) يوم من تاريخ تقديم الطلب. - 6 يقوم المركز عند ايقاف اعتماد اي من المؤسسات الصحيه التابعه لتجمع صحي، او غير الهادفه للربح وفق احدي الحالات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده بالتنسيق مع الوزاره ومراعاه ما تقتضيه المصلحه العامه بهذا الشان، والرفع للمجلس بذلك. 7 - مع مراعاه احكام الفقره (6) من هذه الماده، للمركز ايقاف اعتماد احدي المؤسسات الصحيه التابعه لاتجمع صحي معتمد، دون ان يطال الايقاف التجمع الصحي او المؤسسات الصحيه الاخري التابعه له، وعلي المركز ان يضمن بقرار الايقاف التدابير اللازم اتخاذها من التجمع والمؤسسه الصحيه التابعه له لمعالجه ما قد يطرا عن ايقاف الاعتماد. - 8 - لا يترتب علي ايقاع ايقاف الاعتماد توقف المؤسسه الصحيه الموقف اعتمادها من تقديم الرعايه الصحيه للمستفيدين. - 9 - للمركز العمل علي وضع خطه تصحيحيه مع المؤسسه الصحيه الموقف اعتمادها بما يشمل اليات التمويل واجراءات شراء الرعايه الصحيه منها، وخطط تحسين مخرجاتها الي حين زوال اسباب الايقاف. الغاء الاعتماد الماده الحاديه والعشرون: 1 - للمركز الغاء اعتماد اي مؤسسه صحيه معتمده - ما عدا اعتماد الحالات السعافيه. - اذا لم تنفذ المؤسسه الصحيه المعتمده اي من الحالات التاليه: ا - اذا لم تنفذ المؤسسه الصحيه المعتمده اي ما من التدابير الوارده في التبليغ المشار اليه في الفقره (3) من الماده (العشرين) من اللاتحه. ب - اذا تم الغاء او شطب اي من التراخيص والاعتمادات الصادره من الوزاره او المركز السعودي لاعتماد المنشات الصحيه. ج - اذا ثبت للمركز قيام المؤسسه الصحيه المعتمده بتزوير اي من الوثايق المقدمه سواء بشان طلب الاعتماد او بعد حصولها علي الاعتماد او الاعتماد المشروط. - اذا ثبت للمركز قيام المؤسسه الصحيه المعتمده بتقدمي معلومات او وثايق مصلله، او الاحتيال، سواء بشان طلب الاعتماد او بعد حصولها علي الاعتماد او الاعتماد المشروط. ه- اذا تقدمت المؤسسه الصحيه المعتمده للمركز بطلب لالغاثه، شريطه الا يتعارض مع التزاماته القايمه تجاه المركز او المستفيدين. RESTRICTED 14 - 28 مرکز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الاجاز -2. يقوم المركز عند الغاء اعتماد اي من المؤسسات الصحيه التابعه لتجمع صحي، او غير الهادفه لربح وفق احدي الجالات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده بالتنسيق مع الوازده ومراعاه ما تقضيه المصلحه العامه بهذا الشان، والرفع للمجلس بذلك. -3. مع مراعاه احكام الفقره (2) من هذه الماده، للمركز الغاء اعتماد احدي المؤسسات الصحيه التابعه لتمع صحي معتمد، ودون ان يطول الالغاء التجمع الصحي او المؤسسات الصحيه الاثماريه له، وللمركز ان يضمن بقرار الالغاء التدابير اللازم اتخاذها من التجمع والمؤسسه الصحيه التابعه له بشان نقل المستفيدين من المؤسسه الصحيه الملفي اعتمادها وكافه ما يراه المركز من تداير لزمه لمعالجه ما قد يطرا من الغاء الاعتماد. - 4- لا يقتضي علي صدور قرار الغاء الاعتماد للمؤسسه الصحيه؛ توقفها عن مزاوله نشاط تقدم الرعايه الصحيه، ويقصر الاثر علي اخراجها من شبكه المؤسسات الصحيه المعتمده وايقاف شراء الرعايه الصحيه منها او تمويلها من قبل المركز الي حين تصحيح وضحها وحصولها علي الاعتماد وفقا لاحكام هذه اللايحه. الاشعارات والابلاغات الماده الثانيه والعشرون: - يشعر المركز المؤسسه الصحيه المعتمده عند اتخاذه اي قرار بشانها -وفق لاحكام هذه اللايحه- وبصفه خاصه القرارات التاليه: - قبول او رفض طلب الاعتماد. ب - ايقاف او الغاء الاعتماد. ت- رفع ايقاف الاعتماد. ش- تمديد الاعتماد المشروط، او تجديد الاعتماد الاساسي. ج- البت في التظلمات. 2 - تكون كافه الاشعارات والتبليغات الوارده في هذه اللايحه منتجه للاثارها بطريقه او اكثر من الطرق التاليه : - الاشعار عبر الرسايل النصيه علي الهاتف المحمول الموثق. ب- الاشعار عبر البوابه الالكتروييه المعتمده من المركز او البريد الالكترويي المسجل في البوابه. ت- الاشعار عبر احمد الحسابات المسجله في اي من الانظمه الاليه الحكوميه. ث- الاشعار عبر كتاب مسجل علي العنوان الوطني. ج- الاشعار عبر اي طريقه اخري ومنتجه لاثارها النظاميه. RESTRICTED 15 - 28 مركز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الله الباب الثالث الشروط والمؤاصفات اللازمه لاعتماد التجمع الصحي الفصل الاول المستندات المطلوبه الوثايق والقوايم الماده الثالثه والعشرون: علي التجمع الصحي ان يرفق بطلب الاعتماد الوثايق التاليه: - 1- وثيقه معتمده من جهه الاختصاص توضح النطاق الجغرافي للتجمع الصحي، وعدد السكان والمستفيدين داخل هذا النطاق. 2- نسخه من قرار تعيين المسؤول الاول للتجمع الصحي او قرار التكيف بالقيام بهمامه واعماله. 3- ما يثبت صلاحيات المسؤول الاول التي تخوله تمشيل التجمع الصحي امام المركز علي ان تشمل كافه الصلاحيات اللازمه لتوقيع العقود وتنفيذ الانتزامات المترتبه عن اللايحه وصف شراء الرعايه الصحيه. 4- قايمه معتمده من المسؤول الاول للتجمع الصحي توضح كافه الخدمات الطبيه المقدمه في النطاق الجغرافي للجتمع الصحي ابتداء من خدمات الرعايه الصحيه الاوليه وحي الرعايه التخصصيه وما في حكمها، وتقديم ما يفيد اتاحه هذه القايمه، ومعلوماتها للمستفيدين، واليات تحديدها، ونشرها. - قايمه توضح المؤسسات الصحيه التابعه للتجمع الصحي، مشتمله علي ايضاح لكافه التخصصات الطبيه والخدمات المقدمه في كل مؤسسه صحيه علي حده. - قايمه معتمده من المسؤول الاول للتجمع الصحي بالخدمات غير المتوفره لدي التجمع – وفقا لحمزه المنافع والخدمات الصحيه الوارده في لانحه تغطيه الرعايه الصحيه- والاستراتيجيه والخطه الزمنيه المعتمده لتوفيرها. - قايمه بعد انجحه العزل مع ارقاق السياسات والاجراءات المتعلقه بالعزل لدي التجمع الصحي. - ارفاق ما يثبت اجتياز التجمع الصحي لمتطلبات البوابه رقم (٢) من دليل منظمات الرعايه المسؤوله .(ACO Manuel) - اي وثايق اخري يطلها المركز بحسب الحاجه وفقا لمتطلبات الاعتماد، علي ان يبلغ بها التجمع بكتاب من الرييس التنفيذي للمركز. التراخيص والاعتمادات الحكوميه الماده الرابعه والعشرون: - يشترط لاعتماد التجمع الصحي حصوله علي الترا خيص والاعتمادات والشهادات التاليه: RESTRICTED 16 - 28 مركز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الاجاز - ترخيص وزاره الصحه لكافه المؤسسات الصحيه التابعه للجمع الصحي. ب- شهاده اعتماد من الم ركز السعودي لاعتماد المنشات الصحيه، او لبعض برامجه الفرعيه التي يحددها الم ركز بما فها كحد ادني شهاده الامتثال بالمتطلبات الوطنيه الاساسيه لسلامه المرضي (ESR) ، لحين صدور الاعتماد النهايي من الم ركز السعودي لاعتماد المنشاه الصحيه، وذلك لما لا يقل عن (80%) من المنشات الصحيه التابعه للجمع الصحي - ويخضع قبول - ذلك الي تقدير المRKZ - 2- يجب ان تكون كافه الشهادات والتراخيص والاعتمادات الوارده في هذه الماده ساريه المفعول عند التقدم بالطلب، ويلترم التجمع بتجديدها في مده اقصاها (15) يوما من تاريخ انتهاها او بتقديم ما يثبت التقدم بطلب تجديدها خلال هذه المده. العناوين وارقام التواصل الماده الخامسه والعشرون: يجب ان يحتوي طلب اعتماد التجمع الصحي علي البيانات التاليه: - معلومات محدثه للعناوين الوطنيه للتجمع الصحي وللمؤسسات الصحيه التابعه لله. - ارقام الهواتف الخاصه بالتجمع الصحي ولكل منشاه صحيه تابعه له. - البريد الالكتروني للتجمع الصحي ولكل منشاه صحيه تابعه له. - معلومات التواصل بمن يلي: ا - الرييس التنفيذي للتجمع الصحي ومن ينوب عنه. ب - مدير العلاقه في التجمع الصحي والمؤسسات الصحيه التابعه للتجمع المشار اليه في الماده (الحاديه والاربعين) من اللاتحه. الخطط والاستراتيجيات الماده السادسه والعشرون: علي التجمع الصحي ان يرفق بطلب الاعتماد نسخا - معتمده من شركه الصحه القابضه - للخطط والاستراتيجيات التاليه: - 1 - خطه الالتزام بتطبيق نموذج مسارات الرعايه الصحيه. - 2 - خطه توفير الاحتياج الصحي لسكان النطاق الجغرافي للتجمع الصحي، المبنيه علي نتايج تقييم الاحتياج الصحي للسكان. - 3 - خطه استراتيجيه للموامعه والتكامل والارتباط مع كافه الحلول التقنيه الالكترونيه للجهات المختصه بتبادل البيانات في القطاع الصحي: وفق تدايير الحوكمه المعتمده من الوزاره او المركز. RESTRICTED 17 - 28 مركز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الاجاز 4- خطه استراتيجيه تتعلق بشؤون المستفيدين علي مستوي التجمع، تتضمن اليه واضحه للتسجيل المستفيدين، وبما لا يتعارض مع اللوايح والاذله التي يصدرها المركز. 5- الخطط والاستراتيجيات التوعويه الخاصه بالتجمع والتي تهدف الي رفع وعي المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم، وتعريفهم باليات واجراات الحصول علي الخدمه، بما يسم في تقليل عدد طلبات المستفيدين المرفوضه والحد من الشكاوي. - استراتيجيه الجوده الطبيه المعتمده من التجمع الصحي. - اي خطه اخري يطلها المركز. التقارير الماده السابعه والعشرون: علي التجمع الصحي ان يرفق بطلب الاعتماد نسخا معتمده - من المسؤول الاول - للتقارير التاليه: 1. تقرير يوضح استيفاء التجمع الصحي لمتطلبات المركز المتعلقه بتسجيل السكان والاستفيدين. 2. تقرير شامل عن الحلول التقنيه والالكترونيه الصحيه لديه ومدي انسجامها مع متطلبات المخطط الرقي الخاص به - المعان من شركه الصحه القابضه - مع ارقاق عينه من البيانات المستخرجه من هذه الحلول لفحصها. 3. تقرير يثبت مدي قدره التجمع الصحي علي رصد تكلفه الرعايه الصحيه للمستفيد في جميع مستوياتها الثالثه، وفقا لمعاير احتساب التكلفه الصحيه الوطنيه. 4. تقرير شامل عن الاشطه الصحيه التي قام بتوميزها خلال اخري (6) اشهر شامله لكافه الجهود المبندوله لزياده الترميز الطي واتحسين جودته بما يوضح للمركز التزامه بتطبيق خطه .Accountable Care Organization ACO) 5. اي تقرير اخري يطلها المركز. الفصل الثاني الاليات والمنهيات الماده الثامنه والعشرون: يشترط لاعتماد التجمع الصحي ان يرفق بطلب الاعتماد ما يثبت توفر الاليات والمنهجيات التاليه: -1 - الاليه والمنهجيه المعتمده لدي التجمع الصحي لفحص جوده بيانات تسجيل السكان والمستفيدين، والسياسات والاجراءات المتعلقه بذلك. 2 - الاليه والمنهجيه المعتمده لاشراك المستفيدين، والسياسات والاجراءات المتعلقه بذلك. 3 - الاليه والمنهجيه المتعلقه بقياس تجربه المستفيد، والسياسات والاجراءات المتعلقه بذلك. RESTRICTED 18 - 28 مرکز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الاجاز - 4-السياسات والاجراءات المتعلقه بمعالجه التجمع الصحي للشكاوي، علي ان تشمل بيانا بقنوات التواصل واليه رفع الشكاوي والتصعيد ومعالجتها. - 5- اي متطلبات اخري ذات علاقه يطلها المركز الفصل الثالث البيانات وتقنيه المعلومات متطلبات الانظمه التقنيه الالكترونيه الماده التاسعه والعشرون: يشترط لاعتماد التجمع الصحي ان يرفق بطلب الاعتماد ما يثبت توفر المتطلبات التقنيه التاليه لديه: 1 - توفر نظام الكتروني صحي (HIS) لكافه المؤسسات الصحيه التابعه للجامع، والتاكد من شموليته وتغطيته لكافه الجوانب الطبيه والسريريه ومناسبته مع كافه المتطلبات الخاصه بالمركز، وتزويد المركز بما يثبت توفر هذا النظام وسريانه. 2 - توفر نظام الكتروني لاداره موارد المنشاه (ERP) لكافه مكونات التجمع في نطاقه الجغرافي، والتاكد من شموليته ومناسبته مع المتطلبات الخاصه بالمركز، وتزويد المركز بما يثبت توفر هذا النظام وسريانه. 3 - توفر نظام لترميز البيانات الطبيه في المؤسسات الصحيه التابعه له، يتوافق مع التصنيفات المعتمده في المملكه وفق ما هو معتمد لدي وزاره الصحه وما يطرا عليه من تعديلات، مع تقديم ما يثبت تفعيله وتكامله مع نظام المعلومات الصحي الالكتروني، وتزويد المركز بما يثبت توفر هذا النظام وسرينه. 4 - توفر نظام الكتروني لاداره دوره الايرادات (RCM) للتجمع الصحي علي ان يتوافق مع معابير الترميز الطبيه المعتمده من الجهات المختصه. 5 - توفر نظام الكتروني يدعم تبادل البيانات بشكل امن ويعزز من قدره التجمع الصحي لارسال واستقبال البيانات المختلفه مع المركز، تدعم استخراج البيانات وتصميم التقارير والعلومات التي يtpلهها المركز لدعم علاقته التعاقديه مع التجمع الصحي. 6 - اي نظام الكتروني اخري يحدده المركز بقدر الحاجه to تحقيق متطلبات هذه اللاتحه. التكامل والربط التقني مع المنصات الحكوميه الماده الثالثون: يلتزم التجمع الصحي بالربط التقني مع المنصات الصحيه التاليه: 1 - منصه (نفيس) وتفعيل كافه الخدمات المرتبطه بها وتشمل علي سبيل المثال: خدمات "المطلبات، حزمه البيانات الصحيه، الملف الصحي الموحد، وغيرها من الخدمات". RESTRICTED 19 - 28 مركز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الاجاز 2- المنصه الوطنيه لتبادل المعلومات الصحيه - الملف الصحي الموحد- المعتمده من الوازقه. -3 منصه تكاليف الخدمات الطبيه وتحلفه علاج المرض. 4- منصه الاحالات الطبيه، وتفعيل كافه الخدمات المرتبطه بها وتشمل علي سبيل المثال: الطاقات الاستيعابيه، الاخلاء الطي الجوي، الاجالات الطبيه، وغيرها من الخدمات. - 5 برنامج قياس تجربه المريض التابع للوزاره; وذلك لكافه المؤسسات الصحيه التابعه له في النطاق الجغرافي. - 6 اي منصه رقميه او الكترونيه اخري يحدها المركز او الوزاره. الباب الرابع الشروط والمواصفات اللازمه لاعتماد المؤسسات الصحيه الخاصه الفصل الاول المتطلبات والشروط التراخيص والاعتمادات المطلوبه الماده الحاديه والثلاثون: - يشترط لاعتماد المؤسسه الصحيه الخاصه حصولها علي التراخيص والاعتمادات والشهادات التاليه: - ترخيص من وزاره الصحه بمزاوله اعمالها وانشطتها. ب - اعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشات الصحيه؛ او اعتماد لبعض برامجه الفرعيه التي يحددها المركز بما فيها كحد ادني شهاده الامتثال بال متطلبات الوطنيه الاساسيه لسلامه المرضي (ESR) ، وذلك لحين صدور الاعتماد النهايي من المركز السعودي لاعتماد المنشاه الصحيه، ويخضع قبول ذلك الي تقدير المركز. 2 - يجب ان تكون كافه الوثايق المنصوص عليها في الفقره (1) ساريه المفعول عند التقدم بالطلب، وتلزم المؤسسه الصحيه الخاصه بتجديدها في مده اقصاها (15) يوما من تاريخ انتهاها او بتقديم ما يثبت التقدم بطلب تجديدها خلال هذه المده. العناوين وارقام التواصل الماده الثانيه والثلاثون: تلزم المؤسسه الصحيه الخاصه بتزويد المركز بمعلومات محدثه للعناوين الخاصه بها وبيانات التواصل والبريد الالكتروني لكل من التالي: 1 - المسؤول الاول في المؤسسه الصحيه ومن ينوب عنه. 2 - المدير الطي لديها ومن ينوب عنه. RESTRICTED 20 - 28 مركز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الله . 3 - المديرون المناوبون. 4 - مدير العلاقه لديها - ومن ينوب عنه - المشار اليه في الماده (الحاديه والاربعين) من اللايحه. الخدمات المسانده الماده الثالثه والثلاثون: يشتط لاعتماد المؤسسه الصحيه الخاصه- وفقا لطبيعتها- ان ترفق بطلب الاعتماد ما يثبت توافر الخدمات المسانده التاليه لديها: <table><tr><td>المعلومات والوثايق المطلوبه</td><td>الخدمات المسانده</td></tr><tr><td>تزويد المؤسسه الصحيه للمركز بخطاب يفيد استيفاءها لهذا المتطلب وما يثبت ذلك.</td><td>خدمات التغذيه والاعшаيه</td></tr><tr><td>تزويد المركز بالتالي: - عدد الغرف او الاجنحه المخصصه لديها للعزل الصحي وفق تصنيفات.العاليه الصحي المصدده من الوزاره. - السياسات والاجراءات المعتمده منها - في ضوء الانظمه ذات العلاقه. للعزل الصحي.</td><td>غرف او اجحه للعاليه الصحي تصنيفات العاليه المصدده من الوزاره</td></tr><tr><td>تزويد المركز بالخطط المعتمده لديها للتعامل مع حالات الكوارث، بما في ذلك خطط الاخلاء لمرافقها، وخطط استمرار تقدم الرعايه الصحيه للمستفيدين وبخاصه في الظروف الطاريه.</td><td>خدمات الامن والسلامه</td></tr><tr><td>تزويد المركز بالتالي: - عدد المركبات والاجيزه والتجهيزات المتعلقه بالنقل الاسعافي. - السياسات والاجراءات لدي المؤسسه الصحيه بشان تقدمي النقل الاسعافي.</td><td>خدمات النقل الاسعافي</td></tr><tr><td>تزويد المركز بسياسات واجراءات المؤسسه الصحيه بشان مكافحه IPC.</td><td>خدمات مكافحه العدوي</td></tr><tr><td>تزويد المركز بالتالي: - سياسات واجراءات المؤسسه الصحيه بشان اداره المعلومات الصحيه بما في ذلك تسجيل وتوثيق المعلومات الطبيه والصحيه في الملف الطي للمسفيد.</td><td>اداره المعلومات الصحيه</td></tr></table> RESTRICTED 21 - 28 مركز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الاجاز <table><tr><td>المعلومات والوثايق المطلوبه</td><td>الخدمات المساعده</td></tr><tr><td>2- سياسيات واجراعات المؤسسه الصحيه بشان حمايه البيانات الشخصيه المطلبه لديها.3- ما يثبت امتثال المؤسسه الصحيه لانظمه مكتب اداره البيانات الوطنيه.</td><td></td></tr></table> اي خدمات اضافيه يري المركز اهميه وجودها، او اضافتها بالتنسيق مع الواره. الفصل الثاني الاحكام الخاصه بالشؤون الطبيه قايمه الرعايه الصحيه والخطط اللازمه الماده الرابعه والثلاثون: يشترط لاعتماد المؤسسه الصحيه الخاصه ان ترفق بطلب الاعتماد ما يثبت توفر القوايم والسياسات والاليات والمنهجيات التاليه: 1 - قايمه بالتخصصات والخدمات الطبيه وعدد الممارسين الصحيين الذين يقدمون هذه الخدمات. 2 - السياسات والاجراءات المتعلقه بجوده وكفاءه الرعايه الصحيه المقدمه للمستفيدين، والاليه المتبعه للتاكد من الالتزام بها، والوسايل التي تضمن تحسينها بشكل مستمر. 3 - خطه طواري مفصله لضمان استمرار تقديم الرعايه الصحيه خلال الازمات والكوارث والظروف الطاريه. 4 - اليه التدقيق الطي الداخليه المعتمده من المؤسسه الصحيه لضمان جوده الرعايه الصحيه المقدمه للمستفيد. 5 - قايمه بالامتيازات السريريه المنوحه لكل ممارس صحي مرخص له بمزاوله الاجراءات الطبيه والعلايه وفقا لسياسات الامتيازات والصالحات الاكلينيكيه ذات العلاقه الوارده في الالانحه التنفيذيه لنظام المؤسسات الصحيه الخاصه. - اي قوانم اخري يحددها المركز. الفصل الثالث الاحكام الخاصه بالشؤون الماليه التسجيل في منصه (اعتماد) الماده الخاصه والثلاثون: يشترط لاعتماد المؤسسه الصحيه الخاصه تزويدها للمركز بما يثبت تسجيلها في منصه الخدمات الماليه التابعه لوزاره الماليه (منصه اعتماد). RESTRICTED 22 - 28 مركز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الله قايمه اسعار الرعايه الصحيه الماده السادسه والثلاثون: يترتب علي قيام المؤسسه الصحيه الخاصه بتقدمي طلب الاعتماد للمركز؛ موافتها علي قايمه اسعار الخدمات والمنافع الصحيه المعتمده لدي المركز في حال شراء المركز لخدمات الرعايه الصحيه للحالات الاسعافيه والاحالات الطبيه. الفصل الرابع الاحكام الخاصه ببنظم وتقنيه المعلومات الانظمه التقنيه الماده السابعه والثلاثون: يشترط لاعتماد المؤسسه الصحيه الخاصه ارقاقها بطلب الاعتماد ما يثبت توافر الانظمه التقنيه التي تمكنها من مزاوله اعمالها والوفاء بالتزاماتها مع المركز، بما في ذلك التالي: 1 - نظام الاكروني لاداره المعلومات الصحيه (HIS)، يغطي كافه الجوانب الطبيه والسريبه، وتزويد المركز بما يثبت توافر هذا النظام وسريانه. 2 - نظام لترميز البيانات الطبيه يتوافق مع التصنيفات المعتمده في المملكه، مع تقديم ما يثبت تفعيله وتكامله مع نظام المعلومات الصحي الالكتروني. 3 - اي نظام اخري يطلب من المركز او الوزاره. الربط مع المنصات والانظمه الالكترونيه الحكوميه الماده الثامنه والثلاثون: يشرط لاعتماد المؤسسه الصحيه الخاصه قيامها بربط انظمتها مع المنصات التاليه: 1 - المنصه الصحيه (نفيس) وتفعيل كافه الخدمات المرتبطه بها وتشمل علي سبيل المثال: "خدمات" المطلبات، حزمه البيانات الصحيه، الملف الصحي الموحد، وغيرها من الخدمات، وتزويد المركز بما يثبت قيامها بالربط مع المنصه. 2 - المنصه الوطنيه لتبادل المعلومات الصحيه - الملف الصحي الموحد- المعتمده من الوزاره. 3 - اي منصات اخري يحددها المركز ويري اهميه الربط معها. الفصل الخامس الاحكام الخاصه بشؤون المستفيدين تجربه وشكاوي المستقيدين الماده التاسعه والثلاثون: تلازم المؤسسه الصحيه الخاصه بان ترفق بطلب الاعتماد التالي: RESTRICTED 23 - 28 مركز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الاييه -1 الاليه المتبعه لديها لقياس تجربه المستفيد. -2 نسخه من السياسات والاجراءات الخاصه باداره تجربه المستفيدين لديها. -3 نسخه من السياسات والاجراءات الخاصه بمعالجتها لشكاوي المستفيدين من الرعايه الصحيه التي يشترها المركز، علي ان تشمل بيانا بقنوات التواصل معهم واليه رفع الشكاوي والتصعيد ومعالجتها. -4 نسخه من الخطط والاستراتيجيات التوعويه الخاصه بالملؤسسه الصحيه والتي تهدف الي رفع وعي المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم، وتعريفهم باليات واجراءات الحصول علي خدماتها، بما يسمهم في تقليل عدد طلبات المستفيدين المرفوضه والحد من الشكاوي. - اي متطلبات اخري يري المركز اهميه استيفها. للمركز مراجعه الاليات والسياسات والخطط الوارده في هذه الماده وطلب تعديلها، لضمان اتساق الاليات والسياسات والخطط مع توجهات المركز في قياس تجربه المستفيدين ورضاهم. الباب الخامس الشروط والمواصفات اللازمه لاعتماد (المؤسسات الصحيه الخيريه، والمؤسسات الصحيه غير الهادفه للربح الشروط والاحكام الماده الاربعون: تخضع المؤسسات الصحيه الخيريه والمؤسسات الصحيه غير الهادفه للربح للاحكام الوارده في الباب الرابع من هذه اللاتحه - المتعلق بالشروط والمواصفات اللازمه لاعتماد المؤسسات الصحيه الخاصه- وبما لا يتعارض مع طبيعتها، ويخضع تحديد ما يستثني من احكام الباب الرابع وفقا لنوع المؤسسه الصحيه ذات الطبيعه الخاصه المتقدمه بطلب الاعتماد للرييس التنفيذي، وله العرض عما يستلزم بها الشان للمجلس - ان دعت الحاجه- لاداره واتخاذ اللازم بشانه. الباب السادس الاحكام العامه الفصل الاول اداره العقد تعيين مدير علاقه الماده الحاديه الاربعون: يشترط لاعتماد المؤسسات والتجمعات الصحيه تعييها لمدير علاقه مختص (ومن ينوب عنه) ليتول المهمات المتعلقه اداره عقد شراء الرعايه الصحيه الذي تبومه المؤسسه الصحيه المعتمده مع المركز. RESTRICTED 24 - 28 V>K<A<A مرکز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الله مشاركه البيانات وجودتها الماده الثانيه والابعون: تلازم المؤسسه الصحيه المعتمده بالتالي: 1. مشاركه كافه البيانات بشكل امن من خلال القنوات المعتمده وتحديثها بشكل دوري، ومنها بيانات تسجيل المستفيدين، بيانات الخدمات الصحيه المقدمه، البيانات الماليه، وغيرها من البيانات التي يظهرها المركز. 2. تقديم البيانات والمعلومات للمركز في الاوقات المحدده وبالشكل والصيغه التي يحددها المركز. 3. يجب ان تكون البيانات الوارده في الفقره (1) و (2) من هذه الماده بالجوده المطلوبه من المركز، وعلي المؤسسه الصحيه المعتمده التاكد من سلامه الجوده قبل مشاركه هذه البيانات، وللمركز في حاله عدم تحقيق مستوي الجوده المطلوبه ان يعتبرها غير مقبوله. 4. تزويد المركز بالسياسات والاجراءات - المعتمده - لقياس جوده البيانات. التقارير الماده الثالثه والربعون: 1 - تلازم المؤسسه الصحيه المعتمده بتزويد المركز بكاففه التقارير التاليه: ا - التفارير الدوريه وفقا للمتطلبات والنماذج التي يحددها المركز، ووفقا لمدد التي يحددها عقد شراء الرعايه الصحيه. ب- اي تقارير اخري يحددها المركز. 2 - تلازم المؤسسه الصحيه المعتمده بالتقيد باحكام "دليل اجراءات رفع التقارير والمخرجات والتحقق من صحه بياناتها" الذي يصدره المركز. تحديث المعلومات والوثايق الماده الرابعه والاربعون: دون الاخلال بالانظمه واللوايح ذات العلاقه، تلتزم المؤسسه الصحيه المعتمده بابلاغ المركز عن اي تغيير يطرا علي اي من المعلومات والبينات والوثايق والنماذج او التقارير المرفقه بطلب الاعتماد المقدم للمركز، وذلك خلال (5) ايام عمل من تاريخ هذا التغيير. الفصل الثاني لجان الاعتماد ومعالجه التظلمات تشكيل و-acتصاصات لجنه الاعتماد الماده الخامسه والاربعون: RESTRICTED 25 - 28 مركز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الاجاز - 1 تشكل بقرار من الرييس التنفيذي لجنه باسم " لجنه اعتماد المؤسسات الصحيه للانضمام لشبكه المؤسسات الصحيه المعتمده، " مكونه من منسوي الم ركز، علي ال يقل عدد اعضها عن ثلاثه، وبحدد القرار قواعد واجراءات عملها. - 2 تتولي اللجنه الاختصاصات التاليه: ا - دراسه طلبات الاعتماد ورفعها مشفوعه بالتصويات الي الرييس التنفيذي. ب- دراسه طلبات تمديد الاعتماد المشروط وفقا لاحكام الماده (الثانيه عشره) من اللاتحه. ج - اعداد (تقرير النتايج) الوارد في الماده (التاسعه عشره) من اللاتحه. د- دراسه ما يحال لها من الرييس التنفيذي بشان اعمال احكام هذه اللاتحه. تشكيل لجنه النظر في التظلمات الماده السادسه والاربعون: 1 - تشكل بقرار من الرييس التنفيذي لجنه باسم "لجنه النظر في تظلمات الاعتماد" ، مكونه من منسوي المركز، علي الا يقل عدد اعضها عن ثلاثه، ويراسها عضو ذو تاهيل قانوني، ويحدد القرار قواعد واجراءات عملها. 2 - تختص اللجنه بالنظر في تظلمات المؤسسات والتجمعات الصحيه من القرارات التي يصدرها المركز - استنادا الي اللايحه وتشمل: - قرارات رفض والغاء طلبات الاعتماد. ب- قرارات الغاء وايفاف الاعتمادات الساريه. ج- قرارات رفض تمديد الاعتماد المشروط. - دارات رفض تجديد الاعتماد الاساسي. ه - اي قرارات اخري يصدرها المركز استنادا الي اللاتحه; ويري الرييس التنفيذي مناسبه اناطه دراسه التظلمات الوارده بشانها الي الجنه. 3 - ترفع اللجنه توصياتها للرييس التنفيذي واصدر الرييس التنفيذي قرارا باعتمادها. اليه التظلم الماده السابعه والاربعون: 1 - لكل من صدر بحقه قرار برفض، او الغاء طلب اي نوع من انواع الاعتماد المشار اليها في اللاتحه، او برفض تمديده او عدم تجديده التقدم الي المركز بتظلمه علي القرار خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم بالقرار، وللمركز مده (45) يوم للبت فيه، ويتحقق العلم بالقرار ابلاغ المؤسسه الصحيه به، وفقا لحكام الفقره (الثانيه والعشرين) من اللايحه. -2 يتم تقديم التظلم عبر البوابه الالكترونيه ويمكن المتظلم تنكره برقم التظلم وتاريخ RESTRICTED 26 - 28 مرکز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الله -3 يجب ان يوضع في التظلم الاسباب والمابرات التي دعت اليهم، ومؤيدات ذلك. -4 يحال التظلم الي لجنه النظر في التظلمات خلال 3 ايام عمل من تاريخ استلام المركز للظلم، وتقوم اللجه بدراسه التظلمات المحاله اليها والرفع بتوصياتها الي الرييس التنفيذي خلال (25) يوما من تاريخ احاله التظلم اليها. -5 يصدر الرييس التنفيذي قرارا مسبا بشان التظلم خلال مده لا تزيد عن 15 يوما من تاريخ صدور توصيه اللجنه. -6 يخطر المركز المنظم بقرار البت في التظلم خلال يومي عمل من تاريخ صدور قرار الرييس التنفيذي. -7 اذا صدر قرار الرييس التنفيذي برفض التظلم او مضت مده (45) يوم من تقدم التظلم دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوي الي المحكمه المختصه خلال (60) يوما من تاريخ العمل بالقرار الصادر بالرفض او من تاريخ انتهاء مده (45) يوما المحدده للمركز دون البت في التظلم. الفصل الثالث تقييم الاداء للمؤسسه الصحيه المعتمده الماده الثامنه والاربعون: 1 - يصدر المركز بقرار من الرييس التنفيذي مؤشرات اداء المؤسسات الصحيه المعتمده وفقا لمنهجيات واساليب ومعايير التقييم المعتمده لدي المركز. 2 - يقيم المركز اداء المؤسسه الصحيه المعتمده وفقا للمؤشرات والمعايير المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده. الفصل الرابع اصدار القرارات اللازمه وتفويض الصلاحيات صلاحيات الرييس التففيدي الماده التاسعه والاربعون: يصدد الرييس التنفيذي القرارات اللازمه لتنفيذ احكام هذه اللاتحه، وله تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في اللاتحه الي من يراه من مسوي الم ركز وفقا لما تقتضيه مصلحه العمل. RESTRICTED 27 - 28 مركز التامين الحي الوطني Center for National Health Insurance الله الباب السابع الاحكام الختاميه النفاذ الماده الخمسون: تنشر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها تعديل اللاتحه الماده الحاديه والخدمسون: تعدل هذه اللاتحه بقرار يصدر عن المجلس. RESTRICTED 28 - 28 V·>